ملتقى قطرات العلم النسائي
 
 

الـــمـــصـــحـــــف الـــجـــامـــع
مـــصـــحـــــف آيـــــات
موقع الدرر السنية للبحث عن تحقيق حديث

العودة   ملتقى قطرات العلم النسائي > ملتقى البحوث العلمية الخاصة بأم أبي التراب > ملتقى البحوث العلمية الخاصة بأم أبي التراب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #31  
قديم 07-05-2018, 04:25 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,050
Mice2

44 ـ وَمَنْ يُؤَدِّ عَنْ أَخِيهِ وَاجِبًا ** لَهُ الرُّجُوعُ إِنْ نَوَى يُطالِبَا
المقصود من كلام الناظم ـ رحمه الله ـ : أن المؤدِّي لواجب مالي في ذمة مكَلَّف ـ وبرأت بهذا الأداء ذمة المكلَّف ـ ، يجوز له ـ أي المؤدِّي ـ أن يرجع إلى الشخص المؤَدَّى عنه ، ليأخذ المال الذي أدَّى به عنه ، ولذلك شرط ؛ وهو نيته أن يطالبه بذلك عند الأداء عنه ، أما إذا نوى عدم المطالبة واتُّفِقَ على ذلك ؛ فلا يجوز له مطالبته ، وأجره على الله .
مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية / ص : 120 .
هذه القاعدة معقودة لمن يؤدي عن غيره واجبًا من الواجبات مما تصح النيابة فيه ، أما الذي لا تصح النيابة فيه كالصلاة مثلاً ،فهذه لا تدخل في هذه القاعدة أصلاً وأما ما تصح النيابة فيه فهذا لا يخلوا من أمرين :
الأول : ما يشترط له النية: أي يشترط مع النيابة نية صاحب الواجب الأصلي .ـ لإبراء الذمة ـ ، كالزكاوات والكفارات ونحوها فهذه ليس له أن يؤدي عن غيره إلا بإذنه ، لأن هذا الأداء لا يبرئ عنه لاحتياجه لنيته ولو أداها عنه بلا إذنه فإنه لا يحق له الرجوع إليه .
- ومما يدخل في هذا القسم : الحج عن الغير ، فإذا كان الإنسان عاجزًا عن الحج ، فلا يجوز أن تحج عنه إذا لم يأذن لك طالما عقله معه .شرح منظومة ... / سعد بن ناصر الشثري -
الثاني : ما لا يشترط له النية ـ لإبراء الذمة ـ مثل ديون الآدميين من القرض ، وأثمان السلع ، والنفقات ، ... . منظومة القواعد ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي / ص : 103 .
فمن أدى عن غيره واجبًا - مما لايُشترط فيه نية المؤدَى عنه- فله ثلاث حالات :
الأولى : أن ينوي الرجوع ـ إلى المؤدَّى عنه ـ .
الثانية : أن ينوي التبرع .
الثالثة : ألاَّ ينوي شيئًا ، أي أدى الواجب عن غيره بقطع النظر عن كونه يريد الرجوع أو لا .
س : فيرجع في حال واحدة ، متى ؟ ! .
ج : إذا نوى الرجوع ـ إلى المؤدَّى عنه ـ رجع إليه وطالبه بما أداه عنه ، ويلزم المؤدَّى عنه السداد .
فأما إذا لم ينو الرجوع فإنه لا يرجع ، وكذلك إذا لم يكن في قلبه نية الرجوع ولا عدمه ، فإنه لا يرجع ، أي لا يحق له الرجوع .
س : ما هو الوقت المعتبر للنية ؟ !
والوقت المعتبـر للنية هو وقت الأداء ، فإن نوى التبرُّع عند ـ الوقت المعتبر للنية ـ ثم نوى المطالبة بعده ، فلا يستحق شيئًا ، لأن الساقط لا يعود .

منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .

* وهذه المسائل في : الديون التي لا تحتاج إلى نية المدين لتبرأ ذمته منها .
ويدخل تحت هذا جميع ديون الآدميين ، من : القرض ، وأثمان السلع ، والنفقات الواجبة للزوجات ؛ والمماليك ؛ والأقارب ، ويدخل في هذا قضاءُ الضامن والكفيل ما على المضمون عنه والمكفول له ، ولو لم يأذن في الضمان ولا في الكفالة ، ولا الأداء .
فلو أن إنسانًا عليه دَين خمسون ألفًا فأديتها عنه ـ والنية الرجوع إلى المؤدَّى عنه عند استطاعته ـ ، ثم بعد مدة قلت يا فلان وسع الله عليك أعطني ما أديت عنك ، يقول : لا أنا ما قلت لك ـ أدي عني ـ فهذا ليس له حق ولا يُقبل اعتراضه وعليه الأداء .
وأما إن نوى بالسداد عنه المدين الهبة ، فإنه لا يحق له الرجوع . ... أما إذا نوى التبرع ، أو لم ينو شيئًا لم يرجع ، لأنه ـ أي : المدين ـ لم يوكله ، ولم يأذن له ، وأجره على الله .
منظومة ... / تحقيق : د . مصطفى كرامة مخدوم

* فعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " العائدُ في هِبتِهِ كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه " .
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 5 / 51 ـ كتاب : الهبة / 14 ـ باب : هبة الرجل لامرأته والمراة لزوجها / حديث رقم : 3589 / ص : 256 .
* أما الديون التي تحتاج إلى نية لتبرأ نية المدين منها ، كالزكاة والكفارة والنذر وغيرها فمن أداها عن غيره دون إذن وتوكيل ، لم يرجع إلى من أداها عنه ، لأن الأداء لا يفيد ولا يبرئ ذمة من أدى عنه ، لأنه يحتاج إلى نية المدين ، وهو القصد المقترِن فَدَفْع الزكاة يحتاج إلى نية من المزكي ، لذا إذا أداها عنه غيره فإنها لا تصح .

القواعد والأصول الجامعة و ... / ص : 148 .ورسالة القواعد الفقهية ... / ص : 47 .
ومما استدل به على أن من أدى عن غيره ، واجبًا ـ دون إذنه ـ ، يرجع إليه ببدله :
وهذا هو الصحيح ، ولهذا قال الشيخ : إِنْ نَوَى يُطالِبَا: يعني إذا نوى المطالبة ولم ينوِ الهبة . ألف يطالبا ليست للمثنى ولكنها لضبط وزن البيت
================

45 ـ والوَازِعُ الطَّبْعِي عَنِ العِصْيَانِ** كَالوَازِعِ الشَّرْعِي بِلاَ نُكْرَانِ
قوله : الوَازِعُ : اسم فاعل من : وَزَعَ يَزَعُ وزوعًا ، وهو بمعنى الردع . والوازع عن الشيء هو الموجب لتركه . وقيل : الوازع هو المانع وزنًا ومعنىً . نقول وزعتُه عن الأمرِ ، أي : منعتُهُ وكفَفْتُه عنه ، ومنه قوله تعالى"وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ".
سورة النمل / آية : 17 .
يُوزَعُونَ : أي : يُمْنَعون ويُحْبَسُ أوَّلُهم على آخرهم .
وقيل : يساقون ويُرَد أولهم إلى آخرهم ليسيروا في نظام . أيسر التفاسير ... / ص : 905 .
ويُقال في الأمثال : لابد للسلطان من وَزَعةٍ ؛ أي رجال يمنعون شر الناس عنه .
قوله الطَّبْعِي : المنسوب إلى الطبع ، وهو الجِبلّةُ التي خُلِقَ الإنسانُ عليها ، ويقال لها : الطبيعة ، والغريزة والفطرة .
وقوله:عَنِ العِصْيَانِ : العصيان الخروج عن الطاعة ، وأصله أن يتمنع بعصاه ، كما قال الراغب .

قوله :بِلاَ نُكْرَانِ : يعني بلا فارق .

منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
منظومة القواعد ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .

ـ والمقصود من كلام الناظم :
أن الوازع ، والرادع الطبعي عن العصيان ، أي الذي في طبيعة البشر وفطرهم ، كالوازع ، والرادع الشرعي عن العصيان بلا فارق ، والوازع عن المعاصي والمحرمات نوعان :
الأول : وازع طبعي ، وهو ما جعلـه الناس في طبائع الناس من روادع تردعهم عن بعض المحرمات والمناهي ، كأكـل ذوات السموم والنجاسات ، ... . - فالطبع يردع عن فعل ذلك ، كيف ذلك ؟ لأنه لم تجر العادة باشتهائه ، فهل من طبع النفس أنها تشتهي أكل النجاسات ... ، أم من طبعها النفرة منه ؟ النفوس تنفر منه في العادة .
أما لو وُجد شخص من طبعه أكل النجاسات أو شربها ، هذا شاذ لا يُقاس عليه ، هذا إما لسفاهة في عقله أو لخلل أو لسبب من الأسباب . لذا لم يُرَتَّب على اقتراف المناهي والمحرمات التي فيها وازع طبعي لم يرتَّب عليها حدود وعقوبات دنيوية من كفارات ونحوها . وإنما فيه التعزير كسائر المعاصي التي لم يرتب عليها عقوبة ـ دنيوية ـ
شرح منظومة القواعد ... / د . مصطفى كرامة مخدوم
شرح منظومة القواعد ... / خالد بن إبراهيم الصقعبي .

