ملتقى قطرات العلم النسائي
 
 

الـــمـــصـــحـــــف الـــجـــامـــع
مـــصـــحـــــف آيـــــات
موقع الدرر السنية للبحث عن تحقيق حديث

العودة   ملتقى قطرات العلم النسائي > ::الملتقى العام:: > ملتقى الفقه ومواسم العبادات

ملتقى الفقه ومواسم العبادات يهتم بمسائل الفقه والحج والعمرة وشهر رمضان وكل مواسم الخير

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-18-2011, 07:54 PM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
60سؤالا في أحكام الحيض والنفاس


60 سؤالا في أحكام الحيض والنفاس
للشيخ بن عثيمين رحمه الله



تقديم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
محمد بن عبدالله وآله وصحبه
ومن سار على دربه إلى يوم الدين.. وبعد


أختي المسلمة


نظراً لكثرة التساؤلات التي ترد على العلماء بشأن أحكام الحيض
في العبادات رأينا أن نجمع الأسئلة التي تتكرر دائماً وكثيراً
ما تقع دون التوسع وذلك رغبة في الاختصار


أختي المسلمة
حرصنا على جمعها لتكون في متناول يدك دائماً
وذلك لأهمية الفقه في شرع الله ولكي تعبدين الله
على علم وبصيرة

تنبيه


قد يبدو لمن يتصفح الكتاب لأول مرة
أن بعض الأسئلة متكررة ولكن بعد التأمل سوف يجد
أن هناك زيادة علم في إجابة دون الأخرى.
رأينا عدم إغفالها.
هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين


س 1:إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم؟ ويكون يومها لها، أم عليها قضاء ذلك اليوم؟


جـ: إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر
فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان
القول الأول: إنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم
ولكنه لا يحسب لها بل يجب عليها القضاء
وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ.


والقول الثاني
إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم؛
لأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست
من أهل الصيام
وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة
وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها؛
لأنها مأمورة بفطره في أول النهار، بل محرم عليها صومه
في أول النهار
والصوم الشرعي هو
«الإمساك عن المفطرات تعبداً لله عز وجل
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس»
وهذا القول كما تراه أرجح من القول بلزوم الإمساك
وعلى كلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم.

التعديل الأخير تم بواسطة هند ; 12-26-2011 الساعة 07:19 PM
  #2  
قديم 09-18-2011, 07:55 PM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
س 2:هذا السائل يقول
إذا طهرت الحائض واغتسلت بعد صلاة الفجر وصلت
وكملت صوم يومها
فهل يجب عليها قضاؤه؟


جـ: إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر


ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر
فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم
ويكون صومها ذلك اليوم صحيحاً
ولا يلزمها قضاؤه؛
لأنها صامت وهي طاهر وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر
فلا حرج
كما أن الرجل لو كان جنباً من جماع أو احتلام وتسحر
ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر
كان صومه صحيحاً.


وبهذه المناسبة أود أن أنبه
إلى أمر آخر عند النساء إذا أتاها الحيض
وهي قد صامت ذلك اليوم فإن بعض النساء تظن أن الحيض
إذا أتاها بعد فطرها قبل أن تصلي العشاء
فسد صوم ذلك اليوم
وهذا لا أصل
له بل إن الحيض إذا أتاها بعد الغروب ولو بلحظة
فإن صومها تام وصحيح


س 3:هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي إذا طهرت
قبل الأربعين؟


جـ: نعم، متى طهرت النفساء
قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان
ويجب عليها أن تصلي
ويجوز لزوجها أن يجامعها
لأنها طاهر ليس فيها ما يمنع الصوم
ولا ما يمنع وجوب الصلاة وإباحة الجماع


س 4:إذا كانت المرأة عادتها
الشهرية ثمانية أيام أو سبعة أيام ثم استمرت معها مرة أو مرتين
أكثر من ذلك فما الحكم؟


جـ:إذا كانت عادة هذه المرأة
ستة أيام أو سبعة ثم طالت هذه المدة وصارت
ثمانية أو تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً
فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلّم
لم يحد حدًّا معيناً في الحيض


وقد قال الله تعالى

{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى } البقرة (222)



