ملتقى قطرات العلم النسائي
 
 

الـــمـــصـــحـــــف الـــجـــامـــع
مـــصـــحـــــف آيـــــات
موقع الدرر السنية للبحث عن تحقيق حديث

العودة   ملتقى قطرات العلم النسائي > ::الملتقى العام:: > ملتقى الفقه ومواسم العبادات

ملتقى الفقه ومواسم العبادات يهتم بمسائل الفقه والحج والعمرة وشهر رمضان وكل مواسم الخير

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 10-12-2011, 03:54 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,030
تابع واجب ميراث البنت الصلبية
توفي عن زوجة وبنت صلبية ، وابن ، وابن عم
توفيت عن زوج وبنتين صلبيتين وابن صلبي
توفي عن زوجتين ، وثالثة مطلقة قبل الوفاة بيومين ، وثلاث
بنات صلبيات وثلاث أبناء ذكور
تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وابـن ، وعمـة
تُوفـيَ عـن : زوجـة مسـلمة ، وابنـة نصرانيـة ، وعـم ،وابن صلبي

الأجوبة
توفي عن زوجة وبنت صلبية ، وابن ، وابن عم
الحل
الحجب
الزوجة --- محجوبـة حجـب نقصـان مـن
" الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود

الفـرع الـوارث للمتوفى
ابن العم --- محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث
المذكر للمتوفى(الابن)
فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة
الورثة (توزيع التركة )



* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا

لوجود الفرع الوارث للمتوفى

لقولـه تعالـى :

{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... } .

النساء : 12

*الابن ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)

بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا
بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12

والبنت الصلبية ترث معه عصبة بالغير
ويقسم هذا الباقي بينهما (الابن والبنت الصلبية)

للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى
" يوصيكـم الله فـي أولادكـم للذكـر مثـل حـظ الأنثييـن "



توفيت عن زوج وبنتين صلبيتين وابن صلبي


الحلـــ

الحجب

" الـزوج " محجـوب حجـب نقصـان مـن " النصـف إلـى " الربـع " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى

الورثة (توزيع التركة )

*الزوج ----------- 1/4 فرضًا


لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة

لقولـه تعـالى
......." فَإِن ڪَانَ لَهُنَّوَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَ‌ۚ"
سورة النساء : 12

الابن والبنتان الصلبيتان
يرثون الباقي
بعـد أصحـاب الفـروض كالآتي

الابن يرث باقي التركة بعد أصحاب الفروض (عصبة بالنفس)

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي
فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85
- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :

ثم

ترث معه البنتان ( عصبة بالغير) هذا الباقي

ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين
لقوله تعالى
" يوصيكـم الله فـي أولادكـم للذكـر مثـل حـظ الأنثييـن "





توفي عن زوجتين ، وثالثة مطلقة قبل الوفاة بيومين ، وثلاث

بنات صلبيات وثلاث أبناء ذكور




الحلـــ

الحجب

الثلاث زوجات (الزوجتان حقيقة ،والثالثة زوجة حكمًا ؛لأنها في عدة من طلقة رجعية؛ فلها نفس حقوق الزوجة الحقيقية)يحجبن حجب نقصان من الربع للثمن
لوجود الفرع الوارث للمتوفى
الورثة (توزيع التركة )
الثلاث زوجات...........1/8 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعالـى :


{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... } .

النساء : 12

يقسم هذا الـثمن بينهن بالسوية

* الثلاثة أبناء الذكور والثلاث بنات الصلبيات

الثلاثة أبناء الذكور

يرثون الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي
فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "



فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85
- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :

ثم

ترث معهم البنات ( عصبة بالغير) هذا الباقي

ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين
لقوله تعالى
" يوصيكـم الله فـي أولادكـم للذكـر مثـل حـظ الأنثييـن "




تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وابـن ، وعمـة
الحلـــ
العمة لاميراث لها لأنها من ذوي الأرحام ووجود
أصحاب فروض وعصبات
الحجب
الزوجة --- محجوبـة حجـب نقصـان مـن
" الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود

الفـرع الـوارث للمتوفى
الورثة (توزيع التركة )
* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى


لقولـه تعالـى :

{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... } .

النساء : 12

*الابن ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)

بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا
بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12




تُوفـيَ عـن : زوجـة مسـلمة ، وابنـة نصرانيـة ، وعـم ،

وابن صلبي







الحل





الابنة النصرانية .... لاميراث لها للمخالفة في الدين فتحرم من الميراث

فهي فرع لكن غير وارث

لقوله صلى الله عليه وسلم

" لا يـرث المسـلم الكافـر ، ولا الكافـر المسـلم "


الحجب


الزوجة --- محجوبـة حجـب نقصـان مـن
" الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود
الفـرع الـوارث للمتوفى



العم .... محجوب حجب حرمان

لوجود الفرع الوارث المذكر ،فجهة البنوة مقدمة
على جهة العمومة


الورثة (توزيع التركة )



* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا



لوجود الفرع الوارث للمتوفى



لقولـه تعالـى :



{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... } .



النساء : 12



*الابن ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)



بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا
بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "


فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12


 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:

الساعة الآن 07:41 AM بتوقيت مسقط


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
Powered & Developed By Advanced Technology