ملتقى قطرات العلم النسائي
 
 

الـــمـــصـــحـــــف الـــجـــامـــع
مـــصـــحـــــف آيـــــات
موقع الدرر السنية للبحث عن تحقيق حديث

العودة   ملتقى قطرات العلم النسائي > ::الملتقى العام:: > ملتقى الفقه ومواسم العبادات > ملتقى شهر رمضان

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-25-2014, 08:55 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,023
زكاة الفطر فوائد وأحكام

زكاة الفطر فوائد وأحكام
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
في مثل هذه الأيام الفاضلة التي يودع فيها أهل الإسلام شهر الصيام نتحدث عن موضوع قد فرض في نهاية الشهر ألا وهو زكاة الفطر وقد جمعت هذه المادة من مجموع من كتب أهل العلم ولم يكن لي سوى أنني رتبتها ووضعت عناوين مناسبة ليسهل على القارئ معرفة مراده سائلاً المولى للجميع القبول والتوفيق :

زكــــــاة الفطـــــر

حكمــــــها :
زكــاة الفطــر واجبــة عـلى كـل مسـلم عـن ابـن عمـر ـ رضي الله عنهـما ـ قـال :
فـرض رسـول الله ـ صـلى الله عليـه وعلى آله وسـلم ـ زكـاة الفطـر صاعًـا مـن تمـر أو صاعًـا مـن شـعيرعلـى العبـد والحـر والذكـر والأنثـى والصغيـر والكبيـر مـن المسـلمين وأمـر بـها أن تـؤدى قبـل خـروج النـاس إلـى الصـلاة .

صحيح البخاري " متون " / ( 24 ) ـ كتاب : الزكاة /( 70 ) ـ باب : فرض صدقة القطر ... / حديث رقم : 1503 / ص : 172 .
*علــى مــن تجــب :
تجـب عـلى الحـر المسـلم المالـك لمـا يزيـد عن قوتـه وقـوت عياله يومًا وليلة ، وتجـب عليـه عـن نفسـه وعمـن تلزمـه نفقتـه ، كزوجتـه ، وأبنائـه ، وخدمـه إذا كانـوا مسـلمين .
للحديـث السـابق ـ وللحديـث الآتـي :

* عـن ابـن عمـر قـال : أمـر رسـول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ بصـدقة الفطـر عـن الصـغير والكبيـر والحـر والعبـد ممـن تمونـون .
رواه البيهقي . وصححه الشيخ الألباني في : إرواء الغليل ... / ج : 3 /

باب : زكاة الفطر / حديث رقم : 831 / ص : 314 .
*حكمتـــــها :


* عـن ابـن عبـاس ، قـال : فـرض رسـول الله ـ صلى الله عليه وسـلم ـ زكـاة الفطــر طُهـرةً للصائـم مـن اللَّغـوِ والرَّفَـثِ ، وطُعمـةً للمسـاكين ، فمـن أدَّاهـا قبـل الصـلاة ، فهـي زكـاة مقبولـة ، ومـن أداهـا بعـد الصـلاة فهـي صدقـة مـن الصدقـات .


سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ( 8 ) ـ كتاب : الزكاة / ( 21 ) ـ باب :
صدقة الفطر / حديث رقم : 1827 / ص : 318 / حسن .
1 ـ طهـرة ----> تطهيـرًا .
2 ـ اللغــو ----> مـا لا فائـدة فيـه مـن القـول أو الفعـل .
3 ـ الرفـث ----> فاحـش الكـلام .
4 ـ طعمـة ----> طعـام .