فمتى كان هذا الدم باقياً فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل
ثم تصلي
فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت
وإن لم يكن على المدة السابقة
والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجوداً فإنها لا تصلي
سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة
أو زائداً عنها، أو ناقصاً، وإذا طهرت تصلي.
  #3  
قديم 09-18-2011, 08:05 PM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
س 5:المرأة النفساء هل تجلس أربعين يوماً لا تصلي ولا تصوم
أم أن العبرة بانقطاع الدم عنها
فمتى انقطع تطهرت وصلت؟
وما هي أقل مدة للطهر؟


جـ:النفساء ليس لها وقت محدود
بل متى كان الدم موجوداً جلست لم تصل ولم تصم
ولم يجامعها زوجها
وإذا رأت الطهر ولو قبل الأربعين
ولو لم تجلس إلا عشرة أيام أو خمسة أيام فإنها تصلي وتصوم
ويجامعها زوجها ولا حرج في ذلك


والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوجوده
أو عدمه، فمتى كان موجوداً ثبتت أحكامه
ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه
لكن لو زاد على الستين يوماً
فإنها تكون مستحاضة تجلس ما وافق عادة حيضها فقط
ثم تغتسل وتصلي



س 6:إذا نزل من المرأة في نهار رمضان
نقط دم يسيرة، واستمر معها هذا الدم طوال شهر رمضان
وهي تصوم، فهل صومها صحيح؟



جـ: نعم، صومها صحيح
وأما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق
وقد أثِر عن علي بن أبي طالب
ـ رضي الله عنه ـ أنه قال
إن هذه النقط التي تكون كرعاف الأنف ليست بحيض
هكذا يذكر عنه ـ رضي الله عنه



س 7:إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر
ولم تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا؟


جـ: نعم، يصح صوم المرأة الحائض
إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر
وكذلك النفساء لأنها حينئذ من أهل الصوم
وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر
وهو جُنب فإن صومه يصح
لقوله تعالى
{وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا
حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ

مِنَ الْفَجْرِ } ( البقرة187)



وإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر
لزم من ذلك أن لا يكون الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر
ولحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ
"أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يصبح جنباً
من جماع أهله وهو صائم" (1)


أي أنه ـ عليه الصلاة والسلام
ـلا يغتسل عن الجنابة إلا بعد طلوع الصبح
---
(1)الراوي: أم سلمة هند بنت أبي أمية المحدث: مسلم
المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1109
خلاصة حكم المحدث: صحيح


  #4  
قديم 09-18-2011, 08:32 PM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
س 8:إذا أحست المرأة بالدم
ولم يخرج قبل الغروب
أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم
أم يجب عليها قضاؤه ؟

جـ:إذا أحست المرأة الطاهرة
بانتقال الحيض وهي صائمة
ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس
أو أحست بألم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس
فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته
إذا كان فرضاً، ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلاً.

س 9:إذا رأت المرأة دماً ولم تجزم أنه دم حيض
فما حكم صيامها ذلك اليوم؟

جـ:صيامها ذلك اليوم صحيح؛
لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبين لها أنه حيض


س 10:أحياناً ترى المرأة أثراً يسيراً للدم أو نقطاً قليلة جداً
متفرقة على ساعات اليوم
مرة تراه وقت العادة وهي لم تنزل
ومرة تراه في غير وقت العادة، فما حكم صيامها في كلتا الحالتين؟

جـ: سبق الجواب على مثل هذا السؤال قريباً
لكن بقي أنه إذا كانت هذه النقط في أيام العادة
وهي تعتبره من الحيض الذي تعرفه فإنه يكون حيضاً.

