ملتقى قطرات العلم النسائي
 
 

الـــمـــصـــحـــــف الـــجـــامـــع
مـــصـــحـــــف آيـــــات
موقع الدرر السنية للبحث عن تحقيق حديث

العودة   ملتقى قطرات العلم النسائي > ::الملتقى العام:: > ملتقى الفقه ومواسم العبادات

ملتقى الفقه ومواسم العبادات يهتم بمسائل الفقه والحج والعمرة وشهر رمضان وكل مواسم الخير

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 10-12-2011, 03:54 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,023
تابع واجب ميراث البنت الصلبية
توفي عن زوجة وبنت صلبية ، وابن ، وابن عم
توفيت عن زوج وبنتين صلبيتين وابن صلبي
توفي عن زوجتين ، وثالثة مطلقة قبل الوفاة بيومين ، وثلاث
بنات صلبيات وثلاث أبناء ذكور
تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وابـن ، وعمـة
تُوفـيَ عـن : زوجـة مسـلمة ، وابنـة نصرانيـة ، وعـم ،وابن صلبي

الأجوبة
توفي عن زوجة وبنت صلبية ، وابن ، وابن عم
الحل
الحجب
الزوجة --- محجوبـة حجـب نقصـان مـن
" الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود

الفـرع الـوارث للمتوفى
ابن العم --- محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث
المذكر للمتوفى(الابن)
فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة
الورثة (توزيع التركة )



* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا

لوجود الفرع الوارث للمتوفى

لقولـه تعالـى :

{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... } .

النساء : 12

*الابن ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)

بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا
بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12

والبنت الصلبية ترث معه عصبة بالغير
ويقسم هذا الباقي بينهما (الابن والبنت الصلبية)

للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى
" يوصيكـم الله فـي أولادكـم للذكـر مثـل حـظ الأنثييـن "



توفيت عن زوج وبنتين صلبيتين وابن صلبي


الحلـــ

الحجب

" الـزوج " محجـوب حجـب نقصـان مـن " النصـف إلـى " الربـع " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى

الورثة (توزيع التركة )

*الزوج ----------- 1/4 فرضًا


لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة

لقولـه تعـالى
......." فَإِن ڪَانَ لَهُنَّوَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَ‌ۚ"
سورة النساء : 12

الابن والبنتان الصلبيتان
يرثون الباقي
بعـد أصحـاب الفـروض كالآتي

الابن يرث باقي التركة بعد أصحاب الفروض (عصبة بالنفس)

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي
فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85
- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :

ثم

ترث معه البنتان ( عصبة بالغير) هذا الباقي

ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين
لقوله تعالى
" يوصيكـم الله فـي أولادكـم للذكـر مثـل حـظ الأنثييـن "





توفي عن زوجتين ، وثالثة مطلقة قبل الوفاة بيومين ، وثلاث

بنات صلبيات وثلاث أبناء ذكور




الحلـــ

الحجب

الثلاث زوجات (الزوجتان حقيقة ،والثالثة زوجة حكمًا ؛لأنها في عدة من طلقة رجعية؛ فلها نفس حقوق الزوجة الحقيقية)يحجبن حجب نقصان من الربع للثمن
لوجود الفرع الوارث للمتوفى
الورثة (توزيع التركة )
الثلاث زوجات...........1/8 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعالـى :


{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... } .

النساء : 12

يقسم هذا الـثمن بينهن بالسوية

* الثلاثة أبناء الذكور والثلاث بنات الصلبيات

الثلاثة أبناء الذكور

يرثون الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي
فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "



فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85
- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :

ثم

ترث معهم البنات ( عصبة بالغير) هذا الباقي

ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين
لقوله تعالى
" يوصيكـم الله فـي أولادكـم للذكـر مثـل حـظ الأنثييـن "




تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وابـن ، وعمـة
الحلـــ
العمة لاميراث لها لأنها من ذوي الأرحام ووجود
أصحاب فروض وعصبات
الحجب
الزوجة --- محجوبـة حجـب نقصـان مـن
" الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود

الفـرع الـوارث للمتوفى
الورثة (توزيع التركة )
* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى


لقولـه تعالـى :

{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... } .

النساء : 12

*الابن ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)

بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا
بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12




تُوفـيَ عـن : زوجـة مسـلمة ، وابنـة نصرانيـة ، وعـم ،

وابن صلبي







الحل





الابنة النصرانية .... لاميراث لها للمخالفة في الدين فتحرم من الميراث

فهي فرع لكن غير وارث

لقوله صلى الله عليه وسلم

" لا يـرث المسـلم الكافـر ، ولا الكافـر المسـلم "


الحجب


الزوجة --- محجوبـة حجـب نقصـان مـن
" الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود
الفـرع الـوارث للمتوفى



العم .... محجوب حجب حرمان

لوجود الفرع الوارث المذكر ،فجهة البنوة مقدمة
على جهة العمومة


الورثة (توزيع التركة )



* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا



لوجود الفرع الوارث للمتوفى



لقولـه تعالـى :



{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... } .



النساء : 12



*الابن ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)



بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا
بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "


فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12


  #12  
قديم 10-12-2011, 03:57 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,023


ميراث بنت الابن



بنـت الابـن هـي كـل بنـت تنتسـب إلـى
المتوفَـى بطريـق ابنـه مهمـا نزلـت درجـة
أبيهـا ـ ابـن المتوفـى ـ فتشـمل بنـت الابـن ،
وبنـت ابـن الابـن وهكـذا مهمـا نـزل الابـن ...

· وبنــات الابـن مهمـا نــزل الابـن يأخـذن حكــم البنـات الصُّلْبِيـَّات إذا لـم يكـن للمتوفـى أولاد ـ ذكـورًا كانـوا أم إناثـًا ـ مـن صلبه مباشـرة .



حــالات ميــراث بنــت الابــن



الحالــة الأولــى

أنهــا تسـتحق " النصـف " فرضـًا إذا كانـت واحـدة منفـردة ، لقولـه تعالـى :
{ وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ }
سورة النساء / آية : 11


الحالــة الثانيــة


أنهـا تــرث " الثلثيـن " فرضـًا هـي ومـن
معهـا مـن بنـات الابـن عنـد تعددهـن
لقولـه تعالى : { ... فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ
فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ ... }


سورة النساء / آية : 11



الحالــة الثالثــة


أنهـا تــرث " السـدس " فرضًا، هـي ومـن معهـا مـن بنـات الابـن اللاتـي فـي درجتهـا؛ مع البنـت الواحـدة الصلبيـة ، تكملـة للثلثيـن الـذي هـو فـرض البنتيـن فأكثـر ..... لقـول النبـي ـ صلى الله عليه وعلى
آله وسلم ـ :


" للابنـة النصـف ، ولابنـة ابـن السـدس تكملـةَ الثلثيـن ، ......"


ـ فإنهـا تنتقـل مـن " النصـف " إلـى " السـدس " بوجـود البنـت الصُّلبيـة أو بنـت الابـن الأعلـى منهـا فـي الدرجـة ( حجـب نقصـان ) .


الحالــة الرابعة

إذا وجــد مـع " بنـت الابـن " ؛ " ابـن ابـن " فـي درجتهــا ، أو " ابـن ابـن ابـن " أنـزل منهـا فـي درجـة القرابـة للمتوفـى ، وكانـت هـي محتاجـة إليـه لتـرث ،


ـ فإنـه يــرث الباقـي تعصيبـًا بعـد أصحــاب الفـروض ، لقــول النبــي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ :
" ألحقـوا الفـرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى
رجـلٍ ذكـرٍ "


وتـرث معـه " بنـت الابـن " عصبـة بالغيـر ، طبقـًا للقواعـد العامـة للميـراث .

ويقسـم هذا الباقـي للذكـر مثـل حـظ الأنثييـن ، لقولـه تعالـى :
{ يُوصِيكُـمُ اللهُ فِـي أَوْلاَدِكُـمْ لِلذَّكَـرِ مِثْـلُ
حَـظِّ الأُنثَيَيْـنِ }
سورة النساء / آية : 11 .




