السؤال : أعطتني امرأة أموال زكاة لأرسلها إلى فقراء في بلد آخر فهل رسوم تحويل هذا المبلغ تستقطع من قيمة مال الزكاة ؟
الجواب :
أجرة نقل الزكاة على صاحبها أو من يتبرع ويتكفل بها ، ولا يصح أن تخصم من مال الزكاة . فالواجب على صاحب المال أن يوصل الزكاة إلى أهلها ، وعلى هذا ؛ لو كان إيصالها إلى الفقراء يحتاج إلى سفر ونفقات فإن ذلك يكون على صاحب المال ، ولا يجوز خصمه من الزكاة .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (6/213) : : " حيث جاز النقل (أي نقل الزكاة إلى بلد آخر) أو وجب فمؤنته على رب المال " انتهى .
وقال المرداوي رحمه الله في "الإنصاف" (7/174) :
"أجرة نقل الزكاة – حيث قلنا به – على رب المال " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : شخص طُلب منه إيصال مبلغ زكاة مال إلى الخارج وبشكل شخصي ، فهل يجوز له التصرف بأن يقتطع من مبلغ الزكاة مصاريف السفر ، علماً أنه لا يمكنه تحمل ذلك شخصيًّا ؟
فأجاب" : لا يحل له أن يأخذ من الزكاة شيئاً لهذا السفر ، لأن الواجب على مَنْ عليه الزكاة أن يوصلها إلى الفقير من ماله هو ، فإذا كان يريد أن يذهب إلى مكان يحتاج إلى مؤنة سفر ، فإنه يأخذ من صاحب المال الذي أعطاه مؤنة السفر ، وأما حق الفقراء فيجب أن يُؤدى إليهم خالصاً " انتهى. " مجموع فتاوى ابن عثمين" (18/369) .
قد يراك البعضُ تقياً و قد يراك آخرون مجرماً ، و قد يراك آخرون كذا أو كذا لكن الحقيقة أنك أنت أدرى بنفسك ،السرُ الوحيدُ الذى لايعلمه غيرُك ، هو سر علاقتك بربك فلا يغرنك المادِحون و لايضُرنّك القادِحون لِأن الحقيقة تقول : بَلِ الْأِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَه.