السؤال: المستمعة وتقول يا فضيلة الشيخ هل يجوز نقش الأسماء وكذلك الحروف سواء كانت بالعربي أم بالإنجليزي على الذهب هل في ذلك حرمة أم لا؟
الجواب
الشيخ: كتابة الأسماء على الذهب إذا كان تعني أن يكتب الاسم على الخاتم مثلاً لا بأس به وقد ثبت أن نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان محمد رسول الله فإذا نقش الاسم على الخاتم فلا بأس به اللهم إلا ما ذكر عن أهل الدبل الذين يكتبون أسماء زوجاتهم على خواتمهم وتكتب زوجاتهم أسمائهم على خواتمهنّ فإن هذا هو الذي ينهى عنه لأنه لا يخلو غالباً من اعتقاد فاسد حيث يظنون إن الرجل إذا كتب اسم زوجته على خاتمه وأن المرأة إذا كتبت اسم زوجها على خاتمها كان ذلك أدعى للارتباط بينهما وهذه عقيدة فاسدة باطلة.
حكم الذهب الذي به صورة حيوانات أو إنسان
تقول السائلة: أفيدونا جزاكم الله خيراً عن حكم لبس الذهب الذي يوجد به صورة حيوانات أو إنسان هل يجوز لبسه أم لا؟
الذهب الذي فيه صورة الحيوان لا يجوز لبسه، بل يجب حك ذلك وإزالته، فإذا كان في قلادة أو في أسورة أو نحو ذلك، فإنه يزال بالطريقة التي تزيله، أو يطمس بشيء، ولا يجوز لبسه.
وهكذا الثياب، وهكذا الخُمر التي على الرأس، وهكذا القُمص، كلها لا يجوز لبسها إذا كان فيها صور، بل يجب أن تزال رؤوس الصور، فإذا حك الرأس أو طمس بشيء لا يظهر معه، بل يختفي زال المحظور، سواء في ذهب، أو فضة، أو في قميص، أو غير ذلك مما يلبسه المؤمن والمؤمنة، والحجة في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((.... صورة إلا طمستها))1، هكذا جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام نهى عن الصورة في البيت، وأن يصنع ذلك.
المصدر
منقول
___________
1
" قال لي عليُّ بنُ أبي طالبٍ : ألا أبعثُك على ما بعثني عليه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ؟ أن لا تدعَ تمثالًا إلا طمستَه . ولا قبرًا مُشرفًا إلا سوَّيتَه . وفي روايةٍ : ولا صورةً إلا طمَسْتَها ."
الراوي: علي بن أبي طالب المحدث:مسلم - المصدر:صحيح مسلم- الصفحة أو الرقم:969
خلاصة حكم المحدث:صحيح
الدرر السنية