ملتقى قطرات العلم النسائي
 
 

الـــمـــصـــحـــــف الـــجـــامـــع
مـــصـــحـــــف آيـــــات
موقع الدرر السنية للبحث عن تحقيق حديث

العودة   ملتقى قطرات العلم النسائي > ملتقى الدورات العلمية الخاصة بأم أبي التراب > ملتقى الدورات العلمية الخاصة بأم أبي التراب

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #71  
قديم 11-13-2016, 03:46 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,016
تدريبات على العول والرد

تُوفيت عن : زوج ، وأخت شقيقة ، وأخوين لأم ، وتركت 8000 جنيـه .
الحل
الورثة وتوزيع التركة
*الزوج 2/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة. لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12 .

* الأخت الشقيقة 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ، لقوله تعالى
لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176 .
*الأخوان لأم 3/1 فرضًا لتعددهما يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ ".
أولًا نستخرج أصل المسألة
2/1 ، 2/1 ، 3/1 = 3/ 6 ، 6/3 ، 6/2.
أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات = 6 .
مجموع الأسهم:
3
+ 3 + 2 = 8
3/ 6 + 6/3 + 6/2.
= 6/8.
يلاحظ أن المسألة عالت ، فمجموع الأسهم أكبر من واحد صحيح
6/8، أي مجموع الأسهم 8 أكبر من أصل المسألة 6 .
ويعالج هذا الأمر بأن ندخل النقص على الجميع وذلك بإلغاء 6 كأصل للمسألة ؛ واعتماد مجموع الأسهم 8 كأصل جديد للمسألة .
قيمة السهم = 8000 ÷ 8 = 1000 جنيه .
نصيب كل وارث:
نصيب الزوج =
1000 ×3 = 3000 جنيه .
نصيب الأخت الشقيقة =
1000×3 = 3000 جنيه.
نصيب الأخوين لأم =
1000×2 = 2000 جنيه . يقسم بينهما بالسوية .
************

ـ تُوفيَ عن : أم ، وبنت ، وبنت ابن والتركة 2000 جنيه
الحل
الحجب :
*الأم محجوبة حجب نقصان من " الثلثِ " إلى " السدسِ " لوجود فرع وارث للمتوفى.

*"بنت الابن " محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود "البنت الصلبية " الأقرب منها درجة للمتوفى .
ـ الورثة و
توزيع التركة:
*الأم 6/1
فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى
"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ".
*البنت الصلبية 2/1 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى
"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
*بنت الابن 6/1 فرضًا
تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 6736 - خلاصة حكم المحدث صحيح- شرح الحديث الدرر السنية

*استخراج أصل المسألة

6/1 ، 2/1 ،6/1= 6/1 ، 6/3 ، 6/1


أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات = 6.
مجموع الأسهم:
1
+ 3 + 1 = 5
1/ 6 + 6/3 + 6/1.
= 6/5.
يلاحظ أن البسط أقل من المقام - أقل من الواحد الصحيح - وبصيغة أخرى مجموع الأسهم 5 أقل من أصل المسألة 6،
دون أن يوجد عاصب يرث الباقي . معنى ذلك أن
الفريضةَ هنا قَصُرَتْ ، فيرد الباقي - 1 سهم - على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم كالآتي :
يُلْغَى 6 كأصل للمسألة ، ويُعْتَمَد 5 كأصل جديد للمسألة.
تحديد قيمة السهم
قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة الجديد .
قيمة السهم = 2000 ÷ 5 = 400
نصيب كل وارث

نصيب الأم = 400 ×1 = 400 جنيه .
نصيب
البنت الصلبية = 400 ×3 = 1200 جنيه .
نصيب
بنت الابن = 400 ×1 = 400 جنيه .
  #72  
قديم 12-14-2016, 04:53 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,016
Mice2

المجلس السادس والعشرون
تيسير علم المواريث
ميراث ذوي الأرحام
ذوو الأرحام هم :
كل قريب لم يُفرض له سهم مُقَدَّر " أي ليس من أصحاب الفروض " ولم يكن من العصبات .

وهم على سبيل الإجمال أربعة أصناف:
الصنف الأول:
من ينتمي إلى الميت، وهم أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا.

الصنف الثاني:
من ينتمي إليهم الميت، وهم الأجداد الساقطون والجدات السواقط وإن علوا.
الصنف الثالث: من ينتمي إلى أبوي الميت، وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة وأولاد الإخوة للأم ومن يدلي بهم وإن نزلوا.
الصنف الرابع: من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته، وهم: الأعمام للأم، والعمات مطلقا، وبنات الأعمام مطلقا، والخؤولة مطلقا، وإن تباعدوا، وأولادهم وإن نزلوا.
شرح الشيخ وليد المنيسي لكتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح لفوزان.
*وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني :
وهم ـ أي "
ذوو الأرحام " ـ عشرة أصناف :
الخال ـ والخالة ـ والجد لأم ـ وولد البنت ـ وولد الأخت ـ وبنت الأخ ـ وبنت العم ـ والعمة ـ والعم للأم ـ وابن الأخ للأم ـ ومن أدلى لأحدٍ منهم .
الفتح / ج : 12/ كتاب : الفرائض / باب : 16 / ص : 30 .

*اختلف أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في توريثهم: فذهب أبو بكر الصديق، وعثمان بنُ عفان، وزيدُ بنُ ثابت، وعبدُ الله بنُ الزبير إلى أن ذوي الأرحام لا يرثون بالرحم شيئًا، وجعلوا مالَ منْ لم يخلف غيرَهم لبيت المال، وبه قال سعيد بنُ المسيب، والزهري، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وعلماء المدينة، وداود، وأهل الظاهر.
وذهب علي، وابنُ عباس، وابن مسعود، ومُعَاذ بنُ جبلٍ، وأبو عبيدة، وأبو الدرداء، وعائشة إلى توريث ذوي الأرحام، وإليه ذهب أحمد، وإسحاق بن راهْوَيْه، وأبو حنيفة، وأصحابُه، ويحى بنُ آدم، وطائفة.

كتاب: نهاية المطلب في دراية المذهب عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين .المتوفى: 478هـ .
*
فذهبَ مالكٌ والشافعيُّ إلى أنَّ بيتَ المالِ أَولَى من ذوِي الأرحامِ.
قَالَ الْمُزَنِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : وَهُوَ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ : " لَا تَرِثُ الْعَمَّةُ ، وَالْخَالَةُ ، وَبِنْتُ الْأَخِ ، وَبِنْتُ الْعَمِّ ، وَالْجَدَّةُ أُمُّ أَبِ الْأُمِّ ، وَالْخَالُ ، وَابْنُ الْأَخِ لِأُمٍّ ، وَالْعَمُّ أَخُو الْأَبِ لِلْأُمِّ ، وَالْجَدُّ أَبُو الْأُمَّ ، وَوَلَدُ الْبِنْتِ ، وَوَلَدُ الْأُخْتِ ، وَمَنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُمْ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَإِنَّمَا بَدَأَ الشَّافِعِيُّ بِذَوِي الْأَرْحَامِ لِأَنَّهُمْ عِنْدَهُ لَا يَرِثُونَ مَعَ وُجُودِ بَيْتِ الْمَالِ.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي


* وذهب جمهور العلماء إلى توريث ذوي الأرحام .
علم الميراث / ص : 166 .

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
دليل توريث ذوي الأرحام :
* عن المقدام ، قال : سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ يقول "أَنا وارثُ من لا وارثَ لَهُ، أفُكُّ عانيَهُ، وأرِثُ مالَهُ، والخالُ وارِثُ من لا وارثَ لَهُ، يفُكُّ عانِيَهُ ويرثُ مالَهُ" ." . صحيح سنن أبي داود / ج : 2 / باب في ميراث ذوي الأرحام / حديث رقم : 2521 / ص : 562 .
الشرح "أفُكُّ عانِيَهُ"، أي: أُخَلِّصُ أَسِيرَه بدَفْعِ الفِديَةِ عنه، فالعَانِي تعني: الأَسِيرَ، والمقصودُ هنا: أَتَحَمَّلُ عنه ما تعلَّق في رقبتِه مِن دِيَاتٍ ونحوِها، "وأرِثُ مالَهُ"، أي: إن ترَك مالًا بعدَ وفاتِه فأنا وَرِيثُه إذا لم يَكُنْ له وَرِيثٌ، وقِيلَ: المعنَى هنا: رُجوعُ مالِه مالِ المُسلِمِينَ، فالقائِمُ عليه هو النَّبِيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم، "والخالُ" وهُو أخُو الأمِّ ومِن ذَوِي الأَرْحامِ ؛فَإذا عُدِمَ أصحابُ الفُروضِ والعَصَباتُ فَهُو "وارِثُ من لا وارثَ لَهُثُمَّ أَوْضَح ما يَعنِي فقال: "يَفُكُّ عَانِيَهُ، "، أي: يَدْفَعُ الْفِدْيَةَ عَن أَسِيرِه، فَالعْانِي تَعني الأسيرَ، والمقصودُ هنا يَدفَعُ عنه مَا تعَلَّقَ فِي رقَبَتِه مِن دِياتِ وَحُقوقِ ونحوها وَفِي الْوَقْتِ ذَاِته "ويَرِثُ مالَه"، أي: يَأخُذُ مَا ترَكَ مِن مالٍ بعدَ وفاتِه إذا لم يوُجَدْ مِن أصحابِ الْفُروضِ والعَصَباتِ وهم الأَقارِبُ مِن جهةِ الأَبِ مَن يَرِثُه..الدرر السنية .
كيفية توريث ذوي الأرحام :
توريث ذوي الأرحام لم يعتمد إلا على نصوص عامة ، لم يُبَيَّن منها المقادير ، ولا طرق الترجيح . لذا اختلف العلماء في كيفية توريث ذوي الأرحام .
ثم اختلف من ورَّثَهم في كيفية توريثهم، هل هو
بالتنزيل أو على ترتيب العصبات؟
فقال أبو حنيفة في حاشية ابن عابدين: توريثهم على ترتيب العصبات الأقرب فالأقرب.
وقال أحمد : في شرح منتهى الإرادات 4/ 603، وكشاف القناع 10/ 441. توريثهم بالتنزيل.
الألوكة
* اتفق العلماء القائلون بتوريث ذوي الأرحام على أنه إذا وجد للميت قريب واحد ذو رحم ـ ذكرًا أو أنثى ـ ورث التركة كلها ، إذا لم يوجد عاصب ولا صاحب فرض يُرَدّ عليه ، ويرث ـ ذو الرحم ـ الباقي من التركة ، بعد فرض من لا يُرَدّ عليه ـ أحد الزوجين .الأحكام الأساسية / ص : 185 .

