ملتقى قطرات العلم النسائي
 
 

الـــمـــصـــحـــــف الـــجـــامـــع
مـــصـــحـــــف آيـــــات
موقع الدرر السنية للبحث عن تحقيق حديث

العودة   ملتقى قطرات العلم النسائي > ::الملتقى العام:: > ملتقى الفقه ومواسم العبادات

ملتقى الفقه ومواسم العبادات يهتم بمسائل الفقه والحج والعمرة وشهر رمضان وكل مواسم الخير

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-28-2019, 01:23 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,016
حكم من صلى لغير القبلة من غير عمد

حكم من صلى لغير القبلة من غير عمد

*ذهب فقهاء الحنفية إلى أن صلاة من أخطأ جهة القبلة صحيحة لا تلزمه إعادتها إن اجتهد فأداه اجتهاده إلى تلك الجهة. وأما إن صلى بغير اجتهاد أو أمكنه السؤال عن جهة القبلة فلم يفعل فعليه الإعادة. جاء في الاختيار قال : وإن اشتبهت عليه القبلة وليس له من يسأل اجتهد وصلى، ولا يعيد وإن أخطأ. لما روي أن جماعة من الصحابة اشتبهت عليهم القبلة في ليلة مظلمة، فصلى كل واحد منهم إلى جهة وخط بين يديه خطا، فلما أصبحوا وجدوا الخطوط إلى غير القبلة، فأخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : تمت صلاتكم . وفي رواية : لا إعادة عليكم . ولأن الواجب عليهم التوجه إلى جهة التحري؛ إذ التكليف بقدر الوسع ... قال : وإن صلى بغير اجتهاد فأخطأ أعاد. وكذلك إن كان عنده من يسأله فلم يسأله، لأنه ترك واجب الاستدلال بالتحري والسؤال. انتهى .

*وعند المالكية أن من صلى إلى غير القبلة باجتهاد لم تلزمه الإعادة، وإنما تندب له في الوقت. قال في الشرح الكبير : وإن تبين الخطأ بعدها أي بعد الفراغ من الصلاة أعاد ندبا من يقطع أن لو اطلع عليه فيها وهو البصير المنحرف كثيرا في الوقت لا من لا يجب عليه القطع وهو الأعمى مطلقا والبصير المنحرف يسيرا .انتهى .

*وأما الشافعية فالواجب عندهم القضاء بكل حال ما دام قد تبين الخطأ. قال النووي في المنهاج : ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ قضى في الأظهر، فلو تيقنه فيها وجب استئنافها. انتهى .

*وأما الحنابلة ففرقوا بين الحضر والسفر، فأوجبوا الإعادة على من أخطأ جهة القبلة في الحضر مطلقًا على الصحيح عندهم. قال في الإنصاف : الصحيح من المذهب أن البصير إذا صلى في الحضر فأخطأ عليه الإعادة مطلقا وعليه الأصحاب، وعنه لا يعيد إذا كان عن اجتهاد، احتج أحمد بقضية أهل قباء، وتقدم أن ابن الزاغوني حكى رواية أنه يجتهد ولو في الحضر . انتهى.

*فإذا علمت مذاهب الأئمة في هذه المسألة، فإن كنت صليت إلى غير جهة القبلة باجتهاد فلا تلزمك الإعادة عند كثير من العلماء، وتلزمك عند كثير منهم ما دام قد تبين لك الخطأ على ما مر إيضاحه.
وأما إن كنت قصرت في الاجتهاد أو سؤال الثقة فالإعادة واجبة عليك بلا شك. وهذا كله ما لم يكن انحرافك عن القبلة انحرافًا يسيرًا لا تخرج به عن استقبال جهة الكعبة، وإلا فإن كان الانحراف يسيرًا فصلاتك صحيحة عند جمهور العلماء. ولمزيد التفصيل والوقوف على كلام العلماء في هذه المسألة انظر الفتوى رقم : 142957 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم. إسلام ويب =

التعديل الأخير تم بواسطة أم أبي التراب ; 04-28-2019 الساعة 01:25 AM
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:

الساعة الآن 11:26 AM بتوقيت مسقط


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
Powered & Developed By Advanced Technology