ملتقى قطرات العلم النسائي
 
 

الـــمـــصـــحـــــف الـــجـــامـــع‏
مـــصـــحـــــف آيـــــات‏
موقع الدرر السنية للبحث عن تحقيق حديث ‏

العودة   ملتقى قطرات العلم النسائي > ::الملتقى العام:: > ملتقى الفقه ومواسم العبادات

ملتقى الفقه ومواسم العبادات يهتم بمسائل الفقه والحج والعمرة وشهر رمضان وكل مواسم الخير

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #17  
قديم 10-12-2011, 04:08 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,457

ميـراث الأخــت الشـقيقة




الأخـت الشـقيقة
هـي

كـل أنثـى تنتسـب إلـى المُـوَرِّث

بواسـطة أبيـه وأمـه مباشـرة
حـالات ميـراث الأخـت الشـقيقة
الحالــة الأولــى
أنهـا تــرث "النصـف " بطـريق الفـرض :
وذلـك إذا كانـت واحـدة منفـردة ليـس معهـا " أخ شـقيق " ، وليـس للمتوفـى فـرع وارث مطلقـا " أي لا مذكـر ولا مؤنـث " ، ولا يوجـد " أب "
الدليـــل
قولـه تعالـى : { ... إِنِ امْـرُؤٌ هَلَـكَ لَيْـسَ لَـهُ وَلَـدٌ وَلَـهُ أُخْـتٌ فَلَهَـا نِصْـفُ مَـا تَـرَكَ ... } .

سورة النساء / آية : 176
الحالـــة الثانيــة


أنـها تـرث " الثلثيـن " فـرضًا
وذلـك إذا وجــدت معهـا " أخـت شـقيقة " أخــرى أو أي عـدد مـن الأخـوات فـوق اثنتيــن ..... ولم يكـن معهـن " أخ شـقيق " ، ولم يكــن للمتـوفى فـرع وارث مطلقـًا ، ولا يوجـد " أب " 0
الدليـل :

قولـه تعالـى
{ ... فَـإِن كَانَتَـا اثْنَتَيْـنِ فَلَهُمَـا الثُّلُثَـانِ مِمَّـا تَـرَكَ ... }
سورة النساء / آية : 176




الحالـــة الثالثــة


أنـها تـرث "بالتعصـيب بالغيـر "
وذلـك بسـبب وجـود أخ شـقيق أو إخـوة أشـقاء
( أي بسـبب وجـود عاصـب لهـا فـي درجتهـا ) .
الـدليــل

قولـه تعالـى
{ ... وَإِن كَانُـواْ إِخْـوَةً رِّجَـالاً وَنِسَـاءًا فَلِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيـْنِ ... } .

سورة النساء / آية : 176



الحالـــة الرابعــة


أنـها تـرث " بالتعصيـب مع الغيـر "
وذلـك بسـبب وجـود فـرع وارث مؤنـث
" بنـت أو بنـت ابـن مهمـا نـزل الابـن ، منفـردات أو متعـددات " .
· الفـرع الـوارث المؤنث ـ يرثـن بالفـرض .
· " والأخـت أو الأخـوات الشـقيقات " ينزلـن منـزلة العصبــة تنزيلاً اعتباريًّا، فتأخـذ " الأخـت الشـقيقة " منـزلة " الأخ الشـقيق " وقوته
فـي الإرث والحجـب .

الدليــل :
* قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيهـا بقضـاء النبــي صلى الله عليه وسلم ، أو قـال : قـال النبــي صلى الله عليه وسلم : " للابنـة النصـف ، ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي فللأخـت " .

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب ( 12 ) : ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25 .


_______________

حالات حجـــب الأخت الشقيقة


*تُحجب" الأخـت الشـقيقة " حجـب حرمـان بالفـرع الـوارث المذكر ، و" بالأب " ،
أما حجبهـا بالجـد فعـلى خـلاف :
الـرأي الأول : أن الجـد الصحيـح يحجـب الإخـوة والأخـوات عمـومًا ..... فالجـد أب ، ولـذا كـان النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ يقـول : " أنـا ابـن عبـد المطلـب " .
صحيح البخاري /كتاب الجهاد والسير/ باب ‏بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء‏ /
وعبـد المطلـب كـان جـده وليـس أبـاه .