وتطبيق ذلك :
1 ـ تُوفيَ وترك : عمة .
الحل
تأخذ العمة التركة كلها لعدم وجود أصحاب فروض ولا عصبات .

2 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وابن أخ لأم .
الحل :
*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12.
*ابن الأخ لأم من ذوي الأرحام
يرث باقي التركة بعد نصيب من لا يُرَدّ عليه - الزوجة - .لعدم وجود أصحاب فروض يردُّ عليهم ولا عصبات

3 ـ تُوفيت عن : زوج ، وبنت بنت .
الحل :
* بنت البنت فرع ولكن غير وارث لأنها من ذوي الأرحام ـ ولا تؤثر في ميراث الزوج أي لا تحجبه حجب نقصان .

*الزوج 2/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "سورة النساء / آية : 12


* بنت البنت ترث باقي التركة بعد نصيب مَنْ لا يُرَدّ عليه - الزوج - .

* اختلف العلماء في كيفية توريث ذوي الأرحام عند تعددهم ، على ثلاث طرق :
1 ـ طريقة أهل الرحم .
2 ـ طريقة أهل التنزيل .
3 ـ طريقة أهل القرابة .
مراجع
هنا . هنا . هنا . هنا

التعديل الأخير تم بواسطة أم أبي التراب ; 09-08-2017 الساعة 02:47 AM
  #73  
قديم 12-14-2016, 04:57 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,016
أولاً : طريقـة أهـل الرحـم
وهذه الطريقة تسوي بين ذوي الأرحام جميعًا من أي صنف كانوا ، وفي أي درجة كانوا ، ذكورهم كإناثهم وقوي القرابة كضعيفها .
وصورتها :
تُوفيَ عن : ابن بنت ، وبنت ابن أخ ، وبنت عم ، وابن أخ لأم ، وابن خالة .
الحل :
كلهم ذوو أرحام ، وتقسم التركة عليهم ـ حسب طريقة أهل الرحم ـ بالتساوي .
وتستند هذه الطريقة إلى أن سبب الميراث ـ وهو الرحم والقرابة ـ متحقق فيهم جميعًا ، ولم يَرِدْ عنِ الشارعِ نصٌ ينظم ميراثَهم ، فيتساوون جميعًا .
وقد اندثر هذا الرأي ، لبعده عن القياس والقواعد الأساسية في نظام المواريث التي تعتمد على الترجيح لقرب القرابة وقوتها .
الأحكام الأساسية / ص : 185 / بتصرف يسير .
  #74  
قديم 03-12-2017, 04:57 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,016
Haedphone

المجلس السابع والعشرون
تيسير علم المواريث
تابع ميراث ذوي الأرحام
ثانيًا : طريقة أهل التنزيل
وهذه الطريقة لا تُقَسِّم التركة على أساس الورثة الموجودين فعلاً ، وإنما تُقسمها على أساس مَنْ يُدلي به هؤلاء الورثة إلى الميت من أصحاب الفروض والعصبات
وينزل كل واحد من الموجودين ـ من ذوي الأرحام ـ منزلة من يُدلي به إلى المتوفَّى ، فيأخذ كل منهم نصيبه في الميراث .
*قال بهالإمامُ أحمدُ بنُ حنبلٍ عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وقلتُ: هو المعتمد عند الشافعية والمالكية.
وخلاصة هذا المذهبأننا نورث ذوي الأرحام على طريقة التنزيل، أي: ينزل ذوو الأرحام منزلة من أدلوا به. الشيخ عبد الرحيم الطحان هنا .
وتستند هذه الطريقة على بعض الآثار ؛ منها: ـ رويَ عن عَلِيّ وعبد الله " أنهما نَزَّلاَ بنت البنت بمنزلة البنت ، وبنت الأخبمنزلةالأخ ، وبنت الأخت بمنزلة الأخت ، والعمة منزلة الأب ، والخالة منزلة الأم" وروي ذلك عن عمر في العمة والخالة .
صحيح . أخرجه البيهقي / إرواء الغليل تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله/ ج : 6 / حديث رقم : 1702 / ص : 142 .الدرر السنية.
ـ أخرج الدارقطني والبيهقي من طريق الشعبي قال : أُتِيَ زياد في رجل مات وترك عمتَهُ وخالتَهُ فقال: هل تدرون كيف قضى عمر فيها ؟ ! قالوا : لا .قال : والله إني لأعلم الناس بقضاء عُمر فيها ، فأعطى العمةَ الثلثينِ ، والخالةَ الثلثَ "
صحح إسناده الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء / ج : 6 / ص : 143.

. مع ملاحظة أن صحة الإسناد لايلزم منها صحة المتن ،ويكفينا الحديث الذي قبله في الاستدلال.
ـ فأصحاب هذه الطريقة يعتمدون على تنزيل ذي الرحم منزلة الوارث الذي يُدلي به ،
إلا الأعمام لأم ، والعمات مطلقًا ، فإنهم ينزلون منزلة الأب .
أماالأخوال والخالات مطلقًا ، فإنهم ينزلون منزلة الأم .

علم الميراث / مصطفى عاشور / ص : 167 .
ويستخلص مما سبق أنه لا تفاضل بين الذكر والأنثى باعتبار ذوي الأرحام ، ولكن باعتبار من يُدلي إليه ، وصورة ذلك :
ـ توفيَ عن : بنت بنت ابن،و ابن بنت ابن.

الحل :
"بنت بنت الابن"تنزل منزلة" بنت الابن"
"ابن بنت الابن"ينزل منزلة " بنت الابن"
ـ توزيع التركة :
بنت بنت الابن ، ابن بنت الابن
التركة كلها .تقسم بينهما بالسوية . رغم أنهما أنثى وذكر ولكن بالنظر إلى الإدلاء ، فكلاهما يُدلي إلى أنثى.
" بنت ابن: أنثى،بنت ابن: أنثى " ، فلا تفاضل بينهما .
*صور طريقة أهل التنزيل عند تعدد ذوي الأرحام :
1 ـ تُوفيَ عن : بنت بنت ، وبنت أخت شقيقة.
الحل

يُلاحظ أنَّ أفرادَ المسألةِ كلهم من ذوي الأرحام ، وأن عددهم أكثر من فرد . فيرجح بينهم .
ـ الترجيح بينهم على طريقة أهل التنزيل كالآتي :
نُنْزِل كلّ واحدٍ منهم مَنزلة من يدلي له كالتالي :

" بنتالبنت"تُدلي إلى " البنت" وهي وارثة ، صاحبة فرض وفرضها 2/1 التركة .
" بنت الأخت الشقيقة " تُدلي إلى " الأخت الشقيقة " وهي وارثة ،ترث الأخت الشقيقة الباقي تعصيبًا ، عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى فتأخذ قوة الأخ الشقيق في الإرث والحجب .

ـ توزيع التركة :
*بنت البنت 2/1 التركة كما لو كانت بنتًا صلبيةً
*بنت الأخت الشقيقة باقي التركة،كما لو كانت أختًا شقيقةً .

2 ـ تُوفيَ عن : بنت عم شقيق ، وبنت عم لأب ، وبنت عم لأم.
الحل
يُلاحظ أنَّ أفرادَ المسألةِ كلهم من ذوي الأرحام ، وأن عددهم أكثر من فرد . فيرجح بينهم .
ـ الترجيح بينهم على طريقة أهل التنزيل كالآتي :
نُنْزِل كلّ واحدٍ منهم مَنزلة من يدلي له كالتالي

" بنت العم الشقيق" تدلي إلى " عم شقيق" وهو عاصب
" بنت العم لأب"تدلي إلى "عم لأب" وهو عاصب ولكنه محجوب بالعم الشقيق .
"بنت العم لأم" تدلي إلى " عم لأم" وهو ذو رحم ، لا ميراث له لوجود أصحاب فروض وعصبات .
ـ توزيع التركة :
*بنت العم الشقيق لهاالتركة كلها، كما لو كانت عمًّا شقيقًا.

*بنت العم لأب لا شيء لها لوجود العم الشقيق كما لو كانت عمًّا لأب .
*بنت العم لأم لا شيء لها لأنها تدلي لذي رحم مع وجود عصبات ،كما لو كانت عمًّا لأم .

