ملتقى قطرات العلم النسائي
 
 

الـــمـــصـــحـــــف الـــجـــامـــع
مـــصـــحـــــف آيـــــات
موقع الدرر السنية للبحث عن تحقيق حديث

العودة   ملتقى قطرات العلم النسائي > ::الملتقى العام:: > ملتقى البراعم والأسرة المسلمة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #21  
قديم 07-26-2011, 10:03 AM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
الجمع بين حديث (طوبى له طير من طيور الجنة ...)
وحديث رفع القلم عن ثلاثة …

في نفس الكتاب رواية عن أم المؤمنين عائشة
رضي الله تعالى عنها- حينما توفي طفل
قالت: (طوبى لك طيرٌ من طيور الجنة
فقال-عليه الصلاة والسلام
وما يدريك ياعائشة أنه في الجنة
لعل الله اطلع على ما كان يفعل)
والنبي - صلى الله عليه وسلم
قال:(رفع القلم عن ثلاثة، ذكر منهم: الطفل حتى يحتلم)
والروايتان صحيحتان فلا أدري كيف

الجمع بينهما؟

الجواب

هذا الحديث حديث صحيح عند الشيخين

قالت عائشة: (عصفور من عصافير الجنة
قال " أو غير ذلك ، يا عائشة ! إن الله خلق للجنة أهلا .
خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم .
وخلق للنار أهلا . خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم "

الراوي: عائشة المحدث: مسلم
المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 2662
خلاصة حكم المحدث: صحيح


والمقصود أن هذا منعها


من أن تشهد لأحد معين بالجنة أو بالنار
ولو أنه طفل لأنه قد كان تابعاً لأبويه وأبواه ليسوا على الإسلام وإن أظهراه فالإنسان قد يظهر الإسلام نفاقاً
وتظهر أمه نفاقاً فلا يشهد لأحد

بالجنة ولا بالنار
ولو طفلاً لا يقال هذا من أهل الجنة قطعاً؛
لأنه ما يدرى عن حال والديه

والأطفال تبع لآبائهم ومن كان مات على الصغر
وليس تبعاً للمسلمين فإنه يمتحن يوم القيامة

على الصحيح إذا كان ليس ولداً بين المسلمين
بل لغيرهم من الكفار فإنه يمتحن يوم القيامة

فإن أطاع دخل الجنة وإن عصى دخل النار
كأهل الفترة الصحيح أنهم يمتحنون أهل الفترة

فهكذا الأطفال
ولهذا لما سئل عن النبي - صلى الله عليه وسلم
- عن أولاد المشركين
قال:(الله أعلم بما كانوا عاملين)
وجاء في السنة ما يدل على أن أنهم يمتحنون يعني يختبرون

يوم القيامة ويؤمرون بأمر
فإن أطاعوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار
فالمقصود من هذا أنه لا يشهد لأحد معين بجنة ولا نار
إلا من شهد له النبي - صلى الله عليه وسلم

هذه قاعدة أهل السنة والجماعة
فإنكاره - صلى الله عليه وسلم - على عائشة؛
لأنها شهدت بالتعيين
قالت: (عصفور من عصافير الجنة)
فلهذا أنكر عليه أن تقول هذا؛
لأن هناك شيئاً وراء هذا الأمر قد يكون سبباً
لعدم دخوله الجنة, وأنه يمتحن يوم القيامة؛
لأن والديه ليسا على الإسلام
أما أولاد المسلمين فهم تبع آبائهم
عند أهل السنة والجماعة في الجنة

أولاد المسلمين تبع آباؤهم في الجنة
وأما أولاد الكفار فإنهم يمتحنون يوم القيامة
هذا هوالحق, فمن أطاع يوم القيامة دخل الجنة
ومن عصى دخل النار كأهل الفترة هذا هو الصواب
وهذا هو وجه الحديث. أثابكم الله وبارك الله فيكم

هنا
  #22  
قديم 07-26-2011, 10:36 AM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
افتراضي

هل يجوز شراء ألعاب الأطفال
التي تأتي على شكل حيوان أو إنسان؟


الجواب : ترك ذلك أحوط، لعموم الأحاديث؛
لأن الرسول-صلى الله عليه وسلم
عظم شأن التصوير

