ملتقى قطرات العلم النسائي
 
 

الـــمـــصـــحـــــف الـــجـــامـــع
مـــصـــحـــــف آيـــــات
موقع الدرر السنية للبحث عن تحقيق حديث

العودة   ملتقى قطرات العلم النسائي > ملتقى الدورات العلمية الخاصة بأم أبي التراب > ملتقى الدورات العلمية الخاصة بأم أبي التراب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 06-05-2016, 02:53 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,016
Haedphone

المجلس التاسع

لنحيا رمضان باقتفاء أثر الرسول صلى الله عليه وسلم
العشر الأواخر وليلة القدر

إن شهركم قد أخذ في النقصان فزيدوا أنتم في العمل ، فكل شهر فعسى أن يكون منه خلف ، وأما شهر رمضان فمن أين لكم . منه خلف .

* عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم قال" مَن قام ليلةَ القدرِ إيمانًا واحتسابًا، غُفِرَ له ما تقدَّمَ من ذنبِه، ومَن صام رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تقدَّمَ من ذنبِه."الراوي : أبو هريرة -المحدث : البخاري -المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم- 1901خلاصة حكم المحدث : صحيحالدرر -


* عن عائشة ، قالت : - كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يجاورفي العشرِالأواخرِمن رمضانَ، ويقول " تَحَرَّوْا ليلة القدرِ في العشرِ الأواخرِ من رمضانَ" .

الراوي : عائشة أم المؤمنين -المحدث : البخاري -المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم- 2020 خلاصة حكم المحدث:صحيحالدرر -

يجاور ... تعني يعتكف .

* عن أبي سعيد الخدري ؛ قال : اعتكفنا مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ العشرَ الأوسطَ من رمضان ، فقال " إني رأيتُ ليلةَ القدر فأُنسيتُها ، فالتمسوها في العشر الأواخر من الوتر "
سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ( 7 ) ـ كتاب : الصيام / ( 56 ) ـ باب :في ليلة القدر / حديث رقم : 1766 / ص : 306 / صحيح .

سورة القدر
"إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ * تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ * سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ " سورة القدر آية 1-5

يُخْبِرُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ أَنْزَلَ الْقُرْآنَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، وَهِيَ اللَّيْلَةُ الْمُبَارَكَةُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ" إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ " الدُّخَانِ : 3 - وَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ، وَهِيَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى" شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ "الْبَقَرَةِ : 185 . تفسير ابن كثير " وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ"أي فإن شأنها جليل .
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ "أي تعادل في فضلها ألف شهر ، فالعمل الذي يقع فيها خير من العمل في ألف شهر خالية منها ، وهذا مما تتحير فيه الألباب وتندهش له العقول حيث مَنَّ تعالى على هذه الأمة الضعيفة القوة والقوى بليلةٍ يكون العملُ فيها يقابل ويزيد عن ألف شهر .
"تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا "أَيْ : يَكْثُرُ تَنَزُّلُ الْمَلَائِكَةِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ لِكَثْرَةِ بَرَكَتِهَا ، وَالْمَلَائِكَةُ يَتَنَزَّلُونَ مَعَ تَنَزُّلِ الْبَرَكَةِ وَالرَّحْمَةِ ، كَمَا يَتَنَزَّلُونَ عِنْدَ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَيُحِيطُونَ بِحِلَقِ الذِّكْرِ ، وَيَضَعُونَ أَجْنِحَتَهُمْ لِطَالِبِ الْعِلْمِ بِصِدْقٍ تَعْظِيمًا لَهُ .
وَأَمَّا الرُّوحُ فَقِيلَ : الْمُرَادُ بِهِ هَاهُنَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَيَكُونُ مِنْ بَابِ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ . وَقِيلَ : هُمْ ضَرْبٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ . كَمَا تَقَدَّمَ فِي سُورَةِ " النَّبَأِ " وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
"
بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ" ... أي تنزل الملائكة إلى الأرض في تلك الليلة بأمر ربهم من أجل كل أمر قدَّرَهُ اللهُ وقضاه في تلك السنة إلى السنة القابلة .
سَلَامٌ هِيَ" هِيَ سَالِمَةٌ ، لَا يَسْتَطِيعُ الشَّيْطَانُ أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا سُوءًا أَوْ يَعْمَلَ فِيهَا أَذًى .
وَقَالَ قَتَادَةُ وَغَيْرُهُ : تُقْضَى فِيهَا الْأُمُورُ ، وَتُقَدَّرُ الْآجَالُ وَالْأَرْزَاقُ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى " فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ "
وَقَوْلُهُ " سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ "قَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى " مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ "قَالَ : تَسْلِيمُ الْمَلَائِكَةِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ عَلَى أَهْلِ الْمَسَاجِدِ ، حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ .
وقد تواترت الأحاديث في فضلها وأنها في رمضان وفي العشر الأواخر منه ، خصوصًا في أوتاره وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة .
ولهذا كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يعتكف ويكثر من التعبد في العشر الأواخر من رمضان ، رجاء ليلة القدر . والله أعلم . ا . هـ / بتصرف .
ويستحب أن يُجتهد فيها في الدعاء ويدعو فيها لما روي عن عائشةَ رضي الله عنها ؛ أنها قالت :- يا رسولَ اللَّهِ أرأيتَ إن وافقتُ ليلةَ القدرِ ما أدعو قالَ "تقولينَ اللَّهمَّ إنَّكَ عفوٌّ تحبُّ العفوَ فاعفُ عنِّي"الراوي : عائشة أم المؤمنين-المحدث : الألباني -المصدر : صحيح ابن ماجه -الصفحة أو الرقم: 3119-خلاصة حكم المحدث : صحيح

* عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عـن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدم من ذنبه "

صحيح البخاري " متون " / ( 30 ) ـ كتاب : الصوم / ( 6 ) ـ باب : من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونية / حديث رقم : 1901 / ص : 215
*أقل زمن للاعتكاف :
ما أقل مقدار للاعتكاف ؟ فهل يمكن أن أعتكف وقتًا قصيرًا أم لابد من اعتكاف عدة أيام ؟ .
ذهب جمهور العلماء إلى أن أقله لحظة ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد .انظر : الدر المختار ( 1 / 445 ) ، المجموع ( 6 / 489 ) ، الإنصاف ( 7 /566 .

قال النووي في المجموع 6 / 514 :

وَأَمَّا أَقَلُّ الاعْتِكَافِ فَالصَّحِيحُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لُبْثٌ فِي الْمَسْجِدِ , وَأَنَّهُ يَجُوزُ الْكَثِيرُ مِنْهُ وَالْقَلِيلُ حَتَّى سَاعَةٍ أَوْ لَحْظَةٍ . ا . هـ . باختصار .
واستدلوا على هذا بعدة أدلة :
ـ أن الاعتكاف في اللغة هو الإقامة ، وهذا يصدق على المدة الطويلة والقصيرة ولم يرد في الشرع ما يحدده بمدة معينة قال ابن حـزم : " والاعتكاف في لغة العرب الإقامة ، فكل إقامة في مسجد لله تعالى بنية التقرب إليه اعتكاف ، مما قل من الأزمان أو كثر ، إذ لم يخص القرآن والسنة عددًا من عدد ، ووقتًا من وقت"ا . هـ . المحلى 5 / 179 .
وقال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (15/441 :


" الاعتكاف هو المكث في المسجد لطاعة الله تعالى سواء كانت المدة كثيـرة أو قليلة ، لأنه لم يرد في ذلك فيما أعلم ما يدل على التحديد لا بيوم ولا بيومين ولا بما هو أكثر من ذلك ، وهو عبادة مشروعة إلا إذا نذره صار واجبًا بالنذر وهو في المرأة والرجل سواء"ا . هـ .قاله الشيخ / صالح المنجد.
* عـن عائشة ـ رضي الله عنها ـ : زوج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ، ثم اعتكف أزواجه من بعده.

صحيح البخاري " متون " / ( 33 ) ـ كتاب : الاعتكاف / ( 1 ) ـ باب : الاعتكاف في العشر الأواخر ... / حديث رقم : 2026 / ص : 229 .