3 ـ تُوفيَ عن : بنت أخ لأم ، وبنت عم شقيق.
الحل
يُلاحظ أنَّ أفرادَ المسألةِ كلهم من ذوي الأرحام ، وأن عددهم أكثر من فرد . فيرجح بينهم .
ـ الترجيح بينهم على طريقة أهل التنزيل كالآتي
نُنْزِل كلّ واحدٍ منهم مَنزلة من يدلي له كالتالي

" بنت الأخ لأم" تُدلي إلى " أخ لأم" وهو وارث . صاحب فرض وفرضه 6/1.
" بنت العم الشقيق" تُدلي إلى " عم شقيق" وهو وارث ، عاصب ؛ عصبة بالنفس .
ـ توزيع التركة :
*بنت الأخ لأم 6/1التركة كما لو كانت أخًا لأم
*بنت العم الشقيق باقي التركة .كما لو كانت عمًا شقيقًا


4ـ تُوفيَ عن :بنت بنت ، وابن أخت شقيقة ، وبنت أخ لأب
الحل :
يُلاحظ أنَّ أفرادَ المسألةِ كلهم من ذوي الأرحام ، وأن عددهم أكثر من فرد . فيرجح بينهم .
ـ الترجيح بينهم على طريقة أهل التنزيل كالآتي :
نُنْزِل كلّ واحدٍ منهم مَنزلة من يدلي له كالتالي :
"
بنت البنت" بمنزلة " البنت" وارثة بالفرض وفرضها النصف .
"
ابن الأخت الشقيقة" بمنزلة" الأخت الشقيقة" - وارثة بالتعصيب - عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى فتأخذ الأخت الشقيقة قوة الأخ الشقيق في الإرث والحجب .
"
بنت الأخ لأب" بمنزلة" الأخ لأب" - وارث - ولكنه محجوب بالأخت الشقيقة .
ـ توزيع التركة :
" بنت البنت "نصف التركة كما لو كانت "بنتًا صلبيةً"
" ابن الأخت الشقيقة" باقي التركة كما لو كانَ "أختًا شقيقةً".
" بنت الأخ لأب" لا شيء لها كما لو كانت "أخًا لأبٍ"

5
ـ تُوفيَ عن : بنت بنت ، وبنت بنت ابن.
الحل :
يُلاحظ أن أفرادَ المسألةِ من ذوي الأرحام ، وأن عددَهُم أكثرُ من فردٍ . فيرجح بينهم.
ـ الترجيح بينهما على مذهب أهل التنزيلِ كالآتي :
ننزل كلَّ واحدةٍ منهما منزلة من تدلي له كالتالي :
ـ " بنت البنت"بمنزلة" البنت" وارثة-صاحبة فرضٍ وفرضها النصف.
ـ " بنت بنت ابن" بمنزلة" بنت ابن" وارثة بالفرض - وفرضها السدس تكملة للثلثين .

ـ توزيع التركة :
"
بنت البنت" نصف التركة كما لو كانت "بنتًا"
" بنت بنت ابن" سدس التركة تكملة للثلثين كما لو كانت " بنت ابن"
وباقي التركة يقسم بينهما ردًّا بنسبة ميراثهما

2/1 : 6/1 = 6/3 : 6/1 = 3 : 1
أي عدد أسهم التركة 3+ 1 = 4أسهم
"
بنت البنت" 3 أسهم من 4 أسهم
"
بنت بنت ابن"ا سهم من 4 أسهم .


6 ـ تُوفيَ عن : عمة وخالة.
الحل :
" العمة" تُدلي إلى " الأب" أدلت إلى الأب لأنها أخت الأب

فترث كأنها أب
" الخالة" تُدلي إلى " الأم " أدلت إلى الأم لأنها أخت الأم

فترث كأنها أم .فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ" فللأم الثلث والباقي وهو الثلثان للأب .

*العمة 3/2 التركة كما لو كانت أبًا
*الخالة 3/1 التركة كما لو كانت أمًّا
"فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ"

¤ . ¤ . ¤

التعديل الأخير تم بواسطة أم أبي التراب ; 07-04-2017 الساعة 02:47 AM
  #75  
قديم 08-28-2017, 12:38 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,016
Haedphone

المجلس الثامن والعشرون
تيسير علم المواريث
تابع ميراث ذوي الأرحام
ثالثًا : طريقة أهل القرابة
وهي طريقة " عليّ " ـ رضي الله عنه ـ وبها أخذ جمهرة فقهاء المذهب الحنفي وغيرهم ، وسُمّوا بذلك لأنهم يُقَدِّمُونَ الأقرب فالأقرب . وقد استدل أصحاب هذه الطريقة بالآتي :أن ما استدل به أهل التنزيل من توريث " العمة" الثلثين ، وتوريث " الخالة" الثلث ، يدل على اعتبار قوة القرابة . فإن العمة قرابتها من جهة الأب ؛ والأب يستحق الثلثين . والخالة قرابتها من جهة الأم ؛ والأم تستحق الثلث ، فكان المستَحَقُّ بقرابة الأب ضعف المستَحَق بقرابة الأم . ـ رويَ عن عَلِيّ وعبد الله " أنهما نَزَّلاَ بنت البنت بمنزلة البنت ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وبنت الأخت بمنزلة الأخت ، والعمة منزلة الأب ، والخالة منزلة الأم" وروي ذلك عن عمر في العمة والخالة .
صحيح . أخرجه البيهقي / إرواء الغليل تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله/ ج : 6 / حديث رقم : 1702 / ص : 142.الدرر السنية.
الشاهد : " والعمة منزلة الأب ، والخالة منزلة الأم"

*كيفية توريث ذوي الأرحام بطريقة أهل القرابة
:

ـ يعتمد أصحاب هذه الطريقة أساسًا على القرابة ، فيرجح بين ذوي الأرحام عند تعددهم : أولًا : بالجهة.فإذا اتحدوا في الجهة ، رُجِّحَ بينهم :ثانيًا: بدرجة القرابة للمتوفى .فإذا اتحدوا في درجة القرابة ، رُجِّحَ بينهم : ثالثًا : بصفة الإدلاء ؛ فمن كان يُدلي للمتوفى بوارث ، أولى ممن يُدلي إلى المتوفى بغير وارث . فإذا اتحدوا في صفة الإدلاء ، كان الترجيح : رابعًا: بقوة القرابة ؛ حيث يُقَدَّم مَنْ كان أصلُه لأبويه ، ثم من كان أصله لأب فقط ، ثم من كان أصله لأم فقط . فإن اتحدوا في قوة القرابة اشتركوا وكان الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
************
ـ قسم أصحاب هذه الطريقة ذوي الأرحام لأربع طبقات - أو أربع جهات - : الطبقة الأولى الفروع ثم طبقة الأصول ثم طبقة فروع الأبوين ثم طبقة فروع الأجداد والجدات . وكل طبقة مقدمة على التي تليها . فهذه الطبقات مرتبة قياسًا على جهات العصبة . ومعنى هذا على مذهب أهل القرابة ، أن كل طبقة من هذه الطبقات تحجب مَنْ بعدها . فالطبقة الأولى تحجب أفراد الطبقة الثانية وما بعدها ، والطبقة الثانية تحجب أفراد الطبقة الثالثة وما بعدها ، وهكذا كما في جهات العصبة بالنفس ، ولهذا نص فقهاء الأحناف على ما يلي : " إن ذوي الأرحام يُرَتَّبُونَ في الإرث ترتيب العصبة بالنفس ، فَيُقَدم فروع الميت ـ من غير أصحاب الفروض والعصبات ـ كأولاد البنات وإن نزلوا ، ثم أصول الميت كالجد والجدة غير الصحيحين وإن عَلَوْا ، ثم فروع أبويه كأولاد الأخوات وبنات الإخوة وإن نزلوا ، ثم فروع أجداده وجداته من الطوائف الست ... ويكون الإرث حسب ترتيبها ".
المواريث في الشريعة الإسلامية ... الصابوني / ص : 190 / بتصرف .

كيفية توريث كل طبقة
· الطبقة الأولى
وتشمل فروع الميت الذين ليسوا أصحاب فروض ولا عصبات ، وهم : 1 ـ أولاد البنات وإن نزلوا " بنت بنت ، ابن بنت ، بنت بنت بنت ، ابن بنت بنت ، ابن ابن بنت ، بنت ابن بنت"2 ـ أولاد بنات الأبناء وإن نزلوا " بنت بنت ابن ، ابن بنت ابن ، بنت بنت بنت ابن ، ابن بنت بنت ابن ،. " ....وتُوَرَّث هذه الطبقة كالآتي :
* إذا وجد واحد من هذه الطبقة وليس معه وارث من أصحاب الفروض أو العصبات ، أخذ كل التركة ، أو الباقي منها بعد فرض أحد الزوجين .
*
إذا وجد أكثر من واحدحجب الأقرب منهم الأبعد .
* فإذا استووا في الدرجة كان الترجيح بالإدلاء..... حيث يُقَدَّم من يُدلي بوارث من أصحاب الفروض أو العصبات على من يدلي بغير وارث - ذي رحم -
*
فإذا اتحدت الدرجة واتحد معها صفة الإدلاء ، كأن أدلى كل منهم بوارث كما في ابن البنت ، وبنت البنت ... اشترك الجميع في الميراث لعدم وجود المرجِّح ، مع ضرورة التفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك لو أدلى كل منهم بغير وارث ، كما في : بنت ابن بنت ، وابن بنت بنت .....اشترك الجميع في الميراث ؛ مع ضرورة التفاضل ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين .

* أمثلة تطبيقية على توريث الطبقة الأولى :
1 ـ مات عن : ابن بنت بنت ، وبنت بنت ، وثلاث زوجات.
الحل:
يلاحظ أن أفراد المسألة :
· ثلاث زوجات: وهنَّ أصحابُ فرض ، وفرضهنَّ ربع التركة ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى يقسم بينهنَّ بالسويةِ . ولا ردَّ عليهن .
· وباقي أفراد المسألة من ذوي الأرحام وعددهم أكثر من فرد .
ـ يرجح بين ذوي الأرحام بطريقة أهل القرابة كالآتي :
أولاً : تحديد الطبقة ، يلاحظ أنهما من طبقة واحدة وهي الطبقة الأولى .
فلا مُرَجِّح بتحديد الطبقة - الجهة - .
ثانيًا : تحديد الدرجة :
ابن بنت بنت
بنت بنت
يُلاحظ أنَّ " بنت البنت" أقرب درجة للمتوفى من " ابن بنت البنت "
ويترتب على ذلك أن " بنت البنت " أولى بالمال من " ابن بنت البنت "
ـ توزيع التركة :
*الزوجات الثلاث الربع
فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى- توجد فروع ولكنها ليست وارثة لأنها من ذوي الأرحام فلا تؤثر في ميراث الزوجات- .يقسم بينهن بالسوية، لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ"
*بنت البنت باقي التركة بعد نصيب الزوجات .
*ابن بنت البنت لا شيء له .

