![]() |
ـ فوائد مختارة فى أبواب المياه ـ
• كتاب الطهارة : الكتاب : لغة : الضم قال العلماء : سمي الكتاب كتاباً لاجتماع حروفه وكلماته . • مناسبة البدء بالطهارة : لأنها مفتاح الصلاة و ما كان مفتاحاً للشيء وشرطاً له فهو مقدم عليه . قال صلى الله عليه وسلم :( مفتاح الصلاة الطهور ... ) رواه الخمسة . • ما المراد من تصنيف الكتب : (1) تسهيل المراجعة (2) تصنيف مسائل العلم كل طائفة مع ما يناسبها (3) تنشيط القارئ على مواصلة القراءة بقطعه مسائل العلم مرحلة بعد مرحلة (4) اقتداء بكتاب الله , حيث كان سوراً . • الطهارة : لغة : النظافة والنزاهة من الأقذار الحسية والمعنوية .اصطلاحاً : ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث . قوله ( وما في معناه ) :أي في معنى ارتفاع الحدث , كغسل اليدين بعد القيام من نوم الليل فهذا واجب وسمي طهارة وليس بحدث لأنه لا يرفع الحدث به . وكذلك تجديد الوضوء ، فعندما يجدد وضوءه فإنه على طهارة وليس بمحدث ومع هذا فإن فعله هذا يسمى طهارة . قوله ( وزوال الخبث ) : التعبير بـ( زوال ) أعم من إزالة لأن الإزالة فعل المكلف , والزوال قد يكون بفعله أو بفعل غيره . • الطهارة تنقسم إلى قسمين : (1) معنوية : وهي الطهارة من الشرك و البدع والمعاصي . ( وهذه كثيراً ما تبحث في كتب العقائد ). (2) حسية : وتنقسم إلى قسمين : (1) طهارة من الحدث ( إما حدث أكبر أو أصغر ) . الحدث : صغير السن . وعند الفقهاء : وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة . مثال الحدث الأصغر : لو أن أحدهم أحدث حدثاً أصغر كخروج ( الريح أو البول ) فإنه في هذه الحالة يمنع من الصلاة , فإذا توضأ ارتفع الحدث و أبيحت له الصلاة . مثال الحدث الأكبر : لو أن أحدهم أحدث حدثاً أكبر ( جنابة – دم حيض ) فإنه في هذه الحالة يمنع من الصلاة حتى إذا اغتسل أو اغتسلت ارتفع الحدث . (2) طهارة من الخبث ( والمراد بها : النجاسة ) . • الطهارة لا تكون إلا بطهورين : (1) الطهارة بالأصل وهو الماء (2) الطهارة بالبدل وهو الصعيد الطاهر – إذا عدم الماء أو تعذر استعماله . وعلى هذا فإن العلماء يبداؤن ببيان الأصل ثم ببيان البدل بعده . • الماء ينقسم إلى قسمين : (1) طهور : وهو الماء الباقي على خلقته . (2) نجس : وهو ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه . لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه :( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ) رواه أبو داود وصححه الألباني . وهو قول : الحسن البصري و سفيان ورواية عند الإمام أحمد و اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية و ابن القيم و الشوكاني و السعدي و ابن عثيمين . • الأصل في المياه الطهارة : لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه :( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ) رواه أبو داود وصححه الألباني . إلا إذا تغيرت إحدى أو صافه الثلاثة ( طعمه , ريحه , لونه ) . • هل يشترط الماء في إزالة النجاسة ؟ لا يشترط الماء في إزالة النجاسة , وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عند الإمام أحمد و الشيخ السعدي و ابن عثيمين . فائدة : ذهب بعض العلماء إلى أن النجاسة لا تزول إلا بالماء , واستدلوا بحديث الأعرابي الذي بال في المسجد , فأمر النبي صلى الله عليه وسلم , بأن يراق عليه بذنوب من ماء . الجواب عن هذا : أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم , بالماء من باب أنه أسرع في الإزالة و أيسر على المكلف , وكذلك أن المسجد يجب تطهيره على الفور لأنه مصلى الناس ولئلا ينجس به أحد أو تنقل النجاسة بالمشي إلى مكان آخر في المسجد . مسألة : إذا شك الإنسان في نجاسة الماء ؟ مثال : لو عندك ماء ولا تعلم نجاسته ثم شككت فيه هل هذا الماء طاهر أم نجس . فالأصل أن الماء طاهر – ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم , لما سئل الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة , فقال :( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) رواه مسلم . وهو اختيار ( ابن عثيمين ) قال شيخ الإسلام : الاحتياط بمجرد الشك في أمور المياه ليس مستحباً و لا مشروعاً بل ولا يستحب السؤال عن ذلك ( الفتاوى : 21/56 ) . فائدة : إذا أخبرك عدل بنجاسة شي سواء كان ماءا أو غيره كثوب أو بقعة أو تراب , وجب قبول خبره . قاعدة : ( اليقين لا يزول بالشك ) . مسألة : ماء البحر طهور يرفع الحدث الأصغر و الأكبر ويزيل النجاسة لأنه ماء طاهر باق على خلقته . لقوله صلى الله عليه وسلم , في ماء البحر:( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) . قال الترمذي : سألت محمداً – يعني البخاري , عن هذا الحديث فقال ( هو حديث صحيح ) مسألة : إذا اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة : الراجح : أنه يتحرى ويصلي في ثوب واحد , لقوله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) الآية وهو اختيار : شيخ الإسلام ابن تيمية و ابن القيم و السعدي و ابن عثيمين . مسألة : حكم الاغتسال و الوضوء من ماء زمزم و الماء المقري عليه ؟ لا حرج من الاغتسال والوضوء من ماء زمزم وكل ماء مبارك وكذلك غسل الثياب به لعموم الأدلة والماء المقري عليه , ولا بأس أن يغتسل به في الحمام و غير الحمام . الفوائد الجلية من دروس ابن باز العلمية ص 42 . مسألة : حكم الماء النجس إذا أضيفت إليه مواد منقية ؟ تكون طاهرة بعد تنقيتها التنقية الكاملة بحيث تعود إلى خلقتها الأولى وبحيث لا يرى فيها تغير بنجاسة في طعم و لا لون ولا ريح , و يجوز استعمالها في إزالة الأحداث والأخباث وتحصل الطهارة بها . فتاوى اللجنة الدائمة . ج/5 ص 80 . مسألة : حكم غمس اليد في الإناء بعد النوم عمداً ؟ الصحيح : أنه طهور – لكن يأثم من أجل مخالفته النهي حيث غمسها قبل غسلها ثلاثاً . الممتع ج/1ص 51 . مسألة : حكم الماء المستعمل ؟ الصواب : أنه لا يكره لأن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل وكيف نقول لعباد الله انه يكره لكم أن تستعملوا هذا الماء وليس عندنا دليل شرعي . قوله ( الماء المستعمل ) : هو الذي يتساقط بعد الغسل . مثاله : غسلت وجهك فهذا الذي يسقط من وجهك هو الماء المستعمل . الممتع ج/1ص 36 . مسألة : حكم الماء المغصوب الصواب : يصح الوضوء به مع الإثم . مسألة : حكم الاغتسال بفضل المرأة : الراجح : الجواز لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما , أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يغتسل بفضل ميمونة . رواه مسلم , وأما حديث النهي ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم . أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة .. ) فإنه يحمل على التنزيه لا التحريم . و أما جواز اغتسال المرأة بفضل الرجل – فلم يرد فيه دليل لكنه مقيس على الجواز في حق الرجل من باب أولى . قال ابن عبد البر : لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور صاحبه شرعاً جميعاً , أو خلا كل واحد منهما به . قال : وعلى هذا القول فقهاء الأمصار وجمهور العلماء , قال : والآثار في معناه متواترة . وهذا اختيار : شيخ الإسلام ابن تيمية و ابن عثيمين . الممتع ج1/46 . مسألة : الماء المتغير بشيء طاهر خالطه , مثل ( العجين أو الشاي ) فهذا إن زال عنه اسم الماء كما لو خالطه الشاي فانه لا يرفع الحدث . وان لم يزل عنه اسم الماء فهذا طهور يرفع الحدث . مسألة : الماء المتغير بطول المكث : لا كراهة في استعماله وهو طهور يرفع الحدث ويزيل النجس و قد حكى ابن المنذر الإجماع . وهو اختيار: ابن عثيمين . الممتع ج/1ص34 . مسألة : حكم الماء الذي وقع فيه الذباب : حكمه طاهر , لأن الرسول صلى الله عليه وسلم , أمر بغمسه ولم يأمر بإراقة ما وقع فيه . مسألة : البول والاغتسال في الماء الدائم: هذه المسألة معناها حكم الماء الذي خالطته النجاسة , والصحيح أن الماء لا ينجس إلا إذا تغيرت إحدى أوصافه الثلاثة : ( لونه أو طعمه أو ريحه ) . والحمد لله رب العالمين ,, ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ كتبه : عبدالعزيز بن حمود الصائغ |
| الساعة الآن 05:49 PM بتوقيت مسقط |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By
Almuhajir