ملتقى قطرات العلم النسائي
 
 

الـــمـــصـــحـــــف الـــجـــامـــع
مـــصـــحـــــف آيـــــات
موقع الدرر السنية للبحث عن تحقيق حديث

العودة   ملتقى قطرات العلم النسائي > ::الملتقى العام:: > ملتقى الفقه ومواسم العبادات

ملتقى الفقه ومواسم العبادات يهتم بمسائل الفقه والحج والعمرة وشهر رمضان وكل مواسم الخير

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-04-2010, 06:17 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,016
تيسيرعلم المواريث

تيسيرعلم المواريث

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ،


ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا


من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له


وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له


وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.


"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ


وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ"
سورة آل عمران : آية رقم (102)


"يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ


وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراًوَنِسَاء


وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ


كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً "
سورة النساء : آية رقم (1)


"يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً *


يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن


يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً"
سورة الأحزاب : آية رقم (70 ،71)


أما بعدُ :


فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرَ الهدي هديُ

محمدٍ صلى الله عليه وسلم

وشرَّ الأمورِ مـُحدثاتُها, وكلَّ محدثةٍ بدعة ٌ, وكلَّ بدعةٍ

ضلالة ٌ , وكلَّ ضلالةٍ في النار .


ثم أما بعد


هذه محاولة لعرض علم المواريث (الفرائض)

بصورة ميسرة وشاملة في ذات الوقت

نسأل الله التيسير

*.*.*.*.*





نظرة تأمل في شـريعتنا الغـراء

نحـن نفخـر بشـريعتنا الغـراء ، والتي نظمـت


وشـملت جميـع جوانـب


حياتنـا الدينيـة والاجتمـاعية والاقتصاديـة


ولنـا أن نزهــو بعلـم الفرائـض ـ ذلـك الفـرع


المتميــز فـي فقهنـا الإسـلامي العظيـم ،


فهـو دُرَّة مـن حيـث دقـة حسـاباته وعدالـة توزيعـاته وهـو علــم


قـد شَـرَّفَه الله بذكــره فـي القــرآن الكريـم


قـال تعالـى :


"... آبَآؤُكُـمْ وَأَبناؤُكُـمْ لاَ تَـدْرُونَ أَيُّهُـمْ أَقْـرَبُ لَكُـمْ نَفْعـاً
فَرِيضَـةً مِّـنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَـانَ عَلِيمًـا حَكِيمـاً "


سورة النساء / آية : 11



{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ

وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ }

النساء12

ثم

قال تعالى


{ تِلْـكَ حُـدُودُ اللهِ وَمَـن يُطِـعِ اللهَ وَرَسُـولَهُ يُدْخِلْـهُ

جَنَّـاتٍ تَجْـرِي مِـن تَحْتِهَـا الأَنْهَـارُ خَالِدِيـنَ فِيهَـا

وَذَلِـكَ الْفَـوْزُ الْعَظِيـمُ * وَمَـن يَعْـصِ اللهَ وَرَسُـولَهُ

وَيَتَعَـدَّ حُـدُودَهُ يُدْخِلْـهُ نَـاراً خَالِـداً فِيهَـا وَلَـهُ عَـذَابٌ مُّهِيـنٌ
}


سورة النساء / آية : 14



فقـد فـرض الله المواريـث بحسـب علمـه ومـاتقتضيـه حكمتـه .


وأن ذلك فرض منه سبحانه لازم لايحل تجاوزه



فهذا العلم شَـرَّفَه الله بذكــره فـي القــرآن الكريـم


ورغم ذلك اشتهرت أحاديث في فضله ولم تصح


فنبدأ بالتخلية قبل التحلية


أي نضبط معتقدنا ثم نغوص في العلم على بصيرة


"تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم

وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي
"


تخريج السيوطي : (البيهقي ـ والحاكم ) عن أبي هريرة

تحقيق الشيخ الألباني : (ضعيف جدا)

