ملتقى قطرات العلم النسائي
 
 

الـــمـــصـــحـــــف الـــجـــامـــع
مـــصـــحـــــف آيـــــات
موقع الدرر السنية للبحث عن تحقيق حديث

العودة   ملتقى قطرات العلم النسائي > ::الملتقى العام:: > ملتقى الفقه ومواسم العبادات

ملتقى الفقه ومواسم العبادات يهتم بمسائل الفقه والحج والعمرة وشهر رمضان وكل مواسم الخير

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-24-2012, 01:28 AM
الصورة الرمزية الأخت المسلمة
الأخت المسلمة الأخت المسلمة غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 275
ـ فوائد مختارة فى أبواب المياه ـ

• كتاب الطهارة : الكتاب : لغة : الضم قال العلماء : سمي الكتاب كتاباً لاجتماع حروفه وكلماته .

• مناسبة البدء بالطهارة : لأنها مفتاح الصلاة و ما كان مفتاحاً للشيء وشرطاً له فهو مقدم عليه . قال صلى الله عليه وسلم :( مفتاح الصلاة الطهور ... ) رواه الخمسة .



• ما المراد من تصنيف الكتب : (1) تسهيل المراجعة (2) تصنيف مسائل العلم كل طائفة مع ما يناسبها (3) تنشيط القارئ على مواصلة القراءة بقطعه مسائل العلم مرحلة بعد مرحلة (4) اقتداء بكتاب الله , حيث كان سوراً .


• الطهارة : لغة : النظافة والنزاهة من الأقذار الحسية والمعنوية

.اصطلاحاً : ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث .

قوله ( وما في معناه ) :أي في معنى ارتفاع الحدث , كغسل اليدين

بعد القيام من نوم الليل فهذا واجب وسمي طهارة وليس بحدث لأنه

لا يرفع الحدث به . وكذلك تجديد الوضوء ، فعندما يجدد وضوءه

فإنه على طهارة وليس بمحدث ومع هذا فإن فعله هذا يسمى طهارة

. قوله ( وزوال الخبث ) : التعبير بـ( زوال ) أعم من إزالة لأن

الإزالة فعل المكلف , والزوال قد يكون بفعله أو بفعل غيره .


الطهارة تنقسم إلى قسمين : (1) معنوية : وهي الطهارة من الشرك

و البدع والمعاصي . ( وهذه كثيراً ما تبحث في كتب العقائد ). (2)

حسية
: وتنقسم إلى قسمين : (1) طهارة من الحدث ( إما حدث أكبر أو أصغر ) .

الحدث : صغير السن . وعند الفقهاء : وصف قائم بالبدن يمنع من

الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة . مثال الحدث الأصغر : لو

أن أحدهم أحدث حدثاً أصغر كخروج ( الريح أو البول ) فإنه في

هذه الحالة يمنع من الصلاة , فإذا توضأ ارتفع الحدث و أبيحت له

الصلاة . مثال الحدث الأكبر : لو أن أحدهم أحدث حدثاً أكبر (

جنابة – دم حيض ) فإنه في هذه الحالة يمنع من الصلاة حتى إذا

اغتسل أو اغتسلت ارتفع الحدث . (2) طهارة من الخبث ( والمراد بها : النجاسة ) .


• الطهارة لا تكون إلا بطهورين : (1) الطهارة بالأصل وهو الماء

(2) الطهارة بالبدل وهو الصعيد الطاهر – إذا عدم الماء أو تعذر

استعماله . وعلى هذا فإن العلماء يبداؤن ببيان الأصل ثم ببيان البدل بعده .


• الماء ينقسم إلى قسمين : (1) طهور : وهو الماء الباقي على خلقته . (2) نجس : وهو ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه . لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه :( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ) رواه أبو داود وصححه الألباني . وهو قول : الحسن البصري و سفيان ورواية عند الإمام أحمد و اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية و ابن القيم و الشوكاني و السعدي و ابن عثيمين .


• الأصل في المياه الطهارة : لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه :( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ) رواه أبو داود وصححه الألباني . إلا إذا تغيرت إحدى أو صافه الثلاثة ( طعمه , ريحه , لونه ) .


• هل يشترط الماء في إزالة النجاسة ؟
لا يشترط الماء في إزالة النجاسة , وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عند الإمام أحمد و الشيخ السعدي و ابن عثيمين .



فائدة : ذهب بعض العلماء إلى أن النجاسة لا تزول إلا بالماء , واستدلوا بحديث الأعرابي الذي بال في المسجد , فأمر النبي صلى الله عليه وسلم , بأن يراق عليه بذنوب من ماء .


الجواب عن هذا : أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم , بالماء من باب أنه أسرع في الإزالة و أيسر على المكلف , وكذلك أن المسجد يجب تطهيره على الفور لأنه مصلى الناس ولئلا ينجس به أحد أو تنقل النجاسة بالمشي إلى مكان آخر في المسجد .


مسألة : إذا شك الإنسان في نجاسة الماء ؟ مثال : لو عندك ماء ولا

تعلم نجاسته ثم شككت فيه هل هذا الماء طاهر أم نجس . فالأصل

أن الماء طاهر – ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم , لما سئل

الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة , فقال :( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) رواه مسلم . وهو اختيار ( ابن عثيمين ) قال شيخ الإسلام : الاحتياط بمجرد الشك في أمور المياه ليس مستحباً و لا مشروعاً بل ولا يستحب السؤال عن ذلك ( الفتاوى : 21/56 ) .