س 11:الحائض والنفساء هل تأكلان وتشربان في نهار رمضان؟
جـ: نعم تأكلان وتشربان
في نهار رمضان لكن الأولى أن يكون ذلك سرًّا
إذا كان عندها أحد من الصبيان في البيت
لأن ذلك يوجب إشكالاً عندهم

س 12:إذا طهرت الحائض
أو النفساء وقت العصر هل تلزمها صلاة الظهر مع العصر
أم لا يلزمها سوى العصر فقط؟

جـ: القول الراجح في هذه المسألة
أنه لا يلزمها إلا العصر فقط
لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظهر، والأصل براءة الذمة
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلّم قال
"من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس
فقد أدرك العصر" (1)

ولم يذكر أنه أدرك الظهر
ولو كان الظهر واجباً لبيّنه النبي صلى الله عليه وسلّم
ولأن المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظهر
لم يلزمها إلا قضاء صلاة الظهر دون صلاة العصر
مع أن الظهر تجمع إلى العصر
ولا فرق بينها وبين الصورة التي وقع السؤال عنها
وعلى هذا يكون القول الراجح أنه لا يلزمها إلا صلاة العصر
فقط لدلالة النص والقياس عليها

وكذلك الشأن فيما لو طهرت قبل خروج
وقت العشاء فإنه لا يلزمها إلا صلاة العشاء
ولا تلزمها صلاة المغرب.


يتبع إن شاء الله
---
الراوي: أبو هريرة و عائشة و ابن عباس المحدث: الألباني
المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 5992
خلاصة حكم المحدث: صحيح
  #5  
قديم 12-26-2011, 07:29 PM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
افتراضي



بسم الله الرحمن الرحيم
س 13:بعض النساء اللاتي يجهضن لا يخلو الحال


إمَّا أن تجهض المرأة قبل تخلُّق الجنين


وإما أن تجهض بعد تخلقه وظهور التخطيط فيه


فما حكم صيامها


ذلك اليوم الذي أجهضت فيه وصيام الأيام التي ترى فيها الدم؟


جـ: إذا كان الجنين لم يُخلَّق فإن دمها هذا ليس دم نفاس

وعلى هذا فإنها تصوم وتصلي وصيامها صحيح


وإذا كان الجنين قد خُلّق فإن الدم دم نفاس


لا يحل لها أن تصلي فيه، ولا أن تصوم


والقاعدة في هذه المسألة أو الضابط فيها أنه إذا كان الجنين

قد خلق فالدم دم نفاس


وإذا لم يخلّق فليس الدم دم نفاس

وإذا كان الدم دم نفاس فإنه يحرم عليها ما يحرم على النفساء

وإذا كان غير دم النفاس فإنه لا يحرم عليها ذلك.






س 14:نزول الدم من الحامل في نهار رمضان


هل يؤثر على صومها؟



جـ: إذا خرج دم الحيض والأنثى صائمة


فإن صومها يفسد، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم


(أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم) (1)


ولهذا نعده من المفطرات والنفاس مثله


وخروج دم الحيض والنفاس مفسد للصوم


ونزول الدم من الحامل في نهار رمضان إذا كان حيضاً


فإنه كحيض غير الحامل أي يؤثر على صومها


وإن لم يكن حيضاً فإنه لا يؤثر


والحيض الذي يمكن أن يقع من الحامل هو أن يكون حيضاً


مطرداً لم ينقطع عنها منذ حملت بل كان يأتيها في أوقاتها المعتادة


فهذا حيض على القول الراجح يثبت له أحكام الحيض


أما إذا انقطع الدم عنها ثم صارت بعد ذلك ترى دماً


ليس هو الدم المعتاد فإن هذا لا يؤثر على صيامها لأنه ليس بحيض.






س 15: إذا رأت المرأة في زمن عادتها يوماً دماً


والذي يليه لا ترى الدم طيلة النهار، فماذا عليها أن تفعل؟



جـ: الظاهر أن هذا الطهر أو اليبوسة التي حصلت لها في أيام حيضها


تابع للحيض فلا يعتبر طهراً


وعلى هذا فتبقى ممتنعة مما تمتنع منه الحائض


وقال بعض أهل العلم


من كانت ترى يوماً دماً ويوماً نقاءً، فالدم حيض


والنقاء طهر حتى يصل إلى خمسة عشر يوماً


فإذا وصل إلى خمسة عشر يوماً صار ما بعده دم استحاضة


وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله


  #6  
قديم 12-26-2011, 07:31 PM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493