*قدرهـــا :

والواجـب عـن كـل شخـص نصـف صـاع مـن قمـح ، أو صـاع من تمـر أو زبيـب ، أو شـعير أو أقـط ، أو غيـر ذلـك ممـا يقـوم مقامـه كالأرز والـذرة ونحوهـا ممـا يعتبـر قوتًـا . أمـا كـون الواجـب مـن القمـح نصـف صـاع :
* فلحديـث عـروة بـن الزبيـر : " أن أسـماء بنـت أبـي بكـر كانـت تخـرج علـى عهـد رسـول الله ـ صلىالله عليه وعلى آله وسلم ـ عـن أهلهـا ـ الحـر منهـم والمملـوك ـ مديـن مـن حنطـة أو صاعًـا مـن تمـر ، بالمـد أو بالصـاع الذي يقتاتـون بـه " .
أخرجه الطحاوي ( 43/2 ) وهذا لفظه ـ وابن أبي شيبة والإمام أحمد ، وسنده صحيح على شرط الشيخين . تمام المنة للشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ / ص : 387 .
المـــد ----> حفنـة بكفـي الرجـل المتوسـط . الصيام وأحكامه لأبي حاتم .
الصــاع ----> أربعـة أمـداد . الصيام وأحكامه لأبي حاتم .
حنطــة ----> قمـح .
أمـا كـون الواجـب مـن غيـر القمـح صاعًـا .
* ..... أنـه سـمع أبـا سعيـد الخـدري ـ رضي الله عنه ـ يقـول : كنَّـا نُخْـرِجُ زكـاة الفطـرِ صاعًـا مـن طعـام أو صاعًـا مـن شـعير ، أو صاعًـا مـن تَمْـرٍ أو صاعًـا مـن أَقـطٍ أو صاعًـا مـن زبيـب " .
صحيح البخاري " متون " / ( 24 ) ـ كتاب : الزكاة / ( 73 ) ـ باب :
صدقة الفطر صاع من طعام / حديث رقم : 1506 / ص : 173 .
الأقـط ----> لبـن مجفـف معـروف بالحجـاز ونجـد ، يشـبه الكشـك فـي بلادنـا .
الوجيز ... / ص : 224 / بتصرف .
السـنة إخـراج زكـاة الفطـر مـن أي طعـام يقتـات به أهـل بلدك ، ومقدارهـا : صاع عن كـل فـرد مـن الأسـرة ، وجماهيـر العلمـاء عـلى عـدم جـواز إخـراج قيمتهـا نقـدًا ، بـل تخـرج طعامًـا كمـا نصـت السـنة ، وهـو القـول الموافـق للأدلـة .
فتمسـك بـه وإيــاك والآراء ، وإن زينـها أصحابهـا . وليـس هـذا بمانـع مـن التصـدق علـى الفقــراء بنقـود ، لكـن غيـر صـدقة الفطــر ؛ فإنه أمـر تعبـدى ، ولله فـي شـرعه حِكـم قـد لا نعرفهـا .
ا . هـ .

*مصـرفهـــا

تعطـى صدقـة الفطـر إلـى مسـاكين المسـلمين .
* عـن ابـن عبـاس ـ رضـي الله عنه ـ قـال : " فـرض رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسـلم ـ زكـاة الفطـر طهـرة للصائـم مـن اللغـو والرفـث ، وطعمـة للمسـاكين ، فمن أداهـا قبـل الصـلاة فهـي زكـاة مقبولـة ، ومـن أداهـا بعـد الصـلاة فهـي صـدقة مـن الصدقـات " .

سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ( 8 ) ـ كتاب : الزكاة / ( 21 ) ـ باب :
صدقة الفطر / حديث رقم : 1827 / ص : 318 / حسن .
قـال الشيـخ سيـد سـابق فـي فقـه السـنة / ج : 1 / ص : 325 :
الفقـراء والمسـاكين : هـم المحتاجـون الذيـن لا يجدون كفايتهـم ، ويقابلهـم الأغنيـاء المكفيـون ما يحتـاجون إليـه ، وليـس هنـاك فـرق بيـن الفقـراء والمسـاكين ، مـن حيـث اسـتحقاقهم الزكـاة .
والمسـاكين هـم قسـم مـن الفقـراء ـ لهـم وصـف خـاص بهـم . ا . هـ .
* عـن أبـي هريـرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسـول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قـال :
" ليـس المسـكين الـذي يطـوف علـى الناس تَـرُدُّه اللقمـة واللقمتـان والتمـرة والتمـرتان ولكـن المسـكين الـذي لا يجـدُ غنًـى يُغنيـه ، ولا يُفْطَـنُ بـه فَيُتَصَـدَّقُ عليـه ولا يقـوم فيسـألُ النـاسَ " .

