ملتقى قطرات العلم النسائي
 
 

الـــمـــصـــحـــــف الـــجـــامـــع
مـــصـــحـــــف آيـــــات
موقع الدرر السنية للبحث عن تحقيق حديث

العودة   ملتقى قطرات العلم النسائي > ::الملتقى العام:: > ملتقى الفقه ومواسم العبادات

ملتقى الفقه ومواسم العبادات يهتم بمسائل الفقه والحج والعمرة وشهر رمضان وكل مواسم الخير

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-20-2014, 09:17 AM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة





الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة





.معنى الفقه لغةً واصطلاحاً
:الفقه في اللغة الفهم
ومنه قول الله تعالى عن قوم شعيب
{...مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ...} (1)

وقوله عز وجل {...وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ...}(2)
والفقه في الاصطلاح: العلم بالأحكام الشرعية
العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. وقد يطلق
الفقه على الأحكام نفسها


مصادر الفقه الأساسية
1- القرآن الكريم
2- السنة المطهرة
3- الإجماع
4- القياس


"موضوع الفقه"
موضوع الفقه أفعال المكلفين من العباد على نحوٍ عام وشامل
فهو يتناول علاقات الإنسان مع ربه، ومع نفسه
ومع مجتمعه
ويتناول الأحكام العملية

وما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال
وعقود وتصرفات.
وهي على نوعين

أحكام العبادات
من صلاة، وصيام، وحج، ونحوها
هنا

ثمرة علم الفقه
يتـــــــــــ إن شاء الله بع
__________


(1)[هود: 91]

(2) [الإسراء: 44]

  #2  
قديم 12-25-2014, 09:04 AM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493



ثمرة علم الفقه






معرفة الفقه، والعمل به، تثمر صلاح المكلف
وصحة عبادته، واستقامة سلوكه
وإذا صلح العبد صلح المجتمع
وصارت النتيجة في الدنيا السعادة والعيش الرغد
وفي الأخرى رضوان الله وجنته



فضل الفقه في الدين
والحث على طلبه وتحصيله

إن التفقه في الدين من أفضل الأعمال
ومن أطيب الخصال
وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة
على فضله، والحث عليه
منها: قوله تعالى
{وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً
فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ
طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ
إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} (1)


وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
"من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين"(2)

فقد رتب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الخير كله على الفقه في الدين
وهذا مما يدل على أهميته
وعظم شأنه وعلوّ منزلته

وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"الناس معادن خيارهم في الجاهلية
خيارهم في الإسلام إذا فقهوا" (3)

فالفقه في الدين منزلته في الإسلام عظيمة
ودرجته في الثواب كبيرة؛
لأن المسلم إذا تفقه في أمور دينه
وعرف ما له، وما عليه من حقوق وواجبات
يعبد ربه على علم وبصيرة
ويُوَفق للخير والسعادة في الدنيا والآخرة




أولاً: كتاب الطهارة

يتبـــــــ إن شاء الله ــــــــع
ــــــــــــــــ

(1)[التوبة:122]
ــــــــــــــــ

(2)
الراوي: معاوية بن أبي سفيان المحدث: البخاري

المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 71

خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(3)الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري
- الصفحة أو الرقم: 3383 ـ خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

التعديل الأخير تم بواسطة هند ; 01-04-2015 الساعة 01:14 AM
  #3  
قديم 01-04-2015, 01:43 AM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493

كتاب الطهارة



أولاً: كتاب الطهارة:ويشتمل على عشرة أبواب
الباب الأول: في أحكام الطهارة والمياه، وفيه عدة مسائل
المسألة الأولى: في التعريف بالطهارة
وبيان أهميتها، وأقسامها
1- أهمية الطهارة وأقسامها
الطهارة هي مفتاح الصلاة، وآكد شروطها
والشرط لابد أن يتقدم على المشروط
والطهارة على قسمين
القسم الأول: طهارة معنوية وهي طهارة القلب

من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه
وهي أهم من طهارة البدن
ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن
مع وجود نجس الشرك
كما قال تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} (1)