فائدة : إذا أخبرك عدل بنجاسة شي سواء كان ماءا أو غيره كثوب

أو بقعة أو تراب , وجب قبول خبره .


قاعدة : ( اليقين لا يزول بالشك ) .

مسألة : ماء البحر طهور يرفع الحدث الأصغر و الأكبر ويزيل

النجاسة لأنه ماء طاهر باق على خلقته . لقوله صلى الله عليه وسلم

, في ماء البحر:( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) . قال الترمذي : سألت محمداً – يعني البخاري , عن هذا الحديث فقال ( هو حديث صحيح )


مسألة : إذا اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة : الراجح : أنه يتحرى

ويصلي في ثوب واحد , لقوله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) الآية


وهو اختيار : شيخ الإسلام ابن تيمية و ابن القيم و السعدي و ابن عثيمين .


مسألة : حكم الاغتسال و الوضوء من ماء زمزم و الماء المقري عليه ؟

لا حرج من الاغتسال والوضوء من ماء زمزم وكل ماء مبارك

وكذلك غسل الثياب به لعموم الأدلة والماء المقري عليه , ولا بأس

أن يغتسل به في الحمام و غير الحمام . الفوائد الجلية من دروس ابن
باز العلمية ص 42 .


مسألة : حكم الماء النجس إذا أضيفت إليه مواد منقية ؟ تكون طاهرة بعد تنقيتها التنقية الكاملة بحيث تعود إلى خلقتها الأولى وبحيث لا يرى فيها تغير بنجاسة في طعم و لا لون ولا ريح , و يجوز استعمالها في إزالة الأحداث والأخباث وتحصل الطهارة بها . فتاوى اللجنة الدائمة . ج/5 ص 80 .


مسألة : حكم غمس اليد في الإناء بعد النوم عمداً ؟ الصحيح : أنه طهور – لكن يأثم من أجل مخالفته النهي حيث غمسها قبل غسلها ثلاثاً . الممتع ج/1ص 51 .


مسألة : حكم الماء المستعمل ؟

الصواب : أنه لا يكره لأن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل وكيف نقول لعباد الله انه يكره لكم أن تستعملوا هذا الماء وليس عندنا دليل شرعي . قوله ( الماء المستعمل ) : هو الذي يتساقط بعد الغسل . مثاله : غسلت وجهك فهذا الذي يسقط من وجهك هو الماء المستعمل . الممتع ج/1ص 36 .


مسألة : حكم الماء المغصوب الصواب : يصح الوضوء به مع الإثم .



مسألة : حكم الاغتسال بفضل المرأة : الراجح : الجواز لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما , أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يغتسل بفضل ميمونة . رواه مسلم , وأما حديث النهي ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم . أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة .. ) فإنه يحمل على التنزيه لا التحريم . و أما جواز اغتسال المرأة بفضل الرجل – فلم يرد فيه دليل لكنه مقيس على الجواز في حق الرجل من باب أولى .

قال ابن عبد البر : لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور

صاحبه شرعاً جميعاً , أو خلا كل واحد منهما به . قال : وعلى هذا

القول فقهاء الأمصار وجمهور العلماء , قال : والآثار في معناه

متواترة . وهذا اختيار : شيخ الإسلام ابن تيمية و ابن عثيمين . الممتع ج1/46 .


مسألة : الماء المتغير بشيء طاهر خالطه , مثل ( العجين أو الشاي ) فهذا إن زال عنه اسم الماء كما لو خالطه الشاي فانه لا يرفع الحدث . وان لم يزل عنه اسم الماء فهذا طهور يرفع الحدث .


مسألة : الماء المتغير بطول المكث : لا كراهة في استعماله وهو

طهور يرفع الحدث ويزيل النجس و قد حكى ابن المنذر الإجماع .

وهو اختيار: ابن عثيمين . الممتع ج/1ص34 .


مسألة : حكم الماء الذي وقع فيه الذباب : حكمه طاهر , لأن الرسول

صلى الله عليه وسلم , أمر بغمسه ولم يأمر بإراقة ما وقع فيه .


مسألة : البول والاغتسال في الماء الدائم: هذه المسألة معناها حكم

الماء الذي خالطته النجاسة , والصحيح أن الماء لا ينجس إلا إذا

تغيرت إحدى أوصافه الثلاثة : ( لونه أو طعمه أو ريحه ) . والحمد لله رب العالمين ,,
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

كتبه : عبدالعزيز بن حمود الصائغ
__________________
قد يراك البعضُ تقياً و قد يراك آخرون مجرماً ، و قد يراك آخرون كذا أو كذا
لكن الحقيقة أنك أنت أدرى بنفسك ،السرُ الوحيدُ الذى لايعلمه غيرُك ، هو سر علاقتك بربك
فلا يغرنك المادِحون و لايضُرنّك القادِحون لِأن الحقيقة تقول :
بَلِ الْأِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَه.
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:

الساعة الآن 06:36 AM بتوقيت مسقط


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
Powered & Developed By Advanced Technology