ملتقى قطرات العلم النسائي
 
 

الـــمـــصـــحـــــف الـــجـــامـــع
مـــصـــحـــــف آيـــــات
موقع الدرر السنية للبحث عن تحقيق حديث

العودة   ملتقى قطرات العلم النسائي > ملتقى البحوث العلمية الخاصة بأم أبي التراب > ملتقى البحوث العلمية الخاصة بأم أبي التراب

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #31  
قديم 07-05-2018, 04:25 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,016
Mice2

44 ـ وَمَنْ يُؤَدِّ عَنْ أَخِيهِ وَاجِبًا ** لَهُ الرُّجُوعُ إِنْ نَوَى يُطالِبَا
المقصود من كلام الناظم ـ رحمه الله ـ : أن المؤدِّي لواجب مالي في ذمة مكَلَّف ـ وبرأت بهذا الأداء ذمة المكلَّف ـ ، يجوز له ـ أي المؤدِّي ـ أن يرجع إلى الشخص المؤَدَّى عنه ، ليأخذ المال الذي أدَّى به عنه ، ولذلك شرط ؛ وهو نيته أن يطالبه بذلك عند الأداء عنه ، أما إذا نوى عدم المطالبة واتُّفِقَ على ذلك ؛ فلا يجوز له مطالبته ، وأجره على الله .
مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية / ص : 120 .
هذه القاعدة معقودة لمن يؤدي عن غيره واجبًا من الواجبات مما تصح النيابة فيه ، أما الذي لا تصح النيابة فيه كالصلاة مثلاً ،فهذه لا تدخل في هذه القاعدة أصلاً وأما ما تصح النيابة فيه فهذا لا يخلوا من أمرين :
الأول : ما يشترط له النية: أي يشترط مع النيابة نية صاحب الواجب الأصلي .ـ لإبراء الذمة ـ ، كالزكاوات والكفارات ونحوها فهذه ليس له أن يؤدي عن غيره إلا بإذنه ، لأن هذا الأداء لا يبرئ عنه لاحتياجه لنيته ولو أداها عنه بلا إذنه فإنه لا يحق له الرجوع إليه .
- ومما يدخل في هذا القسم : الحج عن الغير ، فإذا كان الإنسان عاجزًا عن الحج ، فلا يجوز أن تحج عنه إذا لم يأذن لك طالما عقله معه .شرح منظومة ... / سعد بن ناصر الشثري -
الثاني : ما لا يشترط له النية ـ لإبراء الذمة ـ مثل ديون الآدميين من القرض ، وأثمان السلع ، والنفقات ، ... . منظومة القواعد ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي / ص : 103 .
فمن أدى عن غيره واجبًا - مما لايُشترط فيه نية المؤدَى عنه- فله ثلاث حالات :
الأولى : أن ينوي الرجوع ـ إلى المؤدَّى عنه ـ .
الثانية : أن ينوي التبرع .
الثالثة : ألاَّ ينوي شيئًا ، أي أدى الواجب عن غيره بقطع النظر عن كونه يريد الرجوع أو لا .
س : فيرجع في حال واحدة ، متى ؟ ! .
ج : إذا نوى الرجوع ـ إلى المؤدَّى عنه ـ رجع إليه وطالبه بما أداه عنه ، ويلزم المؤدَّى عنه السداد .
فأما إذا لم ينو الرجوع فإنه لا يرجع ، وكذلك إذا لم يكن في قلبه نية الرجوع ولا عدمه ، فإنه لا يرجع ، أي لا يحق له الرجوع .
س : ما هو الوقت المعتبر للنية ؟ !
والوقت المعتبـر للنية هو وقت الأداء ، فإن نوى التبرُّع عند ـ الوقت المعتبر للنية ـ ثم نوى المطالبة بعده ، فلا يستحق شيئًا ، لأن الساقط لا يعود .

منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .

* وهذه المسائل في : الديون التي لا تحتاج إلى نية المدين لتبرأ ذمته منها .
ويدخل تحت هذا جميع ديون الآدميين ، من : القرض ، وأثمان السلع ، والنفقات الواجبة للزوجات ؛ والمماليك ؛ والأقارب ، ويدخل في هذا قضاءُ الضامن والكفيل ما على المضمون عنه والمكفول له ، ولو لم يأذن في الضمان ولا في الكفالة ، ولا الأداء .
فلو أن إنسانًا عليه دَين خمسون ألفًا فأديتها عنه ـ والنية الرجوع إلى المؤدَّى عنه عند استطاعته ـ ، ثم بعد مدة قلت يا فلان وسع الله عليك أعطني ما أديت عنك ، يقول : لا أنا ما قلت لك ـ أدي عني ـ فهذا ليس له حق ولا يُقبل اعتراضه وعليه الأداء .
وأما إن نوى بالسداد عنه المدين الهبة ، فإنه لا يحق له الرجوع . ... أما إذا نوى التبرع ، أو لم ينو شيئًا لم يرجع ، لأنه ـ أي : المدين ـ لم يوكله ، ولم يأذن له ، وأجره على الله .
منظومة ... / تحقيق : د . مصطفى كرامة مخدوم

* فعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " العائدُ في هِبتِهِ كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه " .
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 5 / 51 ـ كتاب : الهبة / 14 ـ باب : هبة الرجل لامرأته والمراة لزوجها / حديث رقم : 3589 / ص : 256 .
* أما الديون التي تحتاج إلى نية لتبرأ نية المدين منها ، كالزكاة والكفارة والنذر وغيرها فمن أداها عن غيره دون إذن وتوكيل ، لم يرجع إلى من أداها عنه ، لأن الأداء لا يفيد ولا يبرئ ذمة من أدى عنه ، لأنه يحتاج إلى نية المدين ، وهو القصد المقترِن فَدَفْع الزكاة يحتاج إلى نية من المزكي ، لذا إذا أداها عنه غيره فإنها لا تصح .

القواعد والأصول الجامعة و ... / ص : 148 .ورسالة القواعد الفقهية ... / ص : 47 .
ومما استدل به على أن من أدى عن غيره ، واجبًا ـ دون إذنه ـ ، يرجع إليه ببدله :
وهذا هو الصحيح ، ولهذا قال الشيخ : إِنْ نَوَى يُطالِبَا: يعني إذا نوى المطالبة ولم ينوِ الهبة . ألف يطالبا ليست للمثنى ولكنها لضبط وزن البيت
================

45 ـ والوَازِعُ الطَّبْعِي عَنِ العِصْيَانِ** كَالوَازِعِ الشَّرْعِي بِلاَ نُكْرَانِ
قوله : الوَازِعُ : اسم فاعل من : وَزَعَ يَزَعُ وزوعًا ، وهو بمعنى الردع . والوازع عن الشيء هو الموجب لتركه . وقيل : الوازع هو المانع وزنًا ومعنىً . نقول وزعتُه عن الأمرِ ، أي : منعتُهُ وكفَفْتُه عنه ، ومنه قوله تعالى"وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ".
سورة النمل / آية : 17 .
يُوزَعُونَ : أي : يُمْنَعون ويُحْبَسُ أوَّلُهم على آخرهم .
وقيل : يساقون ويُرَد أولهم إلى آخرهم ليسيروا في نظام . أيسر التفاسير ... / ص : 905 .
ويُقال في الأمثال : لابد للسلطان من وَزَعةٍ ؛ أي رجال يمنعون شر الناس عنه .
قوله الطَّبْعِي : المنسوب إلى الطبع ، وهو الجِبلّةُ التي خُلِقَ الإنسانُ عليها ، ويقال لها : الطبيعة ، والغريزة والفطرة .
وقوله:عَنِ العِصْيَانِ : العصيان الخروج عن الطاعة ، وأصله أن يتمنع بعصاه ، كما قال الراغب .

قوله :بِلاَ نُكْرَانِ : يعني بلا فارق .

منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
منظومة القواعد ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .

ـ والمقصود من كلام الناظم :
أن الوازع ، والرادع الطبعي عن العصيان ، أي الذي في طبيعة البشر وفطرهم ، كالوازع ، والرادع الشرعي عن العصيان بلا فارق ، والوازع عن المعاصي والمحرمات نوعان :
الأول : وازع طبعي ، وهو ما جعلـه الناس في طبائع الناس من روادع تردعهم عن بعض المحرمات والمناهي ، كأكـل ذوات السموم والنجاسات ، ... . - فالطبع يردع عن فعل ذلك ، كيف ذلك ؟ لأنه لم تجر العادة باشتهائه ، فهل من طبع النفس أنها تشتهي أكل النجاسات ... ، أم من طبعها النفرة منه ؟ النفوس تنفر منه في العادة .
أما لو وُجد شخص من طبعه أكل النجاسات أو شربها ، هذا شاذ لا يُقاس عليه ، هذا إما لسفاهة في عقله أو لخلل أو لسبب من الأسباب . لذا لم يُرَتَّب على اقتراف المناهي والمحرمات التي فيها وازع طبعي لم يرتَّب عليها حدود وعقوبات دنيوية من كفارات ونحوها . وإنما فيه التعزير كسائر المعاصي التي لم يرتب عليها عقوبة ـ دنيوية ـ
شرح منظومة القواعد ... / د . مصطفى كرامة مخدوم
شرح منظومة القواعد ... / خالد بن إبراهيم الصقعبي .

ـ الثاني : وازع شرعي ، وهي مطلق العقوبات الشرعية ، كالكفارات والحدود ، وغالبًا أن الوازع الشرعي يُستعمَل فيما تتوق إليه الأنفس من المناهي والمحرمات ، لما يصاحبها من شهوة ولذة .مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 121 .منظومة القواعد ... / شرح : عبيد عبد الله الجابري .

يُستفاد من هذه القاعدة في شيئين :
الشيء الأول : الترجيح بين الأقوال إذا وقع الخلاف في فعل ، هل ترتب عليه العقوبة أو لا تُرتب ؟ .
ننظر هل في جبلة الإنسان ما يردعه عن هذا الفعل أو لا ، فإن كان في جبلة الإنسان ما يردعه عن ذلك الفعل ، فإننا نقول : لعل الأرجح إذا لم نجد مرجحًا آخر ، عدم إيقاع
العقوبة عليه ، إذا كان في وازع الإنسان الجِبِلّي ما يردعه عن ذلك الفعل .

الشيء الثاني : تفيدنا في مسائل القياس ، إذا جاءنا فعل من الأفعال فيه وازع جِبِلِّي ، وليس فيه وازع شرعي ، فإننا لا نثبت العقوبة قياسًا على بقية مسائل الشرع ، وما فعل فيه المكلَّف فعلاً لا يوجد وازع جِبلي عنه ، فإننا نوقع فيه العقوبة التقديرية ؛ إلحاقًا لهذه المسألة ببقية مسائل الشرع .

مثال ذلك :
مثلاً لو جاءنا إنسان وجنى جناية في الشبكة الآلية : بأن يكون تكلم بالغيبة في غيره ، أو تسبب في تعطيل أجهزة غيره ، فمثل هذا الفعل أذية ، ولا يوجد في الشرع نص على عقوبة فاعل هذا الفعل .
وهل هناك في الجبلة ما يمنع هذا الفعل ؟ نقول : ليس هناك وازع جبلي يمنع منه ويردعه عنه ، فتلحق العقوبة التعذيرية بفاعل هذا الفعل مما يردعه وأمثاله عن مثل هذا الفعل ، ويختلف باختلاف الأحوال ، يتنوع الفعل وتتنوع الأذية الحاصلة منه ، فلكل تعذير يناسبه .
منظومة القواعد ... / شرح : سعد بن ناصر الشثري / ص : 146 .

رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:

الساعة الآن 04:37 PM بتوقيت مسقط


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
Powered & Developed By Advanced Technology