ملتقى قطرات العلم النسائي
 
 

الـــمـــصـــحـــــف الـــجـــامـــع
مـــصـــحـــــف آيـــــات
موقع الدرر السنية للبحث عن تحقيق حديث

العودة   ملتقى قطرات العلم النسائي > ::الملتقى العام:: > ملتقى البراعم والأسرة المسلمة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #31  
قديم 07-31-2011, 11:20 AM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
مقدار دية الرجل، ودية المرأة، ودية الطفل

ما هو مقدار دية الرجل، ودية المرأة، ودية الطفل؟

الجواب

دية الرجل مائة ناقة، والمرأة خمسين، النصف
والطفل مثل غيره، إن كان رجل فمائة

وإن كان امرأة فخمسين، فالطفل مثل الكبير، ومقدارها في المملكة العربية السعودية

الآن مائة ألف بالقيمة بدلاً من مائة ناقة،؛ لأن المائة الناقة على أنواع فيها بنت المخاض

وبنت اللبون والحقة تختلف حسب العمد وحسب الخطأ أيضاً، فالحاصل أنها قدرت بمائة

ألف ريال للرجل وخمسون ألف للمرأة في الوقت الحاضر، وقد تزيد في المستقبل، أو تنقص

على حسب قيمة الإبل، فالمقصود على أساس الإبل، مائة من الإبل في حق الرجل،

وخمسون في حق المرأة، والطفل إن كان ذكراً فهو مائة ألف، وإن كان أنثى فهو خمسون

ألف الصغير كالكبير ويقدرها ولي الأمر بالنقود على حسب قيمة الإبل المتوسطة في مملكته،

يقدر حسب قيمتها حسب القيمة المتوسطة، على حسب أنواع الإبل التي جاءت في الأحاديث،

وعلى حسب القتل إن كان خطأ له حال، وإن كان عمداً له حال.

هنا
~~~

الطفل الذي يتوفى يصلى عليه

سمعت في البرنامج من فضيلة العلماء أن الطفل الذي يتوفى يصلى عليه، وأنا توفي مني

أربعة أطفال لا يقل العمر عن سنة واحدة ولم يُصلَّ عليهم؛ لأنني مفوض الأمر لوالدي؟

أفيدوني أفادكم الله

الجواب

لا شك أن الطفل الصحيح أنه يصلى عليه، الطفل الصغير الرضيع يصلى عليه، هذا هو

الصواب، وقال بعض أهل العلم لا يصلى عليه، ولكن الصواب أنه يصلى عليه، فإذا جهل

الإنسان ودفنه ولم يصل عليه جهلاً منه، فنرجوا أن يعفو الله عنه، وليس عليه شيء،

ولكن ينبغي له التنبه في المستقبل، وأن لا يدفن حتى يصلى عليه، يغسل ويكفن ويصلى

عليه كالكبير، يغسل، يكفن، يطيب، ويصلى عليه، ثم يدفن، كالكبار، هذا هو المشروع،

وهذا هو الواجب، وهو الأرجح من قولي العلماء في الطفل الصغير.

هنا

حمل الطفل أثناء الصلاة

هل يجوز حمل الطفل أثناء الصلاة وهو لم يحلق بعد من شعره -شعر الولادة-؟

الجواب

لا حرج في ذلك، الحمد لله، النبي - صلى الله عليه وسلم- وهو حامل أمامة بنت زينب، ......

. فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها، عليه الصلاة والسلام إلا أن تعلم أن عليها نجاسة

فلا تحملها حتى يزال عنها ما فيها من النجاسة.

هنا

  #32  
قديم 07-31-2011, 11:21 AM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
تنظيف الطفل ومس فرجه هل ينقض الوضوء؟

هل تنظيف الطفل والتغيير له ينقض الوضوء إذا أجريت ذلك وكنت على وضوء؟!

الجواب

نعم، إذا مس الفرج، إذا نظفت المرأة طفلها ومست فرجه انتقض الوضوء، كما لو مست

فرجها. حتى وإن كان دون البلوغ؟! ج/ ولو،النص عام.

هنا

~~~

ماذا يلزم إذا بال الطفل على الثوب؟

إذا بال طفلٌ صغير على ملابس أبيه، فهل يلزم الأب أن يغسل الثوب كله، أو يغسل الجزء

المبتل فقط؟

الجواب :

إذا كان الطفل يأكل الطعام، يتغذى بالطعام، يغسل ما أصاب الثوب منه غسلاً ولا يغسل

الثوب كله، لكن يغسل ما أصابه البول، وهكذا بقية النجاسات، يُغسل محل النجاسة فقط

من البدن ومن الثوب ومن البقعة الأرض، وما سوى ذلك طاهر.