ـ الثاني : وازع شرعي ، وهي مطلق العقوبات الشرعية ، كالكفارات والحدود ، وغالبًا أن الوازع الشرعي يُستعمَل فيما تتوق إليه الأنفس من المناهي والمحرمات ، لما يصاحبها من شهوة ولذة .مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 121 .منظومة القواعد ... / شرح : عبيد عبد الله الجابري .

يُستفاد من هذه القاعدة في شيئين :
الشيء الأول : الترجيح بين الأقوال إذا وقع الخلاف في فعل ، هل ترتب عليه العقوبة أو لا تُرتب ؟ .
ننظر هل في جبلة الإنسان ما يردعه عن هذا الفعل أو لا ، فإن كان في جبلة الإنسان ما يردعه عن ذلك الفعل ، فإننا نقول : لعل الأرجح إذا لم نجد مرجحًا آخر ، عدم إيقاع
العقوبة عليه ، إذا كان في وازع الإنسان الجِبِلّي ما يردعه عن ذلك الفعل .

الشيء الثاني : تفيدنا في مسائل القياس ، إذا جاءنا فعل من الأفعال فيه وازع جِبِلِّي ، وليس فيه وازع شرعي ، فإننا لا نثبت العقوبة قياسًا على بقية مسائل الشرع ، وما فعل فيه المكلَّف فعلاً لا يوجد وازع جِبلي عنه ، فإننا نوقع فيه العقوبة التقديرية ؛ إلحاقًا لهذه المسألة ببقية مسائل الشرع .

مثال ذلك :
مثلاً لو جاءنا إنسان وجنى جناية في الشبكة الآلية : بأن يكون تكلم بالغيبة في غيره ، أو تسبب في تعطيل أجهزة غيره ، فمثل هذا الفعل أذية ، ولا يوجد في الشرع نص على عقوبة فاعل هذا الفعل .
وهل هناك في الجبلة ما يمنع هذا الفعل ؟ نقول : ليس هناك وازع جبلي يمنع منه ويردعه عنه ، فتلحق العقوبة التعذيرية بفاعل هذا الفعل مما يردعه وأمثاله عن مثل هذا الفعل ، ويختلف باختلاف الأحوال ، يتنوع الفعل وتتنوع الأذية الحاصلة منه ، فلكل تعذير يناسبه .
منظومة القواعد ... / شرح : سعد بن ناصر الشثري / ص : 146 .