2 ـ تُوفيَ عن : أربع بنات بنت بنت ابن ، وثلاثة من أبناء بنت ابن ابن ، وزوجتين.
الحل :
يلاحظ أن أفراد المسألة :
*
زوجتان : وهما صاحبتا فرض وفرضهما ربع التركة يقسم بينهما بالسوية .ولا ردّ عليها.
· باقي أفراد المسألة من ذوي الأرحام ، وعددهم أكثر من فرد .
ـ يُرجح بينهم بطريقة أهل القرابة كالآتي :
أولاً: تحديد الطبقة :
كلهم من الطبقة الأولى. فلا مُرَجِّح بتحديد الجهة - الطبقة - .
ثانيًا : تحديد درجة القرابة للمتوفى:
أربع بنات بنت بنت ابن ، ثلاثة أبناء بنت ابن ابن
يلاحظ اتحادهم في درجة القرابة .فلا مُرَجِّح بتحديد الدرجة .
ثالثًا :تحديد صفة الإدلاء :
*أربع بنات بنت بنت ابن
يدلين إلى " بنت بنت ابن" وهي من ذوي الأرحام

*ثلاثة أبناء بنت ابن ابن
يدلون إلى "بنت ابن ابن" وهي وارثة .
ـ والأولى بالتركة من كان يدلي بوارث. فيكون باقي التركة بعد نصيب الزوجتين للثلاثة أبناء بنت ابن ابن.
ـ توزيع التركة :
*الزوجتان الربع فرضًا .
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى- توجد فروع ولكنها ليست وارثة لأنها من ذوي الأرحام فلا تؤثر في ميراث الزوجات- .يقسم بينهما بالسوية، لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ"
*ثلاثة أبناء بنت ابن ابن : باقي التركة بعد نصيب الزوجتين .
*أربع بنات بنت بنت ابن : لا شيء لهن .


·
الطبقة الثانية
وتشمل أصول الميت غير الوارثين وهم :
ـ الجد غير الصحيح وإن علا ؛كأبي الأم ، وأبي أبي الأم .
ـ الجدة غير الصحيحة وإن علت ..... كأم أبي الأم ، وأم أم أبي الأم .
وتورث هذه الطبقة كالآتي :
*إذا انعدمت الطبقة الأولى ، ووجد شخص واحد من الطبقة الثانية ، أخذ جميع المال أو الباقي بعد فرض أحد الزوجين .
* إذا وجد أكثر من واحد يحجب الأقرب الأبعدَ .
* فإذا استووا في الدرجة ، فإن من يدلي بوارث - صاحب فرض أو عصبة - يحجب من يدلي بغير وارث - ذي رحم - .

* إذا كان الجميع يدلون بوارث أو بذي رحم . فإما أن يكونوا جميعًا من جهة الأب ، أو جميعًا من جهة الأم ، أو البعض من جهة الأب ، والبعض الآخر من جهة الأم .
ـ فإن كانوا جميعًا من جهة الأب ، أو جميعًا من جهة الأم ؛قسم المال بينهم بالتساوي إذا كان الجميع جنسًا واحدًا- ذكورًا فقط ، أو إناثًا فقط - فإن كانوا جنسين - ذكورًا وإناثًا- قسم المال بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين
ـ أما إذا كان البعض من جهة الأب ، والبعض الآخر من جهة الأم فلجهة الأب سهمان ، ولجهة الأم سهم واحد فكأنه في هذه الحالة ترك أبًا وأمًّا .
* أمثلة تطبيقية على توريث الطبقة الثانية :
1 ـ تُوفيَ عن : أم أبي أم ، وأم أبي أم أب .
الحل :
· يلاحظ أن أفراد المسألة كلاهما من ذوي الأرحام ، وعددهم أكثر من واحد .
ـ الترجيح بينهما بطريقة أهل القرابة :
أولاً : تحديد الطبقة - الجهة - :
كلاهما من جهة واحدة ، فكلاهما من الطبقة الثانية ، فلا مُرَجِّح بتحديد الجهة - الطبقة - .
ثانيًا : تحديد درجة القرابة للمتوفى :
أم أبي أم ، أم أبي أم أب
1 2 3 ، 1 2 3 4
· يلاحظ أن " أم أبي الأم " أقرب درجة للمتوفى من " أم أبي أم الأب " ، وبالتالي فإن " أم أبي الأم " أولى بالمال من " أم أبي أم الأب " .
ـ توزيع التركة :
أم أبي الأم : لها المال كله .
أم أبي أم الأب : ليس لها شيء .
2 ـ تُوفيَ عن : أبي أم أم ، وأبي أبي أم .
الحل :
· يلاحظ أن أفراد المسألة من ذوي الأرحام ، وأن عددهم أكثر من فرد .
إذن هناك احتياج للترجيح بينهما .
ـ الترجيح بينهما بطريقة أهل القرابة كالآتي :
أولًا : تحديد الطبقة - الجهة - : كلاهما من الطبقة الثانية
فلا مرجح بتحديد الجهة - الطبقة - .

ثانيًا : تحديد درجة القرابة للمتوفى :
أبو أم أم ، أبو أبي أم
1 2 3 ، 1 2 3
كلاهما في درجة واحدة . فلا مرجح بتحديد الدرجة .
ثالثًا : تحديد صفة الإدلاء :
" أبو أم الأم " ---> يدلي إلى : " أم أم " --> وارثة جدة صحيحة .
" أبو أبي الأم " ---> يدلي إلى : " أبي أم " ---> غير وارث ـ من ذوي الأرحام - جد غير صحيح - .
أبو أم الأم أولى بالمال لأنه يدلي إلى المتوفى بوارثة .
أما الآخر فيدلي إلى المتوفى بذي رحم .
ـ توزيع التركة :
أبو أم الأم : له المال كله .
أبو أبي الأم : لا شيء له .

================
3 ـ تُوفيَ عن : أربع زوجات، وأم أبي أم أم ، وأبي أم أبي أم ، وأبي أبي أم أب ، وأم أبي أم أب .
الحل :
يلاحظ أن أفراد المسألة :
· الأربع زوجات ---> من أصحاب الفروض . فلهن ربع التركة يقسم بينهن بالسوية . ولا يُرَدّ عليهن .
· وباقي أفراد المسألة ---> من ذوي الأرحام وعددهم أكثر من فرد . فيرجح بينهم .
ـ الترجيح بين ذوي الأرحام بطريقة أهل القرابة كالآتي :
أولًا : تحديد الطبقة - الجهة - :
كلهم من الطبقة الثانية .فلا مُرَجِّح بالجهة .
ثانيًا : تحديد درجة القرابة للمتوفى :
أم أبي أم أم ،أبو أم أبي أم ، أبو أبي أم أب ، أم أبي أم أب
1 2 3 4، 1 2 3 4 ، 1 2 3 4 ، 1 2 3 4
يلاحظ اتحاد درجة القرابة للمتوفى .فلا مُرَجِّح بتحديد الدرجة .
ثالثًا : تحديد صفة الإدلاء :
" أم أبي أم الأم " ---> تدلي إلى " أبي أم أم " --> من ذوي الأرحام - جد غير صحيح - .
" أبو أم أبي الأم " ---> يدلي إلى " أم أبي أم " ---> من ذوي الأرحام- جدة غير صحيحة - .
" أبو أبي أم الأب " ---> يدلي إلى : " أبي أم أب " --> من ذوي الأرحام - جد غير صحيح - .
" أم أبي أم الأب " ---> تدلي إلى : " أبي أم أب " --> من ذوي الأرحام - جد غير صحيح - .
ـ يلاحظ أن :
· الجميع يدلون بذي رحم ، فلا مرجح بينهم بصفة الإدلاء .
· وأن بعضهم من جهة الأب وبعضهم من جهة الأم .
فيُعْطَى لجهةِ الأبِ سهمان . ويُعْطَى لجهةِ الأمِ سهم . مع مراعاة للذكر مثل حظ الأنثيين لكل جهة . وتفصيل ذلك كالآتي :
أم - أنثى - أبي أم الأم - جهة الأم ،أبو - ذكر - أم أبي الأم - جهة الأم: لهما سهم مع مراعاة التفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين .
أبو - ذكر- أبي أم الأب - جهة الأب -، أم - أنثى- أبي أم الأب - جهة الأب : لهما سهمان مع مراعاة التفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين .
ـ توزيع التركة :
* الأربع زوجات: ربع التركة فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى ، يقسم بينهن بالسوية. لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12 .
*أم أبي أم الأم،أبو أم أبي الأم :ثلث الباقي بعد نصيب الزوجات .يقسم بينهما بالمفاضلة أي للذكر مثل حظ الأنثيين.
*أبو أبي أم الأب،أم أبي أم الأب :ثلثي الباقي بعد نصيب الزوجات . يقسم بينهما بالمفاضلة أي للذكر مثل حظ الأنثيين.
================
4 ـ تُوفيَ عن : زوجة،وأم أبي أبي أم ، وأبي أم أم أم ، وأبي أبي أم أب ، وأم أبي أم أب .
الحل :
يلاحظ أن أفراد المسألة :
· زوجة: صاحبة فرض ، وفرضها ربع التركة ، ولا يُرَدّ عليها .
· وباقي أفراد المسألة من ذوي الأرحام ؛ وعددهم أكثر من فرد ، فيرجح بينهم .
ـ الترجيح بين ذوي الأرحام بطريقة أهل القرابة كالآتي :
أولًا : تحديد الطبقة الجهة :
كلهم من الطبقة الثانية .فلا مُرَجِّح بتحديد الجهة .
ثانيًا : تحديد الدرجة :
أم أبي أبي أم ، أبو أم أم أم ، أبو أبي أم أب، أم أبي أم أب
1 2 3 4 ، 1 2 3 4 ، 1 2 3 4 ، 1 2 3 4
يلاحظ تساوي درجة القرابة . فلا مُرَجِّح بتحديد درجة القرابة للمتوفى .
ثالثًا : تحديد صفة الإدلاء :
أم أبي أبي الأم : تدلي إلى : أبي أبي أم : ذو رحم
أبو أم أم الأم : يدلي إلى : أم أم أم : وارثة .
أبو أبي أم الأب: يدلي إلى :أبي أم أب : ذو رحم .
أم أبي أم الأب: تدلي إلى : أبي أم أب : ذو رحم .
يلاحظ أن : أبو أم أم الأم ، يدلي بوارثة للمتوفى ، بينما باقي ذوي الأرحام يدلي كل واحد منهم بذي رحم ، فيكون : أبو أم أم الأم : أولى بالمال منهم جميعًا .
ـ توزيع التركة :
الزوجة : ربع التركة فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى. لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12 .
أبو أم أم الأم : باقي التركة بعد فرض الزوجة.
أم أبي أبي الأم ، أبو أبي أم الأب، أم أبي أم الأب: لا شيء لهم.