انظر حديث رقم: 2451 في : ضعيف الجامع الصغير وزيادته



قال ابن ماجه في سننه

حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزام،قال: حدثنا حفص بن عمر بن أبي العطاف،قال: حدثنا أبو الزناد ،عن الأعرج ،عن أبي هريرة قال :قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم

"يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف

العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي
"


سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني / كتاب الفرائض/باب الحث على تعليم الفرائض / حديث رقم : 2719 / التحقيق : ضعيف



تفرد حفص بن عمر بن أبي العطاف به وهو لا يحتمل التفرد لضعفه الشديد ولعدم متابعة غيره له على هذا الحديث

فقد قيل في

حفص بن عمر بن أبي العطاف:

قال ابن حجر في التقريب : ضعيف (1/173)

وقال البخاري : منكر الحديث رماه يحيى بن يحيى النيسابوري

بالكذب (2/367) التاريخ الكبير ،

وقال أيضاً في التاريخ الصغير (1/32) منكر الحديث

وقال البيهقي (6/208) تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوي .

وضعفه الذهبي في تعليقه في التلخيص وقال : حفص بن عمر واه بمرة .


فكل ما ورد في أنه نصف العلم ، وأنه أول علم يرفع



لم يثبت ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم







*قال أبو داود في سننه


حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح،قال: أخبرنا ابن وهب ،قال:حدثني عبد الرحمن بن زياد، عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال


" ا لعلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة

أو سنة قائمة أو فريضة عادلة"


سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / كتاب الفرائض / باب ما جاء
في تعليم الفرائض / حديث رقم : 2885 / التحقيق
:
ضعيف


*.*.*.*.*

ما صح بخصوص هذا العلم

*

اهتم الصحابة رضي الله عنهم بهذا العلم واختلفوا وتطاوعوا


رجوعًا للحق ، وكان أعلمهم في هذا العلم الجليل :


زيد بن ثابت رضي الله عنه ، وشهد له الرسول صلى

الله عليه وسلم بذلك



*قال الترمذي في سننه

حدثنا سفيان بن وكيع ،قال:حدثنا حميد بن عبد الرحمن ،

عن داود العطار ،عن معمر،

عن قتادة ،عن أنس بن مالك قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم


"أرحم أمتي بأمتي أبو بكر ،وأشدهم في أمر الله عمر،

وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل

وأفرضهم زيدبن ثابت ،

وأقرؤهم أُبيّ ،ولكل أمة أمين ،وأمين هذه الأمة

أبو عبيدة بن الجراح"


سنن الترمذي / تحقيق الألباني - 46 / كتاب كتاب المناقب / 33باب مناقب
معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأ ُبَي وأبـِي عُبيدة/

حديث رقم : 3790 / التحقيق : صحيح


وأفرضهم زيدبن ثابت : أي أعلمهم بعلم الفرائض

*.*.*.*.*

التحلية بعد التخلية





ليس معنى عدم ثبوت أحاديث في فضل علم المواريث ،

ليس معنى ذلك عدم ثبوت فضل لهذا العلم


فقد فضله الله في كتابه العزيز كما سبق بيانه، وبالإضافة


لذلك ، هو داخل في النصوص العامة لفضل العلم



* عـن معاويـة ـ رضي الله عنه ـ قــال :

سـمعت النبـي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقــول :

" مـن يُـرد الله بـه خيـرًا يفقهـه فـي الديــن ..... " .

