ملتقى قطرات العلم النسائي
 
 

الـــمـــصـــحـــــف الـــجـــامـــع
مـــصـــحـــــف آيـــــات
موقع الدرر السنية للبحث عن تحقيق حديث

العودة   ملتقى قطرات العلم النسائي > ::الملتقى العام:: > ملتقى الفقه ومواسم العبادات

ملتقى الفقه ومواسم العبادات يهتم بمسائل الفقه والحج والعمرة وشهر رمضان وكل مواسم الخير

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-21-2010, 02:09 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,022
افتراضي الورثة ،وتطبيقات علم المواريث





نظرة موجزة لمن لهم حق التوارث


نقسم من لهم حق التوارث لخمسة أقسام رئيسية



1 ـ أصحـاب الفـروض النسـبية


2 ـ أصحـاب الفـروض السـببية



3 ـ العصبـة النسـبية



4 ـ ذوو الأرحــام



5 - الولاء



أولاً : أصحـاب الفـروض النسـبية




الفرض: لغة معناه التقدير، وجمعه فروض



ومنه فروض الميراث أي أنصباء الورثة المقدرة



كالنصف والربع والثلث والسدس.



والفرض في الاصطلاح : هو النصيب المقدر شرعًا للوارث.



أصحاب الفروض: هم الذين لهم سهام مقدرة في
كتاب الله تعالى أو في سنة رسول الله صلى الله
عليه وسلم في الإجماع



النسبية : أي قرابة الدم والنسب




كم عدد الفروض المقدرة في كتاب الله؟



ستة



ما هي هذه الفروض الستة؟



النصف، ونصفه، ونصف نصفه



أي:النصف، والربع، والثمن، ثم الثلثان، والثلث، والسدس







أصحـاب الفـروض النسـبية



المستحقين لهذه الفروض






عشـرة أفـراد



* ثلاثـة مـن الرجـال :
الأب ، والجـد، والأخ لأم



* وسـبعة مـن النسـاء :
الأم الجـدة البنـت بنـت الابن
الأخـت الشـقيقة الأخـت لأب الأخـت لأم





ثانيًا :أصحـاب الفـروض السـببية



وهي العلاقة بسبب أو الناشـئة عـن عقــد زواج صحيـح

فالمـدار عـلى قيــام الزوجيـة بينهمـا بالعقـد
الصحيـح وقـت الوفـاة ، حقيقـةًأو حكمًـا




  #2  
قديم 07-21-2010, 02:14 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,022
افتراضي

ثالثًا : العصبـة النسـبية


العَصَبَة جمع عاصب كطالب وطلبة،

وهم بنوالرجل وقرابته لأبيه ، وسموا بذلك

لشدَ بعضهم أزر بعض .

وهذا اللفظ مأخوذ من قولهم:
عَصَبَ القوم بفلان إذا أحاطوا به ؛
فالابن طرف والأب طرف آخر والأخ جانب والعم جانب آخر،



والمقصود بهم هنا الذين يصرف لهم الباقي بعد

أن يأخذ أصحاب

الفروض أنصباءهم المقدرة لهم ؛ فإذا لم يتبقى شيء منهم لم

يأخذوا شيئاً إلا إذا كان العاصب ابناً فإنه لا يحرم بحال

أصحاب العصبـة النسـبية

وهـم بالترتيـب حسب الأولوية


1) الفـروع :
وهـم الابـن ثـم ابـن الابـن وإن نـزل الابـن .

2) ثــم الأصـول :

وهـم الأب ثـم الجـد الصحيـح وإن عـلا .....


3) ثــم الحواشـي :

أ ـ الإخـــوة :

وهـم إخـوة المتوفـى وإن نزلوا



إخـوة المتوفـى الأشـقاء .

ثـم

إخـوة المتوفـى لأب .
ثـم

أبنـاء إخـوة المتوفـى الأشـقاء .
ثـم

أبنـاء إخـوة المتوفـى لأب .
ثـم



ب ـ ثـــم الأعمـــام :


هـم أعمـام المتوفـى وإن نزلوا


أعمـام المتوفـى الأشـقاء .

