ملتقى قطرات العلم النسائي
 
 

الـــمـــصـــحـــــف الـــجـــامـــع
مـــصـــحـــــف آيـــــات
موقع الدرر السنية للبحث عن تحقيق حديث

العودة   ملتقى قطرات العلم النسائي > ::الملتقى العام:: > ملتقى الفقه ومواسم العبادات

ملتقى الفقه ومواسم العبادات يهتم بمسائل الفقه والحج والعمرة وشهر رمضان وكل مواسم الخير

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-03-2012, 03:18 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,023
من أحكام المال الحرام في كسبه وذاته ، وحكم الاستفادة منه من الأولاد ، وتوريثه


من أحكام المال الحرام في كسبه وذاته ، وحكم الاستفادة منه من الأولاد ، وتوريثه

السؤال
أبي كان يعمل في شركة تأمين ، وعندما عمل بهذه الشركة من البداية كان لا يعلم أن العمل في شركات التأمين حرام ، ولكنه علم أن العمل بها حرام عندما بلغ الخمسين من عمره ، ومع ذلك لم يترك العمل ، أبي الآن عمره سبع وستون سنة ، وبلغ سن التقاعد منذ سبع سنوات ، ومع ذلك يعمل بها بدون مرتب ، لكن بنظام العمولة ، وهو ينوي أن يترك هذا العمل في نهاية هذا العام ، نصحته مرات عديدة فيقول لي : إنه قريباً سيترك العمل ، أحب أن أوضح أن المال الذي حصل عليه أبي من شركته تصرَّف به على النحو التالي : في البداية تم إيداعه في البنك بنظام الفوائد ، ثم بعد ذلك أخذه واستثمره في مشروع مقاولات ( مشروع حلال ) . بعد هذا الإيضاح : أرجو التكرم بالإجابة عن الأسئلة التالية : - ما حكم هذا المال حلال أم حرام أم مال مختلط ؟ . - هل يجوز لي ولإخوتي وأمي الانتفاع بهذا المال بالرغم أني أعمل ، وأحصل على راتب متواضع ، والحمد لله يعينني على الحصول على قوت يومي ؟ . - أبي ينفق علينا ، وينوي بإذن الله أن يعطيني أنا وإخوتي لكل واحد منا شقة للسكن ، وجزءً من المال ، فهل أقبل أن آخذ الشقة والمال أم أرفض ؟ .

الحمد لله
أولاً:
عقود التأمين التجارية المشتهرة المنتشرة في الآفاق لا شك في حرمتها ، ومخالفتها للشرع ، فهي عقود غرر ، وميسر ، وبعض أنواعه تؤخذ من الناس كرهاً بغير طيب نفس ، فقد جمعت هذه العقود شروراً مختلفة ، فلا عجب أن تجتمع كلمة العلماء على حرمتها ، والخلاف فيها شاذ غير معتبر .

ثانياً:

بخصوص عمل والدك وكسبه من العمل في شركة التأمين : فإننا نذكره بتقوى الله تعالى أولاً ، فقد شارف على السبعين ! وهو لا يزال يعمل فيما علم أنه حرام ولا يحل له البقاء فيه ، فمتى سيتقي ربه ويترك ما يغضب الله تعالى من الأعمال ؟ وهل يضمن حياته إلى آخر السنة حتى يبقى على عمل محرم ؟ وكيف يرضى لنفسه وقد بلغ هذه السن أن يُختم له وهو يعصي ربَّه تعالى ؟ ومثل هذا مكانه مسجد حيِّه ، مصليّاً ، وقارئاً للقرآن ، وداعياً ، ومكانه الحرم ، معتمراً ، ومعتكفاً ، ومتعبداً ، وليس مكانه شركات القمار ، وليس همه كيف يجلب زبوناً ، أو يحافظ على آخر ، فنسأل الله تعالى أن يعجل هدايته ، وأن ييسر له ختم حياته على خير ما يحب ربه منه .
وبخصوص المال المكتسب من ذلك العمل المحرَّم : فما كان قبل علمه بحرمة عمله : فهو حلال له ، رواتب تلك المدة ومكافآتها ، وما كان بعد علمه بحرمته : حرام عليه ، رواتب تلك المدة ومكافآتها .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء في بعض أجوبتهم :
المدة التي جلستَها في البنك للعمل فيها : نرجو من الله أن يغفر إثمها عنك ، وما جمعتَه من نقود وقبضتها بسبب العمل في البنك عن المدة الماضية : لا إثم عليك فيها ، إذا كنت تجهل الحكم في ذلك .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن

غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 15 / 46 ) .



وهذه الفتوى تنطبق على كل من عمل في مجال كسبٍ محرَّم وهو لا يدري حكمه ، أو قيل له ممن يثق به إنه جائز ، لكنَّ ذلك الحِل له شرط لم يأتِ به والدك ، وهو الترك للعمل ، والكف عن الاستمرار به ، والكف عن الحرام جعله الله تعالى شرطاً لحل ما سبق أخذه .
قال تعالى : ( فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ) البقرة/ آية 275 .



قال الشيخ العثيمين – رحمه الله - :
من فوائد الآية : أن ما أخذه الإنسان من الربا قبل العلم بالتحريم : فهو حلال له ، بشرط أن يتوب وينتهي .
" تفسير سورة البقرة " ( 3 / 377 ) .
وبمثله قال علماء اللجنة الدائمة ، انظر فتواهم في جواب السؤال رقم ( 106610 ) .


وأما بعد علمه بالتحريم : فلا يحل له كسبه ؛ لحرمة العمل نفسه .
ثالثاً:
بخصوص الزوجة والأولاد الذين هم في رعاية من يكسب الحرام من عمل محرَّم : فإنه لا حرج عليهم فيما يُنفق عليهم من قبله ، وإنما إثمه وتحريمه على من اكتسبه دون غيره ، ومن هنا نعلم سبب قبول النبي صلى الله عليه وسلم دعوة اليهود ، وأكله من طعامهم ، مع كونهم يكسبون المال بطرق محرَّمة .
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
أبي - غفر الله له - يعمل في بنك ربوي ، فما حكم أخذنا من ماله وأكلنا وشربنا من ماله ؟ غير أن لنا دخلاً آخر وهو من طريق أختي الكبيرة فهي تعمل ، فهل نترك نفقة أبي ونأخذ نفقتنا من أختي الكبيرة مع أننا عائلة كبيرة ، أم أنه ليس على أختي النفقة علينا فنأخذ النفقة من أبي ؟ .
فأجاب :
" أقول : خذوا النفقة من أبيكم ، لكم الهناء ، وعليه العناء ؛ لأنكم تأخذون المال من أبيكم بحق ؛ إذ هو عنده مال وليس عندكم مال ، فأنتم تأخذونه بحق ، وإن كان عناؤه وغرمه وإثمه على أبيكم ، فلا يهمكم ، فها هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبَل الهدية من اليهود ، وأكل طعام اليهود ، واشترى من اليهود ، مع أن اليهود معروفون بالربا ، وأكل السحت ، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يأكل بطريق مباح ، فإذا ملك بطريق مباح : فلا بأس ، انظر مثلاً " بريرة " مولاة عائشة رضي الله عنهما ، تُصدق بلحم عليها ، فدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوماً إلى بيته ووجد البُرمة – القِدر - على النار ، فدعا بطعام ، ولم يؤتَ بلحم ، أتي بطعام ولكن ما فيه لحم ، فقال : ( ألم أر البرمة على النار ؟ ) قالوا : بلى يا رسول الله ، ولكنه لحم تُصدق به على " بريرة " - والرسول عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة - ، فقال : ( هو لها صدقة ولنا هدية ) فأكله الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه يحرم عليه هو أن يأكل الصدقة ؛ لأنه لم يقبضه على أنه صدقة بل قبضه على أنه هدية .


فهؤلاء الإخوة نقول : كلوا من مال أبيكم هنيئاً مريئاً ، وهو على أبيكم إثم ووبال ، إلا أن يهديه الله عز وجل ويتوب ، فمن تاب : تاب الله عليه .
" اللقاء الشهري " ( 45 / السؤال رقم 16 ) .