س 16:في الأيام الأخيرة من الحيض وقبل الطهر


لا ترى المرأة أثراً للدم


هل تصوم ذلك اليوم وهي لم تر القصة البيضاء أم ماذا تصنع؟



جـ: إذا كان من عادتها ألا ترى القصة البيضاء


كما يوجد في بعض النساء فإنها تصوم


وإن كان من عادتها أن ترى القصة البيضاء فإنه لا تصوم


حتى ترى القصة البيضاء






س 17:ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن


نظراً وحفظاً في حالة الضرورة كأن تكون طالبة أو معلمة؟


جـ: لا حرج على المرأة الحائض أو النفساء في قراءة القرآن


إذا كان لحاجة، كالمرأة المعلمة


أو الدارسة التي تقرأ وردها في ليل أو نهار


وأما القراءة أعني قراءة القرآن لطلب الأجر وثواب التلاوة


فالأفضل ألا تفعل لأن كثيراً من أهل العلم


أو أكثرهم يرون أن الحائض لا يحل لها قراءة القرآن.






س 18: هل يلزم الحائض تغيير ملابسها بعد طهرها


مع العلم أنه لم يصبها دم ولا نجاسة؟


جـ: لا يلزمها ذلك؛


لأن الحيض لا ينجس البدن وإنما دم الحيض ينجس ما لاقاه فقط


، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلّم


النساء إذا أصاب ثيابهن دم حيض أن يغسلنه ويصلين في ثيابهن.






س 19:سائل يسأل، امرأة أفطرت في رمضان سبعة أيام وهي نفساء


ولم تقضِ حتى أتاها رمضان الثاني


وطافها من رمضان الثاني سبعة أيام وهي مرضع


ولم تقض بحجة مرض عندها


فماذا عليها وقد أوشك دخول رمضان الثالث


أفيدونا أثابكم الله؟



جـ: إذا كانت هذه المرأة كما ذكرت


عن نفسها أنها في مرض ولا تستيطع القضاء


فإنها متى استطاعت صامته لأنها معذورة حتى ولو جاء رمضان الثاني


أما إذا كان لا عذر لها وإنما تتعلل وتتهاون


فإنه لا يجوز لها أن تؤخر قضاء رمضان إلى رمضان الثاني


قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ


(كان يكون عليّ الصوم فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان) (2)


وعلى هذا فعلى هذه المرأة أن تنظر في نفسها


إذا كان لا عذر لها فهي آثمة


وعليها أن تتوب إلى الله


وأن تبادر بقضاء ما في ذمتها من الصيام


وإن كانت معذورة فلا حرج عليها ولو تأخرت سنة أو سنتين.






يتبع إن شاء الله
***
(1)الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: البخاري
المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 304
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
***
(2)الراوي: عائشة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 1950-خلاصة حكم المحدث: [صحيح]


التعديل الأخير تم بواسطة هند ; 01-05-2012 الساعة 11:52 AM
  #7  
قديم 01-05-2012, 11:56 AM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم


س 20:بعض النساء يدخل عليهن رمضان الثاني


وهن لم يصمن أياماً من رمضان السابق فما الواجب عليهن؟



جـ: الواجب عليهن التوبة إلى الله من هذا العمل


لأنه لا يجوز لمن عليه قضاء رمضان أن يؤخره


إلى رمضان الثاني بلا عذر لقول


عائشة ـ رضي الله عنه ـ


"كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه


إلا في شعبان"


وهذا يدل على أنه لا يمكن تأخيره إلى ما بعد رمضان الثاني


فعليها أن تتوب إلى الله ـ عز وجل


مما صنعت وأن تقضي الأيام التي تركتها بعد رمضان الثاني





س 21:إذا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهراً ي


لم تصل بعد صلاة الظهر


هل يلزمها قضاء تلك الصلاة بعد الطهر؟



جـ: في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال


إنه لا يلزمها أن تقضي هذه الصلاة؛


لأنها لم تفرّط ولم تأثم حيث


إنه يجوز لها أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها


، ومنهم من قال: إنه يلزمها القضاء أي قضاء تلك الصلاة


لعموم قوله صلى الله عليه وسلّم


"من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة"