ثـم

أعمـام المتوفـى لأب .
ثـم

أبنـاء أعمـام المتوفـى الأشـقاء .
ثـم

أبنـاء أعمـام المتوفـى لأب

التعديل الأخير تم بواسطة أم أبي التراب ; 07-21-2010 الساعة 02:18 AM
  #3  
قديم 09-30-2010, 04:09 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,022




رابعًا : ذوو الأرحــام




«ذوو» بمعنى أصحاب


«الأرحام» الأرحام هنا كل قريب ليس بذي

فرض ولا عصبة،

فهـم بقيــة الأقـارب سـوَى أصحـاب الفـروض

والعصبـات السـابق ذكـرهم

كالعمـة والعـم لأم ، والخـال ، والجــد غيــر

الصـحيح " الأب لأم " ، وابـن البنـت ، وابـن

الأخـت ، وبنـت الأخ ، وأبنـاء الإخـوة لأم .....



خامسًا : العصـبة السـببية

ولاء العتـق





صاحبه لا يرث بالفرض ولا بالقرابة بل يرث بالولاء،

وهو المُعتِق



ويسـمي العصـبة السـببية أي الآتيـة مـن جهـة السـبب ، وفيـه

المعتِـق وارث ، إذا لم يكـن للعبـد المعتـَـق أقـارب مـن جهـة

النسـب ، وكـان هـذا مـن عـوامل التشـجيع عـلى الإعتـاق

وتحـرير الرقـاب الـذي دعـا إليـه الإسـلام فـي كثيـر مـن

الأحكـام .


وقـد قـال بهـذا السـبب مـن أسـباب التوريـث



جمهـور الفقهـاء بمـا فيهـم الأئمـة الأربعـة .





قال أبو داود في سننه

حدثنا قتيبة بن سعيد قال قرئ على مالك وأنا حاضر قال مالك عرض على نافع عن ابن عمر

أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت عائشة ذاك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:

" لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق"

سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / كتاب الفرائض/باب في الولاء / حديث رقم : 2915 / التحقيق : صحيح

فإن من أعتق عبداً كان له ميراثه بشروط أعرضنا

عن ذكرها كما أعرضنا عن فروع ذلك

لندرة الابتلاء بالعتق في عصورنا

  #4  
قديم 09-30-2010, 04:13 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,022

تطبيقات ميراث الزوجين

قال تعالى

۞ وَلَڪُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٲجُڪُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۬‌ۚ

فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَ‌ۚ مِنۢ بَعۡدِ

وَصِيَّةٍ۬ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ۬‌ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن

لَّمۡ يَڪُن لَّكُمۡ وَلَدٌ۬‌ۚ فَإِن ڪَانَ لَڪُمۡ وَلَدٌ۬ فَلَهُنَّ

ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَڪۡتُم‌ۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٍ۬ تُوصُونَ

بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ۬‌ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ۬ يُورَثُ ڪَلَـٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٌ۬

وَلَهُ ۥۤ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٌ۬ فَلِكُلِّ وَٲحِدٍ۬ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ‌ۚ

فَإِن ڪَانُوٓاْ أَڪۡثَرَ مِن ذَٲلِكَ فَهُمۡ شُرَڪَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ‌ۚ

مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٍ۬ يُوصَىٰ بِہَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرٍّ۬‌ۚ وَصِيَّةً۬

مِّنَ ٱللَّهِ‌ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۬ (١٢)

سورة النساء : 12

*تُوفيـت عـن : زوج ، وأب ، ولـم يكـن الـزوج
قـد أعطـى الزوجـة صداقهـا .

الحــل :

أولاً : يدفـع الـزوج الصـداق المتأخـر عليـه ، ويضـاف هـذا الصـداق للتركـة ، ثـم تـوزع التركـة بمـا فيهـا الصـداق علـى الورثـة الشـرعيين بمـا فيهـم الـزوج .

*الورثة (توزيع التركة )

*الزوج ----------- 1/2 فرضًا

لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة

لقولـه تعـالى : " ولكـم نصـف ما تـركأزواجكـم إن لـم يكـن لهـن ولـد "سورة النساء / آية : 12

*الأب------------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)

بعد أصحاب الفروض

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله

عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا

فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12



تُوفيـت عـن : زوج ، وابـن

الحــل :
* الحجــب :
" الـزوج " محجـوب حجـب نقصـان مـن " النصـف " إلـى " الربـع " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة


*الورثة (توزيع التركة )

*الزوج ----------- 1/4 فرضًا

لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة

لقولـه تعـالى

" ...فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَ‌ۚ ...."
سورة النساء : 12


*الابن ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)

بعد أصحاب الفروض

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله

عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا

فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12


التعديل الأخير تم بواسطة أم أبي التراب ; 12-29-2012 الساعة 11:05 PM
  #5  
قديم 09-30-2010, 04:18 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,022
توفيت عن زوج لم يعطها صداقها حال

حياتها معه ،وأخ شقيق

الحل

تخليص التركة مما عليها من حقوق
يدفـع الـزوج الصـداق المتأخـر عليـه ، ويضـاف هـذا الصـداق للتركـة ، ثـم تـوزع التركـة بمـا فيهـا الصـداق علـى الورثـة الشـرعيين بمـا فيهـم الـزوج .