رواه البخاري / الفتح / ج : 1 / كتاب : العلم / باب : 13 /
حديث رقم : 71 / ص : 197



* عـن أبـي الـدرداء ـ رضي الله عنه ـ قـال : سـمعت رســول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ يقـول :


" مـن سـلك طريقــاً يلتمـس فيـه علمـاً سـهل الله لـه طريقـاً إلـى الجنـة ، وإن الملائكـة لتضـع أجنحتهـا لطالـب العلـم رضـاً بما يصنـع ، وإن العالـم ليسـتغفر لـه مـن فـي السـموات ومـن فـي الأرض حتـى الحيتـان في المـاء ، وفضـل العالـم علـى العابـد كفضـل القمـر على سـائر الكواكـب ، وإن العلمـاء ورثـة الأنبيــاء ، إن الأنبيـاء لـم يُوَرِّثُـوا دينـاراً ولادرهمـاً ، إنمـا وَرَّثُــوا العلـم ، فمـن أخـذه أخـذ بحـظ وافـر "


رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه . وحسنه الشيخ الألباني ـ رحمه
الله ـ في صحيح الترغيب والترهيب (1 /3
3) .
ص /18


* عـن أبـي أمـامة ـ رضي الله عنه ـ ، عـن النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قــال :

" مـن غـدا إلـى المسـجد لا يريـد إلا أن يتعلـم خيـراً أو يعلمـه كـان لـه كأجـر حـاج تامـاً حجتـه "
رواه الطبراني في الكبير وصححه الشيخ الألباني رحمه الله ـ في
صحيح الترغيب والترهيب ( 1 / 38 )





يـا غافـــلاً تتمــادى غــداً عليــك ينــادَى


هــذا الـذي لـم يقــدم قبـــل الرحــلِ زاداً


  #2  
قديم 12-04-2010, 06:21 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,016


المال وطرق اكتسابه




بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد ولد آدم


المال عصب الحياة وشريانها ، فهو شقيق النفس ,


قرنه الله تعالى بأغلى ما فى الحياة من متع وزينة


قال الله تعالى
"الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا"


فبهذا الاقتران أعلى من قدره ورفع من منزلته , فبه

تقضى الحوائج , وتنال الرغائب , وتصان الأعراض ,


وتحفظ
الكرامات , ويحصل الأمن , ويوفر الرخاء.




لذا كان عزمنا التعرف على


المال ووسائل كسبه




والمال هو


كل ما يملك وينتفع به ، ويسمى مالاً لميل النفس
إليه , وتثبت الصفة المالية للشيء تبعًا

لتعارف الناس الانتفاع به انتفاعًا معتبرًا ,
فلا يعد مالاً ما لم يملك، ولا يعد مالاً كل ما لم يتعارف
الناس امتلاكه ولا يعد مالاً ما لا يلتفت إليه.



*.*.*.*.*

أنواع المكاسب المالية


والكسب المالي : حكم شرعي مقدر فى العين أو



المنفعة , يقتضي تمكين المالك من الانتفاع بالشيء

المملوك وحرية التصرف فيه .

ولذا أوجب الله تعالى أن يكون كسب المسلم حلالاً

طيبًا , مباركًا فيه , قائمًا على أساس النفع العام وهو


على نوعين



*.*.*.*.*



النوع الأول: مكاسب مالية بعوض وهى : ـ


1ـ كسب بعوض عن مال , كالبيع .

2ـ كسب بعوض عن عمل , كالإجارة.

3ـ كسب بعوض عن فَرْج , كالمهر .


4ـ كسب بعوض عن جناية , كالديات.



النوع الثاني: مكاسب مالية بغيرعوض وهى : ـ


1 ـ العطايا , كالصدقة والوقف والهبة والزكاة

2ـ الغنيمة ، وهى ما يؤول إلى المسلمين من أموال الكفار بالجهاد لإعلاء كلمة الله.

ما لم يملكه أحد , كالحطب وإحياء الموات.