=================
ـ تُوفيَ عن :أبي أم أبي أب،وأبي أم أم أب ،وأبي أم أم أم ، وأبي أبي أم أم .
الحل :
· يلاحظ أن : أفراد المسألة كلهم من ذوي الأرحام ، وأن عددهم أكثر من فرد ، فيُرَجَّح بينهم .
ـ الترجيح بين ذوي الأرحام بطريقة أهل القرابة كالآتي :
أولًا : تحديد الطبقة - الجهة - :
كلهم من الطبقة الثانية ،فلا مرجح بالجهة .
ثانيًا : تحديد درجة القرابة للمتوفى :
أبو أم أبي أب ،أبو أم أم أب،أبو أم أم أم،أبو أبي أم أم
1 2 3 4 ، 1 2 3 4 ،1 2 3 4، 1 2 3 4
يلاحظ أن الجميع اتحدوا في درجة القرابة . فلا مُرَجِّح بتحديد الدرجة .
ثالثًا : تحديد صفة الإدلاء :
أبو أم أبي الأب: يدلي إلى : أم أبي أب : وارثة ، من جهة الأب .
أبو أم أم الأب : يدلي إلى : أم أم أب : وارثة ، من جهة الأب .
أبو أم أم الأم: يدلي إلى : أم أم أم : وارثة ، من جهة الأم.
أبو أبي أم الأم: يدلي إلى : أبي أم أم : من ذوي الأرحام
يلاحظ أن : الأجداد الثلاثة الأُوَل يدلون بأصحاب فروض ،أما الجد الأخير فإنه يدلي بذي رحم .
لذلك فالتركة كلها للثلاثة الأُوَل فقط . ولا شيء للجد الأخير
ولما كان الجدان الأولان من جهة الأب ، فلهما الثلثان يقسم بينهما بالسوية لأن كليهما ذكر .
أما الجد الثالث ، فله الثلث لأنه من جهة الأم .
ـ توزيع التركة :
*أبو أم أبي الأب، وأبو أم أم الأب: ثلثي التركة لأنهما من جهة الأب ،يقسم بينهما بالسوية لأن كليهما ذكر.
*أبو أم أم الأم : ثلث التركة ، لأنه من جهة الأم .
*أبو أبي أم الأم :لاشيء له .
  #76  
قديم 08-28-2017, 12:39 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,016
Haedphone

المجلس التاسع والعشرون
تيسير علم المواريث

تابع ميراث ذوي الأرحام
تابع: طريقة أهل القرابة
· الطبقة الثالثة
وتشمل فروع أبوي المتوفى من غير الوارثين .
وهم ـ بالنسبة للمتوفى ـ :
1 ـ أولاد الأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم ، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا وإن نزلوا .
2 ـ بنات الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم ، وبنات أبنائهم وإن نزلوا
3 ـ أولاد الإخوة لأم وأولادهم مهما نزلت درجتُهُمْ ، مثل : ابن الأخ لأم ، أو بنت الأخ لأم ، وإن نزلوا . المواريث في الشريعة ص : 189 / بتصرف يسير .

كيفية توريث هذه الطبقة :
* لا ترث هذه الطبقة إلا عند عدم وجود كل من الطبقتين السابقتين -الطبقة الأولى الفروع ثم الطبقة الثانية الأصول-، فإذا وجد واحد من هذه الطبقة - الثالثة -، استحق التركة كلها ، أو الباقي بعد فرض أحد الزوجين .
* فإذا وجد أكثر من واحد ، قُدِّمَ الأقرب " درجة" .
كما لو مات عن : بنت أخ لأب ، وابن بنت أخ شقيق .
فإن التركة كلها " لبنت الأخ لأب" ، لأنها أقرب درجة من ابن بنت أخ شقيق .
وكذا لو مات عن : بنت أخت لأم ، وبنت بنت أخ شقيق
فالميراث كله " لبنت الأخت لأم " ، لأنها أقرب درجة من " بنت بنت الأخ الشقيق " .
· فإذا استووا في الدرجة واختلفوا في " الإدلاء " ، قُدِّمَ مَنْ يُدلِي بوارث - صاحب فرض أو عاصب - علَى مَنْ يُدْلِي بذي رحم .
كما لو مات عن : بنت بنت أخ شقيق ، وبنت ابن أخ لأب .
يلاحظ أن الدرجة واحدة ، إلا أن الأولى:بنت بنت أخ شقيق: تُدلي بذي رحم - بنت الأخ الشقيق - بينما الثانية:بنت ابن أخ لأب: تدلى بعاصب- ابن أخ لأب - .
لذلك فالتركة كلها " لبنت ابن الأخ لأب " .
* فإذا استووا جميعًا في الدرجة والإدلاء ، كأن أدلى الجميع بوارث ، أو بغير وارث ، كان الترجيح " بقوة القرابة "، حيث يُقَدَّم مَنْ كان أصلُهُ لأبويهِ ، ثم من كان أصلُه لأب ثم من كان أصله لأم .
كما لو : مات عن : بنت بنت أخ شقيق، وبنت بنت أخ لأب .
هنا المال كله " لبنت بنت الأخ الشقيق" ، لقوة قرابتها للمتوفى فهذه أصلها لأبوين - شقيق-.
أما الأخرى-
بنت بنت أخ لأب - فأصلها لأب فقط
وكما لو : مات عن : بنت بنت أخ لأب ،وبنت بنت أخ لأم .
المال كله " لبنت بنت الأخ لأب " .لأن أصلها لأب أما بنت بنت أخ لأم، فأصلها لأم .
وكذلك لو مات عن : بنت أخت لأب ، وابن أخت لأم .
المال كله " لبنت الأخت لأب "، لأن قرابة الأب أقوى من قرابة الأم
*فإذا استووا في الدرجة ، والإدلاء ، وقوة القرابة ، كان الميراث بينهم جميعًا" للذكر مثل حظ الأنثيين " .
كما لو مات عن : بنت أخ لأم ، وابن أخت لأم .
فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين .

* مثال تطبيقي على توريث الطبقة الثالثة :
مات عن : أربع بنات ابن أخ شقيق ، وخمسة أبناء أخت لأب ، وستة أبناء أخ لأم ، وأربع زوجات .
الحل :
يلاحظ أن أفراد المسألة عبارة عن :
· " أربع زوجات " ---> وهن أصحاب فروض . - فرضهن الربع يقسم بينهن بالسوية - . ولا يُرَدّ عليهن .
· وباقي أفراد المسألة من ذوي الأرحام ، وعددهم أكثر من فرد ، فيرجح بينهم .
ـ الترجيح بين ذوي الأرحام بطريقة أهل القرابة كالآتي :
أولاً : تحديد الطبقة - الجهة -:
كلهم من الطبقة الثالثة . فلا مُرَجِّح بتحديد الجهة .

ثانيًّا : تحديد الدرجة :
أربع بنات ابن أخ شقيق، خمسة أبناء أخت لأب، ستة أبناء أخ لأم

1 2 3 ، 1 2 ، 1 2 .
يلاحظ أن : أبناء الأخت لأب ، وأبناء الأخ لأم ، أقرب درجة للمتوفى من بنات ابن الأخ الشقيق .فلا شيء " لبنات ابن الأخ الشقيق " .
أبناء الأخت لأب وأبناء الأخ لأم ---> اتحدوا في الدرجة .
فلا مرجح بينهم بتحديد الدرجة .
ثالثًا : تحديد صفة الإدلاء :
خمسة أبناء أخت لأب ---> يدلون إلى أخت لأب- وارثة- .
ستة أبناء أخ لأم ---> يُدْلون إلى أخ لأم – وارث- .
الجميع يدلون بوارث . فلا مُرَجِّح بينهم بتحديد صفة الإدلاء .

رابعًا : تحديد قوة القرابة :
أبناء الأخت لأب، أقوى قرابة من أبناء الأخ لأم، لأن قرابة الأب أقوى من قرابة الأم .
فتكون باقي التركة بعد نصيب الزوجات لأبناء الأخت لأب .
ـ توزيع التركة :
*أربع زوجات : ربع التركة لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى، يقسم بينهن بالسوية . لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ"النساء 12 .
*أربع بنات ابن أخ شقيق : لا شيء لهن .
*خمسة أبناء أخت لأب :باقي التركة بعد نصيب الزوجات ،يقسم بينهم بالسوية لأنهم كلهم ذكور .
* ستة أبناء أخ لأم : لا شيء لهم .
  #77  
قديم 08-28-2017, 12:39 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,016
Haedphone

· الطبقة الرابعة
وهم من ينتسبون إلى جدَّي الميت - أبي أبيه ، وأبي أمه - ، أو جدَّتَيه - أم أبيه وأم أمه -.
وتشمل هذه الطبقة ست طوائف مرتبة حسب الاستحقاق وهي:
* الطائفة الأولى :
وهم أعمام المتوفى لأم ـ أي إخوة أبي الميت لأمه-، والعمات مطلقًا ، والأخوال مطلقًا ، والخالات مطلقًا .
* الطائفة الثانية :
وهم أولاد مَنْ ذُكِرُوا في الطائفة الأولى وإن نزلوا .
وبنات الأعمام الأشقاء أو لأب ، وفروعهن وإن نزلوا .
وبنات أبناء الأعمام الأشقاء أو لأب وفروعهن وإن نزلوا .
* الطائفة الثالثة :
أعمام أبي المتوفَى لأم ، أعمام أم المتوفَى مطلقًا .
عمات أبي المتوفَى مطلقًا،عمات أم المتوفَى مطلقًا .
أخوال أبي المتوفَى مطلقًا،أخوال أم المتوفَى مطلقًا .
خالات أبي المتوفَى مطلقًا،خالات أم المتوفَى مطلقًا .
*الطائفة الرابعة :
وهم أولاد مَنْ ذُكِرُوا في الطائفة الثالثة وإن نزلوا .
وبنات أعمام أبي المتوفَى الأشقاء أو لأب ، وبنات أبنائهم وإن نزلوا . وأولاد من ذُكرن وإن نزلوا .
*الطائفة الخامسة :
وهم أعمام أبي أبي المتوفَى لأم ، وعماته وأخواله وخالاته مطلقًا.
وأعمام أم أبي المتوفَى، وعماتها، وأخوالها ،وخالاتها مطلقًا .
وأعمام أبي أم المتوفَى وعماته وأخواله وخالاته مطلقًا .
وأعمام أم أم المتوفَى ،وعماتها ،وأخوالها ،وخالاتها مطلقًا.