هنا
~~~
بول الطفل نجس ولا مطهر له غير الماء

أحياناً تكون ثياب ابني الصغير مبللة بالنجاسة، فيلمس بثيابه تلك دون شعور ثياب أخيه

الكبير أو ثيابي، ولكن آثار البلل لا تظهر على ثياب الكبير نتيجة الملامسة، فهل يلزم الكبير

غسيل ثيابه لتطهيرها أم أنها لا تعتبر نجاسة؛ لأنها لم تظهر عليه آثار البلل، وهل هناك

طريقة للتطهير من النجاسة غير الغسيل كالتعريض للشمس مثلاً، وهل هناك سنٌ يكون

فيها بول الولد غير نجس أم أنه نجس منذُ الولادة؟

الجواب

بول الطفل نجس مطلقا من حين الولادة إلى آخر حياته يكون نجس، لكن في حال الطفولة

وعدم آكل الطعام تكون نجاسته مخففة يكفيها الرش والنضح حتى يأكل الطعام ويتغذى

بالطعام، فإذا تغذى بالطعام صار يغسل
لقول النبي-صلى الله عليه وسلم

(بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل)(1)
فالمقصود أنه ما دام لا يتغذى بالطعام فبوله نجاسة

خفيفة يكفي فيها الرش والنضح ، وإذا كان بول الصبي مبلل بالنجاسة, ثم باشر ثوباً

آخر طاهر فإن هذا البلل ينجس الثوب الذي يلامسه؛ لأنه رطب إذا كان رطباً, أما إذا كانت

رطوبته خفيفة ولم يؤثر في الثوب الذي يلامسه فلا باس لا يتنجس, لكن إذا كانت رطوبته

واضحة وبينه فإنه لا بد تؤثر في الثوب الذي تلامسه ولو ما بان ذلك بينونة ظاهرة، فينبغي

غسل ما أصاب الثوب الجديد الطاهر من هذا البلل, يتحراه ويغسله بالماء, وليس هناك طريق

غير الماء ، الشمس ما تكفي لا بد من غسله بالماء, ولهذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم-

إذا أصابه بول الصبي صب عليه الماء- عليه الصلاة والسلام- وإذا كان صغيراً أتبعه الماء

ولم يغسله بل يكفي رشه بالماء كما تقدم.

~~~
(1)الراوي: أم كرز الخزاعية الكعبية المحدث: الألباني
المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 432
خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره


هنا


  #33  
قديم 07-31-2011, 11:21 AM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
قيء الطفل هل له حكم بوله أم لا


إن طفلي يرضع الحليب الاصطناعي، وهو يسترجع باستمرار عدة مرات في الساعة الواحدة،


وقد يصيب ملابسي بعض الأحيان، وأنا أصلي بها دون غسل، فهل يلزمني أن أجدد

وضوئي أو أغير ملابسي، وهل صلاتي جائزة دون ذلك؟

الجواب

كأنها تعني القيء، أنه يقيء من هذا الحليب الذي يشربه، المشروع لك أن تغسلي

ما أصابك لأن بعض أهل العلم يرى هذا القيء كبوله، فالمشروع لك أن تغسلي هذه الملابس

التي يصيبها إذا كان الشيء كثيراً، أما إن كان يسيراً يعفى عنه هذا هو المشروع

والأحوط أنك تغسلين ما أصابك أما الطهارة صحيحة الطهارة هنا ما تنتقض الطهارة لكن

ما أصاب الثوب من بوله وقيئه يغسل هذا هو الأحوط خروجاً من خلاف العلماء.