رد مع اقتباس
  #32  
قديم 07-05-2018, 04:26 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,050
46 ـ وَالحَمّدُ للهِ عَلَى التَّمامِ** فِي البِدْءِ وَالخِتَامِ والدَّوامِ
47 ـ ثُمَّ الصَّلاةُ مَعْ سَلاَمٍ شَائِعِ** عَلَى النَّبيِّ وَصَحْبِهِ وَالَّتابِعِ
الحَمّدُ للهِ : الثناء على الله .
عَلَى التَّمامِ: على التوفيق لإتمام هذا النظم .
فِي البِدْءِ : أي في بدء النظم حيث حمد الله في بداية النظم بقوله :
" الحمدُ للهِ العليّ الأَرفقِ ... " .
وَالخِتَامِ : أي وفي ختام النظم ، حيث حمد الله في ختامه بهذا البيت " وَالحَمّدُ للهِ عَلَى التَّمامِ** فِي البِدْءِ وَالخِتَامِ والدَّوامِ " .
والدَّوامِ : أي الحمد لله على سبيل الدوام أي الاستمرار .
ثُمَّ الصَّلاةُ مَعْ سَلاَمٍ شَائِعِ : أي هذا الحمد مصحوبًا بالصلاة والسلام على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ .
الصلاة أتت بمعنى الدعاء في القرآن والسنة :
قال تعالى " خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ " . سورة التوبة / آية : 103 .
( 1 ) وَصَلِّ عَلَيْهِمْ : أي ادعُ لهم . تفسير السعدي للآية / ص : 366 .
* وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ :
" إذا دُعي أحدكم إلى طعام فليُجب ، فـإن كان صائمًا فليُصل " ، يعني الدعاء .
سنن الترمذي / تحقيق الشيخ الألباني / 6 ـ كتاب : الصوم ... / 64 ـ باب :ما جاء في إجابة الصائم الدعوة / حديث رقم : 780 / ص : 192 / صحيح .
شَائِعِ : أي ذائع الصيت مذكور في كل زمان ومكان .
وَصَحْبِهِ وَالَّتابِعِ : ثم ثنى بذلك على الصحب ، والتابعين لسنة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في كل زمان ومكان منذ بعثته ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى قيام الساعة ، نسأل الله تعالى أن نكون منهم .
والمعنى : أن الناظم يحمد الله الذي وفقه لإتمام هذا النظم ، وهو يحمده في البدء ، وفي الختام ، بل على الدوام ، فهو يحمد الله على كل حال ، وهذا هو شأن الشاكر لله تعالى المثني عليه ، فهو دائم التعلق بالله عز وجل ، لأن استدامة الحمد من أسباب الزيادة لفضل الله وكرمه .
والحمد لله في باب النعم مطوب في كل نعمة ، فكيف والله تعالى مَنَّ على عبده هذا بطلب العلم فهي أعظم النعم ، لما يترتب على طلب العلم من مصالح دنيوية وأخروية ، والحمد يعظم حينما تكون النعمة نعمة العلم لأنها من أعظم النعم وأشرفها وما نال الإنسان نعمة بعد الإيمان بأفضل منها .
ثم ختم الناظم ـ رحمه الله ـ هذه المنظومة بالصلاة والسلام الشائع الذائع في كل مكان وزمان على النبي صلى الله عليه وعلى صحبه والتابعين لسنته في كل زمان ومكان منذ بعثته إلى قيام الساعة .
منظومة القواعد ... / شرح : خالد الصقعبي .
منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .
رد مع اقتباس
  #33  
قديم 07-05-2018, 04:27 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,050
Haedphone

خاتمة
ونحمد الله ثانيًا على الانتهاء من تجميع شروح هذه المنظومة من بطون كتب أفاضل العلماء ، ونسأل المولى عز وجل أن ينفع بها وأن يكتب لها القبول في الدنيا والآخرة لكل من أعان على إخراجها ، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وألا يجعل للخلق منها شيئًا .
رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمامًا ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه الأبرار وسلم تسليمًا كثيرًا .
هذه شروح اخترتها من كُتْبِ أهل العلم اقتبستها

جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر
* * * * *
تذييل
أنواع دلالات اللفظ الاقتضاء والإشارة والمفهوم
هناك دلالة للفظ من حيث وضْعُه ، أي ما وضعته العرب ليدل على معنى معين ، سواء أكان في دلالته مجملاً أو مبيّنًا ، خاصًّا أو عامًّا ، مطلقًا أو مقيّدًا ، أمرًا أو نهيًا ، إلى غير ذلك .
فالدلالة فيه هي دلالة اللفظ على ما في - داخله - أو كما يسميه بعض الأصوليين - دلالة العبارة - أو - دلالة المنطوق - .
ـ وبحثُنا في هذا المقام منصبٌّ على دلالة اللفظ على أمر خارج عنه .
وهذا القسم ثلاثة أنواع . ونعقد لكل منها مبحثًا .
المبحث الأول :دلالة الاقتضاء:
دلالة الاقتضاء أن يكون الكلام المذكور لا يصحُّ ضرورةً إلا بتقدير محذوف ، فذلك المحذوف هو :المقتضى . ومثاله :
قول الله تعالى " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ" .سورة المائدة / آية : 3 .
فمن المعلوم أن التحريم لا يتعلق بالأعيان ، وإنما يتعلق بالأفعال ذات الصلة بالأعيان .
فالتقدير : حُرّمَ عليكم أكل الميتة " فـ الأكل الذي لم يذكر ، دلّ عليه اللفظ المذكور بدلالة الاقتضاء . وهكذا كل تحريمٍ منصبٍّ في اللفظ على ذات ، والمقتضى يقدَّر في كل مقامٍ بحسبه .
ومن أمثلة الاقتضاء :
قوله تعالى " وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ " .سورة البقرة / آية : 185 .
أي : مَن كان مريضًا أو على سفرٍ فأفطرَ ، فعليه صيام عدة ما أفطره من أيَّامٍ أُخَر ، لأنه إن صامَ في سفره أو مرضه فلا قضاء عليه . وقد ورَد أن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ كان يصوم في رمضان في السفر أحيانًا .
ومثله حديث " لا صيام لمن لم يؤرِّضْهُ * من الليل "
سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / 7ـ كتاب : الصيام / 26 ـ باب : ما جاء في فرض الصوم من الليل ... / حديث رقم : 1700 / ص : 297 / صحيح .