حجــب بنــت الابـن




أ ـ تُحجـب " بنـت الابـن " حجـب حرمـان
إذا وجـد " ابـن " للمتـوفَى
أو
" ابـن ابـن " أعلـى منهـا فـي الدرجـة .



ب ـ تحجـب " بنـت الابـن " حجـب حرمـان
فـي حالـة وجـود
" بنتيـن صلبيتيـن " أو أكثــر ،
أو وجـود


" بنـات ابـن " أعـلى منهـا درجـةً ،
بشـرط
أن لا يوجـد مـع " بنـت الابـن " عاصـب لهـا
فـي درجتهـا أو أنـزل منهـا





خلاصـــة ميــراث بنــت الابــن





1 ـ أنهـا تـرث ( النصـف ) ---> إذا انفـردت عنـد عـدم وجـود " بنـات صلبيـات " .


2 ـ أنهـن يرثـن ( الثلثيـن ) ---> إذا كـن اثنتيـن أو أكثـر عند عـدم وجـود " بنـات صلبيـات "



3 ـ أنهـا تــرث ( السـدس ) ---> تكملــة الثلثيـن
إذا وجــد معهـا " بنـت صلبيـة " واحـدة أو
" بنـت ابـن " أعلـى منهـا فـي الدرجـة



4 ـ أنهـا ( لا تـرث شـيئًا ) --->

إذا وجـد معهـا " بنتـان صلبيتـان " أو أكثـر لاسـتغراقهما
للفـرض المقـدر للبنـات وليـس معهـا عاصـب .
إذا وجـد معهـا " بنتـا ابـن " أو أكثـر أعلـى منهـا فـي
الدرجـة وليـس معهـا عاصـب .
إذا وجـد معهـا " ابـن " أو " ابـن ابـن " أعلـى
منهـا فـي
الدرجـة


5 ـ يتحـول إرثهـا : مـن الفـرض إلـى
التعصيـب إذا وجـد معهـا عاصـب لهـا :

فـي درجتهـا " أخ " لهـا أو " ابـن عـم " لهـا

أنـزل منهـا درجـةً " ابـن أخ " لهـا أو
" ابـن ابـن عـم " لهـا
إذا لـم يبـق لهـا فـرض وتكـون محتاجـة
لعاصـب لتـرث



  #13  
قديم 10-12-2011, 03:58 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,023

واجب على ميراث


بنت الابن





توفي عن : زوجة ، وبنت ابن ، وابن خال ، وابن عم ،
وابن ابن أخ شقيق





توفيت عن : زوج ، وبنت ابن ابن ، وعم ، وابن أخ لأب






توفي عن : زوجة ، وبنتي ابن ، أخ لأب ، وعم






توفيت عن : زوج ، وثلاث بنات ابن ، وعم ، وخال ،


وابن مرتد ،وابن عمة



توفيت عن: زوج ، وخمس بنات ابن ، وبنت صلبية




توفيت عن : زوج ، وبنت ابن ، وابن صلبي ،




توفي عن : زوجة ، وبنتي ابن ، ابن ابن ، وبنت صلبية





  #14  
قديم 10-12-2011, 04:01 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,023
حل واجب ميراث
بنت الابن
*توفي عن : زوجة ، وبنت ابن ، وابن خال ، وابن عم ،
وابن ابن أخ شقيق
الحل
ابن الخال ......... لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام
الحجب
*الزوجة --- محجوبـة حجـب نقصـان مـن
" الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود

الفـرع الـوارث للمتوفى
*ابن عم --- محجوب حجب حرمان لوجود
ابن ابن الأخ الشقيق للمتوفى

فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة
الورثة (توزيع التركة )
* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعالـى :
{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... } .
النساء : 12
* بنت الابن.... 1/2 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها

لقولـه تعالـى :

{ وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ }

سورة النساء / آية : 11
*ابن ابن الأخ الشقيق ------ الباقي تعصيبًا
(عصبة بالنفس)
بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :

" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا

بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12



توفيت عن : زوج ، وبنت ابن ابن ، وعم ، وابن أخ لأب

الحل

الحجب

" الـزوج ...... محجوبـة حجـب نقصـان مـن
" النصف " إلـى "الربع" لوجـود

الفـرع الـوارث للمتوفاة
العم ---محجوب حجب حرمان لوجود
ابن الأخ لأب للمتوفى


فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة


الورثة (توزيع التركة )
*الزوج ----------- 1/4 فرضًا
لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعـالى
" ......فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَ‌ۚ"


* بنت ابن الابن

1/2 فرضًا

لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها

لقولـه تعالـى :



{ وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ }




سورة النساء / آية : 11

* ابن الأخ لأب
الباقي تعصيبًا
(عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي

صلى الله عليه وسلم قال :

" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا

بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "


فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /

85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من

أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12





توفي عن : زوجة ، وبنتي ابن ، أخ لأب ، وعم


الحل



الحجب


*الزوجة --- محجوبـة حجـب نقصـان مـن



" الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود

الفـرع الـوارث للمتوفى

العم ---محجوب حجب حرمان لوجود

الأخ لأب للمتوفى

فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة


الورثة (توزيع التركة )


* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا



لوجود الفرع الوارث للمتوفى


لقولـه تعالـى :



{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... } .

النساء : 12


* بنتا الابن.... 2/3 فرضًا


لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما


لقولـه تعالى : { ... فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ

اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ ... }



سورة النساء / آية : 11



*الأخ لأب .........الباقي تعصيبًا


(عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي

صلى الله عليه وسلم قال :

" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا
بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "


فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /

85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من

أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12



  #15  
قديم 10-12-2011, 04:03 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,023
توفيت عن : زوج ، وثلاث بنات ابن ، وعم ، وخال ،

وابن مرتد ،وابن عمة


الحل


الخال وابن العمة .... لاميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام


الابن المرتد ....... لاميراث له لردته


الحجب
" الـزوج ...... محجوبـ حجـب نقصـان مـن
" النصف " إلـى "الربع" لوجـود
الفـرع الـوارث للمتوفاة


الورثة (توزيع التركة )


*الزوج ----------- 1/4 فرضًا


لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة



لقولـه تعـالى


" .......فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَ‌ۚ"



* الثلاث بنات ابن ... 2/3 فرضًا


لتعددهن وعدم وجود عاصب لهن في درجتهن


لقولـه تعالى : { ... فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ

اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ ... }

سورة النساء / آية : 11

*العم .........الباقي تعصيبًا


(عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض





فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي


صلى الله عليه وسلم قال :

" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا

بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /


85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من

أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12






توفيت عن: زوج ،وخمس بنات ابن ، وبنت صلبية




الحل


الحجب




" الـزوج......محجوبـ حجـب نقصـان مـن

" النصف " إلـى"الربع" لوجـود

الفـرع الـوارث للمتوفاة
الورثة (توزيع التركة )

*الزوج ----------- 1/4 فرضًا


لوجـودالفـرع الـوارثللمتوفاة




لقولـه تعـالى




"فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّاتَرَڪۡنَ‌ۚ"

*البنت الصلبية

1/2فرضًا



لانفرادها وعدم وجود عاصب لها فيدرجتها



لقولـه تعالـى :



"وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ"



سورة النساء / آية : 11






*الخمس بنات ابن




1/6 فرضًا



تكملـة للثلثيـن الـذي هـو فـرضالبنتيـنفأكثـر



لقـول النبـيـ صلى الله عليه وسلمـ :



" للابنـةالنصـف ، ولابنـة ابـن السـدس تكملـةَ الثلثيـن ،... ."