*الطائفة السادسة :
وهم أولاد من ذكروا في الطائفة الخامسة وإن نزلوا .
وبنات أعمام أبي أبي المتوفَى الأشقاء أو لأب ، وبنات أبنائهم وإن نزلوا .
وأولاد مَنْ ذُكِرْن وإن نزلوا .. وهكذا .

*كيفية توريث الطبقة الرابعة :
ـ لا يرث أحد من هذه الطبقة إلا عند عدم وجود أحد من الطبقات التي تسبقها . وكما أن هذه الطبقات ـ السابقة ـ تستحق الإرث بالترتيب ـ فيحجب المتقدم منها المتأخر ـ فكذلك الحال بالنسبة لطوائف الطبقة الرابعة ، يحجب المتقدم منها المتأخر .
كما لو تُوفيَ وترك : خالة ، وابن خالة ، وبنت عم ، وابن خال .
الحل :
الخالة تحجب بقية ذوي الأرحام المذكورين في المثال ، لأن الخالة من الطائفة الأولى وهم من الطائفة الثانية .
فيكون المال كله للخالة .
ـ أما إذا وجد أكثر من واحد في الطائفة الواحدة سلكنا في ذلك ما سلكناه في توريث الطبقة الواحدة ، فتعتبر الطائفة كأنها طبقة، فنقدم الأقرب درجة ، فإذا استوت درجة القرابة ، كان الترجيح بالإدلاء كما سبق ، فإذا استووا في الإدلاء كان الترجيح بقوة القرابة ، فيقدم أبناء الأشقاء على الذين يتصلون عن طريق الأب ، وكذلك مَن يتصلون عن طريق الأب على مَن يتصلون عن طريق الأم

فائدة :
بالنسبة للأخوال والأعمام لأم وأولادهم ، إذا استووا في الدرجة وفي الإدلاء ، كان لمن يتصل عن طريق الأب سهمان ؛ ولمن يتصل عن طريق الأم سهم واحد .
* أمثلة تطبيقية على توريث الطبقة الرابعة :
1 ـ تُوفيَ عن : ابن خالة شقيقة ، وابن خالة لأب ، وابن خالة لأم .
الحل :
يلاحظ أن أفراد المسألة كلهم من ذوي الأرحام . وأن عددهم أكثر من فرد فيرجح بينهم .
ـ الترجيح بين أفراد المسألة بطريقة أهل القرابة كالآتي :
أولاً : تحديد -الطبقة- :
كلهم من الطبقة الرابعة ، ومن الطائفة الثانية . فالجميع اتحدوا في الجهة . فلا مُرَجِّح بتحديد الجهة .

ثانيًا : تحديد درجة القرابة للمتوفى :
ابن خالة شقيقة

ابن خالة لأب
ابن خالة لأم
يلاحظ اتحاد الدرجة .فلا مُرَجِّح بتحديد الدرجة .
ثالثًا : تحديد صفة الإدلاء :
*ابن الخالة الشقيقة: يُدلي إلى :خالة شقيقة - غير وارثة-
*ابن الخالة لأب : يُدلي إلى:خالة لأب- غير وارثة-
*ابن الخالة لأم : يُدلي إلى : خالة لأم-غير وارثة -
يلاحظ اتحاد صفة الإدلاء . فالجميع يدلون لغير وارث . فلا مرجح بتحديد صفة الإدلاء .
رابعًا : تحديد قوة القرابة للمتوفى :
ابن الخالة الشقيقة: ينتسب إلى : أبوي أم المتوفى .شقيقة أم المتوفى من أبويها.
ابن الخالة لأب : ينتسب فقط إلى : أبي أم المتوفى -شقيقة أم المتوفى من أبيها فقط-
ابن الخالة لأم : ينتسب فقط إلى : أم أم المتوفى .-شقيقة أم المتوفى من أمها فقط -
لذا فإن ابن الخالة الشقيقة أقوى قرابة للمتوفى من بقية أفراد المسألة . ويترتب على ذلك أن ابن الخالة الشقيقة أولى بالمال من الآخرين .
ـ توزيع التركة :
ابن الخالة الشقيقة :له المال كله .لقوة قرابته للمتوفى .
ابن الخالة لأب : لا شيء له .
ابن الخالة لأم : لا شيء له .


2 ـ تُوفيَ عن : عمة وخال .
الحل :
يلاحظ أن أفراد المسألة من ذوي الأرحام ، وأن عددهم أكثر من فرد .فيرجح بينهما .
ـ الترجيح بينهما بطريقة أهل القرابة كالآتي :
أولاً : تحديد الطبقة- الجهة-
كلاهما من الطبقة الرابعة ، ومن الطائفة الأولى . يلاحظ اتحادهما في الجهة ، فلا مرجح بتحديد الجهة .

ثانيًا : تحديد الدرجة :
عمة ، وخال
1 ، 1
يلاحظ اتحاد الدرجة .فلا مرجح بتحديد الدرجة .
ثالثًا : تحديد صفة الإدلاء :
العمة : تُدلي إلى : أب - وارث - .
الخال : يُدْلي إلى : أم - وارثة - .
كلاهما يُدلي لوارث ، ولكن أحدهما ينتسب إلى الأب والآخر ينتسب إلى الأم .
فمن كان من جهة الأب فله : سهمان .
ومن كان من جهة الأم فله : سهم .
ـ توزيع التركة :
العمة : ثلثا التركة . لأنها تتصل بالمتوفى عن طريق الأب
الخال : ثلث التركة. لأنه يتصل بالمتوفى عن طريق الأم .
  #78  
قديم 08-28-2017, 12:40 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,016
Haedphone

*تلخيص طريقة أهل القرابة*
قسم أصحاب هذه الطريقة ذوي الأرحام لأربع طبقات - أو أربع جهات - : الطبقة الأولى الفروع ثم طبقة الأصول ثم طبقة فروع الأبوين ثم طبقة فروع الأجداد والجدات . وكل طبقة مقدمة على التي تليها . فهذه الطبقات مرتبة قياسًا على جهات العصبة . ومعنى هذا على مذهب أهل القرابة ، أن كل طبقة من هذه الطبقات تحجب مَنْ بعدها .
فتورث هذه الطبقات كالآتي :
*إذا وجد واحد فقط من أفراد هذه الطبقات وليس معه وارث من أصحاب الفروض أوأصحاب العصبات عدا الزوجين كان المالُ كلُّهُ له بعد أحد الزوجينِ إن وجد .
* أما إذا كان عدد ذوي الأرحام أكثر من فرد بنفس الشروط السابقة ، احتيج للترجيح بينهم ـ فيرجح بينهم كالآتي :
ـ تحديد الطبقة- الجهة- : مع مراعاة أن كل طبقة مقدَّمة على التي تليها . فإن اتحدوا في الطبقة ، فلا مُرَجِّح بها .

ثم تحديد درجة قرابة ذوي الأرحام للمتوفى .
إذا استووا في الدرجة ، فلا مرجح بها .

ثم تحديد صفة الإدلاء :
إذا اتحدت صفة الإدلاء ، اشترك الجميع في الميراث مع مراعاة التفاضل بين الذكر والأنثى .
ـ تنفرد الطبقة الثانية والرابعة بالآتي :
ـ إذاكان الجميع يدلون بوارث أو بذي رحم : فقد يكونون :
أ ـ كلهم من جهة الأب . ب ـ كلهم من جهة الأم .
ج ـ بعضهم من جهة الأب وبعضهم من جهة الأم .
* إذا كانوا كلهم من جهة الأب،أو كلهم من جهة الأم : يقسم الميراث بينهم كالآتي :
إذا كانوا ذكورًا فقط أو إذا كانوا إناثًا فقط ، تقسم التركة بينهم بالسوية.
إذا كانوا ذكورًا وإناثًا:تقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
* إذا كان بعضهم من جهة الأب وبعضهم من جهة الأم : يقسم الميراث بينهم كالآتي :
سهمان لجهة الأب، مع مراعاة التفاضل بين الذكر والأنثى
سهم لجهة الأم مع مراعاة التفاضل بين الذكر والأنثى .
ـ تنفرد الطبقة الثالثة والرابعة بالآتي :
ـ الترجيح بقوة القرابة إذا اتحدوا فيما سبق من مرجحات حيث يُقَدَّم : من كان أصله لأبويه ، ثم :من كان أصله لأب فقط ،ثم :من كان أصله لأم فقط .
ـ فإن استووا في الجهة ، والدرجة ، والإدلاء ، وقوة القرابة ، كان الميراث بينهم جميعًا بالسوية مع مراعاة التفاضل بين الذكر والأنثى .