* يؤرِّضه : من أرَّضَهُ ، إذا قدره وحزمه ؛ ـ لم يؤرضه ـ أي لم يَنْوِه بالليل . كذا في الأصل : " يؤرضه " ، وفي جميع الطبعات" يفرضه " .حاشية سنن ابن ماجه / ص : 297 .
فلو صامَ دون أن ينوي ، فصورة الصيام موجودة لا يصح نفيها ، فالنفي إذن منصبٌّ على جهة معينةٍ هي : الصحة الشرعية، أي : لا صيام " صحيح " لمن لم يبيته بالليل ، فالصحة ، وإن لم تذكر في اللفظ ، مدلول عليها بدلالة الاقتضاء .الواضح في أصول الفقه ... / ص : 229 .

==============

المبحث الثاني دلالة الإشارة:
قد يُفْهَم من الكلام أمر خارج لم يقصده المتكلم ، ولا سيق الكلام لأجله ، ولكن يتبعُ مقصود الكلام . فتسمى تلك الدلالة : إشارة، أي يقال : إن في الكلام إشارة إلى هذا المعنى التابع .
ومثاله :قوله تعالى في المعتدة الرجعية "وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ " . سورة البقرة / آية : 228 .
أي حُرِّم على المطلقات كتمان ما خلق في أرحامهن من حيض أو حمل الذي يتبين به انقضاء العدة . ويستدل من الآية على أن " المرأة مصدقة إذا أخبرت أن الحيض وُجد أو لم يوجد ، ويعمل بقولها في ذلك إذا أمكن " ، فهذا المدلول لم تصرح به الآية ، ولا سيق الكلام لأجل بيانه ، إذ الكلام إنما سيق لتحريم الكتمان لا غير ، وهذا أمر آخر
ومثال الإشارة أيضًا :
الاستدلال على أن أقل مدة للحمل ستة أشهر من آية :
"وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ".سورة البقرة / آية : 233 .
وآية " وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا " . سورة الأحقاف / آية : 15 .
فإن أيًّا مِن هاتين الآيتين لم يُسَقْ لبيان أقل مدة للحمل ، بل الأُولى مسوقةٌ لبيان أطول مُدة للرضاعة ، والثانية لبيان مدة مجموع الحمل والرضاعة ، أما أقل مدة للحمل ؛ فَتُفْهَم من مجموعهما 1 ، وإنْ كان الكلام فيهما غير مسوق لأجل بيانها .
1 فالآية الأولى لبيان أطول مدة للرضاعة 24 شهرًا - حولين كاملين- . والآية الثانية لبيان مدة الحمل والرضاعة معًا " ثلاثون شهرًا " . 30 ـ 24 = 6 وهي أقل مدة حمل .
ومثال ثالث :
قول الله تبارك وتعالى في شأن قاتل العمد :
"فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ "سورة البقرة / آية : 178 .
يدل بمنطوقه على أن القاتل إن عفا الوليّ عن قتله قصاصًا ، فوجبت الدية في ماله ، أنه يجب على الولي أن تكون مطالبته للقاتل بالمعروف ، وعلى القاتل الأداء بإحسان . وتدل الآية بإشارتها على أن القاتل لا يكون كافرًا بالقتل ، ولا يخرج من الإيمان ، لأن تسمية الوليّ : أخًا له تستلزم بقاءه على الإيمان ، إذ الكافر لا يكون أخًا للمسلم .
الواضح في أصول الفقه ... / ص : 229 / بتصرف .

المبحث الثالث
دلالة المفهوم
المفهوم أن يدل اللفظ المنطوق به على حكم أمر مسكوت عنه . سُمِّيَ بذلك لأنه يُفهم من المنطوق دون أن يصرح به المتكلم .
والمفهوم نوعان : مفهوم الموافقة ، ومفهوم المخالفة .
ـ مفهوم الموافقة :
هو أن يكون الحكم المفهوم مثل الحكم المنطوق ، فإن كان الحكم المنطوق الوجوب ، فالحكم المفهوم الوجوب ، وإن كان الحكم المنطوق التحريم ، فالحكم المفهوم التحريم ، وهكذا .
ومفهوم الموافقة نوعان :
· أولهما : مفهومٌ موافِقٌ أَوْلى ، أي أَولى بالحكم من المنطوق ، وهو أن يُفهم من اللفظ حكم شيء آخر لم يذكر في اللفظ ، هو أولى مِن المذكور بالحكم .
ومثاله قوله تعالى "فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ " . سورة الإسراء / آية : 23 .
فالمنطوق هو : النهي عن التأفف من الوالدين . ولكن يفهم من لفظ الآية حكم شيء آخر غير مذكور ، هو تحريم ضربهما وشتمهما ، فالنهي عن الضرب والشتم لم يذكر في الآية ، ولكن ملاحظة سياق الكلام ، وأن الغرض منه كان المنع من الإيذاء ، يستفاد منه أن الضرب والشتم من الأذى أشد تحريمًا من قول أُفٍّ .
وقد يسمى هذا النوع أيضًا قياس الأولى ، أو التنبيه بالأدنى على الأعلى ، أو فَحْوَى الخطاب .
· وثانيهما : المفهوم الموافِقُ المساوي ، أي : هو مساوٍ في الحكم للمنطوق ، ليس أولى منه بالحكم ولا أدنى منه . وقد يسمى هذا النوع : لحن الخطاب ، أو القياس في معنى الأصل ، أو القياس بِنَفْي الفارق .
ومثاله: أن الله تعالى ذكر في القرآن حدَّ الأَمَةِ إذا زَنت ، وذلك في قوله تعالى "فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ " .سورة النساء / آية : 25 .
فيقال : العبدُ مثلها ، إذ لا فرق بينهما إلا الذكورة والأنوثة ، ولا تؤثر الذكورة والأنوثة في مثل هذا الحكم شيئًا .
وسمي هذان النوعان : مفهوم موافقة ، لاتفاق الحكم بين منطوق اللفظ ومفهومه ، فكلاهما حكمه التحريم ، أو كلاهما حكمه الوجوب ، وهكذا ، بخلاف مفهـوم المخالفة الآتي ، فإنه إذا كان حكم المنطوق الوجوب ، فحكم المسكوت عنه عدم الوجوب .
ـ مفهوم المخالفة :
وقد يسمى : دليل الخطاب ، وهو أنّ يَخُصّ المتكلم بالذكر وصفًا من أوصاف المحكوم فيه ، أو حالاً من أحواله ، فيستدل به على انتفاء الحكم عما عداه ، ومثاله قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كان أربعين ، ... "
سنن النسائي / تحقيق الشيخ الألباني / 23 ـ كتاب : الزكاة /5 ـ باب : زكاة الإبل / حديث رقم : 2447 / ص : 380 / صحيح .
فوجوب الزكاة في السائمة (1) هو : منطوق اللفظ ، ونفي وجوب الزكاة في غير السائمة هو : مفهوم اللفظ ، - بدليل الخطاب ، أو بمفهوم المخالفة - .

