ملتقى قطرات العلم النسائي
 
 

الـــمـــصـــحـــــف الـــجـــامـــع
مـــصـــحـــــف آيـــــات
موقع الدرر السنية للبحث عن تحقيق حديث

العودة   ملتقى قطرات العلم النسائي > ::الملتقى العام:: > ملتقى الفقه ومواسم العبادات

ملتقى الفقه ومواسم العبادات يهتم بمسائل الفقه والحج والعمرة وشهر رمضان وكل مواسم الخير

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-10-2020, 01:10 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,016
4 حكم بيع التلفاز والفيديو والبلايستيشن

حكم بيع التلفاز والفيديو والبلايستيشن
السؤال
لدي محل أجهزة كهربائية ، فهل يجوز أن أبيع أجهزة التلفاز والفيديو وأجهزة البلايستيشن ، والاسطوانات الخاصة به ، مع العلم أنني لا أعرف لأي غرض ستستخدم هذه الأجهزة ؟.
الجواب
الحمد لله.
هذه الأجهزة من التلفاز والفيديو وغيرها - مما يستعمل في الخير والشر ، والطاعة والمعصية، لكن يغلب اليوم استعمالها في الشر، من رؤية النساء العاريات ، وسماع اللهو واللغو والباطل من الموسيقى وغيرها- . والواجب في مثل هذا أن يعمل الإنسان بما يغلب على ظنه .
فلا يجوز بيعها إلا لمن عُلم أو غلب على الظن أنه يستعملها في المباح.
أما من عُلم أو غلب على الظن أنه يستعملها في الحرام ، فلا يجوز بيعها عليه ؛ لقول الله تعالى " وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" المائدة /2 .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة " كل ما يستعمل على وجه محرم ، أو يغلب على الظن ذلك ، فإنه يحرم تصنيعه واستيراده وبيعه وترويجه بين المسلمين" اهـ
"فتاوى اللجنة الدائمة " (13/109) .
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ، ما نصه : أنا أعمل مهندس إلكترونيات ، ومن عملي إصلاح الراديو والتليفون والفيديو ومثل هذه الأجهزة ، فأرجو إفتائي عن الاستمرار في هذه الأعمال ، مع العلم أن ترك هذا العمل يفقدني كثيرا من الخبرة ومن مهنتي التي تعلمتها طوال حياتي ، وقد يقع علي ضرر خلال تركها .
فأجابت : " دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أنه يجب على المسلم أن يحرص على طيب كسبه، فينبغي لك أن تبحث عن عمل يكون الكسب فيه طيبا. وأما الكسب من العمل الذي ذكرته فهذا ليس بطيب؛ لأن هذه الآلات تستعمل غالبا في أمور محرمة" اهـ .
"فتاوى اللجنة الدائمة"14/420 .
وأما "البلايستيشن " وأقراصه ، فله الحكم السابق نفسه ، فيجوز بيعه على من غلب على الظن أن يستعمله استعمالاً مباحاً ، ويحرم بيعه على من غلب على الظن أنه يستعمله استعمالاً محرماً .
وكثير من الناس الآن يستعمله استعمالاً محرماً ، فبدلاً من أن يكون الترفيه شيئاً عارضاً يفعله الإنسان إذا احتاج إليه ، صار الترفيه هو الأصل عند كثير من الناس ، فينفق فيه كثيراً من عمره وماله وجهده ما بين اللعب بنحو هذه الألعاب ، والذهاب إلى النوادي وحمامات السباحة ، والسفر والجلوس مع الأصحاب ، والذهاب إلى المنتزهات ...إلخ .
وكثير ممن يستعمل البلايستيشن أو نحوه من الألعاب يضيع بسببه الصلوات ، وينشغل به عن كثير من مصالح دينه ودنياه ، مما يجعلنا نجزم بتحريمه على أمثال هؤلاء .
وأما من يقدر الأمور حق قدرها ، ويلعب بهذه الألعاب قليلاً من الوقت للترويح عن النفس ، ولا يضيع بسببها شيئاً من الواجبات ولا مصالح دينية أو دنيوية ، ومع خلو هذه الألعاب من المنكرات كالموسيقى وصور النساء العاريات ونحو ذلك فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى .
والأجدر بالمسلم أن يحرص على كسب المال الحلال الذي لا شبهة فيه ، وليتذكر قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به " . رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع :4519.
والله أعلم .
المصدر: الإسلام سؤال وجواب
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 11-10-2020, 01:13 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,016
Haedphone

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعدلدي محل أجهزة كهربائية يحتوي المحل على تلفزيونات ومسجلات وراديوهات ماحكم بيعهاعلما بأنني أبيع (أداة) والمشتري هوالذي يحدد استخدامه فيها؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الأجهزة المذكورة لا يتعلق بها حل أو حرمة لذاتها، وإنما يتوقف الحكم عليها على نوع الاستخدام، فإن علمت أن المشتري سوف يستخدم هذا الجهاز في أمر يحرم، فإن البيع له حرام، لأن هذا من إعانة أهل المنكر على المنكر. والمقرر أن ذرائع الفساد محرمة، ولهذا حرم الفقهاء بيع السلاح لمن يقتل به مسلمًا، أو العنب لمن يعصره خمرًا، أو تأجير الدكان لمن يجعله معصرة خمرٍ، وبيع السلاح والعنب وتأجير الدكان ليس محرمًا لذاته، بل هو حلال، وإنما حرم لكونه ذريعة إلى الحرام.
وإن علمت أن هذا الجهاز يستخدم في أمر حلال، فحكم البيع في هذه الحالة هو الحل.
أما في حالة عدم العلم بهدف المستخدم من هذا الجهاز، فينظر إلى الغالب من أمر الناس: فإن كان الغالب الاستخدام المحرم فيحرم، وعليك عندئذ أن تفتح لنفسك باباً من الرزق غير هذا الباب المشبوه.
واعلم أن من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه"وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ"الطلاق: 2-3.
وراجع الجواب رقم: 1886.
والله أعلم.إسلام ويب.


التعديل الأخير تم بواسطة أم أبي التراب ; 11-10-2020 الساعة 01:19 PM
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:

الساعة الآن 11:59 AM بتوقيت مسقط


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
Powered & Developed By Advanced Technology