ميـراث الأخــت الشـقيقة
الأخـت الشـقيقة
هـي
كـل أنثـى تنتسـب إلـى المُـوَرِّث
بواسـطة أبيـه وأمـه مباشـرة
حـالات ميـراث الأخـت الشـقيقة
الحالــة الأولــى
أنهـا تــرث "النصـف " بطـريق الفـرض :
وذلـك إذا كانـت واحـدة منفـردة ليـس معهـا " أخ شـقيق " ، وليـس للمتوفـى فـرع وارث مطلقـا " أي لا مذكـر ولا مؤنـث " ، ولا يوجـد " أب "
الدليـــل
قولـه تعالـى : { ... إِنِ امْـرُؤٌ هَلَـكَ لَيْـسَ لَـهُ وَلَـدٌ وَلَـهُ أُخْـتٌ فَلَهَـا نِصْـفُ مَـا تَـرَكَ ... } .
سورة النساء / آية : 176
الحالـــة الثانيــة
أنـها تـرث " الثلثيـن " فـرضًا
وذلـك إذا وجــدت معهـا " أخـت شـقيقة " أخــرى أو أي عـدد مـن الأخـوات فـوق اثنتيــن ..... ولم يكـن معهـن " أخ شـقيق " ، ولم يكــن للمتـوفى فـرع وارث مطلقـًا ، ولا يوجـد " أب " 0
الدليـل :
قولـه تعالـى
{ ... فَـإِن كَانَتَـا اثْنَتَيْـنِ فَلَهُمَـا الثُّلُثَـانِ مِمَّـا تَـرَكَ ... }
سورة النساء / آية : 176
الحالـــة الثالثــة
أنـها تـرث "بالتعصـيب بالغيـر "
وذلـك بسـبب وجـود أخ شـقيق أو إخـوة أشـقاء
( أي بسـبب وجـود عاصـب لهـا فـي درجتهـا ) .
الـدليــل
قولـه تعالـى
{ ... وَإِن كَانُـواْ إِخْـوَةً رِّجَـالاً وَنِسَـاءًا فَلِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيـْنِ ... } .
سورة النساء / آية : 176
الحالـــة الرابعــة
أنـها تـرث " بالتعصيـب مع الغيـر "
وذلـك بسـبب وجـود فـرع وارث مؤنـث
" بنـت أو بنـت ابـن مهمـا نـزل الابـن ، منفـردات أو متعـددات " .
· الفـرع الـوارث المؤنث ـ يرثـن بالفـرض .
· " والأخـت أو الأخـوات الشـقيقات " ينزلـن منـزلة العصبــة تنزيلاً اعتباريًّا، فتأخـذ " الأخـت الشـقيقة " منـزلة " الأخ الشـقيق " وقوته
فـي الإرث والحجـب .
الدليــل :
* قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيهـا بقضـاء النبــي صلى الله عليه وسلم ، أو قـال : قـال النبــي صلى الله عليه وسلم : " للابنـة النصـف ، ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي فللأخـت " .
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب ( 12 ) : ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25 .
_______________
حالات حجـــب الأخت الشقيقة
*تُحجب" الأخـت الشـقيقة " حجـب حرمـان بالفـرع الـوارث المذكر ، و" بالأب " ،
أما حجبهـا بالجـد فعـلى خـلاف :
الـرأي الأول : أن الجـد الصحيـح يحجـب الإخـوة والأخـوات عمـومًا ..... فالجـد أب ، ولـذا كـان النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ يقـول : " أنـا ابـن عبـد المطلـب " .
صحيح البخاري /كتاب الجهاد والسير/ باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء /
وعبـد المطلـب كـان جـده وليـس أبـاه .
الـرأي الثانـي : لا يحجـبهم وينـازلهم منـزلة الأخ
علـى ألا يقـل نصيبـه عـن 1/6 التركـة ...
لكـن الجـد يحجـب الإخـوة لأم
فـي كـل الحـالات والآراء .
تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأختيـن شـقيقتين ، وعــم
الحل
الورثة (وتوزيع التركة )
*الزوجة ------ 1/4 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعـالى :
{ ... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ... } .
النساء : 12
*الأختان الشقيقتان ...... 2/3 فرضًا
لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما ..
لقوله تعالـى
{ ... فَـإِن كَانَتَـا اثْنَتَيْـنِ فَلَهُمَـا الثُّلُثَـانِ مِمَّـا تَـرَكَ ... }
سورة النساء / آية : 176
*العم .....الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)
بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا
فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
تُوفـيَ عـن :
زوجـة ، وأخـت شـقيقة ، وأخ شـقيق ، وعــم
الحل
* الحجــب
*العم ... محجوب حجب حرمان
لوجود الأخ الشقيق ، فجهة
الأخوة مقدمة على جهة
العمومة
*الورثة (توزيع التركة )
*الزوجة ------ 1/4 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعـالى :
{ ... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ... } .
النساء : 12
* الأخ الشقيق والأخت الشقيقة
يرث الأخ الشقيق ... الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)
بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا
فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
وثرث معه الأخت الشقيقة .. هذا الباقي (عصبة بالغير)
ويقسم هذا الباقي بينهما ؛للذكر مثل حظ الأنثيين
لقولـه تعالـى
{ ... وَإِن كَانُـواْ إِخْـوَةً رِّجَـالاً وَنِسَـاءًا فَلِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيـْنِ ... } .
سورة النساء / آية : 176
تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت ، وأخـت شـقيقة
الحجب
الزوجة --- محجوبـة حجـب نقصـان مـن
" الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود
الفـرع الـوارث للمتوفى
الورثة (توزيع التركة )
* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعالـى :
{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... } .
النساء : 12
*البنت صلبية .................................1/2 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها
لقوله تعالى
"وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـاالنِّصْـفُ"
سورة النساء / آية : 11
*الأخت الشقيقة ..... ترث الباقي تعصيبًا
(عصبة مع الغير)