( 1 ) السائمة هي التي غذاؤها من الرعي في الأرض المباحة . وضدها المعلوفة ، وهي التي غذاؤها ما يقدم لها من العلف . قال الشيخ صالح المنجد :
ـ ... واشترط جمهور الفقهاء لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة ، وهي التي ترعى الكلأ المباح أكثر السنة ، وأما التي تُعلف فلا تجب فيها الزكاة إلا أن تكون للتجارة ، ودليل اشتراط السوم قوله صلى الله عليه وسلم " وفي صدقة الغنم في سائمتها ... " . انظر المغنى " 2 / 230 ـ 243 .
ـ وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " 9 / 202 :
وأجمع العلماء على وجوب الزكاة في سائمة الإبل والبقر والغنم ، إذا بلغت نصابًا وأوله في الإبل خمس ، وأوله في البقر ثلاثون ، وأوله في الغنم أربعون " . ا . هـ .
ومفهوم المخالفة أنواع ، منه :
1 ـ مفهوم الصفة :
ومثاله : حديث الزكاة المتقدم في الإبل السائمة ، فالتقييد بالسوم يدل على أن الإبل المعلوفة لا زكاة فيها .
ومثاله أيضًا: حديث " مَن باع نخلاً قد أُبِّرَتْ فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع "
. رواه البخاري . متون / ( 34 ) ـ كتاب : البيوع / 90 ـ باب : من باع نخلاً قد أبرت أو .../ حديث رقم : 2204 / ص : 246
يدل التقييد بما بعد التأبير أنه إن باعها قبل التأبير فالثمرة للمشتري .

2 ـ مفهوم الشرط :
ومثاله : قوله تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِين آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ".سورة الحجرات / آية : 6 .
يفهم منه :أن العدل إن جاء بنبإ ، يعمل بخبره دون حاجة إلى تبيُّن .
3 ـ مفهوم الغاية :
نحو " وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ".سورة البقرة / آية : 222 .
مفهومه أنهن بعد الطهر حلال .
ونحو "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ" المائدة 6. إلى المرافق ، مفهومه أن ما فوق المرافق لا يغسل في الوضوء .
4 ـ مفهوم العدد :
نحو قول عائشة ـ رضي الله عنها " كان فيما أُنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يُحَرِّمْنَ ، ثم نُسِخنَ بخمس معلومات ... ."صحيح مسلم / 17 ـ كتاب : الرضاع / 6 ـ باب : التحريم بخمس رضعات / حديث رقم : 24 ـ 1452 / ص : 361 .
يدل على أن ما كان أقل من ذلك لا يحرِّم .

5 ـ مفهوم الحصر بغير إلا :
ومثاله حديث " إنما الربا في النسيئة " صحيح مسلم / 22 ـ كتاب : المساقاة / 18 ـ باب : بيع الطعام مثلاً بمثل / حديث رقم : 102 ـ 1596 / ص : 408 .

ومثله آية " إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ " . سورة الفاتحة / آية : 5 .
يدل بمفهومه على أننا لا نعبد غيرَ الله ولا نستعين بغيرِ الله
6 ـ مفهوم الحصر بالنفي والإثبات :
نحو : لا إله إلا الله: مفهومه حصر وإثبات الألوهية لله .
وهذا النوع هو أقوى أنواع المفهوم . بل إن البعض يعتبره منطوقًا في كلِّ من النفي والإثبات . ولذلك لا يخالِفُ فيه من ينكر حجية المفهوم . ويقول : إن جملة الحصر بالنفي والاستثناء تتضمن حكمين منطوقين ، أحدهما نفي ، وهو ـ في مثالنا ـ أن غير الله ليس إلهًا . والثاني إثبات ، وهو ـ فـي مثالنا ـ أنّ الله إله ، وكلاهما نطق به الموحِّد .
7 ـ مفهوم اللقب :
مفهوم اللقب المقصود عند الأصوليين باللقب هنا الاسم ، وخلافه الوصف . والاسم قد يكون اسم ذات ، نحو قولك " جاء سعيد " فلا دلالة فيه على مجيء غيره بنفي ولا لإثبات . وكذلك اسم المعنى نحو قولك " أحب طلب العلم " ليس فيه دلالة على محبتك أو عدم محبتك لطلب
المال أو المجد أو غير ذلك .
مفهوم اللقب ليس حجة على الصحيح ، كما لو قلت : أكرم بني تميم ، فليس فيه دلالة على النهي عن إكرام من سواهم .
ـ شروط حجية مفهوم المخالفة :
يشترط لحجية مفهوم المخالفة أن لا يكون لذكر القيد فائدة غير الإخراج . فإن كان له فائدة لم يكن له دلالة على نفي الحكم عما عدا المذكور .
فمثال ما له فائدة أخرى قوله تعالى :
" وَمَن يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ ".سورة المؤمنون / آية : 117 .

