ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺣﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻋﻨﺪﺍﻹﺣﺮﺍﻡ ، ﺇﻻ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ، ﻭﻫﻮ ﻛﺎﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻔﺎﺯﻳﻦ ، ﻓﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻔﺎﺯﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﺪ ﺳﻮﺍﺀ ﻭﻫﺬﺍ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﺤﻤﺪ ﺍﷲ .ﻭﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﻋﻦ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻐﻄﻲ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻣﺤﺮﻣﺔ ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا جاوزوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه
مشكاة المصابيح / تحقيق الألباني / ج2 / كتاب المناسك/الفصل الثاني / رقم : 2690 / صحيح
"ﺍﻧﺘﻬﻰ .
وهذا مقتطف من سؤال أجاب عنه الشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله