عن أبي هريرة رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
(إذا صلى أحدكم فلا يضع نعله عن يمينه، ولا عن يساره
فيكون عن يمين غيره إلا أن يكون عن يساره أحد
وليضعهما بين رجليه)(1)
من فقه الباب
1- المصلي مخير بين الصلاة في نعليه وبين خلعهما
ووضعهما بين رجليه؛
كما دل عليه حديث أبي هريرة
أن رسول الله صلى الله عليه قال
(إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه، أو ليخلعهما بين رجليه
ولا يؤذ بهما غيره)(2)
2- إذا كان المسجد أرضه حصباء أو تراب أو غير مفروش
فالأولى الصلاة في الحذاء تحقيقا لمخالفة اليهود
وكذلك إذا صلى المسلم في الصحراء أو الأرض الفضاء
عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم)(3)
3- لا يجوز للمصلي أن يضع نعله عن يمينه أو يساره
لكيلا يؤذ مسلما كما جاء معللا
في حديث أبي هريرة المتقدم.
4- من أراد الصلاة في نعله فلينظر فيهما خشية
أن يكون بهما أذى أو قذر
فإن كان بهما شيء من ذلك فليمسحه؛
كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال
بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي
بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره
فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم
فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال
((ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟))
قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
((إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا
فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه
فإن كان فيهما أذى فليمسحه)(4)
5- إذا صلى المسلم وفي نعله أذى وهو لا يعلم ثم علم فلا إعادة عليه
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم
خلع نعليه خلال الصلاة ولم يستأنفها، والله أعلم
(1) الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامعالصفحة أو الرقم: 645
خلاصة حكم المحدث: صحيح هنا(2) الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم: 653
خلاصة حكم المحدث: صحيح