والاحتياط لها أن تقضيها لأنها صلاة واحدة


لا مشقة في قضائها





س 22:إذا رأت الحامل دماً قبل الولادة بيوم أو يومين


فهل تترك الصوم والصلاة من أجله أم ماذا؟



جـ: إذا رأت الحامل الدم قبل الولادة بيوم أو يومين


ومعها طلق فإنه نفاس تترك من أجله الصلاة والصيام


وإذا لم يكن معه طلق فإنه دم فساد لا عبرة فيه


ولا يمنعها من صيام ولا صلاة





س 23:ما رأيك في تناول حبوب منع الدورة الشهرية


من أجل الصيام مع الناس؟


جـ: أنا أحذِّر من هذا، وذلك لأن هذه الحبوب فيها مضرة عظيمة


ثبت عندي ذلك عن طريق الأطباء


ويقال للمرأة: هذا شيء كتبه الله على بنات آد


م فاقنعي بما كتب الله ـ عز وجل


وصومي حيث لا مانع


وإذا وجد المانع فافطري رضاءً بما قدَّر الله ـ عز وجل



يــتـ إن شاء الله ــبع
  #8  
قديم 02-21-2012, 12:02 PM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
افتراضي




بسم الله الرحمن الرحيم

س 24:يقول السائل: امرأة بعد شهرين من النفاس

وبعد أن طهرت بدأت تجد بعض النقاط الصغيرة من الدم.


فهل تفطر ولا تصلي؟ أم ماذا تفعل؟

جـ: مشاكل النساء في الحيض والنفاس


بحر لا ساحل له، ومن أسبابه استعمال هذه الحبوب المانعة للحمل


والمانعة للحيض


وما كان الناس يعرفون مثل هذه الإشكالات الكثيرة


صحيح أن الإشكال مازال موجوداً


من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلّم


بل منذ وجد النساء، ولكن كثرته على هذا الوجه الذي يقف الإنسان


حيران في حل مشاكله أمر يؤسف له


ولكن القاعدة العامة أن المرأة إذا طهرت ورأت الطهر المتيقن


في الحيض وفي النفاس وأعني الطهر في الحيض


خروج القصة البيضاء


وهو ماء أبيض تعرفه النساء


فما بعد الطهر من كدرة، أو صفرة، أو نقطة، أو رطوبة


فهذا كله ليس بحيض، فلا يمنع من الصلاة


ولا يمنع من الصيام، ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته


لأنه ليس بحيض


قالت أم عطية


"كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً"(1)


أخرجه البخاري، وزاد أبو داود


"بعد الطهر" وسنده صحيح(1)


وعلى هذا نقول


كل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الأشياء


فإنها لا تضر المرأة ولا تمنعها


من صلاتها وصيامها ومباشرة زوجها إياها.


ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر


لأن بعض النساء إذا جف الدم عنها بادرت واغتسلت


قبل أن ترى الطهر


ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين


عائشة ـ رضي الله عنها ـ


بالكرسف يعني القطن فيه الدم فتقول لهن


لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.





س 25:بعض النساء يستمر معهن الدم


وأحياناً ينقطع يوماً أو يومين ثم يعود


فما الحكم في هذه الحالة بالنسبة للصوم والصلاة


وسائر العبادات؟



جـ: المعروف عند كثير من أهل العلم


أن المرأة إذا كان لها عادة وانقضت عادتها فإنها تغتسل


وتصلي وتصوم وما تراه بعد يومين أو ثلاثة


ليس بحيض؛


لأن أقل الطهر عند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يوماً


وقال بعض أهل العلم


إنها متى رأت الدم فهو حيض ومتى طهرت منه فهي طاهر


وإن لم يكن بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً.
***
كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا
(1)الراوي: أم عطية نسيبة الأنصارية المحدث: البخاري
المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 326
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
***
(2)كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا
الراوي: أم عطية نسيبة الأنصارية المحدث: الألباني
المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 307
خلاصة حكم المحدث: صحيح



  #9  
قديم 02-21-2012, 12:08 PM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
افتراضي

س 26:أيهما أفضل للمرأة أن تصلي في ليالي رمضان في بيتها


أم في المسجد وخصوصاً إذا كان فيه مواعظ وتذكير


وما توجيهك للنساء اللاتي يصلين في المساجد؟



جـ: الأفضل أن تصلي في بيتها لعموم


قول النبي صلى الله عليه وسلّم


"وبيوتهن خير لهن"(1)


ولأن خروج النساء لا يسلم من فتنة في كثير من الأحيان


فكون المرأة تبقى في بيتها خير لها من أن تخرج


للصلاة في المسجد


والمواعظ والحديث يمكن أن تحصل عليها بواسطة الشريط


وتوجيهي للاتي يصلين في المسجد


أن يخرجن من بيوتهن غير متبرجات بزينة ولا متطيبات.