يقسم بينهن بالسوية حسب قواعد الميراث العامة



توفيت عن : زوج ، وبنت ابن ، وابن صلبي

الحل
الحجب
*الـزوج......محجوبـ حجـب نقصـان مـن

" النصف " إلـى"الربع" لوجـود
الفـرعالـوارثللمتوفاة




*بنت الابن ..... مجوبة حجب حرمان ؛ بالفرع الوارث المذكر

الأعلى منها في درجة القرابة للمتوفى (الابن الصلبي)



الورثة (توزيع التركة )


*الزوج ----------- 1/4 فرضًا




لوجـودالفـرع الـوارثللمتوفاة



لقولـهتعالى



" فَإِن ڪَانَ لَهُنَّوَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّاتَرَڪۡنَ‌ۚ"


*الابن الصلبي



الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)



بعد أصحاب الفروض



فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي



صلى الله عليه وسلم قال:

"ألحقـوا الفرائض بأهلهـافمـا

بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "




فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /

85- كتابالفرائض / 5- باب ميراث الولد من

أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12


توفي عن : زوجة ، وبنتي ابن ، ابن ابن ،وبنت صلبية


الحل

الحجب




*الزوجة--- محجوبـة حجـب نقصـانمـن

" الربـع " إلـى" الثمـن " لوجـود

الفـرع الـوارثللمتوفى

الورثة (توزيع التركة )





* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا



لوجود الفرع الوارث للمتوفى





لقولـه تعالـى :



"فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـاتَرَكْتُـم".



النساء : 12



* بنت الصلبية....... 1/2 فرضًا

لانفرادهاوعدم وجود عاصب لها في درجتها
لقولـه تعالـى :
"وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ"

سورة النساء / آية : 11


*ابن الابن وبنتا الابن


ابن الابن ...... يرث الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض

فعن ابن عباس رضي اللهعنهما عن النبي
صلى اللهعليهوسلم قال:
"ألحقـوا الفرائض بأهلهـافمـا بقـي

فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85

- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من

أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :


ثم


ترث معه بنتا الابن ( عصبة بالغير) هذا الباقي

ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين

لقوله تعالى

" يوصيكـم الله فـي أولادكـم للذكـر

مثـل حـظ الأنثييـن "









انتهى
  #16  
قديم 10-12-2011, 04:07 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,023

*توفي عن: زوجتين ، وبنتين صلبيتين ، وبنت ابن ،

وابن ابن ، وعم







*توفيت عن: زوج ، وبنتي ابن ، وبنت ابن ابن ،

وابن ابن ابن ،وخال ، وابن أخ شقيق



توفي عن : زوجة ، وبنت صلبية ، وبنت ابن ،


وابن ابن ابن ،
وعم لأب



توفيت عن زوج ، وبنت صلبية ، وبنت ابن ،


وابن ابن ،وابن صلبي ، وابن عم






توفي عن زوجة ، وابن بنت ، وابن ابن ،


وابنين ، وابنتين ، وابن ابن عم







حل المسائل




*توفي عن: زوجتين ، وبنتين صلبيتين ، وبنت ابن ،

وابن ابن ، وعم





الحــل :


* الحجــب

العم .... محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى ( ابن الابن ) ، فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة



*الزوجتان..... محجوبتان حجب نقصان من

" الربـع " إلـى " الثمـن "

لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى




الورثة (توزيع التركة )






* الزوجتان ---------- 1/8 فرضًا

(يقسم بينهما بالسوية)



لوجود الفرع الوارث للمتوفى





لقولـه تعالى :

{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... } .
النساء : 12



* البنتان الصلبيتان .......... 2/3 فرضًا

لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما


لقوله تعالى

"فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ
ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ"

سورة النساء / آية : 11



* ابن الابن ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)


بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا
بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "


فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12


وبنت الابن ترث معه عصبة بالغير
ويقسم هذا الباقي بينهما (ابن الابن وبنت الابن)


للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى
" يوصيكـم الله فـي أولادكـم للذكـر مثـل حـظ الأنثييـن "






*توفيت عن: زوج ، وبنتي ابن ، وبنت ابن ابن ،

وابن ابن ابن ،وخال ، وابن أخ شقيق





الحــل :



*الخال لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام





* الحجــب





الـزوج " محجـوب حجـب نقصـان مـن " النصـف" إلـى


" الربـع " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى



ابن الأخ الشقيق ... محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث

المذكر للمتوفى(ابن ابن الابن)
فجهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة



الورثة (توزيع التركة )




*الزوج ----------- 1/4 فرضًا


لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعـالى


" فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَ‌ۚ"


سورة النساء : 12



* بنتا الابن.... 2/3 فرضًا


لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما



لقولـه تعالى : { ... فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ



اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ ... }



سورة النساء / آية : 11




*ابن ابن الابن ،وبنت ابن ابن




*ابن ابن الابن .........الباقي تعصيبًا



(عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض



فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي


صلى الله عليه وسلم قال :


" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا

بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /



85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من



أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12


ثم



ترث معه بنت ابن الابن ( عصبة بالغير) هذا الباقي

ويقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين

لقوله تعالى

" يوصيكـم الله فـي أولادكـم للذكـر

مثـل حـظ الأنثييـن "

توفي عن : زوجة ، وبنت صلبية ، وبنت ابن ،

وابن ابن ابن ، وعم لأب



الحل

الحجب

*الزوجة--- محجوبـة حجـب نقصـانمـن

" الربـع " إلـى" الثمـن " لوجـود

الفـرع الـوارث للمتوفى

* العم لأب ... محجوب حجب حرمان لوجـود


الفـرع الـوارث المذكر للمتوفى ،فجهة البنوة مقدمة

على جهة العمومة


الورثة (توزيع التركة )

* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا


لوجود الفرع الوارث للمتوفى



لقولـه تعالـى :

"فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم".

النساء : 12


* بنت الصلبية....... 1/2 فرضًا

لانفرادهاوعدم وجود عاصب لها في درجتها
لقولـه تعالـى :
"وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ"

سورة النساء / آية : 11


*بنت الابن



تــرث ( السـدس فرضًا ) ---> تكملــة للثلثيـن


الـذي هـو فـرض البنتيـن فأكثـر .
لقـول النبـي ـ صلى الله عليه وسلم ـ :
" للابنـة النصـف ، ولابنـة ابـن السـدس تكملـةَ الثلثيـن ، ......"


*ابن ابن الابن ------ يرث الباقي تعصيبًا
(عصبة بالنفس)


بعد أصحاب الفروض


فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا
بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "


فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12



توفيت عن زوج ، وبنت صلبية ، وبنت ابن ،

وابن ابن ،وابن صلبي ، وابن عم



الحل

* الحجــب



الـزوج " محجـوب حجـب نقصـان مـن " النصـف" إلـى



" الربـع " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة




ابن الابن وبنت الابن ... محجوبان حجب حرمان لوجود

الفرع الوارث المذكر الأقرب درجة للمتوفاة


(فالابن الصلبي أقرب في الدرجة من ابن الابن)

فالدرجة الأقرب للمتوفى مقدمة على الدرجة الأبعد للمتوفى


*ابن العم ... محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث


المذكر للمتوفاة( الابن الصلبي )

فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة





*الورثة (توزيع التركة )





*الزوج ----------- 1/4 فرضًا



لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة

لقولـه تعـالى



" فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَ‌ۚ"


سورة النساء : 12

* الابن الصلبي ،والبنت الصلبية


* الابن الصلبي .........الباقي تعصيبًا



(عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض



فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي



صلى الله عليه وسلم قال :



" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا


بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /

85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من


أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12



ثم



ترث معه البنت الصلبية ( عصبة بالغير) هذا الباقي

ويقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين

لقوله تعالى

" يوصيكـم الله فـي أولادكـم للذكـر


مثـل حـظ الأنثييـن "







توفي عن زوجة ، وابن بنت ، وابن ابن ،

وابنين ، وابنتين ، وابن ابن عم




الحل

ابن البنت .... لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام





الحجب

*الزوجة--- محجوبـة حجـب نقصـان مـن
" الربـع " إلـى" الثمـن " لوجـود
الفـرع الـوارث للمتوفى

ابن الابن ... محجوب حجب حرمان لوجود
الفرع الوارث المذكر الأقرب درجة للمتوفى
(فالابن الصلبي أقرب في الدرجة من ابن الابن)
فالدرجة الأقرب للمتوفى مقدمة على الدرجة الأبعد للمتوفى



* ابن ابن العم ... محجوب حجب حرمان لوجـود


الفـرع الـوارث المذكر للمتوفى

(الابن الصلبي)

الورثة (توزيع التركة )

* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا


لوجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعالـى :
"فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم".
النساء : 12


*الابنان والابنتان

* الابنان الصلبيان .........الباقي تعصيبًا




(عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض




فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي



صلى الله عليه وسلم قال :



" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا


بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /

85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من

أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12



ثم



ترث معهما البنتان الصلبيتان ( عصبة بالغير) هذا الباقي

ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين

لقوله تعالى

" يوصيكـم الله فـي أولادكـم للذكـر


مثـل حـظ الأنثييـن "













  #17  
قديم 10-12-2011, 04:08 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,023

ميـراث الأخــت الشـقيقة




الأخـت الشـقيقة
هـي

كـل أنثـى تنتسـب إلـى المُـوَرِّث

بواسـطة أبيـه وأمـه مباشـرة
حـالات ميـراث الأخـت الشـقيقة
الحالــة الأولــى
أنهـا تــرث "النصـف " بطـريق الفـرض :
وذلـك إذا كانـت واحـدة منفـردة ليـس معهـا " أخ شـقيق " ، وليـس للمتوفـى فـرع وارث مطلقـا " أي لا مذكـر ولا مؤنـث " ، ولا يوجـد " أب "
الدليـــل
قولـه تعالـى : { ... إِنِ امْـرُؤٌ هَلَـكَ لَيْـسَ لَـهُ وَلَـدٌ وَلَـهُ أُخْـتٌ فَلَهَـا نِصْـفُ مَـا تَـرَكَ ... } .

سورة النساء / آية : 176
الحالـــة الثانيــة


أنـها تـرث " الثلثيـن " فـرضًا
وذلـك إذا وجــدت معهـا " أخـت شـقيقة " أخــرى أو أي عـدد مـن الأخـوات فـوق اثنتيــن ..... ولم يكـن معهـن " أخ شـقيق " ، ولم يكــن للمتـوفى فـرع وارث مطلقـًا ، ولا يوجـد " أب " 0
الدليـل :

قولـه تعالـى
{ ... فَـإِن كَانَتَـا اثْنَتَيْـنِ فَلَهُمَـا الثُّلُثَـانِ مِمَّـا تَـرَكَ ... }
سورة النساء / آية : 176




الحالـــة الثالثــة


أنـها تـرث "بالتعصـيب بالغيـر "
وذلـك بسـبب وجـود أخ شـقيق أو إخـوة أشـقاء
( أي بسـبب وجـود عاصـب لهـا فـي درجتهـا ) .
الـدليــل

قولـه تعالـى
{ ... وَإِن كَانُـواْ إِخْـوَةً رِّجَـالاً وَنِسَـاءًا فَلِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيـْنِ ... } .

سورة النساء / آية : 176



الحالـــة الرابعــة


أنـها تـرث " بالتعصيـب مع الغيـر "
وذلـك بسـبب وجـود فـرع وارث مؤنـث
" بنـت أو بنـت ابـن مهمـا نـزل الابـن ، منفـردات أو متعـددات " .
· الفـرع الـوارث المؤنث ـ يرثـن بالفـرض .
· " والأخـت أو الأخـوات الشـقيقات " ينزلـن منـزلة العصبــة تنزيلاً اعتباريًّا، فتأخـذ " الأخـت الشـقيقة " منـزلة " الأخ الشـقيق " وقوته
فـي الإرث والحجـب .

الدليــل :
* قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيهـا بقضـاء النبــي صلى الله عليه وسلم ، أو قـال : قـال النبــي صلى الله عليه وسلم : " للابنـة النصـف ، ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي فللأخـت " .

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب ( 12 ) : ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25 .


_______________

حالات حجـــب الأخت الشقيقة


*تُحجب" الأخـت الشـقيقة " حجـب حرمـان بالفـرع الـوارث المذكر ، و" بالأب " ،
أما حجبهـا بالجـد فعـلى خـلاف :
الـرأي الأول : أن الجـد الصحيـح يحجـب الإخـوة والأخـوات عمـومًا ..... فالجـد أب ، ولـذا كـان النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ يقـول : " أنـا ابـن عبـد المطلـب " .
صحيح البخاري /كتاب الجهاد والسير/ باب ‏بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء‏ /
وعبـد المطلـب كـان جـده وليـس أبـاه .

الـرأي الثانـي : لا يحجـبهم وينـازلهم منـزلة الأخ
علـى ألا يقـل نصيبـه عـن 1/6 التركـة ...


لكـن الجـد يحجـب الإخـوة لأم

فـي كـل الحـالات والآراء
.


تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأختيـن شـقيقتين ، وعــم

الحل




الورثة (وتوزيع التركة )




*الزوجة ------ 1/4 فرضًا



لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى




لقولـه تعـالى :


{ ... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ... } .



النساء : 12





*الأختان الشقيقتان ...... 2/3 فرضًا

لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما ..
لقوله تعالـى
{ ... فَـإِن كَانَتَـا اثْنَتَيْـنِ فَلَهُمَـا الثُّلُثَـانِ مِمَّـا تَـرَكَ ... }
سورة النساء / آية : 176


*العم .....الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)


بعد أصحاب الفروض


فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي

صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا


فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "



فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /

85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد

من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12









تُوفـيَ عـن :

زوجـة ، وأخـت شـقيقة ، وأخ شـقيق ، وعــم


الحل

* الحجــب
*العم ... محجوب حجب حرمان
لوجود الأخ الشقيق ، فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة

*الورثة (توزيع التركة )


*الزوجة ------ 1/4 فرضًا



لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى


لقولـه تعـالى :
{ ... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ... } .

النساء : 12


* الأخ الشقيق والأخت الشقيقة

يرث الأخ الشقيق ... الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)


بعد أصحاب الفروض


فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا
فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد

من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12


وثرث معه الأخت الشقيقة .. هذا الباقي (عصبة بالغير)

ويقسم هذا الباقي بينهما ؛للذكر مثل حظ الأنثيين
لقولـه تعالـى
{ ... وَإِن كَانُـواْ إِخْـوَةً رِّجَـالاً وَنِسَـاءًا فَلِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيـْنِ ... } .

سورة النساء / آية : 176


تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت ، وأخـت شـقيقة


الحجب



الزوجة --- محجوبـة حجـب نقصـان مـن
" الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود
الفـرع الـوارث للمتوفى


الورثة (توزيع التركة )





* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا

لوجود الفرع الوارث للمتوفى

لقولـه تعالـى :

{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... } .

النساء : 12

*البنت صلبية .................................1/2 فرضًا



لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها



لقوله تعالى



"وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـاالنِّصْـفُ"


سورة النساء / آية : 11

*الأخت الشقيقة ..... ترث الباقي تعصيبًا

(عصبة مع الغير)



بعد أصحاب الفروض؛ لوجود الفرع الوارث المؤنث معها

فتنزل الأخت الشقيقة منـزلة العصبــة
تنزيلاً اعتباريًّا، فتأخـذ " الأخـت الشـقيقة "
منـزلة " الأخ الشـقيق " وقوته فـي الإرث والحجـب .

الدليــل :
* قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيهـا بقضـاء النبــي صلى الله عليه وسلم ، أو قـال : قـال النبــي صلى الله عليه وسلم : " للابنـة النصـف ، ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي فللأخـت " .


فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب ( 12 ) : ميراث
الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25 .