وحكم هذا المال المختلط : أنه ما أُعطي لكم منه : فكلوه هنيئاً مريئاً ، سواء كان مالا نقديّاً ، أو عيناً كشقة ، أو أرض .
وما تركه لكم بعد وفاته : فانظروا إن كان ثمة صاحب للمال الذي ورَّثه لكم أُخذ ظلماً فادفعوه له ، فإن لم يكن له صاحب ، أو لم تستطيعوا الوصول إليه : فأخرجوا قدر هذا المال في وجوه الخير ، وهذا في المال المحرَّم لذاته ، وأما المحرَّم لكسبه فهو حرام عليه دونكم ، وهو لكم حلال ، كما سبق في كلام الشيخ العثيمين رحمه الله ، إلا أن تتورعوا عنه ، فتخرجوه في وجوه الخير ، ولكن هذا ليس بمحتم عليكم .


قال شيخ الإسلام رحمه الله - وسئل عن مرابٍ خلَّف مالاً وولداً وهو يعلم بحاله ، فهل يكون حلالاً للولد بالميراث أو لا ؟ - :
أما القدْر الذي يعلم الولد أنه رباً : فيخرجه ، إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن ، وإلا يتصدق به ، والباقي : لا يحرم عليه .


لكن القدر المشتبه : يستحب له تركه إذا لم يجب صرفه في قضاء ديْن أو نفقة عيال ، وإن كان الأب قبضه بالمعاملات الربوية التي يرخص فيها بعض الفقهاء : جاز للوارث الانتفاع به ، وإن اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر كل منهما : جعل ذلك نصفين .
" مجموع الفتاوى " ( 29 / 307 ) .


وقال علماء اللجنة الدائمة :
لا يجوز للأب أن يربِّي أولاده على كسبٍ حرام ، وهذا معلوم عند السائل ، وأما الأولاد : فلا ذنب لهم في ذلك ، وإنما الذنب على أبيهم .
وإذا كان المنزل كله من السرقة : فالواجب على الورثة رد السرقة إلى أهلها ، إذا كانوا معروفين ، وإن كانوا مجهولين : وجب صرف ذلك إلى جهات البر ، لتعمير المساجد ، والصدقة على الفقراء ، بالنية عن مالك السرقة ، وهكذا الحكم إذا كان بعض المنزل من السرقة وبعضه من مال الجد ، فعلى الورثة أن يردوا ما يقابل السرقة إلى أهلها إن عُرفوا ، وإلا وجب صرف ذلك في جهات البر ، كما تقدم .
الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد الرزاق عفيفي , الشيخ عبد الله بن غديان , الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 26 / 332 ) .


والله أعلم



الإسلام سؤال وجواب

هنا

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 05-03-2012, 03:21 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,023
افتراضي

السؤال



إذا كان مال الشخص حراما، قرأت فتاوكم السابقة أنه يجوز الهبة، ولكن سؤال هل يجوز الأخذ منه للترفيه بإرادتي، مثلا أختي أطلب منها مبلغا أو مصروفا أو عيدية. أنا موسوس اعذروني.




الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما بيناه في الفتاوى السابقة هو أن من كان ماله مختلطا أي بعضه حلال وبعضه حرام فتجوز معاملته فيه بالهبة وغيرها على الراجح. ولو غلب الحرام على المال فيكره فقط. قال السيوطي في الأشباه والنظائر: معاملة من أكثر ماله حرام إذا لم يعرف عينه لا يحرم في الأصح لكن يكره، وكذا الأخذ من عطايا السلطان إذا غلب الحرام في يده، كما قال في شرح المهذب: إن المشهور فيه الكراهة لا التحريم، خلافاً للغزالي. انتهى.
وقال الشيخ قليوبي رحمه الله في حاشيته: لا يحرم الأكل ولا المعاملة ولا أخذ الصدقة والهدية ممن أكثر ماله حرام إلا مما علم حرمته، ولا يخفى الورع.
وأما إن كان ماله كله محرما فلا تجوز معاملته فيه فلا تقبل هديته أو هبته أو غير ذلك لأن ما بيده هو عين المال الحرام. اهـ.
وبناء عليه، فإن كان مال أختك مختلطا فلا حرج عليك في قبول هبتها أو غيرها، وأما إن كان مال أختك كله محرما فلا يجوز لك أخذ شيء مما بيدها من مال محرم، سواء على سبيل الهبة أو المعاوضة أو غير ذلك.
والله أعلم.

