عرض مشاركة واحدة
  #17  
قديم 10-12-2011, 04:08 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,031

ميـراث الأخــت الشـقيقة




الأخـت الشـقيقة
هـي

كـل أنثـى تنتسـب إلـى المُـوَرِّث

بواسـطة أبيـه وأمـه مباشـرة
حـالات ميـراث الأخـت الشـقيقة
الحالــة الأولــى
أنهـا تــرث "النصـف " بطـريق الفـرض :
وذلـك إذا كانـت واحـدة منفـردة ليـس معهـا " أخ شـقيق " ، وليـس للمتوفـى فـرع وارث مطلقـا " أي لا مذكـر ولا مؤنـث " ، ولا يوجـد " أب "
الدليـــل
قولـه تعالـى : { ... إِنِ امْـرُؤٌ هَلَـكَ لَيْـسَ لَـهُ وَلَـدٌ وَلَـهُ أُخْـتٌ فَلَهَـا نِصْـفُ مَـا تَـرَكَ ... } .

سورة النساء / آية : 176
الحالـــة الثانيــة


أنـها تـرث " الثلثيـن " فـرضًا
وذلـك إذا وجــدت معهـا " أخـت شـقيقة " أخــرى أو أي عـدد مـن الأخـوات فـوق اثنتيــن ..... ولم يكـن معهـن " أخ شـقيق " ، ولم يكــن للمتـوفى فـرع وارث مطلقـًا ، ولا يوجـد " أب " 0
الدليـل :

قولـه تعالـى
{ ... فَـإِن كَانَتَـا اثْنَتَيْـنِ فَلَهُمَـا الثُّلُثَـانِ مِمَّـا تَـرَكَ ... }
سورة النساء / آية : 176




الحالـــة الثالثــة


أنـها تـرث "بالتعصـيب بالغيـر "
وذلـك بسـبب وجـود أخ شـقيق أو إخـوة أشـقاء
( أي بسـبب وجـود عاصـب لهـا فـي درجتهـا ) .
الـدليــل

قولـه تعالـى
{ ... وَإِن كَانُـواْ إِخْـوَةً رِّجَـالاً وَنِسَـاءًا فَلِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيـْنِ ... } .

سورة النساء / آية : 176



الحالـــة الرابعــة


أنـها تـرث " بالتعصيـب مع الغيـر "
وذلـك بسـبب وجـود فـرع وارث مؤنـث
" بنـت أو بنـت ابـن مهمـا نـزل الابـن ، منفـردات أو متعـددات " .
· الفـرع الـوارث المؤنث ـ يرثـن بالفـرض .
· " والأخـت أو الأخـوات الشـقيقات " ينزلـن منـزلة العصبــة تنزيلاً اعتباريًّا، فتأخـذ " الأخـت الشـقيقة " منـزلة " الأخ الشـقيق " وقوته
فـي الإرث والحجـب .

الدليــل :
* قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيهـا بقضـاء النبــي صلى الله عليه وسلم ، أو قـال : قـال النبــي صلى الله عليه وسلم : " للابنـة النصـف ، ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي فللأخـت " .

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب ( 12 ) : ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25 .


_______________

حالات حجـــب الأخت الشقيقة


*تُحجب" الأخـت الشـقيقة " حجـب حرمـان بالفـرع الـوارث المذكر ، و" بالأب " ،
أما حجبهـا بالجـد فعـلى خـلاف :
الـرأي الأول : أن الجـد الصحيـح يحجـب الإخـوة والأخـوات عمـومًا ..... فالجـد أب ، ولـذا كـان النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ يقـول : " أنـا ابـن عبـد المطلـب " .
صحيح البخاري /كتاب الجهاد والسير/ باب ‏بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء‏ /
وعبـد المطلـب كـان جـده وليـس أبـاه .

الـرأي الثانـي : لا يحجـبهم وينـازلهم منـزلة الأخ
علـى ألا يقـل نصيبـه عـن 1/6 التركـة ...


لكـن الجـد يحجـب الإخـوة لأم

فـي كـل الحـالات والآراء
.


تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأختيـن شـقيقتين ، وعــم

الحل




الورثة (وتوزيع التركة )




*الزوجة ------ 1/4 فرضًا



لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى




لقولـه تعـالى :


{ ... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ... } .



النساء : 12





*الأختان الشقيقتان ...... 2/3 فرضًا

لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما ..
لقوله تعالـى
{ ... فَـإِن كَانَتَـا اثْنَتَيْـنِ فَلَهُمَـا الثُّلُثَـانِ مِمَّـا تَـرَكَ ... }
سورة النساء / آية : 176


*العم .....الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)


بعد أصحاب الفروض


فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي

صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا


فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "



فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /

85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد

من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12









تُوفـيَ عـن :

زوجـة ، وأخـت شـقيقة ، وأخ شـقيق ، وعــم


الحل

* الحجــب
*العم ... محجوب حجب حرمان
لوجود الأخ الشقيق ، فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة

*الورثة (توزيع التركة )


*الزوجة ------ 1/4 فرضًا



لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى


لقولـه تعـالى :
{ ... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ... } .

النساء : 12


* الأخ الشقيق والأخت الشقيقة

يرث الأخ الشقيق ... الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)


بعد أصحاب الفروض


فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا
فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد

من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12


وثرث معه الأخت الشقيقة .. هذا الباقي (عصبة بالغير)

ويقسم هذا الباقي بينهما ؛للذكر مثل حظ الأنثيين
لقولـه تعالـى
{ ... وَإِن كَانُـواْ إِخْـوَةً رِّجَـالاً وَنِسَـاءًا فَلِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيـْنِ ... } .

سورة النساء / آية : 176


تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت ، وأخـت شـقيقة


الحجب



الزوجة --- محجوبـة حجـب نقصـان مـن
" الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود
الفـرع الـوارث للمتوفى


الورثة (توزيع التركة )





* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا

لوجود الفرع الوارث للمتوفى

لقولـه تعالـى :

{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... } .

النساء : 12

*البنت صلبية .................................1/2 فرضًا



لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها



لقوله تعالى



"وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـاالنِّصْـفُ"


سورة النساء / آية : 11

*الأخت الشقيقة ..... ترث الباقي تعصيبًا

(عصبة مع الغير)



بعد أصحاب الفروض؛ لوجود الفرع الوارث المؤنث معها

فتنزل الأخت الشقيقة منـزلة العصبــة
تنزيلاً اعتباريًّا، فتأخـذ " الأخـت الشـقيقة "
منـزلة " الأخ الشـقيق " وقوته فـي الإرث والحجـب .

الدليــل :
* قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيهـا بقضـاء النبــي صلى الله عليه وسلم ، أو قـال : قـال النبــي صلى الله عليه وسلم : " للابنـة النصـف ، ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي فللأخـت " .


فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب ( 12 ) : ميراث
الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25 .


الواجب


1
توفي عن زوجتين
،وأخت شقيقة،وخال ،وابن عم


2


توفي عن زوجة مطلقة لكنها في أشهر العدة ،وثلاث


أخوات شقيقات ، وعم لأب


3


توفيت عن ،زوج ، وأخت شقيقة ، وأخ شقيق ، وخال،


وابن أخ شقيق


4


توفيت عن: زوج طلقها منذ شهرين، وبنت صلبية ،


وأختين شقيقتين ، وأخ لأب


5


توفيت عن: زوج ، طلقها طلقة ثالثة (بائنة) منذ شهر ،


وأختين شقيقتين،
وأخ شقيق، وأخ لأب