4ـ الميراث , وهو نظام عادل يحدد ما يؤول من أموال

إلى الوارث بعد موت المورث






كتاب نيل الهدايا
منقول بتصرف يسير

  #3  
قديم 12-04-2010, 06:23 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,016


نظـــام الإرث



والمراحل التي مر بها




عـرَفَ العـربُ الإرث كسـبب مـن أسـباب الملكيـة ، وكانـوا يتوارثـون بشـيئين :
" النســب " ، و "الســبب "



وكان الذيـن يسـتحقون الميـراث " بالنسـب" : أي بالقرابـة هـم الأبنـاء الكبـار الذيـن يقاتلـون على الخـيل ويحملـون السـيوف ويحـوزون الغنيمـة ، وكانـوا يعطـون الميـراث الأكبـر فالأكبـر ، على مـا ذكـره الطبـري فـي تفسـيره ،

فـإن لـم يوجـد أحـد مـن الأبنـاء كـان المسـتحق أقـرب أوليـاء المتوفَّـى من العصـب ، كالأخ والعـم ونحوهمـا ،

وكانـوا لا يُوَرِّثُـون النسـاء ولا الصغـار ، ذكـورًا

كانـوا أو إناثـاً .




هنا



والذيـن يسـتحقون الميـراث "الميراث بالسبب "


فكانوا عن طريقين هما

التبني و الحلف


وعلي ذلك لم يكن هذا النظام عادلاً ولا صالحًا

، وظل هذا النظام قائماً حتى جاءالإسلام،وأبطل الله هذا النظام القائم على الجهل والظلم



فنسـخ الميـراث بالتبنـي ، قـال تعـالى :


مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍۢ مِّن قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِۦ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَ‌ٰجَكُمُ ٱلَّـٰٓـِٔى

تُظَـٰهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَـٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ذَ‌ٰلِكُمْ قَوْلُكُم

بِأَفْوَ‌ٰهِكُمْ ۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ ﴿4﴾ ٱدْعُوهُمْ

لآبَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَ‌ٰنُكُمْ فِى


ٱلدِّينِ وَمَوَ‌ٰلِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌۭ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَـٰكِن مَّا


تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًۭا رَّحِيمًا ﴿5﴾

سورة الأحزاب / آية : 4 ،5


ونسـخ الميـراث بالحلف




قال أبوداود في سننه


‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ،قال:‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ‏ ‏وَابْنُ نُمَيْرٍ ‏ ‏وَأَبُو أُسَامَةَ ، ‏ ‏عَنْ ‏ ‏زَكَرِيَّا ‏، ‏عَنْ ‏ ‏سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ‏، ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ،‏عَنْ ‏ ‏جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ‏ ‏قَالَ :‏
‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ


" لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ ،وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ،


لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً "


سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / كتاب الفرائض / باب في الحلف / حديث رقم : 2925 / التحقيق : صحيح



الحِلْف بكسر المهملة وسكون اللام بعدها فاء : العهد



*شرح الحديث من عون المعبود بشرح سنن أبي داود




( لا حِلْف في الإسلام ) : بكسر الحاء المهملة وسكون اللام المعاهدة ، [ ص: 113 ] والمراد به هنا ما كان يفعل في الجاهلية من المعاهدة على القتال والغارات وغيرهما مما يتعلق بالمفاسد

( وأيما حلف ) : "ما" فيه زائدة

( كان في الجاهلية ) :

المراد منه ما كان من المعاهدة على الخير كصلة

الأرحام ونصرة المظلوم وغيرهما

( لم يزده الإسلام إلا شدة ) : أي تأكيدًا وحفظـًا على ذلك .

كذا في شرح المشارق لابن الملك قال القاضي : قال الطبري : لا

يجوز الحلف اليوم ، فإن المذكور في الحديث والموارثة به

وبالمؤاخاة كله منسوخ لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى

ببعض وقال الحسن : كان التوارث بالحلف فنسخ بآية المواريث

قلت : أما ما يتعلق بالإرث فنسخت فيه المحالفة عند جماهير العلماء ،

وأما المؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله تعالى والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق

فهذا باق لم ينسخ ،

وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة

وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام فالمراد به حلف التوارث والحلف على ما منع الشرع منه والله أعلم .

كذا في شرح صحيح مسلم للنووي رحمه الله .




