ملتقى قطرات العلم النسائي
 
 

الـــمـــصـــحـــــف الـــجـــامـــع
مـــصـــحـــــف آيـــــات
موقع الدرر السنية للبحث عن تحقيق حديث

العودة   ملتقى قطرات العلم النسائي > ::الملتقى العام:: > ملتقى الفقه ومواسم العبادات

ملتقى الفقه ومواسم العبادات يهتم بمسائل الفقه والحج والعمرة وشهر رمضان وكل مواسم الخير

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-27-2011, 11:29 AM
أم حذيفة أم حذيفة غير متواجد حالياً
مشرفة قسم الحديث
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 2,643
افتراضي من روائع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى



من روائع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى

المستحب إذا ترتب عليه الممنوع وجب أن يمنع
~~~~~~~~~

فيصح اعتكاف المرأة ويسن في كل مسجد، فالمرأة تعتكف ما لم يكن في اعتكافها فتنة، فإن كان في اعتكافها فتنة فإنها لا تمكن من هذا؛ لأن المستحب إذا ترتب عليه الممنوع وجب أن يمنع، كالمباح إذا ترتب عليه الممنوع وجب أن يمنع، فلو فرضنا أنها إذا اعتكفت في المسجد صار هناك فتنة كما يوجد في المسجد الحرام، فالمسجد الحرام ليس فيه مكان خاص للنساء، وإذا اعتكفت المرأة فلا بد أن تنام إما ليلاً وإما نهاراً، ونومها بين الرجال ذاهبين وراجعين فيه فتنة.


والدليل على مشروعية الاعتكاف للنساء، اعتكاف زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، وبعد مماته .لكن إن خيف فتنة فإنها تمنع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع فيما دون ذلك
فكان
النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل المكان الذي يريد أن يعتكف فيه فأراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فأمر فضرب له خباء فأمرت عائشة بخباء فضرب لها وأمرت حفصة بخباء فضرب لها فلما رأت زينب خباءهما أمرت بخباء فضرب لها فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آلبر تردن فلم يعتكف رمضان واعتكف عشرا من شوال
الراوي: عائشة
المحدث: الألباني
- المصدر: صحيح ابن ماجه
- الصفحة أو الرقم: 1446
خلاصة حكم المحدث: صحيح

وهذا يدل على أن اعتكاف المرأة إذا كان يحصل فيه فتنة، فإنها تمنع من باب أولى. لكن لو اعتكفت في مسجد لا تقام فيه الجماعة، فلا حرج عليها؛ لأنه لا يجب عليها أن تصلي مع الجماعة، وعلى هذا فاعتكافها لا يحصل فيه ما ينافيه.

ولكن قد يقال: كيف تعتكف في مسجد لا تصلى فيه الجماعة؟ أليس في هذا فتنة؟ الجواب: ربما يكون، وربما لا يكون؛ فقد يكون المسجد هذا محرزاً محفوظاً لا يدخله أحد، ولا يخشى على النساء فتنة في اعتكافهن فيه، وقد يكون الأمر بالعكس، فالمدار أنه متى حصلت الفتنة، منع من اعتكاف النساء في أي مسجد كان.
[الشرح الممتع ج3 ص 127]


النهي إن عاد إلى نفس العبادة فهي حرام وباطلة
~~~~~~~~~

مثاله: لو صام الإنسان يوم العيد فصومه حرام وباطل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد، ولو أن المرأة صامت وهي حائض لكان صومها حراماً باطلاً؛ لأنها منهية عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"

الراوي: عائشة
المحدث: مسلم
- المصدر: صحيح مسلم
- الصفحة أو الرقم: 1718
خلاصة حكم المحدث: صحيح


أي: مردود، وما نهى عنه فليس عليه أمر الله ورسوله؛ ولأننا لو صححنا العبادة مع النهي عنها لكان في هذا نوع مضادة لأمر الله تعالى.