هنا
~~~
هل ينتقض وضوء المرضعة إذا غسلت ابنها

سؤال عن نظافة الطفل الرضيع، هل يؤثر ذلك على وضوء أمه؟

الجواب

نعم، إذا مست فرجه فإنها تعيد تتطهر، ينتقض وضوئها، إذا مست فرجه ذكره أو قبل الأنثى

أو حلقة الدبر فإن هذا ينقض الوضوء، إذا كانت على وضوء تعيد الوضوء كالرجل

وكالمرأة. جزاكم الله خيراً

هنا


~~~
إذا ولد الطفل مختوناً فهل يكتفى بذلك؟

أنا رجل ولدت مختوناً، ولم يقم أهلي بختانتي مرةً أخرى، والآن أسأل إذا كان الشخص

مختوناً عند ولادته هل يجزئ ذلك عن الإختتان المسنون أم لا؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين, وصلى الله وسلم, وبارك

على عبده ورسوله, وخيرته من خلقه نبينا, وإمامنا, وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله

وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد. فإن الإنسان إذا ولد مختوناً

فإن ذلك يكفي ولا حاجة إلى أن يعمل أهله شيئاً, وقد كفاهم الله المئونة والحمد لله, وهذا قد

يقع لبعض الناس, وقد بلغنا من ذلك عدة وقائع يولد فيها الرجل مختوناً, وبذلك يكون أهله

قد كفوا هذه المئونة والحمد لله. بارك الله فيكم

هنا

  #34  
قديم 07-31-2011, 11:22 AM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
حكم الطفل إذا مات ولم يختن

تسأل عن الطفل الذي مات ولم يختن، تجادل أناس، فقيل: يختن، وقيل: لا داعي للختان،

ما هو توجيهكم؟

الجواب

إذا مات الطفل ولم يختن فلا حاجة إلى ختانه، ولا يجب ختانه ولا يشرع بعد موته، والحمد لله،

سنة فات محلها، محلها الحياة، وقد أوجبه جمع من أهل العلم، وبكل حال لما توفي ما في

حاجة إلى تختينه.

هنا

~~~
حكم صلاة من يصلي وهو يحمل الطفل

ما حكم الشريعة الإسلامية في امرأة تصلي وولدها يمسك بيدها وهي تصلي ويقعد

على محل السجود، وعندما تسجد تُمسك بذراع الطفل لكي تتمكن من السجود،

هل تصح الصلاة؟

الجواب

نعم، لا بأس، .... تمسك بيده حتى لا يقع فيه شيء، وحتى لا يذهب إلى ما يضره، وإذا

جلس في محل السجود نحته عنها وسجدت، لا بأس، إذا كان ما في يده نجاسة ، ولا في

محله نجاسة رطبة، تنجس محل السجود، بل هو يابس لا يضر ذلك، وقد كان عليه الصلاة

والسلام يحمل أمامة بنت زينب، بنت بنته ويصلي بها والناس خلفه عليه الصلاة والسلام، فإذا

سجد وضعها في الأرض، وإذا قام حملها على كتفه عليه الصلاة والسلام، ليبين للناس أن

الأمر فيه سعة والحمد لله، وأن هذا الدين فيه سعة.

هنا


~~~
حمل الطفل أثناء الصلاة وبه أذى

أحياناً أقوم بحمل طفلتي أثناء الصلاة لبكائها الشديد، ويكون عليها الحفاظ وقد أحدثت به،

فما حكم صلاتي وحملي لها أثناء الصلاة، والحال ما ذكرت؟

الجواب

إذا كان فبها أذى لا تحمليها, إذا كان فيها الأذى –الحفاظ فيها الأذى-- لا تحمليها أما إذا

كانت نظيفة فلا بأس, فقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى وهو حامل أمامة بنت

زينب -بنت بنته- يصلي بها والناس ينظرون، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها -عليه

الصلاة والسلام- وقد حمل العلماء ذلك على أنها كانت نظيفة طاهرة فالأحوط لك ألا تفعلي

هذا إلا إذا كنت تعرفين أنها طاهرة, هذا هو الأحوط ولا تحمليها وهي فيها النجاسة. -

ما حكم الصلاة التي صلتها وحالها ما ذكرت؟ ج/ نرجو ألا إعادة عليها -إن شاء الله-

نرجو إلا إعادة عليها لكن في المستقبل تحتاط. بارك الله فيكم, وأحسن الله إليكم,

وجزاكم الله خير الجزاء.