وقال في النهاية : أصل الحلف المعاقدة والمعاهدة على التعاضد

والتساعد والإنفاق فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال

بين القبائل والغارات فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام بقوله

صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام وما كان منه في الجاهلية

على نصر المظلوم وصلة الأرحام كحلف المطيبين وما جرى

مجراه فذلك الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم : وأيما حلف كان

في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة يريد من المعاقدة على الخير

ونصرة الحق ، وبذلك [ ص: 114 ] يجتمع الحديثان ، وهذا

هو الحلف الذي يقتضيه الإسلام ، والممنوع منه ما خالف حكم

الإسلام ، وقيل المحالفة كانت قبل الفتح ، وقوله لا حلف في الإسلام ، قاله زمن الفتح . انتهى .




وقال ابن كثير بعد إيراد حديث جبير بن مطعم: وهذا نص في الرد

على من ذهب إلى التوارث بالحلف اليوم كما هو مذهب أبي حنيفة

وأصحابه ورواية عن أحمد بن حنبل ، والصحيح قول

الجمهورومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه ،


ولهذا قال تعالى :
{وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً }
النساء33

أي ورثة من قراباته من أبويه وأقربيه وهم يرثونه

دون سائر الناس . انتهى .



انتهى ما ورد في عون العبود بشرح سنن أبي داود





  #4  
قديم 12-04-2010, 06:28 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,016


أسباب الإرث في الشريعة الإسلامية



أسباب الإرث في الشريعة الإسلامية ثلاثة :


نكاح (ن)، نسب (ن) ، ولاء (و) .


وهي مجوعة في قولنا (نون)



1 ـ القرابــة : وهـي قرابـة الـدم أو النسـب



2 ـ الزوجيـة : الناشـئة عـن عقــد زواج صحيـح .

فالمـدار عـلى قيــام الزوجيـة بينهمـا بالعقـد الصحيـح

وقـت الوفـاة ، حقيقـة
ًأو حكمًـا ( قرابـة سـببية ) .


العقـد الصحيـح حكمـًا مثالـه : المعتـدة من طـلاق

رجعـي
، فالطـلاق الرجعـي لا ينهـي الزوجيـة ،

وإنمـا يكـون مـن حـق الـزوج مراجعـة زوجتـه قبـل

انقضـاء عدتهـا فالزوجيـة قائمـة حكمـًا .




3ـ الــولاء : وهـو صـلة تربـط الشـخص بغيـره فتجعلـه

فـي بعـض الأحكـام كأقـاربه وهـو ليـس مـن أقاربـه .




أ ) ولاء العتـق :

ويسـمي العصـبة السـببية أي الآتيـة مـن جهـة السـبب ،

وفيـه المعتِـق وارث ، إذا ل
م يكـن للعبـد المعتَـق أقـارب

مـن جهـة النسـب ، وكـان هـذا مـن عـوامل التشـجيع

عـلى الإعتـاق وتحـرير الرقـاب
الـذي دعـا إليـه

الإسـلام فـي كثيـر مـن الأحكـام
.



وقـد قـال بهـذا السـبب مـن أسـباب التوريـث جمهـور

الفقهـاء بمـا فيهـم الأئمـة الأربعـة .




ب) ولاء المـوالاة :
وهـو ما كـان عليـه العـرب فـي جاهليتهم مـن

التـوارث بالتحالف والتعاق
د .



وقـد اعتبـر الحنفيـة ، ولاء المـوالاة سـببًا مـن

أسـباب التـوارث ، غيـر أنـه يأتـي فـي المرتبـة التاليـة

لميـراث ذوي الأرحـام .



وأمـا جمهـور الفقهـاء فلـم يعتبـروا " ولاء المـوالاة "

سـببًا موجبـًا للتـوارث ، وقالـوا إنـه نُسِـخَ بآيـات

المواريـث
-كما سبق بيانه -



الوجيز في الميراث والوصية / ص : 27 / بتصرف .

موضوع مغلق

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:

الساعة الآن 01:36 PM بتوقيت مسقط


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
Powered & Developed By Advanced Technology