هنا





رد مع اقتباس
  #3  
قديم 05-03-2012, 03:34 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,023

السؤال: لدي صديق اعتنق الإسلام ولكنه غير ملتزم ، والسؤال هو أنه أحياناً يقدم لي بعض الطعام المصنوع في بيتهم على أنه طعام حلال بالطبع ، ولكني أرفض أخذ ذلك الطعام لعلمي أن المال الذي يصرفون منه مال حرام ، لأنه أباه يقامر ويبيع الخنزير ، وهو نفسه يعلم هذه الحقيقة أيضاً ، فما رأيكم ، هل آكل من ذلك الطعام الذي يقدمه ، أو الشيء الذي يشتريه مثل الشوكولاتة - على سبيل المثال - التي يشتريها بالطبع من المال الذي يعطيه إياه والده ؟

الجواب :
الحمد لله

اختلف الفقهاء في حكم التعامل مع من اختلط ماله الحلال بالحرام ؛ من حيث البيع والشراء وقبول الهدية وأكل الطعام ونحو ذلك ، على أقوال ، أقواها قولان :
القول الأول : أنه لا يحرم قبول هديته والتعامل معه ، وإنما يكره ، وهو معتمد مذهب الشافعية والحنابلة ، واختاره ابن القاسم من المالكية .
قال النووي رحمه الله :
" إذا كان في مال المشتري حلال وحرام ولم يعلم من أين يوفيه الثمن لم يحرم على الإنسان الموهوب له ، ولكن الورع تركه ، ويتأكد الورع أو يخف بحسب كثرة الحرام في يد المشتري وقلته " انتهى من " المجموع " (9/344)
وقال ابن قدامة رحمه الله :
" إذا اشترى ممن في ماله حرام وحلال ، كالسلطان الظالم ، والمرابي ؛ فإن علم أن المبيع من حلال ماله ، فهو حلال ، وإن علم أنه حرام ، فهو حرام ، ولا يقبل قول المشتري عليه في الحكم ؛ لأن الظاهر أن ما في يد الإنسان ملكه ، فإن لم يعلم من أيهما هو كرهناه ؛ لاحتمال التحريم فيه ، ولم يبطل البيع ؛ لإمكان الحلال ، قل الحرام أو كثر ، وهذا هو الشبهة ، وبقدر قلة الحرام وكثرته تكون كثرة الشبهة وقلتها ، قال أحمد : لا يعجبني أن يأكل منه " انتهى من " المغني " (4/201)
وانظر : "الشرح الكبير" (3/277) .


القول الثاني : ينظر في الغالب على المال ، فإن غلب الحلال جاز التعامل معه ، وإن غلب الحرام لم يحل ، وهذا مذهب الحنفية والمالكية .



قال ابن نجيم رحمه الله :
" إذا كان غالب مال المهدي حلالا فلا بأس بقبول هديته وأكل ماله ، ما لم يتبين أنه من حرام ، وإن كان غالب ماله الحرام لا يقبلها ، ولا يأكل إلا إذا قال : إنه حلال ورثه أو استقرضه " انتهى من " الأشباه والنظائر " (ص/96)


وذهب بعض العلماء إلى تحريم معاملة من اختلط ماله من حلال وحرام ، وقال بهذا القول أصبغ من المالكية .


ولكن قال ابن رشد : " وقول أصبغ تشدد " انتهى من " البيان والتحصيل " (18/194) .


والراجح هو جواز معاملته وقبول هديته .


وهذا القول هو الذي يرجحه أكثر العلماء المعاصرين .


قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أنه قبل الهدية من المرأة اليهودية حينما أهدت إليه شاة في غزوة خيبر ) و ( أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة يهودي دعاه في المدينة على خبز شعير وإهالة سنخة ) ، وعامل اليهود بيعاً وشراء، حتى إنه عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير اشتراه لأهله ، وهذا يدل على جواز معاملة من اختلط ماله بحرام ؛ لأن اليهود كما وصفهم الله تعالى : ( سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ) " انتهى من "



فتاوى نور على الدرب "
وانظر جواب السؤال رقم : (39661) .


وعلى هذا فلا حرج عليك من قبول الهدية من صاحبك والأكل من طعامه .
إلا إذا كان امتناعك من هذا سيؤثر فيه وفي أبيه وسيحمله على التوبة فيجب عليك الامتناع حينئذ .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب

هنا



رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:

الساعة الآن 03:43 PM بتوقيت مسقط


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
Powered & Developed By Advanced Technology