الواجب


1
توفي عن زوجتين
،وأخت شقيقة،وخال ،وابن عم


2


توفي عن زوجة مطلقة لكنها في أشهر العدة ،وثلاث


أخوات شقيقات ، وعم لأب


3


توفيت عن ،زوج ، وأخت شقيقة ، وأخ شقيق ، وخال،


وابن أخ شقيق


4


توفيت عن: زوج طلقها منذ شهرين، وبنت صلبية ،


وأختين شقيقتين ، وأخ لأب


5


توفيت عن: زوج ، طلقها طلقة ثالثة (بائنة) منذ شهر ،


وأختين شقيقتين،
وأخ شقيق، وأخ لأب


  #18  
قديم 10-12-2011, 04:16 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,023

حل الواجب على

ميراث الأخت الشقيقة

1
توفي عن زوجتين ،وأخت شقيقة،وخال ،وابن عم
الحل
الخال .... لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام
الحجب
لايوجد

الورثة (توزيع التركة )
*الزوجتان ------ 1/4 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى


لقولـه تعـالى :
"..... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ...."
النساء 12
يقسم بينهما بالسوية

*الأخت الشقيقة ..... 1/2 فرضًا

لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها


لقوله تعالى


{ ... إِنِ امْـرُؤٌ هَلَـكَ لَيْـسَ لَـهُ وَلَـدٌ
وَلَـهُ أُخْـتٌ فَلَهَـا نِصْـفُ مَـا تَـرَكَ ... } .
سورة النساء / آية : 176



*ابن العم .....الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)


بعد أصحاب الفروض


فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا
فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "



فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
2
توفي عن زوجة مطلقة لكنها في أشهر العدة ،وثلاث
أخوات شقيقات ، وعم لأب

الحل
الزوجة المطلقة تعامل معاملة الزوجة الوارثة

لأن عقد الزواج هنا قائم لكونها في العدة

(زواج حكمي)
الحجب
لايوجد

الورثة (توزيع التركة )
*الزوجة ------ 1/4 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعـالى :
{ ... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ... }
النساء : 12
*الثلاث شقيقات ...... 2/3 فرضًا
لتعددهن وعدم وجود عاصب لهن في درجتهن ..
لقوله تعالـى

{ ... فَـإِن كَانَتَـا اثْنَتَيْـنِ فَلَهُمَـا الثُّلُثَـانِ مِمَّـا تَـرَكَ ... }

سورة النساء / آية : 176


*العم لأب .....الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)
بعد أصحاب الفروض


فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي

صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا
فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "


فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12


3
توفيت عن ،زوج ، وأخت شقيقة ، وأخ شقيق ،
وخال، وابن أخ شقيق
الحــــل
الخال ------ لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام
الحجب
* ابن الأخ الشقيق ............ محجوب حجب حرمان
لوجود الأخ الشقيق

رغم أنهما اتحدا في جهة القرابة للمتوفاة لكن

الأخ الشقيق أقرب في الدرجة للمتوفاة

من ابن الأخ الشقيق ،فيقدم عليه في الإرث
الورثة (توزيع التركة )
*الزوج ----------- 1/2 فرضًا
لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعـالى : " ولكـم نصـف ما تـركأزواجكـم
إن لـم يكـن لهـن ولـد "

سورة النساء / آية : 12
* الأخ الشقيق والأخت الشقيقة
يرث الأخ الشقيق ... الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)
بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :

" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا

فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد

من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
وثرث معه الأخت الشقيقة .. هذا الباقي (عصبة بالغير)
ويقسم هذا الباقي بينهما ؛للذكر مثل حظ الأنثيين

لقولـه تعالـى

{ ... وَإِن كَانُـواْ إِخْـوَةً رِّجَـالاً وَنِسَـاءًا

فَلِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيـْنِ ... } .

سورة النساء / آية : 176
4
توفيت عن: زوج طلقها منذ شهرين، وبنت صلبية ،
وأختين شقيقتين ، وأخ لأب
الحــل :

* الحجــب
" الـزوج " محجـوب حجـب نقصـان مـن " النصـف " إلـى " الربـع " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
"الأخ لأب" محجوب حجب حرمان
لوجود الأخت الشقيقة مع الفرع الوارث المؤنث للمتوفاة
فتنزل الأخت الشقيقة منـزلة العصبــة تنزيلاً اعتباريًّا، فتأخـذ " الأخـت الشـقيقة " منـزلة " الأخ الشـقيق "
وقوته فـي الإرث والحجـب .


الدليــل :
* قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيهـا بقضـاء النبــي صلى الله عليه وسلم ، أو قـال : قـال النبــي صلى الله عليه وسلم : " للابنـة النصـف ، ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي فللأخـت "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب ( 12 ) : ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25 .

الورثة (توزيع التركة )
*الزوج ----------- 1/4 فرضًا
لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعـالى
" ...فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَ‌ۚ ...."
سورة النساء : 12
*البنت الصلبية .... 1/2 فرض
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها
لقوله تعالى
"وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ"
سورة النساء / آية : 11
*الأختان الشقيقتان ..... ترثان الباقي تعصيبًا
(عصبة مع الغير)
بعد أصحاب الفروض؛ لوجود الفرع الوارث المؤنث معها
فتنزل الأخت الشقيقة منـزلة العصبــة
تنزيلاً اعتباريًّا، فتأخـذ " الأخـت الشـقيقة "
منـزلة " الأخ الشـقيق " وقوته فـي الإرث والحجـب .


الدليــل :
* قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيهـا بقضـاء
النبــي صلى الله عليه وسلم ، أو قـال :
قـال النبــي صلى الله عليه وسلم : " للابنـة النصـف ،
ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي فللأخـت " .
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب ( 12 ) :
ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25 .

5
توفيت عن: زوج ، طلقها طلقة ثالثة (بائنة) منذ شهر ،
وأختين شقيقتين، وأخ شقيق، وأخ لأب
الحل
الزوجة مطلقة طلقة بائنة لاميراث للزوج
* الحجــب
*الأخ لأب ... محجوب حجب حرمان
لوجود الأخ الشقيق ،رغم أنهما في جهة واحدة
للمتوفى (جهة الأخوة)
وفي درجة قرابة واحدة للمتوفى
لكنهما اختلفا في قوة القرابة فالأخ الشقيق أقوى قرابة
للمتوفى من الأخ لأب
فيقدم عليه في الإرث

*الورثة (توزيع التركة )


* الأخ الشقيق والأختان الشقيقتان

يرث الأخ الشقيق ... التركة كلها (عصبة بالنفس)

لعدم وجود أصحاب الفروض

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا
فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12

وثرث معهالأختان الشقيقتان.. هذا الباقي (عصبة بالغير)
ويقسم هذا الباقي بينهم ؛للذكر مثل حظ الأنثيين

لقولـه تعالـى
{ ... وَإِن كَانُـواْ إِخْـوَةً رِّجَـالاً وَنِسَـاءًا فَلِلذَّكَـرِ
مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيـْنِ ... } .

سورة النساء / آية : 176


5


توفيت عن: زوج ، طلقها طلقة ثالثة (بائنة) منذ شهر ،


وأختين شقيقتين، وأخ شقيق، وأخ لأب


الحل


الزوجة مطلقة طلقة بائنة لاميراث للزوج


* الحجــب
*الأخ لأب ... محجوب حجب حرمان
لوجود الأخ الشقيق ،رغم أنهما في جهة واحدة
للمتوفى (جهة الأخوة)


وفي درجة قرابة واحدة للمتوفى
لكنهما اختلفا في قوة القرابة فالأخ الشقيق أقوى قرابة
للمتوفى من الأخ لأب
فيقدم عليه في الإرث


*الورثة (توزيع التركة )



* الأخ الشقيق والأختان الشقيقتان

يرث الأخ الشقيق ... التركة كلها (عصبة بالنفس)


لعدم وجود أصحاب الفروض


فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا
فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر "


فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12


وثرث معهالأختان الشقيقتان.. هذا الباقي (عصبة بالغير)
ويقسم هذا الباقي بينهم ؛للذكر مثل حظ الأنثيين


لقولـه تعالـى
{ ... وَإِن كَانُـواْ إِخْـوَةً رِّجَـالاً وَنِسَـاءًا فَلِلذَّكَـرِ
مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيـْنِ ... } .


سورة النساء / آية : 176


التعديل الأخير تم بواسطة أم أبي التراب ; 12-15-2011 الساعة 04:51 AM
  #19  
قديم 12-15-2011, 05:04 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,023
افتراضي



ميــراث الأخــت لأب


************




الأخـت لأب هـي كـل أنثـى شـاركت المُـوَرِّث في الانتسـاب المباشـر

إلـى أبيـه ، فقـط دون أمـه .