القسم الثاني: الطهارة الحسية
وسيأتي تفصيل القول فيها في الأسطر التالية
2- تعريفها: وهي في اللغة
النظافة، والنزاهة من الأقذار
وفي الاصطلاح: رفع الحَدَث، وزوال الخَبَث
والمراد بارتفاع الحدث: إزالة الوصف المانع من الصلاة
باستعمال الماء في جميع البدن، إن كان الحدث أكبر
وإن كان حدثاً أصغر
يكفي مروره على أعضاء الوضوء بنية
وإن فقد الماء أو عجز عنه استعمل ما ينوب عنه
وهو التراب، على الصفة المأمور بها شرعاً
وسيأتي ذكرها إن شاء الله في باب التيمم
والمراد بزوال الخَبَث: أي
زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان
فالطهارة الحسية على نوعين
طهارة حدث وتختص بالبدن، وطهارة خبث
وتكون في البدن، والثوب، والمكان
والحدث على نوعين
حدث أصغر، وهو ما يجب به الوضوء
وحدث أكبر، وهو ما يجب به الغسل

والخَبَثُ على ثلاثة أنواع
خبث يجب غسله، وخبث يجب نضحه
وخبث يجب مسحه

المسألة الثانية: الماء الذي تحصل به الطهارة
الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به
يزال به النجس ويرفع به الحدث وهو الماء
والماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطَّهُور
وهو: الطاهر في ذاته المطهر لغيره
وهو الباقي على أصل خلقته
أي: على صفته التي خلق عليها
سواء كان نازلاً من السماء
كالمطر وذوب الثلوج والبَرَد

أو جارياً في الأرض
كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار
لقوله تعالى: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} (2)

ولقوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا}(3)

ولقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
"اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد" (4)

ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ماء البحر
"هو الطهور ماؤه، الحِلُّ ميتته"(5)

ولا تحصل الطهارة بماء غير الماء
كالخل والبنزين والعصير والليمون
وما شابه ذلك؛
لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (6)

فلو كانت الطهارة تحصل بماء غير الماء
لنقل عادم الماء إليه، ولم ينقل إلى التراب

المسألة الثالثة: الماء إذا خالطته نجاسة

يتــــ إن شاء الله ـــــــبع
ــــــــــــــــــــــ

(1) [التوبة: 28]
(2)[الأنفال: 11]
(3)[الفرقان: 48]
(4)الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني
المصدر: صحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم: 663
خلاصة حكم المحدث: صحيح

(5) الراوي: أبو هريرة و جابر بن عبدالله
و ابن الفراسي المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7048
خلاصة حكم المحدث: صحيح
(6)[المائدة: 6]
  #4  
قديم 01-20-2015, 04:33 PM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
المسألة الثالثة

الماء إذا خالطته نجاسة
الماء إذا خالطته نجاسة فغيَّرت أحد أوصافه الثلاثة
- ريحه، أو طعمه، أو لونه-
فهو نجس بالإجماع لا يجوز استعماله
فلا يرفع الحدث، ولا يزيل الخبث
- سواء كان كثيراً أو قليلاً-
أما إن خالطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه
فإن كان كثيراً لم ينجس وتحصل الطهارة به
وأما إن كان قليلاً فينجس، ولا تحصل الطهارة به
وحدُّ الماء الكثير ما بلغ قُلتين فأكثر
والقليل ما دون ذلك
والدليل على ذلك

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
"إن الماء طهور لا ينجسه شيء" (1)

وحديث ابن عمر رضي الله عنهما
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قال:"إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" (2)
هنا

المسألة الرابعة: الماء إذا خالطه طاهر

يتـــبع إن شاء الله
ــــــــــــ
(1)الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني
المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 1925
خلاصة حكم المحدث: صحيح

ــــــــــــــــ
(2)الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني
المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 172
خلاصة حكم المحدث: صحيح

  #5  
قديم 01-26-2015, 07:05 AM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493


المسألة الرابعة: الماء إذا خالطه طاهر



الماء إذا خالطته مادة طاهرة
كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأُشْنَان
أو السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة
ولم يغلب ذلك المخالط عليه
فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به
من الحدث والنجاسة
لأن الله سبحانه وتعالى
قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ
أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ
أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ}(1)

فلفظ الماء في الآية نكرة في سياق النفي
فيعم كل ماء
لا فرق بين الماء الخالص والمخلوط
ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته
"اغسلنها ثلاثاً أو خمساً
أو أكثر من ذلك إن رأيتن، بماء وسدر
واجعلن في الآخرة كافوراً، أو شيئاً من كافور" (2)