هنا

  #35  
قديم 07-31-2011, 11:23 AM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
الوفاء بالنذر بتسمية الطفل بالاسم الفلاني

إنني نذرت نذراً إن رزقني الله بطفل أن أسميه باسم أحد الصحابة، وعندما أنجبت الطفل لم

أستطع تسميته، ولم أستطع، أوفي بالنذر إلى الآن، وقد أنجبت ثمانية أطفال، فهل علي ذنب

في عدم الوفاء بالنذر، وما هي كفارته، علماً بأن زوجي تزوج امرأة ثانية، وأنجب منها وسمى

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن

اهتدى بهداه أما بعد.. فعليك كفارة اليمين عن نذرك، ولا يكفي كون زوجك سمى بأسماء

بعض الصحابة؛ لأنك أنتِ الناذرة فعليك كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين،

أو كسوتهم، عشرة، إما غداء، وإما عشاء، وإما نصف صاع من قوت البلد من تمر، أو رز

، أو حنطة، هذا هو الواجب، أو كسوة كل واحد له قميص، أو إزار ورداء، عن يمينك.

جزاكم الله خيراً

هنا
~~~
هل يلزم الوفاء بوعد الطفولة

عندما كنت أدرس القرآن على يد أحد المشايخ في بلدنا وعدت ابنه وعمره خمس سنوات

أن أحضر له دبابة، ثم سافرت إلى المملكة وانشغلت بالعمل، وطالت المدة دون أن

أفي بهذا الوعد، وكبر الطفل المولود حتى أصبح رجلاً، فهل يجب علي الوفاء بهذا الوعد،

وهل يكون كما وعدت كما نص عليه الوعد، أم بما يعادل قيمته من السلع التي تناسب سنه؟

أفيدوني جزاكم الله خيراً.

الجواب

إذا وفيت بالوعد يكون حسناً وطيباً وإلا فالقواعد الشرعية في مثل هذا أنه لا يلزمك لأنه

محل طفولة، والعادة في مثل هذا التسامح بين الناس، وإذا كان ما تيسر لك وقت الطفولة

فلا حرج عليك والحمد لله، لكن إن أعطيته شيئاً وكتبت له وراسلته وأعطيته شيئاً في مقابل

هذا الوعد فهذا حسن من باب مكارم الأخلاق.

هنا


  #36  
قديم 07-31-2011, 11:24 AM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
حكم الطفل الذي ولد لستة أشهر

رجل تزوج امرأةً وبعد ستة أشهر أنجبت له طفلاً، فهل المولود ابن للزوج شرعاً أم لا؟

الجواب

إذا كان الطفل وجد بعد ستة أشهر من وطئه لها فهو ولده؛ لأن أقل مدة في الحمل ستة أشهر،

كما قال الله -عز وجل
" وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا"[الأحقاف: 15]
فستة للولد وأربعة

وعشرون للرضاع، فأقل مدة للحمل ستة أشهر، فإذا كانت ولدته لستة أشهر بعد وطئه لها

يعني نكاحه من وطئه لها فهو ولده. أما إن كان تأخر وطئه لها وصار هذا الولد بعد الوطء

بأقل من ستة أشهر وعاش فهذا محل نظر، ينظر فيه؛ لأن الأصل ليس ولداً له، قد حملت

به قبل ذلك، إلا إذا كان سقط، أو مات أو عاش مدة يسيرة ثم مات، فهذا قد يكون له ويحكم

له به؛ لأنه لم يعش، قد يكون لخمسة وقد يكون لأربعة وأيام فلا يعيش وإن صرخ ........،

لكنه لا يعيش في الغالب، إنما الذي يعيش ابن ستة أشهر فأكثر، هذا هو المعروف عند أهل

العلم. فالحاصل أنه إذا سقط لستة أشهر ولم يعش وإن سقط حياً ثم مات فإنه لا يجزم بأنه

من غيره، ولا يحكم عليها بأنها زنت؛ لأنها مادامت في الستة الأشهر، ممكن إذا كان لم

يعش بل سقط صغيراً ولم يعش فإنه قد يكون الحمل من وطئه الذي حصل بعد النكاح إذا مضى

عليه أكثر من أربعة أشهر. أما إذا عاش وهي أتت به قبل ستة أشهر فهذا دليل على أنها حامل

قبل أن ينكحها فيكون النكاح باطلاً، وينظر في أمرها بعد ذلك. بارك الله فيكم
هنا

~~~
إذا اجتمعت جنازة رجل وطفل وامرأة من يقدم؟

إذا اجتمعت جنائز رجل وامرأة وطفل: فأيهما يقدم إلى الإمام؟

الجواب

السنة أن يقدم إلى الإمام الرجل، ثم الطفل الذكر, ثم المرأة، تكون إلى جهة القبلة المرأة

ويكون وسطها عند رأس الرجل، حتى يكون موقف الإمام من الجميع موافقا للسنة, فيوضع

الرجل عند قرب الإمام, ثم يليه الطفل الذكر, ثم يليه المرأة هذه السنة, والمرأة إلى جهة

القبلة, والرجل يكون إلى جهة الإمام, ويكن وسط المرأة مساوياً لرأس الرجل.