الدليـل :

* قـال تعالـى : { يَسْـتَفْتُونَكَ قُـلِ اللهُ يُفْتِيكُـمْ فِـي الْكَلاَلَـةِ
إِنِ امْـرُؤٌ
هَلَـكَ لَيْـسَ لَـهُ وَلَـدٌ وَلَـهُ أُخْـتٌ فَلَهَـا نِصْـفُ
مَـا تَـرَكَ وَهُـوَ
يَرِثُهَـا إِن لَّـمْ يَكُـن لَّهَـا وَلَـدٌ فَـإِن كَانَتَـا
اثْنَتَيْـنِ
فَلَهُمَـا الثُّلُثَـانِ مِمَّـا تَـرَكَ وَإِن كَانُـواْ إِخْـوَةً
رِّجَـالاً وَنِسَـاء فَلِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيـْنِ يُبَيِّـنُ
اللهُ لَكُـمْ أَن تَضِلُّـواْ وَاللهُ بِكُـلِّ شَـيْء عَلِيـمٌ } .


سورة النساء / آية : 176 .



* قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيها بقضـاء النبـي صلى

الله عليه وسلم ، أو قـال : قـال النبـي ـ صلى الله عليه وسلم ـ :

" للابنـة النصـف ، ولابنـة الابـن السـدس ،


ومـا بقـي فللأخـت " .



صحيح البخاري ـ فتح الباري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب ( 12 ) :
ميراث الأخوات مع البنات عصبة /حديث رقم : 6742 / ص : 25


~ ~ ~ ~ ~ ~


حـالات ميــراث الأخــت لأب


~الحالــة الأولــى


تـرث " النصـف " فرضـًا


لقولـه تعالـى :


{ ... إِنِ امْـرُؤٌ هَلَـكَ لَيْـسَ لَـهُ وَلَـدٌ وَلَـهُ


أُخْـتٌ فَلَهَـا نِصْـفُ مَا تَـرَكَ ... } ،

وذلـك إذا كانـت منفـردة ، ولا يوجـد فـرع وارث ، ولا " أب " ،
ولا " أخ لأب " ، ولا " أخـت شـقيقة " ، ولا " أخ شـقيق " .


وصورتهـا :



تُوفـيَ عـن : زوجـة ، و أخـت لأب ، وعـم أب أب .

الحــــل :

ـ الورثـــة ,وتوزيع التركة


*الزوجـة 1/4 فرضـًا .


لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفى


لقولـه تعالـى :


" ولهـن الربـع ممـا تركتـم إن لـم يكـن لكـم ولد "

*الأخـت لأب .... 1/2 فرضـًا


لانفـرادها وعـدم وجـود عاصـب لها فـي درجتهـا

لقولـه تعالـى :

" إن امـرؤ هلـك ليـس لـه ولـد وله أخـت فلهـا
نصـف مـا تـرك
"

*عـم أب الأب.. الباقـي تعصيبـًا (عصبة بالنفس)


بعـد أصحـاب الفروض .

لقـول النبـي صلى الله عليه



"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولـى رجـل ذكـر "


~ ~ ~ ~ ~


~الحالــة الثانيــة


تـرث " الثلثيـن "


لقولـه تعالـى :


{ ... فَـإِن كَانَتَـا اثْنَتَيْـنِ فَلَهُمَـا الثُّلُثَـانِ مِمَّـا تَـرَكَ ... }

وذلـك عنـد التعـدد فـإذا كانتـا أختيـن لأب أو أكثـر

يقسـم " الثلثـان " بينهـن بالتسـاوي ، مـع مراعـاة

مـا تقـدم مـن عـدم وجـود الورثـة السـابق ذكرهـم .
وصورتهـا :



تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأختيـن لأب ، وابـن عـم .



الحــل :

*الزوجـة .....1/4 فرضـًا


لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفى


لقولـه تعالـى :


" ولهـن الربـع ممـا تركتـم إن لـم يكـن لكـم ولد"

*الأختـان لأب.....2/3 فرضـًا


لتعددهمـا وعـدم وجـود عاصـب لهما في درجتهمـا

( يقسـم بينهمـا بالسـوية )


لقولـه تعالـى :


" فـإن كانتـا اثنتيـن فلهمـا الثلثـان ممـا تـرك "



*ابـن العـم ..........الباقـي تعصيبـًا


بعـد أصحـاب الفـروض. (عصبة بالنفس)


لقـول النبـي صلى الله عليه وسـلم :


" ألحقوا الفرائض بأهلها فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر " .


~ ~ ~ ~ ~


~ الحالــة الثالثــة


تـرث " السـدس " فرضًا


الأخـت لأب مـع الأخـت الشـقيقة تـرث " السـدس "

فرضًا تكملـة الثلثيـن ، أي ينتقـل ميـراث
" الأخـت لأب " مـن " النصـف " إلـى " السـدس "

( حجـب نقصـان ) ، بوجــود " الأخـت الشـقيقة " ،

والدليـل علـى ذلـك : إجمـاع العلمـاء كمـا حكـاه غيـر واحـد ،


وقياسهـا على " بنـت الابـن " مـع " بنـت الصلـب " .


الملخص الفقهي / تلخيص : صالح بن فوزان ..... /

ج : 2 / ص : 216 / بتصرف

* قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيها بقضـاء النبـي صلى الله
عليه وسلم ، أو قـال :
قـال النبـي ـ صلى الله
عليه وسلم ـ
:


" للابنـة النصـف ، ولابنـة الابـن السـدس ،
ومـا بقـي
فللأخـت "

صحيح البخاري ـ فتح الباري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب ( 12 ) :
ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25


وصورتهـا :

تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخـت شـقيقة ، وأخـت لأب ،


وابـن عـم لأب



الحــل :

ـ الحجـب :

" الأخـت لأب " محجوبـة حجـب نقصـان مـن


" النصــف " إلـى " السـدس " لوجـود " الأخـت الشـقيقة "


ـ الورثــة وتوزيع التركة


* *الزوجـة ....1/4 فرضـًا


لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفى




لقولـه تعالـى :


" ولهـن الربـع ممـا تركتـم إن لـم يكـن لكـم ولد"



* الأخت الشقيقة .....1/2 فرضـًا


لانفـرادها وعـدم وجـود عاصـب لها فـي درجتهـا


لقولـه تعالـى :


" إن امـرؤ هلـك ليـس لـه ولـد وله أخـت فلهـا نصـف مـا تـرك "






* الأخت لأب....1/6 فرضًا




تكملةََ " الثلثيـن الذي هو فرض الأخوات




والدليـل علـى ذلـك : إجمـاع العلمـاء كمـا حكـاه غيـر واحـد ،


وقياسهـا على " بنـت الابـن " مـع " بنـت الصلـب "


*ابـن العـم لأب ....الباقـي تعصيبـًا (عصبة بالنفس)


بعـد أصحـاب الفـروض


لقـول النبـي صلى الله عليه وسـلم :


" ألحقوا الفرائض بأهلها فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر "



~ ~ ~ ~ ~


~الحالــة الرابعــة





تـرث الأخت لأب " بالتعصيـب عصبة بالغير "

إذا وجـد معهـا أخ لأب ، أو أكثـر ، للذكـر مثـل حـظ الأنثييـن
عصبـة بالغيـر لقولـه تعالـى :
{ ... وَإِن كَانُـواْ إِخْـوَةً رِّجَـالاً وَنِسَـاء فَلِلذَّكَـرِ

مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيـْنِ ... }
مـع ملاحظـة عـدم وجـود الأب ، والفـرع الـوارث
المذكـر ، والإخـوة الأشـقاء .
وصورتهـا :
1 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخـت لأب ، وأخ لأب .
الحـــل
ـ الورثــة وتوزيع التركة
*الزوجـة ............. 1/4 فرضـًا
لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفى
لقولـه تعالـى :
" ولهـن الربـع ممـا تركتـم إن لـم يكـن لكـم ولد"

*الأخ لأب ....يرث الباقي تعصيبًا ( عصبة بالنفس )