الورثة
(توزيع التركة )





*الزوج ----------- 1/2 فرضًا

لعـدم وجـود الفـرع الـوارث

لقولـه تعـالى : " ولكـم نصـف ما تـركأزواجكـم إن لـم يكـن لهـن ولـد "سورة النساء / آية : 12

*الأخ الشقيق ------------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)

بعد أصحاب الفروض

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي
فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه
وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12


******


توفيت عن زوج ، وابن ابن




الحــل :



* الحجــب

" الـزوج " محجـوب حجـب نقصـان مـن " النصـف " إلـى " الربـع " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة



الورثة (توزيع التركة )


*الزوج ----------- 1/4 فرضًا



لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة




(ابن ابنها)


لقولـه تعـالى



" ...فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَ‌ۚ ...."
سورة النساء : 12





*ابن الابن ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)

بعد أصحاب الفروض




فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى


الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا


فمـا بقـي
فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "



فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12



*********

توفيت عن زوج ، وعم ، وأب

الحــل :

* الحجــب
العم محجوب حجب حرمان لوجود من هو أولى منه وهو الأب

الورثة (توزيع التركة )


*الزوج ----------- 1/2 فرضًا

لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة

لقولـه تعـالى : " ولكـم نصـف ما تـركأزواجكـم
إن لـم يكـن لهـن ولـد "
سورة النساء / آية : 12

*الأب ------------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)

بعد أصحاب الفروض

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12



  #6  
قديم 09-30-2010, 04:21 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,022
توفي عن زوجة ، وخال ،وجد لأب



الحــــل



الخال لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام



الورثة (توزيع التركة )



*الزوجة ------ 1/4 فرضًا



لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى


لقولـه تعـالى :

{ ... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ... }


النساء : 12



*الجد لأب ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)



بعد أصحاب الفروض



فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي
فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "



فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85
- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12


***

توفي عن زوجة ، وابنين ، وابن خال



الحــــل



ابن خال ------ لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام



الحجب


الزوجة --- محجوبـة حجـب نقصـان مـن
" الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود
الفـرع الـوارث للمتوفى




* الورثة (توزيع التركة )



* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا

لوجود الفرع الوارث للمتوفى


لقولـه تعالـى :

{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... } .


النساء : 12



*الابنان ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)



بعد أصحاب الفروض



فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا
بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "



فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12



يقسم بينهما بالسوية


*****


*توفي عن زوجة ، وعم ، وأخ شقيق ، وأخ لأب



الحــــل



الحجب


الأخ لأب والعم -- محجوبان حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق



*الورثة (وتوزيع التركة )



*الزوجة ------ 1/4 فرضًا


لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى


لقولـه تعـالى :
{ ... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ... } .

النساء : 12



*الأخ الشقيق ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)


بعد أصحاب الفروض


عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي
فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "



فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85
- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12


*****



* توفي عن زوجة ،وابن ابن ، وعمة ، وعم

الحــــل



العمة – لاميراث لها ؛ لأنها من ذوي الأرحام



*الحجب



العم محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى


الزوجة --- محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى



*الورثة (وتوزيع التركة )



* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى


لقولـه تعالـى :

{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... } .
النساء : 12



*ابن الابن ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)


بعد أصحاب الفروض


فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي
فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "



فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12


*****


* توفي عن ثلاث زوجات ،وجد



الحــــل



*الثلاث زوجات ------ 1/4 فرضًا


لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى


لقولـه تعـالى :
{ ... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن

لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ... } .
النساء : 12



يقسم بينهن بالسوية



*الجد ---------- الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)


بعد أصحاب الفروض


فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا
فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "



فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:

الساعة الآن 02:28 PM بتوقيت مسقط


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
Powered & Developed By Advanced Technology