قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-: وإذا كان الناس كلهم ينكرون أن يتزوج الرجل بسارقة أو زانية أو شاربة خمر ونحو ذلك فيجب أن يكون إنكارهم لتزوج من لا تصلي أعظم وأعظم باتفاق الأئمة. فإن التي لا تصلي شر من: الزانية، والسارقة، وشاربة الخمر. جامع المسائل :4 / 142 قناة الدكتور صادق بن محمد البيضاني غفر الله له على التلجرام