ملحوظة :
الطبقة الرابعة مقسمة إلى 6 طوائف . كل طائفة مُقَدَّمة على التي تليها . وإذا وجد أكثر من واحد في الطائفة الواحدة ، سلكنا في ذلك ما سلكناه في توريث الطبقة الواحدة .
فتعتبر الطائفة كأنها طبقة فيُقَدَّم الأقرب درجة ، فإذا استوت درجة القرابة ، كان الترجيح بالإدلاء ، فإذا استوت صفة الإدلاء كان الترجيح بقوة القرابة ، فيقدم أبناء الأشقاء على الذين يتصلون عن طريق الأب ، وكذلك من يتصلون عن طريق الأب على من يتصلون عن طريق الأم .
أما بالنسبة للأخوال والأعمام لأم وأولادهم ، فإذا استووا في الدرجة وفي الإدلاء ؛ كان لجميع من يتصل عن طريق الأب سهمان يقسمان بينهم بالسوية إذا كانوا جنسًا واحدًا ، ويقسمان بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا ذكورًا وإناثًا . وكان لجميع من يتصل عن طريق الأم سهم واحد يقسم بينهم بالسوية إذا كانوا ذكورًا فقط أو إناثًا فقط ، ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا ذكورًا وإناثًا .
مثال لتطبيق طريقة أهل القرابة :
ـ تُوفيَ عن : بنت ابن بنت بنت ، و ابن ابن بنت بنت ، وعم لأم ، وابن أخت لأم ، وبنت عم .
الحل :
يلاحظ أن أفراد المسألة كلهم من ذوي الأرحام ، وأن عددهم أكثر من فرد ، فيرجح بينهم .
ـ الترجيح بينهم بطريقة " أهل القرابة " كالآتي :
أولاً : تحديد الطبقة - الجهة - :
بنت ابن بنت البنت : من الطبقة الأولى .
ابن ابن بنت البنت : من الطبقة الأولى .
العم لأم : من الطبقة الرابعة : من الطائفة الأولى .
ابن الأخت لأم : من الطبقة الثالثة .
بنت العم : من الطبقة الرابعة : من الطائفة الثانية .
يلاحظ أن بعض ذوي الأرحام من الطبقة الأولى ، والبعض من الطبقة الثالثة ، والبعض من الطبقة الرابعة .
فيقَدَّم من كان من الطبقة الأولى على من كان من سِوَاها .
فبنت ابن بنت البنت و ابن ابن بنت البنت : أولى بالمال ، ولكن يرجح بينهما أيهما أولى به من الآخر لأنهما من طبقة واحدة . فلا مرجح بينهما بتحديد الجهة - الطبقة- .
ثانيًا : تحديد درجة قرابتهما للمتوفى :
بنت ابن بنت البنت ، ابن ابن بنت البنت
يلاحظ اتحاد الدرجة ، فلا مرجح بتحديد الدرجة .
ثالثًا : تحديد صفة الإدلاء :
بنت ابن بنت البنت : تدلي إلى : ابن بنت بنت - غير وارث لأنه من ذوي الأرحام - .
ابن ابن بنت البنت : يدلي إلى : ابن بنت بنت - غير وارث لأنه من ذوي الأرحام -.
يلاحظ اتحادهما في صفة الإدلاء ـ فيقسم المال بينهما مع مراعاة التفاضل بين الذكر والأنثى :
ـ توزيع التركة :
بنت ابن بنت البنت: ثلث التركة لأنها أنثى
ابن ابن بنت البنت : ثلثا التركة لأنه ذكر .
العم لأم : لا شيء له .
ابن الأخت لأم : لا شيء له .
بنت العم : لا شيء لها .

مثال لتطبيق الطرق الثلاث :
ـ تُوفيَ عن : بنت بنت ، ابن بنت بنت ، بنت بنت ابن .
الحل :
يلاحظ أن أفراد المسألة كلهم من ذوي الأرحام . وأن عددَهُم أكثرُ من فرد . إذًا لابد من مُرجِّح لتحديد من له أولوية أخذ المال .
وهناك ثلاث طرق للترجيح ، سبق عرضها بالتفصيل .
وسبق بيان أن الطريقة الثالثة هي الأرجح . ولكننا في مقام تعليم ، فنعرض حل المسألة بالثلاث طرق .
أولاً : الترجيح بطريقة أهل الرحم :
على طريقة أهل الرحم يتساوى الجميع في الميراث لا فرق بين درجة ودرجة ، ولا ذكر وأنثى ، ولا أي ضابط للتفريق سوى أنهم جميعًا من ذوي الأرحام .
فتقسم التركة كالآتي :
نفترض أن التركة 3 أسهم :
بنت البنت: سهم .
ابن بنت البنت: سهم.
بنت بنت الابن: سهم.
ثانيًا : الترجيح بطريقة أهل التنزيل :
أصحاب هذه الطريقة يعتمدون على تنزيل ذي الرحم منزلة الوارث الذي يُدلي به إلى المتوفى .فيأخذ ذو الرحم ما كان يأخذه من أدلى به لو كان موجودًا .وتطبيق ذلك على أفراد هذه المسألة كالآتي :
بنت البنت : تنزل منزلة : البنت .
ابن بنت البنت : ينزل منزلة : بنت البنت .
بنت بنت الابن : تنزل منزلة : بنت الابن .
فكأن المتوفى ترك : بنت،وبنت بنت ، وبنت ابن .
فتأخذ البنت :النصف .
بنت البنت: لا شيء لها لأنها من ذوي الأرحام

وبنت الابن: السدس تكملة للثلثين .
ـ توزيع التركة :
نفترض أن التركة مقسمة إلى 4 أسهم :
فتقسم هذه الأسهم على الورثة فرضًا وردًّا
*بنت البنت : تنزل منزلة : البنت . ،3 أسهم، الذي هو نصيب أصلها-البنت-.
*ابن بنت البنت : ينزل منزلة بنت البنت ، لا شيء له


*بنت بنت الابن : تنزل منزلة بنت الابن ،سهم واحد .

ثالثًا : الترجيح بطريقة أهل القرابة :
تعتمد هذه الطريقة على الترجيح بين ذوي الأرحام الموجودين ؛ بالجهة -أي بالطبقة - ؛ ثم بالدرجة ؛ ثم بالإدلاء ؛ ثم بقوة القرابة .فإن استووا اشتركوا ، وكان الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
إذًا للترجيح بين أفراد المسألة بطريقة أهل القرابة ـ نتبع الآتي :
أولاً : تحديد الطبقة -الجهة - :
يلاحظ أن جميع أفراد المسألة من الطبقة الأولى . فلا مرجح بتحديد الجهة .
ثانيًا : تحديد درجة القرابة للمتوفى :
بنت بنت ،ابن بنت بنت، بنت بنت ابن .
يلاحظ أن بنت البنت أقرب درجة للمتوفى من باقي أفراد المسألة ، فتكون هي الأَوْلَى بالتركة .
ـ توزيع التركة :
بنت البنت : ترث التركة كلها لقرب درجة قرابتها للمتوفى.
ابن بنت البنت : لا شيء له .
بنت بنت الابن : لا شيء لها .
================
* الفرق بين مذهب أهل التنزيل ومذهب أهل القرابة :
أ ـ مذهب أهل التنزيل ، لا يرتبون الطبقات ، ولا يقدمون طبقة على أخرى . بينما أهل القرابة يقدمون الطبقات بعضها على بعض قياسًا على العصبة بالنفس .
ب ـ مذهب أهل التنزيل: يعتمدون على تنزيل ذي الرحم منزلة الوارث الذي يُدلي به ، فيأخذ ذو الرحم ما كان يأخذه من أدلى به لو كان موجودًا .
بينما نجد أن الاعتبار في مذهب أهل القرابة هو قرب الدرجة ثم الإدلاء ثم قوة القرابة ، وأن للذكر مثل حظ الأنثيين ، كما هو الحال بين العصبات .
المواريث في الشريعة ... / ص : 190 / بتصرف .


* رجحان مذهب أهل القرابة :
والراجح مذهب " أهل القرابة " لاعتماده على الآثار المؤيدة بالقياس على العصبات، أما مذهب " أهل الرحم " الذي يقوم على التسوية بين ذوي الأرحام كلهم ، لا فرق بين جهة وجهة ، ولا درجة ودرجة ، ولا قرابة قوية وقرابة ضعيفة ، فيتعارض مع القاعدة الأساسية في الميراث وهي الترجيح بقرب القرابة وقوتها .
أما مذهب " أهل التنزيل " فإن الآثار التي يستند إليها مُعَارَضَة بالآثار التي استند إليها مذهب " أهل القرابة " والمؤيَّدَة بالقياس على العصبات ، ثم إنه يترتب على مذهب " أهل التنزيل " حرمان الإنسان من الميراث لِوَصفٍ في غيره لا في نفسه ، فلا يرث من يدلي إلى الميت برقيق أو غير مسلم . ا . هـ . الأحكام الأساسية ... زكريا البِرِّي / ص : 188 .
  #79  
قديم 08-28-2017, 12:41 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,016
Haedphone

ميراث ذوي الأرحام من جهتين
لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام ، إلا عند اختلاف الحيز .
* أي أنه إذا كان حيز القرابة واحدًا - من جهة الأم فقط أو من جهة الأب فقط -، فإن ذا القرابتين يرث بجهة واحدة فقط

وصورتها :
ـ تُوفيَ عن : بنت بنت بنت التي هي بنت ابن بنت ، وابن بنت بنت .
الحل :
الميراث يكون بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا اعتبار لتعدد قرابة الأولى لاتحاد الحيز .
* وإن اختلف الحيز بأن كانت إحدى القرابتين من جهة الأب ، والأخرى من جهة الأم ، فإن ذا القرابتين يرث بالجهتين معًا .
وصورتها :
ـ تُوفيَ عن : ابن عمة شقيقة هو ابن خال شقيق ، وبنت خال شقيق .
الحل :
يأخذ الأول ثلثي التركة باعتبار قرابة الأب ، ويشارك بنت الخال الشقيق في الثلث للذكر ضعف الأنثى باعتباره من قرابة الأم .
المواريث في الشريعة الإسلامية / ص : 207 .
  #80  
قديم 09-08-2017, 02:50 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,016
Haedphone

المجلس الثلاثون
تيسير علم المواريث
التخارج
التخارج :هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث ، وترك حصته في التركة مقابل شىء يأخذه من التركة أو غيرها .الوجيز في الميراث والوصية / ص : 223 .