بعد أصحاب الفروض
وترث معه الأخت لأب هذا الباقي ( عصبة بالغير)
ويقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين
لقولـه تعالـى :
{ ... وَإِن كَانُـواْ إِخْـوَةً رِّجَـالاً وَنِسَـاء


فَلِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيـْنِ ... }


~ ~ ~ ~ ~



~ الحالــة الخامســة


تـرث الأخت لأب" بالتعصيــب " : عصبــة مـع الغيـر :




وذلـك بسـبب وجـود " بنـت " أو " بنـت ابـن "

وإن نـزل " الابـن " ، منفـردات أو متعـددات

يأخـذن نصـيبهن فرضـًا ، وما بقـي يكـون " للأخــت "

أو " للأخـوات لأب " 0 فالفـرع الـوارث المؤنـث

يُنِزلهـن منزلـة العصبـة ، تنزيـلاً اعتباريـًا ، فتأخـذ

" الأخـت لأب " منزلـة " الأخ لأب "

وقوتـه فـي الإرث والحجـب


وصورتهـا :

تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت ، وأخـت لأب
الحــل :
ـ الحجــب
 " الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع "
إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى


ـ الورثــة وتوزيع التركة


*الزوجة ---------- 1/8 فرضًا


لوجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعالـى :
{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... }
النساء : 12







*البنت صلبية .................................1/2 فرضًا






لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها


لقوله تعالى



"وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـاالنِّصْـفُ"


سورة النساء / آية : 11



*الأخت لأب ....... الباقي تعصيبًا(عصبة مع الغير)



بعد أصحاب الفروض؛ لوجود الفرع الوارث المؤنث معها


فتنزل الأخت لأب منـزلة العصبــة



تنزيلاً اعتباريًّا، فتأخـذ " الأخـت لأب "



منـزلة " الأخ لأب " وقوته فـي الإرث والحجـب



الدليــل :




* قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيهـا بقضـاء النبــي صلى الله عليه وسلم ، أو قـال :قـال النبــي صلى الله عليه وسلم :

" للابنـة النصـف ،ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي فللأخـت "



فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب ( 12 ) :


ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25








~~~ * ~~~ *~~~ * ~~~* ~~~ *~~ * ~~~


~ حالات حجــب الأخــت لأب ~



أولاً : حجـب الحرمـان

. ~ . ~ . ~ . ~ . ~ .
1 ـ وجـود الأب 2 ـ وجـود الفـرع الـوارث المذكـر


3 ـ وجـود الأخ الشـقيق 4 ـ وجـود الأختيـن الشـقيقتين فأكثـر


5 ـ وجـود الفـرع الـوارث المؤنـث مـع الأخـت الشـقيقة
( عصبـة مـع الغيـر )
- ويـرى أبـو حنيفـة حجـب الأخـت لأب بالجـد الصحيـح
( الـرأي الأول ) .


- ويـرى الصاحبـان أنهـا تـرث مـع الجـد علـى ما سـيأتي
تفصيلـه فـي الجـد ( الـرأي الثانـي ) .




وصورتهـا :
تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت ، وأخـت لأب ، وأخـت شـقيقة
الحــل :
ـ الحجـب :
" الأخـت لأب " محجوبـة حجـب حرمـان
" بالأخـت الشـقيقة " لأن الأخت الشقيقة أخـذت
قـوة " الأخ الشـقيق " فـي الإرث والحجـب
لوجـود الفـرع الـوارث المؤنـث ( عصبـة مـع الغيـر )

 " الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع
" إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث


ـ الورثــة وتوزيع التركة

*الزوجة ---------- 1/8 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعالـى :
{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... }


النساء : 12
*البنت صلبية .................................1/2 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها
لقوله تعالى
"وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـاالنِّصْـفُ"
سورة النساء / آية : 11


*الأخت لأب ....... الباقي تعصيبًا(عصبة مع الغير)
بعد أصحاب الفروض؛ لوجود الفرع الوارث المؤنث
معها فتنزل الأخت لأب منـزلة العصبــة
تنزيلاً اعتباريًّا، فتأخـذ " الأخـت لأب "
منـزلة " الأخ لأب " وقوته فـي الإرث والحجـب
الدليــل :
* قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيهـا بقضـاء النبــي صلى الله عليه


وسلم ، أو قـال :قـال النبــي صلى الله عليه وسلم :


" للابنـة النصـف ،ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي فللأخـت "


فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب ( 12 ) :
ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25
~~~* ~~~* ~~~* ~~~* ~~~
ثانيــًا : حجــب النقصــان :
~~~ .. ~~~ .. ~~~ .. ~~~
تُحْجَـب " الأخـت لأب " حجـب نقصـان مـن " النصـف

" إلـى " السـدس " عنـد وجــود " الأخـت الشـقيقة "
  #20  
قديم 12-15-2011, 05:18 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,023
افتراضي




تطبيقات الأخت لأب

~ ~ ~ ~ ~ ~ * * * ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~



1- تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخـت شـقيقة ، وأخـت لأب ، وابـن أخ شقيق
الـــــحـــــل
- الحجب الأخت لأب :محجوبة حجب نقصان من "النصف" إلى "السدس" تكملة للثلثين الذي هو نصيب الأخوات ، لوجود الأخت الشقيقة المنفردة

*الورثة (توزيع التركة )

*الزوجة ------ 1/4 فرضًا لعدم وجود الفرع

الوارث للمتوفى لقولـه تعـالى : { ... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ... } النساء : 12



*الأخت الشقيقة ..... 1/2 فرضًا لانفرادها وعدم
وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى

{ ... إِنِ امْـرُؤٌ هَلَـكَ لَيْـسَ لَـهُ وَلَـدٌ وَلَـهُ أُخْـتٌ فَلَهَـا
نِصْـفُ مَـا تَـرَكَ ... } سورة النساء / آية : 176



*الأخت لأب ..... 1/6 فرضًا تكملة للثلثين الدليـل :
إجمـاع العلمـاء كمـا حكـاه غيـر واحـد ،

وقياسهـا على " بنـت الابـن " مـع " بنـت الصلـب "



* ابـن أخ شقيق..... الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس ) بعد أصحاب الفروض

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولدمن أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

2-تُوفيـت عـن : زوج ، وأختيـن شـقيقتين ، وأختيـن
لأب ، وعـم

الــحــــل

الحجب " الأختـان لأب " محجوبتـان حرمان " بالأختيـن الشـقيقتين " لاسـتغراق " الأختيـن الشـقيقتين " للفـرض المقـدر لهمـا وهـو 2/3 التركـة .
ولعـدم وجـود عاصـب للأختيـن لأب



*الورثة (وتوزيع التركة )



*الزوج ----------- 1/2 فرضًا لعـدم وجـود الفـرع

الـوارث للمتوفاة لقولـه تعـالى : " ولكـم نصـف ما تـركأزواجكـم إن لـم يكـن لهـن ولـد "

سورة النساء / آية : 12



*الأختان الشقيقتان ...... 2/3 فرضًا لتعددهما

وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما ، يقسم
بينهما بالسوية لقوله تعالـى { ... فَـإِن كَانَتَـا اثْنَتَيْـنِ
فَلَهُمَـا الثُّلُثَـانِ مِمَّـا تَـرَكَ ... }
سورة النساء / آية : 176



*العم .....الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12/ 85- كتاب الفرائض / 5-

باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12



~ ~ ~ ~ ~ ~



3ـ تُوفيـت عـن :زوج ، وثـلاث أخـوات شـقيقات ،
وأخـت لأب ، وأخ لأب ، وبنـت أخ لأب ،

وابـن أخ شـقيق

الحــل
ـ " بنـت الأخ لأب " لا ميـراث لهـا ، لأنهـا مـن ذوي
الأرحـام
الحجــب " ابـن الأخ الشـقيق " محجـوب حجب حرمان
" بالأخ لأب " رغم اتحادهما في الجهة (جهة الأخوة) ،
لكن اختلفا في درجة القرابة للمتوفى فالأخ لأب أقرب
في درجة القرابة للمتوفى من ابن الأخ الشقيق



*الورثة (وتوزيع التركة )



*الزوج ----------- 1/2 فرضًا لعـدم وجـود الفـرع

الـوارث للمتوفاة لقولـه تعـالى : " ولكـم نصـف

ما تـرك أزواجكـم إن لـم يكـن لهـن ولـد "
سورة النساء / آية : 12



*الثلاث أخوات الشقيقات ...... 2/3 فرضًا لتعددهن وعدم وجود عاصب لهن في درجتهن، يقسم بينهن بالسوية لقوله تعالـى { ... فَـإِن كَانَتَـا اثْنَتَيْـنِ فَلَهُمَـا الثُّلُثَـانِ مِمَّـا تَـرَكَ ... } سورة النساء / آية : 176



**الأخ لأب والأخت لأب

*الأخ لأب .....الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس) بعد

أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12

وترث معه الأخت لأب هذا الباقي ( عصبة بالغير)

ويقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين لقولـه تعالـى :

{ ... وَإِن كَانُـواْ إِخْـوَةً رِّجَـالاً وَنِسَـاء فَلِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيـْنِ ...}

~ ~ ~ ~ ~

4- تُوفـيَ عـن : أخـت لأب ، وابـن أخ لأب ، وابـن عـم


الحــل

الحجب " ابـن العـم " محجـوب حجب حرمان " بابـن
الأخ لأب " فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة



*الورثة وتوزيع التركة



*الأخـت لأب .......1/2 فرضـًا لانفـرادها وعـدم وجـود عاصـب لها فـي درجتهـا لقولـه تعالـى : " إن امـرؤ هلـك ليـس لـه ولـد وله أخـت فلهـا نصـف مـا تـرك "



*ابن الأخ لأب ... الباقـي تعصيبـًا (عصبة بالنفس) بعـد أصحـاب الفروض لقـول النبـي صلى الله عليه "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولـى رجـل ذكـر "


~ ~ ~ ~ ~



5ـ تُوفـيَ عـن : أختيـن لأب ، وبنـت أخـت شـقيقة ، وابـن أخـت لأب ، وابـن ابـن أخ شـقيق ، وخـال



الحل

" بنـت الأخـت الشـقيقة " و " ابـن الأخـت لأب " و
" الخـال " لا ميـراث لهـم ، لأنهـم مـن ذوي الأرحـام


*الورثة (وتوزيع التركة )

* الأختان لأب ............ 2/3 فرضًا لتعددهما

وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما ..

لقوله تعالـى { ... فَـإِن كَانَتَـا اثْنَتَيْـنِ فَلَهُمَـا الثُّلُثَـانِ مِمَّـا تَـرَكَ ... } سورة النساء / آية : 176



*ابن ابن الأخ الشقيق.....الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12

~ ~ ~ ~ ~
6 ـ تُوفـيَ عـن : بنتيـن ، وابـن ابـن ، وأخـت لأب
الحل
الحجب الأخت لأب ... محجوبة حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر(ابن الابن)



*الورثة (وتوزيع التركة )



البنتان .... 2/3 فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب
لهما في درجتهما لقوله تعالى" فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ" سورة النساء / آية : 11



ابن الابن الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85 - كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12

~ ~ ~ ~ ~

7 ـ تُوفيـت عـن : بنـت ، وأخـت لأب ، وعـم ، وخالـة
الحل
الخالة..... لاميراث لها لأنها من ذوي الأرحام الحجب *العم.... محجوب حجب حرمان لوجود الأخت لأب مع الفرع الوارث المؤنث ، فتأخذ الأخت لأب قـوة " الأخ لأب " فـي الإرث والحجـب عنـد وجـود الفـرع الـوارث المؤنـث

معهـا ( عصبـة مـع الغيـر )

الورثة (توزيع التركة )



*البنت صلبية ......1/2 فرضًا لانفرادها وعدم وجود

عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـاالنِّصْـفُ"

سورة النساء / آية : 11



* الأخت لأب ..... الباقي تعصيبًا ( عصبة مع الغير) بعد أصحاب الفروض؛ لوجود الفرع الوارث المؤنث معها فتنزل الأخت لأب منـزلة العصبــة تنزيلاً اعتباريًّا، فتأخـذ " الأخـت لأب " منـزلة " الأخ لأب " وقوته فـي الإرث والحجـب الدليــل : * قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيهـا بقضـاء النبــي صلى الله عليه وسلم ، أو قـال :قـال النبــي صلى الله عليه وسلم : " للابنـة النصـف ،ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي فللأخـت " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب ( 12 ) :ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25