صحيح البخاري " متون " / ( 24 ) ـ كتاب : الزكاة / ( 53 ) ـ باب : قول الله تعالى : { لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً }وكمِ الغِنَى ؟ / آية : 273 / حديث رقم : 1479 / ص : 170 .
* وقــت إخراجهــا :
* عـن ابـن عمـر ـ رضي الله عنهما ـ قـال : فـرض رسـول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ زكـاة الفطـر صاعًـا مـن تمــر أو صاعًـا مـن شـعير علـى العبــد والحـر ، والذكـر والأنثـى ، والصغيـر والكبيـر مـن المسـلمين ، وأمـر بهـا أن تـؤدى قبـل خـروج النـاس إلـى الصـلاة " .

صحيح البخاري " متون " / ( 24 ) ـ كتاب : الزكاة / ( 70 ) ـ باب : فرض صدقة الفطر / حديث رقم : 1503 / ص : 172 .
س : هـل يجـوز تقديمهـا قبـل يـوم العيـد ؟
ج ـ ويجـوز تعجيلهـا لمـن يقبضـها قبـل الفطـر بيـوم أو يوميـن :
* عـن نافـع قـال : ..... و كـان ابـن عمـر ـ رضي الله عنهما ـ يعطـيها الذيـن يقبلونهـا ؛ وكانـوا يُعْطُـونَ

-81-
قبـل الفطـر بيـومٍ أو يوميـن " .

صحيح البخاري " متون " / ( 14 ) كتاب : الزكاة / ( 77 ) ـ باب : صدقة
الفطر على الحر والمملوك / حديث رقم : 1511 / ص : 173 .
" كـان ابـن عمـر ..... الذيـن يقبلونهـا ..... " : قـال ابـن حجـر في فتـح الباري / ج : 3 / ص :240 : أي الـذي ينصـبه الإمـام لقبضهـا . وبـه جـزم ابـن بطـال .
وقـال ابـن التيـمي : معنـاه مـن قـال أنـا فقيـر . ا . هـ .
ـ وفـي تيسـير العـلام شـرح عمـدة الأحكـام / ج : 21 / ص : 28 :
..... وذهـب الحنابلـة إلـى جـواز تعجيلهـا قبـل العيـد بيوميـن ... لمـا روى البخـاري ... كانـوا يعطـون قبـلَ الفطـر بيـوم أو يوميـن . يريـد بذلـك الصحابـة .
ولأنـه لايحصـل الإغنـاء فـي ذلـك اليـوم إلا إذا قدمـت للفقيـر بنحـو يـوم أو يوميـن ، ليعدهـا ليـوم العيـد ، ولأنـه إذا أخـرها إلـى قبيـل الصـلاة يخشـى أن لا يجـد صاحبهـا الـذي يسـتحقها فيفـوت وقتـها المطلـوب .
ولهـذه الاعتبـارات الصحيحـة فإن الشـيخ " عبـد الرحمـن بـن ناصـر السـعدي " ـ رحمه الله تعالى ـ ، ( أبـاح ) تقديمهـا بيـوم أو يوميـن .
مـع مـراعاة أن الأصـل أنهـا تـؤدى قبـل خـروج النـاس للصـلاة .

ا . هـ . بتصرف .

س : هـل يجـوز إخـراج زكـاة الفطـر فـي بلـد غيـر التـي يقـام فيهـا ؟ .
ج : والأصـل فـي الزكـاة أن تصـرف فـي فقـراء البلـد التـي بهـا المـال للحديـث المذكـور ، وإن دعـت حاجــة إلـى نقلهـا ، كـأن يكـون فقــراء البلـد التـي ينقلهـا إليـه أشـد حاجـة ، أو أقربــاء للمزكـي بجانـب أنهـم فقـراء ، أو نحـو ذلـك : جـاز النقـل .
قالـه الشـيخ / صالـح المنجـد
.


التعديل الأخير تم بواسطة أم أبي التراب ; 07-26-2014 الساعة 04:14 AM
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:

الساعة الآن 03:49 AM بتوقيت مسقط


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
Powered & Developed By Advanced Technology