الـرأي الثانـي : لا يحجـبهم وينـازلهم منـزلة الأخ
علـى ألا يقـل نصيبـه عـن 1/6 التركـة ...


لكـن الجـد يحجـب الإخـوة لأم

فـي كـل الحـالات والآراء
.


تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأختيـن شـقيقتين ، وعــم

الحل




الورثة (وتوزيع التركة )




*الزوجة ------ 1/4 فرضًا



لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى




لقولـه تعـالى :


{ ... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ... } .



النساء : 12





*الأختان الشقيقتان ...... 2/3 فرضًا

لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما ..
لقوله تعالـى
{ ... فَـإِن كَانَتَـا اثْنَتَيْـنِ فَلَهُمَـا الثُّلُثَـانِ مِمَّـا تَـرَكَ ... }
سورة النساء / آية : 176


*العم .....الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)


بعد أصحاب الفروض


فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي

صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا


فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "



فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /

85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد

من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12









تُوفـيَ عـن :

زوجـة ، وأخـت شـقيقة ، وأخ شـقيق ، وعــم


الحل

* الحجــب
*العم ... محجوب حجب حرمان
لوجود الأخ الشقيق ، فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة

*الورثة (توزيع التركة )


*الزوجة ------ 1/4 فرضًا



لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى


لقولـه تعـالى :
{ ... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ... } .

النساء : 12


* الأخ الشقيق والأخت الشقيقة

يرث الأخ الشقيق ... الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)


بعد أصحاب الفروض


فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا
فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد

من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12


وثرث معه الأخت الشقيقة .. هذا الباقي (عصبة بالغير)

ويقسم هذا الباقي بينهما ؛للذكر مثل حظ الأنثيين
لقولـه تعالـى
{ ... وَإِن كَانُـواْ إِخْـوَةً رِّجَـالاً وَنِسَـاءًا فَلِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيـْنِ ... } .

سورة النساء / آية : 176


تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت ، وأخـت شـقيقة


الحجب



الزوجة --- محجوبـة حجـب نقصـان مـن
" الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود
الفـرع الـوارث للمتوفى


الورثة (توزيع التركة )





* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا

لوجود الفرع الوارث للمتوفى

لقولـه تعالـى :

{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... } .

النساء : 12

*البنت صلبية .................................1/2 فرضًا



لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها



لقوله تعالى



"وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـاالنِّصْـفُ"


سورة النساء / آية : 11

*الأخت الشقيقة ..... ترث الباقي تعصيبًا

(عصبة مع الغير)



بعد أصحاب الفروض؛ لوجود الفرع الوارث المؤنث معها

فتنزل الأخت الشقيقة منـزلة العصبــة
تنزيلاً اعتباريًّا، فتأخـذ " الأخـت الشـقيقة "
منـزلة " الأخ الشـقيق " وقوته فـي الإرث والحجـب .

الدليــل :
* قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيهـا بقضـاء النبــي صلى الله عليه وسلم ، أو قـال : قـال النبــي صلى الله عليه وسلم : " للابنـة النصـف ، ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي فللأخـت " .


فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب ( 12 ) : ميراث
الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25 .


الواجب


1
توفي عن زوجتين
،وأخت شقيقة،وخال ،وابن عم


2


توفي عن زوجة مطلقة لكنها في أشهر العدة ،وثلاث


أخوات شقيقات ، وعم لأب


3


توفيت عن ،زوج ، وأخت شقيقة ، وأخ شقيق ، وخال،


وابن أخ شقيق


4


توفيت عن: زوج طلقها منذ شهرين، وبنت صلبية ،


وأختين شقيقتين ، وأخ لأب


5


توفيت عن: زوج ، طلقها طلقة ثالثة (بائنة) منذ شهر ،


وأختين شقيقتين،
وأخ شقيق، وأخ لأب


 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:

الساعة الآن 05:04 AM بتوقيت مسقط


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
Powered & Developed By Advanced Technology