رجل أحرم متمتِّعًا، وبعد التحلُّل من العمرة أراد أن يأتي بعمرة ثانية قبل إحرامه بالحج، فهل هناك حرج شرعي في ذلك؟
الاجابة :
رقم الفتوى : 2728
2010-03-01
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فعند أكثر الفقهاء لا حرج في تكرار العمرة قبل إحرامه بالحج، وقد ذكر ابن عابدين في حاشيته في باب التمتع قوله: أفاد أنه يفعل ما يفعله الحلال، فيطوف بالبيت ما بدى له، ويعتمر قبل الحج. اهـ.
ومنع بعض الفقهاء تكرار العمرة للمتمتِّع لأنهم ألحقوه بالمكي.
وبناء على ذلك:
فلا حرج من تكرار العمرة للمتمتِّع، وإن اقتصر على عمرة التمتُّع فقط وأكثر من الطواف كان هو الأولى خروجًا من الخلاف بين الفقهاء. هذا، والله تعالى أعلم.
المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
التعديل الأخير تم بواسطة أم أبي التراب ; 05-21-2024 الساعة 10:43 PM
|