هنا
  #37  
قديم 02-17-2015, 05:29 AM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
بسم الله الرحمن الرحيم



حكم ارضاع المرأة الحائض لطفلها
وحكم صنع الطعام من قبلها

هناك تساؤلات عند النساء عن حكم إرضاع الطفل

والطبخ، وعمل أي شيء في البيت، كالقهوة

أو الشاي، أو غلي الحليب للأطفال، أو غير ذلك
والمرأة لم تغتسل من الجنابة، ما حكم ذلك؟

الجواب :لا حرج في ذلك، الحمد لله

لا بأس أن تصنع الطعام وتعطي الطفل حاجته
ولا بأس أن نكنس بيتها
ولا بأس أن تخدم زوجها
ولا بأس أن تكرم ضيفها وهي لم تغتسل
لكن لا تصلي حتى تغتسل
ولا تمس القرآن حتى تغتسل، ولا تقرأ القرآن أيضا
بارك الله فيكم
هنا

حكم الصلاة في ثوب استفرغ عليه طفل رضيع

هل تجوز الصلاة في ثوب استفرغ عليه طفل رضيع؟

الجواب :ينبغي أن يغسل بالنضح إذا كان الطفل رضيعاً

لا يأكل الطعام فهو مثل بوله، ينضح بالماء
ويصلي فيه، ولا يصلي فيه قبل النضح بالماء
هنا

من المسؤول إذا أخرج الرجل ابنه المريض
من المستشفى بغير رضا الطبيب
إذا حصلت له مضاعفات

الجواب : أنا طبيب في قسم الأطفال

في أحد مستشفيات المملكة
تحدث عندنا حالات كثيرة يخرج

فيها الأب ابنه من المستشفى على مسؤوليته

رافضاً النصيحة والعلاج الطبي
وإن نسبة من هؤلاء الأطفال تحدث لهم مضاعفات سيئة
تؤثر على صحتهم طوال عمرهم
ومنهم من قد يتسبب هذا الخروج من المستشفى في وفاته
ومنهم من يموت في البيت؛ نظراً لجهل

الآباء وعنادهم رغم بذل كل الأسباب لإقناعهم

السؤال: من المسئول عن هذه الضحايا؟

وهل لإدارة المستشفى الحق في منع الأب

ولو باستخدام الشرطة والاستعانة برجال الأمن

وهل من حق الأب الإصرار على أخذ ابنه

حتى وهو يعرف أنه قد يموت دون علاج، أفتونا

وما الحل؟ جزاكم الله خيراً

الجواب :العلاج مستحب، الطب مستحب

التطبب والعلاج مستحب وليس بواجب
فإذا رأى والد الطفل عدم العلاج وهو عاقل يفهم
ورأى أنه لا حاجة إلى العلاج
فلا يجبر الوالد على العلاج لابنه أو بنته
أما إذا كان الوالد جاهلاً ولا يفهم في الأمور
فلا مانع من كون الدولة التي تحت إشرافها المستشفى
تلزم بالعلاج لمصلحة الأطفال ولمصلحة المسلمين
لمصلحةالرعية، إذا رأت الدولة ورأى المسؤولون عنها
والقائمون على المستشفى أن إخراجه خطر
وأنه في أشد الضرورة إلى العلاج والأب لا يفهم هذه الأمور
ولا يعقل هذه الأمور
فلا مانع من علاجه ومنع الأب من إخراجه
لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى
ومن باب الإصلاح العام للمسلمين
ومن باب الأخذ على يد الإنسان الذي لا يفهم
الأمور ولا يعقلها كما ينبغي
أما إذا كان الوالد له فهمه وله عقله وله دينه
ولكن رأى أن هناك أسباباً

تقتضي إخراجه فهو على مسؤوليته وهو على اجتهاده

ولا يضرك إذا مات الطفل
هنا
حكم تغسيل الرجل امرأته إذا توفيت
يتبع إن شاء الله
موضوع مغلق

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:

الساعة الآن 10:57 PM بتوقيت مسقط


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
Powered & Developed By Advanced Technology