س 27:ما حكم ذوق الطعام في نهار رمضان والمرأة صائمة؟


جـ: حكمه لا بأس به لدعاء الحاجة إليه


ولكنها تلفظ ما ذاقته
***
(1) لا تمنعوا إماء الله مساجد الله
و بيوتهن خير لهن و ليخرجن تفلات
الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني
المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 515
خلاصة حكم المحدث: صحيح


  #10  
قديم 03-12-2012, 07:42 PM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
افتراضي

س 28:امرأة أصيبت في حادثة وكانت في بداية الحمل
فأسقطت الجنين إثر نزيف حاد فهل يجوز لها أن تفط
ر أم تواصل الصيام وإذا أفطرت فهل عليها إثم؟

جـ: نقول إن الحامل لا تحيض كما قال الإمام أحمد
"إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض"
والحيض كما قال أهل العلم خلقه الله تبارك وتعالى
لحكمة: غذاء الجنين في بطن
فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض
لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادته
كما كان قبل الحمل
فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح؛
لأنه استمر بها الحيض ولم يتأثر بالحمل
فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل
وموجباً لما يوجبه، ومسقطاً لما يسقطه
والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين
نوع يحكم بأنه حيض وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل
فمعنى ذلك أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضاً
والنوع الثاني
دم طرأ على الحمل طروءاً إما بسبب حادث
أو حمل شيء
أو سقوط من شيء ونحوه فهذه دمها ليس بحيض
وإنما هو دم عرق
وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة، ولا من الصوم
بل هي في حكم الطاهرات
، ولكن إذا لزم من الحادث أن ينزل الولد أو الحمل
الذي في بطنها فإنها على ما قال أهل العلم إن خرج
وقد تبين فيه خلق إنسان فإن دمها بعد خروجه يعد نفاساً
تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها حتى تطهر
وإن خرج الجنين وهو غير مخلَّق فإنه لا يعتبر دم نفاس
بل هو دم فساد لا يمنعها
من الصلاة، ولا من الصيام، ولا من غيرهما
قال أهل العلم
وأقل زمن يتبين فيه التخليق واحد وثمانون يوماً؛
لأن الجنين في بطن أمه
كما قال عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه
حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم،
وهو الصادق المصدوق فقال
"إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً
ثم يكون علقة مثل ذلك
ثم يكون مضغة مثل ذلك
ثم يبعث إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات
فيكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد" (1)
ولا يمكن أن يخلق قبل ذلك والغالب
أن التخليق لا يتبين قبل تسعين يوماً كما قال بعض أهل العلم.

س 29:أنا امرأة أسقطت في الشهر الثالث منذ عام
ولم أصلِّ حتى طهرت وقد قيل لي كان عليك أن تصلي
فماذا أفعل وأنا لا أعرف عدد الأيام بالتحديد؟

جـ: المعروف عند أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت
لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي؛
لأن المرأة إذا أسقطت جنيناً قد تبين فيه خلق إنسان
فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس لا تصلي فيه
قال العلماء
ويمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يوماً
وهذه أقل من ثلاثة أشهر
فإذا تيقنت أنه سقط الجنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون
دم فساد لا تترك الصلاة من أجله
وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سقط
قبل الثمانين يوماً فإنها تقضي الصلاة
وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدر وتتحرى
وتقضي على ما يغلب عليه ظنها أنها لم تُصَلِّه.
***
(1)الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: البخاري
المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 3208
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]


يــــتـــــــبــــــع





موضوع مغلق

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:

الساعة الآن 07:29 PM بتوقيت مسقط


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
Powered & Developed By Advanced Technology