المسألة الخامسة

حكم الماء المستعمل في الطهارة
الماء المستعمل في الطهارة
كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل
طاهر مطهر لغيره على الصحيح
يرفع الحدث ويزيل النجس
ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة
الرائحة والطعم واللون
ودليل طهارته

"أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه" (3)

ولأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صبَّ على جابر من وضوئه إذ كان مريضاً
ولو كان نجساً لم يجز فعل ذلك
ولأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وأصحابه ونساءه كانوا يتوضؤون
في الأقداح والأَتْوار، ويغتسلون في الجِفَان
ومثل هذا لا يَسْلَم
من رشاش يقع في الماء من المُستَعْمِل
ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأبي هريرة
وقد كان جنباً
"إن المؤمن لا ينجس" (4)

وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته
بمجرد مماسته له


المسألة السادسة

التعديل الأخير تم بواسطة هند ; 01-26-2015 الساعة 07:20 AM
  #6  
قديم 01-26-2015, 07:18 AM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
المسألة السادسة
أَسْاَر الآدميين وبهيمة الأنعام
السُّؤر: هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه
فالآدمي طاهر، وسؤره طاهر
سواء كان مسلماً أو كافراً، وكذلك الجنب والحائض
وقد ثبت أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قال: "المؤمن لا ينجس" (4)
وعن عائشة:
أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض
فيأخذه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
" فيضع فاه على موضع فيها" (5)

وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه
من بهيمة الأنعام وغيرها

أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح

أن سؤرها طاهر، ولا يؤثر في الماء
وبخاصة إذا كان الماء كثيراً
أما إذا كان الماء قليلاً وتغيَّر بسبب شربها منه

فإنه ينجس
ودليل ذلك: الحديث السابق

وفيه: أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئل عن الماء
وما ينوبه من الدواب والسباع
فقال: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" (6)

وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
في الهرة وقد شربت من الإناء
"إنها ليست بنجس
إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات" (7)
ولأنه يشق التحرز منها في الغالب
فلو قلنا بنجاسة سؤرها، ووجوب غسل الأشياء
لكان في ذلك مشقة، وهي مرفوعة عن هذه الأمة
أما سؤر الكلب فإنه نجس، وكذلك الخنزير
أما الكلب: فعن أبي هريرة رضي الله عنه

أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قال: " طهور إناء أحدكم إذا وَلَغَ فيه الكلب
أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب(8)

وأما الخنزير: فلنجاسته، وخبثه، وقذارته
قال الله تعالى:
{فَإِنَّهُ رِجْسٌ} (9)

الباب الثاني: في الآنية
ــــــــــ
(1) [النساء: 43]
(2)الراوي: أم عطية نسيبة الأنصارية المحدث: البخاري

المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1258
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

(3)الراوي: محمود بن الربيع الأنصاري المحدث: البخاري
المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 189
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

[والشطر الثاني معلق وصله البخاري في موضع آخر]
(4) الراوي: أبو هريرة المحدث:
الألباني

المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 269
خلاصة حكم المحدث: صحيح

(5)" كنتُ أشربُ وأنا حائضٌ ، ثم أُنَاوِلُه النبيَّ
صلى الله عليه وسلم ،فيَضَعُ فاه على موضِعِ فيَّ، فيشرب
وأَتَعَرَّقُ العَرَقَ وأنا حائضٌ ، ثم أُنَاوِلُه النبيَّ صلى الله عليه وسلم
فيَضَعُ فاه على مَوضِعِ فيَّ "
( ولم يَذْكُرْ زُهَيْرٌ :فيَشْرَبُ)
الراوي: عائشة أم المؤمنين المحدث: مسلم
المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 300
خلاصة حكم المحدث: صحيح

(6)الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني
المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 172
خلاصة حكم المحدث: صحيح

(7)الراوي: كبشة بنت كعب بن مالك المحدث: الألباني
المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 339
خلاصة حكم المحدث: صحيح

(8)الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم
المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 279
خلاصة حكم المحدث: صحيح

(9)[الأنعام: 145]

  #7  
قديم 02-05-2015, 06:56 AM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493