-وهذا يعني : أن يخرج أحد الورثة من التركة ، أو من بعضها ، مقابل مالٍ يأخذه إما من التركة ، أو من غيرها ، من جميع الورثة ، أو من بعضهم .التخارج بين الورثة أحكامه وصوره في الفقه الإسلامي – ناصر بن محمد الغامدي

حكم التخارج :التّخارج جائز بشرط التّراضي وأهلية المتخارجين، والأصل في جوازه ما روي أنّ عبد الرّحمن بن عوف رضي الله عنه طلّق امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبيّة في مرض موته ، ثمّ مات وهي في العدّة ، فورّثها عثمان رضي الله تعالى عنه مع ثلاث نسوة أخر ، فصالحوها عن ربع ثُمُنها على ثلاثة وثمانين ألفًا . قيل من الدّنانير ، وقيل من الدّراهم . الموسوعة الفقهية.
قال في سكب الأنهر: وأصله ما روي أن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- طلق في مرض موته إحدى نسائه الأربع, ثم مات وهي في العدة, فورثها عثمان -رضي الله تعالى عنه- ربع الثمن، فصالحوها عنه على ثلاثة وثمانين ألفا من الدراهم, وفي رواية من الدنانير, وفي رواية ثمانين ألفا. وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير. ا. هـ. الجزء الخامس من رد المحتار على الدر المختار, ابن عابدين, صفحة"518".الملتقى الفقهي .


"-إنَّ عثمانَ ورَّثَ تماضرَ بنتَ الأصبغِ الكلبيَّةِ من عبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ و كان طلَّقها في مرضِ موتِه فبتَّها"
الراوي : طلحة بن عبدالله بن عوف-المحدث : الألباني-المصدر : إرواء الغليل-الصفحة أو الرقم: 1721 - خلاصة حكم المحدث : صحيح.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ" ذكره البخاري معلقًا ،وَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِمَعْنَاهُ -فتح الباري بشرح صحيح البخاري-كتاب الحوالة -

فالتخارج هو نوع من التبايع بين الشركاء والورثة يتسامح فيه عن الجهالة وعن عدم القبض في حين لا يتسامح بمثل هذا في البيع فيما بين غيرهم .

فالصلح- التخارج- يقوم على المعروف والخير والتنازل على عكس بقية العقود المالية ، أو غيرها التي تقوم على أساس المساومة والحقوق المتقابلة
من يملك التّخارج التّخارج عقد صلح، وهو في أغلب أحواله يعتبر من عقود المعاوضات، ولذلك يشترط فيمن يملك التّخارج أهليّة التّعاقد، وذلك بأن يكون عاقلاً غير محجور عليه، فلا يصحّ التّخارج من الصّبيّ الّذي لا يميّز، ولا من المجنون وأشباهه‏.‏
ويشترط أن يكون ذا إرادة، لأنّ التّخارج مبناه على الرّضا‏.‏‏
ويشترط فيمن يملك التّخارج كذلك أن يكون مالكًا لما يتصرّف فيه‏.‏

وقد يكون ملك التّصرّف بالوكالة، وحينئذ يجب أن يقتصر التّصرّف على المأذون به للوكيل‏.‏‏ وقد يكون ملك التّصرّف كذلك بالولاية الشّرعيّة كالوليّ والوصيّ، وحينئذ يجب أن يقتصر تصرّفهما على ما فيه الحظّ للمولّى عليه‏.‏ فقد نقل ابن فرحون عن مفيد الحكّام في الأب يصالح عن ابنته البكر ببعض حقّها من ميراث أو غير ذلك، وحقّها بيّن لا خصام فيه، أنّ صلحه غير جائز، إذ لا نظر فيه، أي لا مصلحة، وترجع الابنة ببقيّته على من هو عليه‏.‏ وينظر تفصيل ذلك في‏:‏ ‏(‏وصاية، ولاية‏)‏‏.‏


شروط صحّة التّخارج

هناك شروط متفق عليها ، وشروط مختلف فيها قابلة للنقاش ، فمن الشروط المتفق عليها ما يأتي :
الشرط الأول : أن يكون المتخارجان مكلفين لهما أهلية الأداء .
الشرط الثاني : أن يكون المال المتخارج منه مملوكًا لهما ، أو أن يكون لهما ولاية شرعية أو قضائية ، أو عقدية
الشرط الثالث : أن يكون المتخارج منه مما يصح الاعتياض عنه ، أما إذا كان لا يصح الاعتياض عنه فلا يصح التخارج عليه ، ولا الصلح عنه.

وفي الأشباه: " لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة كحق الشفعة، على هذا لا يجوز الاعتياض عن الوظائف بالأوقاف "
وأما الشروط المختلف فيها فهي :
~الشرط الأول : أن يكون محل التخارج معلومًا هذا عند المالكية والشافعية ، وذلك لأنه بمثابة البيع وإن كان في صورة الصلح وبيع المجهول لا يجوز .
وأما الحنابلة فقالوا : يصح الصلح عن المجهول سواء كان عينًا ، أو دينًا إذا كان مما لا سبيل إلى معرفته ، فأما ما يمكن معرفته أو الذي هو عليه كتركة موجودة فلا يصح الصلح عليه مع الجهل ، لأنه إنما أحيل مع الجهل للحاجة إليه لإبراء الذمم وإزالة الخصام ، قال أحمد في الرجل يصالح على الشيء ، فإن علم أنه أكثر منه لم يجز إلاّ أن يوقفَه عليه إلاّ أن يكون مجهولاً لا يدري ما هو ؟ ونقل عنه عبدالله إذ اختلط قفيز حنطة بقفيز شعير وطحنا ، فإن عرف قيمة دقيق الحنطة ودقيق الشعير بيع هذا وأعطى كل واحد منهما قيمة ماله إلاّ أن يصطلحا على شيء ويتحالاّ

المغني لابن قدامه ط . الرياض الحديثة ( 4/542 ـ 544 - هنا -

‏ ودليل الصّلح عن المجهول عند تعذّر العلم به‏:‏
* «أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال لرجلين اختصما في مواريث درست‏:‏ اقتسما وتوخّيا الحقّ ثمّ استهما ثمّ تحالاّ»‏.‏
رواه أحمد وأبو داود - ص 369 .
* حسن.إرواء الغليل للألباني - هنا .

* " اذهبا و توَخيا ثم استهما ، ثم اقْتَسِما ، ثم لِيُحَلِّلْ كلُّ واحدٍ منكما صاحبَه"الراوي : أم سلمة هند بنت أبي أمية - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الجامع-الدرر-
الحديث دليلٌ على جواز الصلح في المواريث ؛ فإنَّ النبي أقر الرجلين على قول كلٍّ منهما : حقِّي لصاحبي ، وأمرهما أن يرجعا ، فيصطلحا فيما بينهما ، ويقتسما ، ويتوخيا الحق والعدل ، ويحلِل كلُّ واحدٍ منهما صاحبه.

*ما روي أنّ عبد الرّحمن بن عوف رضي الله عنه طلّق امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبيّة في مرض موته ، ثمّ مات وهي في العدّة ، فورّثها عثمان رضي الله تعالى عنه مع ثلاث نسوة أخر ، فصالحوها عن ربع ثُمُنها على ثلاثة وثمانين ألفًا . قيل من الدّنانير ، وقيل من الدّراهم . الموسوعة الفقهية.

~ الشرط الثاني: التقابض في المجلس إذا كان التخارج بالنقود من الطرفين كالتخارج عن أحد النقدين بالآخر ، وكذا فيما إذا اتفق محل التخارج من الطرفين طعامًا ، أو تتوافر فيه علة الربا فإن جمهور الفقهاء اشترطوا التقابض في المجلس من حيث المبدأ وإن اختلفوا في التفاصيل وقد عللوا هذا الاشتراط بأن الصلح حينئذ بيع وصرف فيجب توافر شروطه فيه ، ولكن الذي يرد على ذلك أنه لو كان حينئذ بيعًا وصرفًا لاشترط التماثل أيضًا مع أنه لا يشترط التماثل عندهم كما يقول لو كان على رجل ألف درهم ، فصالح عليه فخرج بخمسمائة درهم فهذا جائز عند الحنفية ، والمالكية ،والشافعية .البحر الرايق ( 7/259 ) ، ومواهب الجليل ( 5/82 ) ، وروضة الطالبين ( 195ـ196)،ونهاية المحتاج(4/374) ، والمغني لابن قدامة ( 4/535 ) هنا-
سوعة الفقهية .

~ الشرط الثالث: توافر شروط بيع الدَّين عند التخارج من الديون،هذا ما اشترطه جماعة من الفقهاء.
إذا كان بعض التركة دَينًا على الغير :
إذا كان بعض التركة التي حصل فيها التخارج دينًا على الناس ، وصالح الورثةُ أحدهم على أن يخرجوه من الدين ، ويكون لهم عند حصوله ، فحكم التخارج في هذه الصورة مختلف فيه بين أهل العلم.
فمن شروطه: أن يكون المدين مقرًا بالدين مليئًا أو عليه بيِّنة لا كلفة في إقامتها، وذلك لانتفاء الضرر الناشئ عن عدم قدرة صاحب الحق على تسلم حقه منه.

والبعض قال لا نرى لذلك وجهًا لأنه حينئذٍ ليس بيعًا للدَّيْن،وإنما هو صلح وإبراء وإسقاط،
فالصلح عن الدين نوعان:صلح إسقاط وإبراء وحطيطة،وصلح معاوضة .هنا.
موضوع مغلق

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:

الساعة الآن 03:33 AM بتوقيت مسقط


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
Powered & Developed By Advanced Technology