~~~ * ~~~ *~~~ * ~~~* ~~~

8 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأختيـن لأب إحداهمـا نصرانيـة ، ، وأخ شـقيق

الحل
ـ " الأخـت لأب النصرانيـة " محرومـة مـن الميـراث ،لاختلاف الدين لقـول النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ : " لا يـرث المسـلم الكافـر ، ولا الكافـر المسـلم "

صحيح سنن ابن ماجه ـ الحجــب :



" الأخـت لأب " المسـلمة محجوبـة " بالأخ الشـقيق "

حجـب حرمان رغم اتحادهما في: الجهة (جهة الأخوة) وفي درجة القرابة للمتوفى لكن اختلفا في قوة القرابة للمتوفى



الورثة (توزيع التركة )

*الزوجـة ............. 1/4 فرضـًا لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفى لقولـه تعالـى : " ولهـن الربـع ممـا تركتـم إن لـم يكـن لكـم ولد"



*الأخ الشقيق ....الباقـي تعصيبـًا (عصبة بالنفس) بعـد أصحـاب الفـروض لقـول النبـي صلى الله عليه وسـلم :
" ألحقوا الفرائض بأهلها فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر "


فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /85- كتاب الفرائض / 5
- باب ميراث الولدمن أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12

~ ~ ~
9- توفيت عن : زوج ، وبنت ابن ،وبنت ابن ابن ،

وأخت شقيقة ، وأخت لأب ،وأخ لأب ، وعم



الحل
الحجب الأخت لأب ،والأخ لأب ،والعم ....... محجوبون
حجب حرمان لوجود الأخت الشقيقة مع الفرع الوارث

المؤنث فتنزل الأخت الشقيقة منزلة الأخ الشقيق تنزيلاً

اعتباريًا ، فتأخذ الأخت الشقيقة قوة الأخ الشقيق في الإرث والحجب

وتفصيل الحجب : جهة الأخوة المتمثلة في الأخ الشقيق
( اعتباريًا ) ، مقدمة على جهة العمومة فيحجب العم وقوة قرابة الأخ الشقيق (اعتباريًا) للمتوفى أقوى من قوة قرابة الأخ لأب، فيحجب الأخ لأب ، وتتبعه في الحجب الأخت لأب


الورثة (توزيع التركة )



*الزوج ----------- 1/4 فرضًا لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة لقولـه تعـالى

" ...فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَ**ۚ ...."

سورة النساء : 12



* بنت الابن....... 1/2 فرضًا لانفرادهاوعدم وجود
عاصب لها في درجتها لقولـه تعالـى :

"وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ"
سورة النساء / آية : 11



*بنت ابن الابن تــرث ( السـدس فرضًا ) ---> تكملــة
للثلثيـن الـذي هـو فـرض البنتيـن فأكثـر .

لقـول النبـي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : " للابنـة النصـف ، ولابنـة ابـن السـدس تكملـةَ الثلثيـن ، ......"



*الأخت الشقيقة ..... ترث الباقي تعصيبًا (عصبة مع الغير) بعد أصحاب الفروض؛ لوجود الفرع الوارث

المؤنث معها فتنزل الأخت الشقيقة منـزلة العصبــة
تنزيلاً اعتباريًّا، فتأخـذ " الأخـت الشـقيقة " منـزلة
" الأخ الشـقيق " وقوته فـي الإرث والحجـب .

الدليــل : * قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيهـا بقضـاء النبــي صلى الله عليه وسلم ، أو قـال : قـال النبــي صلى الله عليه وسلم : " للابنـة النصـف ، ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي فللأخـت " . فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب ( 12 ) : ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25

انتهى

موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:

الساعة الآن 06:44 PM بتوقيت مسقط


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
Powered & Developed By Advanced Technology