الباب الثاني: في الآنية


وفيه عدة مسائل:الآنية
هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره
سواء كانت من الحديد أو من غيره
والأصل فيها الإباحة؛
لقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} (1)
المسألة الأولى: استعمال آنية الذهب والفضة
وغيرهما في الطهارة
يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب
وسائر الاستعمال، إذا كانت طاهرة مباحة
ولو كانت ثمينة، لبقائها على الأصل وهو الإباحة
ما عدا آنية الذهب والفضة
فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة
دون سائر الاستعمال؛
لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
" لا تشربوا في آنية الذهب والفضة
ولا تأكلوا في صحافها
فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة "(2)

وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
" الذي يشرب في آنية الفضة
إنما يجرجر في بطنه نار جهنم" (3)

فهذا نصٌ على تحريم الأكل والشرب
دون سائر الاستعمال
فدل على جواز استعمالها في الطهارة

والنهي عام يتناول الإناء الخالص
أو المُمَوَّه بالذهب أو الفضة
أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة

المسألة الثانية
حكم استعمال الإناء المُضَبَّب بالذهب والفضة
إن كانت الضبة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقاً؛
لدخوله تحت عموم النص
أما إن كانت الضبة من الفضة
وهي يسيرة فإنه يجوز استعمال الإناء؛
لحديث أنس رضي الله عنه
قال:" انكسر قدح رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فاتخذ مكان الشعْب سلسلة من فضة(4)

المسألة الثالثة

يتـــــــ إن شاء الله ـبع
ـــــــــــ
(1) [البقرة: 29]
(2)الراوي: حذيفة بن اليمان المحدث: البخاري
المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5426
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]


(3)الراوي: أم سلمة هند بنت أبي أمية المحدث: البخاري
المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5634
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]


(4)الراوي: أنس بن مالك المحدث: البخاري
المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 3109
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

  #8  
قديم 02-10-2015, 08:12 PM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493

المسألة الثالثة

الماء إذا خالطته نجاسة
الماء إذا خالطته نجاسة فغيَّرت أحد أوصافه الثلاثة
- ريحه، أو طعمه، أو لونه-
فهو نجس بالإجماع لا يجوز استعماله، فلا يرفع الحدث
ولا يزيل الخبث- سواء كان كثيراً أو قليلاً
أما إن خالطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه
فإن كان كثيراً لم ينجس وتحصل الطهارة به
وأما إن كان قليلاً فينجس، ولا تحصل الطهارة به
وحدُّ الماء الكثير ما بلغ قُلتين فأكثر
والقليل ما دون ذلك

والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري

رضي الله عنه قال
قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
" إن الماء طهور لا ينجسه شيء" (1)

وحديث ابن عمر رضي الله عنهما
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قال:"إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث"(2)

المسألة الرابعة: الماء إذا خالطه طاهر

يتــبع إن شاء الله
ـــــــــــ
(1)الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني
المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 1925
خلاصة حكم المحدث: صحيح

(2)الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني
المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 172
خلاصة حكم المحدث: صحيح

  #9  
قديم 03-01-2015, 06:45 AM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
الماء إذا خالطه طاهر

المسألة الرابعة: الماء إذا خالطه طاهر
الماء إذا خالطته مادة طاهرة
كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأُشْنَان أو السدر
أو غير ذلك من المواد الطاهرة
ولم يغلب ذلك المخالط عليه
فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة
لأن الله سبحانه وتعالى
قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ
أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ
فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} (1)

فلفظ الماء في الآية نكرة في سياق النفي
فيعم كل ماء. لا فرق بين الماء الخالص والمخلوط.
ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته
"اغسلنها ثلاثاً أو خمساً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن
بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافوراً
أو شيئاً من كافور" (2)

المسألة الخامسة
حكم الماء المستعمل في الطهارة
الماء المستعمل في الطهارة- كالماء المنفصل
عن أعضاء المتوضئ والمغتسل
طاهر مطهر لغيره على الصحيح
يرفع الحدث ويزيل النجس
ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف
الثلاثة: الرائحة والطعم واللون
ودليل طهارته

"أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه"(3)

ولأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صبَّ على جابر من وضوئه إذ كان مريضاً
ولو كان نجساً لم يجز فعل ذلك
ولأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه ونساءه
كانوا يتوضؤون في الأقداح والأَتْوار
ويغتسلون في الجِفَان
ومثل هذا لا يَسْلَم من رشاش يقع
في الماء من المُستَعْمِل
ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لأبي هريرة وقد كان جنباً
" إن المؤمن لا ينجس "(4)
وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته
بمجرد مماسته له

المسألة السادسة
أَسْاَر الآدميين وبهيمة الأنعام
يتبع إن شاء الله
ــــــــــ
(1)[النساء: 43]
(2)صحيح مسلم ـ كتاب الجنائز

رقم ـ 939 ـ باب في غسل الميت

(3)الراوي : محمود بن الربيع الأنصاري
المحدث : البخاري
المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 189 خلاصة حكم المحدث
[صحيح] [والشطر الثاني معلق وصله البخاري في موضع آخر]

(4)الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني
المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم: 269 خلاصة حكم المحدث : صحيح
  #10  
قديم 03-09-2015, 07:40 AM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
بسم الله الرحمن الرحيم

المسألة السادسة: أَسْاَر الآدميين وبهيمة الأنعام:السُّؤر

هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه
فالآدمي طاهر، وسؤره طاهر، سواء كان مسلماً أو كافراً
وكذلك الجنب والحائض
وقد ثبت أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قال: " المؤمن لا ينجس "(1)
وعن عائشة: أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض
فيأخذه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فيضع فاه على موضع فيها (2)
وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه

من بهيمة الأنعام وغيرها"

أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح
أن سؤرها طاهر، ولا يؤثر في الماء،
وبخاصة إذا كان الماء كثيراً
أما إذا كان الماء قليلاً وتغيَّر بسبب شربها منه

فإنه ينجس
ودليل ذلك: الحديث السابق

وفيه: أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئل عن الماء
وما ينوبه من الدواب والسباع
فقال: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث"
وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
في الهرة وقد شربت من الإناء
إنها ليست بنجس
" إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات" (3)
ولأنه يشق التحرز منها في الغالب
فلو قلنا بنجاسة سؤرها، ووجوب غسل الأشياء
لكان في ذلك مشقة، وهي مرفوعة عن هذه الأمة

أما سؤر الكلب فإنه نجس، وكذلك الخنزير

أما الكلب: فعن أبي هريرة رضي الله عنه
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قال: "طهور إناء أحدكم إذا وَلَغَ فيه الكلب
أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب " (4)

وأما الخنزير: فلنجاسته، وخبثه، وقذارته
قال الله تعالى: {فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: 145]
الباب الثاني: في الآنية
يتبع إن شاء الله



ـــــــــــــ
(1) لقِيَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأنا جُنُبٌ
فأخَذ بيدي ، فمَشَيتُ معَه حتى قعَد
فانسَلَلتُ ، فأتيتُ الرَّحلَ
فاغتسَلتُ ثم جئتُ وهو قاعدٌ
فقال : أين كنتَ يا أبا هِرٍّ .
فقلتُ له ، فقال : سُبحانَ اللهِ يا أبا هِرٍّ
إنَّ المُؤمنَ لا يَنجُسُ"
الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري
المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 285
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
ــــــــ
(2)كنتُ أشربُ وأنا حائضٌ
ثم أُنَاوِلُه النبيَّ- صلى الله عليه وسلم
فيَضَعُ فاه على موضِعِ فيَّ، فيشرب
وأَتَعَرَّقُ العَرَقَ وأنا حائضٌ
ثم أُنَاوِلُه النبيَّ صلى الله عليه وسلم
فيَضَعُ فاه على مَوضِعِ فيَّ
ولم يَذْكُرْ زُهَيْرٌ :فيَشْرَبُ.
الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : مسلم
المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 300
خلاصة حكم المحدث : صحيح
ــــ
(3)الراوي : كبشة بنت كعب بن مالك المحدث : الألباني
المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 68
خلاصة حكم المحدث : صحيح
ـــــ
(4)الراوي : أبو هريرة المحدث : مسلم
المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 279
خلاصة حكم المحدث : صحيح


التعديل الأخير تم بواسطة هند ; 03-09-2015 الساعة 07:43 AM
موضوع مغلق

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:

الساعة الآن 11:51 AM بتوقيت مسقط


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
Powered & Developed By Advanced Technology