إذا كان النهي عائداً إلى قول أو فعل يختص بالعبادة، فهذا يبطل العبادة أيضاً
~~~~~~~
مثال ذلك: إذا تكلم في الصلاة، ولو بأمر بمعروف، بطلت صلاته. مثل آخر: الأكل في الصوم، فإذا أكل الصائم فسد صومه؛ لأن النهي عائد إلى فعل يختص بالعبادة الذي هو الصوم. ومثال ثالث: إذا جامع وهو محرم، فسد إحرامه، والدليل قوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ } [البقرة: 197]


إذا كان النهي عاماً في العبادة وغيرها، فإنه لا يبطلها

مثاله: الغيبة للصائم حرام، لكن لا تبطل الصيام؛ لأن التحريم عام. وكذا لو صلى في أرض مغصوبة، فالصلاة صحيحة؛ لأنه لم يرد النهي عن الصلاة فيها، فلو قال: لا تصلوا في أرض مغصوبة فصلى، قلنا لا تصح؛ لأنه نهي عن الصلاة بذاتها. وكذلك لو توضأ بماء مغصوب، فالوضوء صحيح؛ لأن التحريم عام، فاستعمال الماء المغصوب في الطهارة، وفي غسل الثوب، وفي الشرب، وفي أي شيء حرام.
ولو صلى وهو محدث لا تصح الصلاة؛ لأن هذا تَرْكُ واجبٍ، ووقوع في المنهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا تقبل صلاة بغير طهور"
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: مسلم
- المصدر: صحيح مسلم
- الصفحة أو الرقم: 224
خلاصة حكم المحدث: صحيح

وإذا صلى في المقبرة لا تصح صلاته؛ لأن فيها نهياً خاصاً قال النبي صلى الله عليه وسلم : "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام" . وإذا صلى إلى قبر أي: جعل القبر قبلته لم تصح صلاته؛ لأن النهي عن نفس الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم : "لا تصلوا إلى القبور"

الراوي: أبو مرثد الغنوي
المحدث: مسلم
- المصدر: صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 972
خلاصة حكم المحدث: صحيح


[الشرح الممتع ج3 ص 136-137]

التكاليف لا تتعلق بالشخص لشخصيته
~~~~~~~~~~
فعن أبي بردة رضي الله عنه أنه أحب أن يأكل أهل بيته اللحم قبل أن يصلي في أول النهار، فذبح أضحيته قبل أن يصلي، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له: "شاتك شاة لحم" مع أن الرجل جاهل، لكن الأوامر لا يعذر فيها بالجهل بخلاف النواهي، فالنواهي إذا فعلها الإنسان جاهلاً عذر بجهله، أما الأوامر فلا، ولهذا لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم ، بل قال: "شاتك شاة لحم" ، وقال:"من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى" ، فقال أبو بردة: إن عندي عناقاً هي أحب إلي من شاتين - والعناق الصغيرة من المعز لها نحو أربعة أشهر - أي: فهل أذبحها وتجزئ عني، قال: "نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك" ، مع أن هذه العناق لا تجزئ في الأضحية، لعدم بلوغها السن المعتبرة شرعاً، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له وقال: "إنها لا تجزئ عن أحد بعدك" ، وهل المراد بقوله:"لا تجزئ عن أحد بعدك"

الراوي: البراء بن عازب
المحدث: البخاري
- المصدر: صحيح البخاري
- الصفحة أو الرقم: 955
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
عيناً أو حالاً؟ أكثر العلماء على الأول، والصحيح الثاني، وأن من وقع له مثل ما وقع لأبي بردة فلا حرج أن يذبح عناقاً؛ وذلك أن القاعدة الشرعية أن التكاليف لا تتعلق بالشخص لشخصيته؛ لأن الله لا يحابي أحداً وإنما تعلق الأحكام بالمعاني والعلل حتى خصائص الرسول - عليه الصلاة والسلام - ليست خصائص له شخصية لكن من أجل أنه رسول ولا يتصف بهذا الوصف سواه، وهذا الذي نراه هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الحق .
[الشرح الممتع ج3 ص 438]

هنا

د/ خالد سعد النجار
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:

الساعة الآن 03:27 PM بتوقيت مسقط


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
Powered & Developed By Advanced Technology