فإن قوله"لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ " وصف كاشف عن أن كل ما اتُّخِذَ إلهًا من دون الله فلا برهانَ عليه ، ومن هنا لا يفهم من الآية جواز اتخاذ إله آخر ذي برهان .
ومثاله أيضًا قوله تعالى "وَلاَ تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي المَسَاجِدِ " .سورة البقرة / آية : 187 .
التقييد بالمساجد لا يعني جواز المباشرة أثناء العكوف في غيرها ، بل هو كاشف أن الاعتكاف إنما يكون في المسجد لا غير .الواضح في أصول الفقه ... / 234 / بتصرف .
o تنبيه :
ـــ
لمزيد توسع راجع مباحث الدلالة :
1 ـ تفسير النصوص . للدكتور / محمد أديب صالح .
2 ـ المدخل إلى علم أصول الفقه . للدكتور / محمد معروف الدواليبي .
3 ـ بيان النصوص التشريعية . للشيخ / بدران أبو العينين
الواضح في أصول الفقه ... / ص : 235 .
رد مع اقتباس
  #34  
قديم 07-05-2018, 04:28 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,050
أسئلة للمناقشة
1 ـ قول الله تعالى " الْحِجُّ أَشْرٌ مَّعْلُومَاتٌ " .سورة البقرة / آية : 197 .
وقوله تعالى "وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ " .سورة البقرة / آية : 185 .
اذكر ما تدل عليه هاتان الآيتان بالاقتضاء .

2 ـ في الحديث النهي عن التضحية بالعوراء . وذلك يدل على النهي عن التضحية بالعمياء ، فاذكر نوع هذه الدلالة

3 ـ قال الله تعالى " وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا ." .سورة النور / آية : 33 .
اشرح معنى الآية ، واذكر مفهوم الشرط ، وبيّن هل يؤخذ به أم لا ، مع بيان السبب .

4 ـ اذكر ما يستفاد من عبارة النص ، ومايستفاد من إشارته أو مفهومه في قوله تعالى" فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ " . سورة البقرة / آية : 187 .
وفي قوله " وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ "سورة البقرة / آية : 233 .
5 ـ إذا تزوجت المطلقة ثلاثًا زوجًا آخر هَدَمَ الزواجُ الطلقاتِ الثلاث ، بحيث لو طلقها الثاني أو مات عنها ، وتزوجها الأول ، كان له عليها ثلاث طلقات ، بالإجماع . فهل يهدم الزواجُ الطلقتين والطلقة الواحدة أيضًا ، أم تعود على ما بقي من طلاقها ؟ راجع أقوال الفقهاء في ذلك وبيِّن القاعدة الأصولية التي ينبني عليها القول في هذه المسألة .

6ـ اذكر نوع دلالة نص الحديث الآتي على الحكم المذكور معه :
" صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإنّ غمِيَ عليكم الشهر فعُدُّوا ثلاثين " أخرجه مسلم - 13 ـ كتاب : الصيام / 2 ـ باب : وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ... / حديث رقم : 19 ـ 1081 / ص : 259 . .
الحكم : أ ـ وجوب الصوم عند رؤية هلال رمضان .
ب ـ دخول سائر الأشهر غير رمضان بالرؤية ، وإكمال عدتها عند الخفاء .

7 ـ تُرَدّ شهادة المؤمن الفاسق ، لفسقه ، كما في الآية
"وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ". سورة الطلاق / آية : 2 .
وهل ترد شهادة الكافر ؟ بيِّن وجه دلالة هذه الآية على هذين الحكمين ، وما هو الاسم الاصطلاحي لهذا النوع من الدلالة ؟

8 ـ قوله تعالى "وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ". سورة النساء / آية : 101 .
كيف تدل الآية على حكم القصر في حال الأمن .
اذكر نوع تلك الدلالة ، ثم بيِّن حسب معلوماتك هل بقي حكم القصر في حال الأمن على ما يُفهم من الآية نفسها أم يخضع لدليل آخر ؟ وما هو ؟
الواضح في أصول الفقه ... / ص : 237 .
**************

تم بحمد الله ومنه
رد مع اقتباس
  #35  
قديم 07-11-2018, 04:50 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,050
لتحميل ملزمة شرح القواعد الفقهية كاملة
في ملف واحد بصيغة وورد

اكبس هنا = أو هنا =
لتحميل ملزمة شرح القواعد الفقهية كاملة
في ملف واحد بصيغة pdf

اكبس هنا = أو هنا =
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:

الساعة الآن 03:47 AM بتوقيت مسقط


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
Powered & Developed By Advanced Technology