دخول المعتكف فذهب جمهور العلماء - منهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله - إلى أن من أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فإنه يدخل قبل غروب الشمس من ليلة إحدى وعشرين ، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة ، منها : أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان . متفق عليه .
فعلى هذا ، يدخل المسجد قبل غروب شمس ليلة إحدى وعشرين .
لكن روى البخاري (2041) ومسلم (1173) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ .
وقد قال بظاهر هذا الحديث بعض السلف وأنه يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر . وبه أخذ علماء اللجنة الدائمة (10/411) ، والشيخ ابن باز (15/442 .
لكن أجاب الجمهور عن هذا الحديث بأحد جوابين :

قال النووي :
"إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِف صَلَّى الْفَجْر ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفه"اِحْتَجَّ بِهِ مَنْ يَقُول : يَبْدَأ بِالاعْتِكَافِ مِنْ أَوَّل النَّهَار , وَبِهِ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ , وَاللَّيْث فِي أَحَد قَوْلَيْهِ , وَقَالَ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد : يَدْخُل فِيهِ قَبْل غُرُوب الشَّمْس إِذَا أَرَادَ اِعْتِكَاف شَهْر أَوْ اِعْتِكَاف عَشْر , وَأَوَّلُوا الْحَدِيث عَلَى أَنَّهُ دَخَلَ الْمُعْتَكَف , وَانْقَطَعَ فِيهِ , وَتَخَلَّى بِنَفْسِهِ بَعْد صَلَاته الصُّبْح , لا أَنَّ ذَلِكَ وَقْت اِبْتِدَاء الاعْتِكَاف , بَلْ كَانَ مِنْ قَبْل الْمَغْرِب مُعْتَكِفًا لابِثًا فِي جُمْلَة الْمَسْجِد , فَلَمَّا صَلَّى الصُّبْح اِنْفَرَدَ اهـ .
الجواب الثاني :
أَجَابَ به الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى مِنْ الْحَنَابِلَة بِحَمْلِ الْحَدِيث عَلَى أَنَّهُ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَل ذَلِكَ فِي يَوْم الْعِشْرِينَ . قال السندي : وَهَذَا الْجَوَاب هُوَ الَّذِي يُفِيدهُ النَّظَر ، فَهُوَ أَوْلَى وَبِالاعْتِمَادِ َأَحْرَى اهـ .
وسئل الشيخ ابن عثيمين في "فتاوى الصيام" (ص 501) :متى يبتدئ الاعتكاف ؟
فأجاب :
"
جمهور أهل العلم على أن ابتداء الاعتكاف من ليلة إحدى وعشرين لا من فجر إحدى وعشرين ، وإن كان بعض العلماء ذهب إلى أن ابتداء الاعتكاف من فجر إحدى وعشرين مستدلاًّ بحديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري "فلما صلى الصبح دخل معتكفه " لكن أجاب الجمهور عن ذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام انفرد من الصباح عن الناس ، وأما نية الاعتكاف فهي من أول الليل ، لأن العشر الأواخر تبتدىء من غروب الشمس يوم عشرين" اهـ .
وأما خروجه :
فإنه يخرج إذا غربت الشمس من آخر يوم من أيام رمضان
سئل الشيخ ابن عثيمين : متى يخرج المعتكف من اعتكافه أبعد غروب شمس ليلة العيد أم بعد فجر يوم العيد ؟
فأجاب :
"
يخرج المعتكف من اعتكافه إذا انتهى رمضان ، وينتهي رمضان بغروب الشمس ليلة العيد"اهـ فتاوى الصيام (ص 502 .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/411.
"
وتنتهي مدة اعتكاف عشر رمضان بغروب شمس آخر يوم منه" اهـ .
وإذا اختار البقاء حتى يصلي الفجر ويخرج من معتكفه إلى صلاة العيد فلا بأس ، فقد استحب ذلك بعض السلف . هنا


شروط الاعتكاف :
الإسلام ـ العقل ـ التمييز ـ النية ـ المسجد ـ الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس .
واختلِـفَ في اشتراط الصيام وتحديد المدة للمعتكِف ..... رجح الشيخ / عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ : عدم اشتراطهما .

ورجح الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ : اشتراطهما ... في ملزمة قيام الليل الحاشية / ص : 37 .

زكاة الفطر
حكمها :
زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، فعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال :
فرض رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعيرعلى العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة .

صحيح البخاري " متون " / ( 24 ) ـ كتاب : الزكاة /( 70 ) ـ باب : فرض صدقة القطر ... / حديث رقم : 1503 / ص : 172 .
* عن ابن عباس ، قال : فرض رسول الله ـ صلى الله عليه وسـلم ـ زكاة الفطـر طُهرةً للصائم من اللَّغوِ والرَّفَثِ ، وطُعمةً للمساكين ، فمن أدَّاها قبل الصلاة ، فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات .
سنن ابن ماجه / تحقيق العلامة الألباني / ( 8 ) ـ كتاب : الزكاة / ( 21 ) ـ باب :صدقة الفطر / حديث رقم : 1827 / ص : 318 / حسن.
1 ـ ُطهرة أي تطهيرًا .
2
ـ اللغو أي ما لا فائدة فيه من القول أو الفعل،والواجب عن كل شخص نصف صاع من قمح ، أو صاع من تمر أو زبيب ، أو شعير أو أقِط ، أو غير ذلك مما يقوم مقامه؛ كالأرز والذرة ونحوها مما يعتبر قوتًا . أما كون الواجب من القمح نصف صاع :
* فلحديث عروة بن الزبير : " أن أسماء بنت أبي بكر كانت تخرج على عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن أهلها ـ الحر منهم والمملوك ـ مُدَّيْن من حِنطة أو صاعًا من تمر ، بالمد أو بالصاع الذي يقتاتون به "

أخرجه الطحاوي ( 43/2 ) وهذا لفظه ـ وابن أبي شيبة والإمام أحمد ، وسنده صحيح
على شرط الشيخين . تمام المنة للشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ / ص : 387 .
المُد ----> حفنة بكفي الرجل المتوسط .
الصاع ----> أربعة أمداد .
حنطة ----> قمـح .
أما كون الواجب من غير القمح صاعًا .
*أنه سمع أبا سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ يقول : كنَّا نُخْرِجُ زكاة الفطرِ صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير ، أو صاعًا من تَمْرٍ أو صاعًا من أَقِطٍ أو صاعًا من زبيب "

صحيح البخاري " متون " / ( 24 ) ـ كتاب : الزكاة / ( 73 ) ـ باب : صدقة الفطر صاع من طعام / حديث رقم : 1506 / ص : 173 .
الأقط ----> لبن مجفف معروف بالحجاز ونجد ، يشبه الكشك في بلادنا . الوجيز ... / ص : 224 / بتصرف.
السنة إخراج زكاة الفطر من أي طعام يقتات به أهل بلدك ، ومقدارها : صاع عن كل فرد من الأسرة ، وجماهير العلماء على عدم جواز إخراج قيمتها نقدًا ، بل تخرج طعامًا كما نصت السنة ، وهو القول الموافق للأدلة .
فتمسك به وإيـاك والآراء ، وإن زينها أصحابها . وليس هذا بمانع من التصدق على الفقراء بنقود ، لكن غير صدقة الفطر ؛ فإنه أمر تعبدى ، ولله في شرعه حِكم قد لا نعرفها .ا . هـ .


* عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال : فرض رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـزكاة الفطر صاعًا من تمـر أو صاعًا من شعير على العبد والحر ، والذكر والأنثى ،والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة "

صحيح البخاري " متون " / ( 24 ) ـ كتاب : الزكاة / ( 70 ) ـ باب : فرض صدقة الفطر / حديث رقم : 1503 / ص : 172 .
* وقـت التكبير في عيد الفطر :
اختلف أهل العلم في وقت بداية التكبير في عيد الفطر على قولين:
القول الأول: أنه من حين الذهاب إلى مصلى العيد.
القول الثاني: أنه من حين رؤية هلال شوال.هنا

* صيغة التكبير :
1ـ قال ابن حجر في الفتح : أصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرازق بسند صحيح عن سلمان قال : " كبروا الله ؛ الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر كبيرًا"

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 2 / ( 13 ) ـ كتاب : العيدين / ( 12 ) ـ باب : التكبير أيام منى ، ... / ص : 536 .
2ـ ثبت عن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة أنه كان يقول " الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ،والله أكبر الله أكبر ولله الحمد "
إرواء الغليل ... / ج : 3 / باب : صلاة العيدين / ص : 125 .
قال الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في تمام المنة / ص : 356 : كذا رواه ابن أبي شيبة بتشفيع التكبير في رواية ، وفي أخرى له بتثليث التكبير ، والمعروف الأول . ا . هـ .

التعديل الأخير تم بواسطة أم أبي التراب ; 05-16-2018 الساعة 06:48 PM
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:

الساعة الآن 08:36 PM بتوقيت مسقط


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
Powered & Developed By Advanced Technology