وبين أن أهله أشد الناس عذاباً يوم القيامة

فقال -عليه الصلاة والسلام
( من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور )
الراوي: عائشة المحدث: البخاري
المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 6109
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]


وقال: ( إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة
ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم )
الراوي: عائشة المحدث: البخاري
المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5181
خلاصة حكم المحدث:
[صحيح]


وفي الحديث الصحيح أنه -صلى الله عليه وسلم
" 000ونهى عن الواشمة والموشومة
وآكل الربا وموكله ، ولعن المصور ."
الراوي: أبو جحيفة السوائي (صحابي) المحدث: البخاري
المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 2086
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]



وقال لعلي -رضي الله عنه
"ولا صورة في بيت ، إلا طمستها "
الراوي: علي بن أبي طالب المحدث: الألباني
المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 2030
خلاصة حكم المحدث: صحيح


، ولما دخل الكعبة يوم الفتح
طمس ما في جدرانها من الصور.

وبعض أهل العلم أجاز اللعب؛
لأنها تمتهن لاستعمال الصغار والبنات الصغار؛
لأنها تمتهن وتعلقوا بما جاء

عن عائشة -رضي الله عنها
أنها كان عندها لعب, وكان من بينها خيل لها أجنحة
قالوا: هذا يدل على جواز اللعب للأطفال المصورة.
والجواب عن هذا، أن هذا والله أعلم كان قبل

التحريم قبل النهي
حين كانت صغيرة في أول الهجرة
فإنه نكحها -صلى الله عليه وسلم-

ودخل بها وهي بنت تسع صغيرة
فلعل هذا كان قبل التحريم من الصور
فرسول الله -صلى الله عليه وسلم
في حياته في المدينة شدد في هذا الأمر
ومن ذلك أنه -صلى الله عليه وسلم-

دخل ذات يوم على عائشة ورأى عندها سترًا
فيه تصاوير فهتكه، وقال: (إن أصحاب هذه

الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم)
فالأحوط للمؤمن ألا يتخذ للصبية

الصغار شيء من الصور
ولكن يأتي بلعب أخرى غير مصورة
هذا هو الأحوط للمؤمن.

هنا
  #23  
قديم 07-26-2011, 11:02 AM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
مصير االأطفال في الآخرة

كثيراً ما يتحدث الناس عن الأطفال
عن أمراضهم وعن عاهاتهم
وأيضاً عن مصيرهم في الآخرة
ماذا يقول سماحة الشيخ حتى يصحح
عقيدة الذي يخطئون ويقولون
إن الأطفال لا ذنب لهم
فكيف يمرضون وكيف يصابون بالعاهات
وما هو مصيرهم في الآخرة؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله
وصلى الله وسلم على رسول الله, وعلى آله وأصحابه

ومن اهتدى بهداه
أما بعد: فإن الله-عز وجل- أخبر عن نفسه
بأنه حكيم عليم، وأنه- جل وعلا
يبتلي عباده في السراء والضراء, والشر و الخير
يختبر صبرهم, ويختبر شكرهم
والأطفال وإن كانوا لا ذنب عليهم
فالله يبتليهم بما يشاء لحكمة بالغة
منها اختبا ر صبر آبائهم, وأمهاتهم, وأقاربهم
واختبار شكرهم، وليعلم الناس
أنه-جل وعلا-حكيم

عليم يتصرف في عباده كيف يشاء
وأنه لا أحد يمنعه من تنفيذ ما يشاء- سبحانه وتعالى

في الصغير والكبير، والحيوان والإنسان
فما يصيبهم من أمراض وعاهات لله فيه حكمة

بالغة، التي منها يعلم الناس قدرته على كل شيء
وأنه يبتلي في السراء والضراء حتى يعرف
من رزق أولادا سالمين فضل نعمة الله عليه
وحتى يصبر من ابتلي بأولاد أصيبوا بأمراض
فيصبر ويحتسب فيكون له الأجر العظيم، والفضل الكبير
على صبره واحتسابه

وإيمانه بقضاء الله وقدره، وحكمته
وأما مصيرهم في الآخرة فهم تبع أهليهم
فأولاد المسلمين في الجنة مع أهليهم
أجمع على هذا أهل السنة والجماعة، حكى الإمام أحمد

وغيره من إجماع أهل السنة والجماعة
على أن أولاد المسلمين في الجنة
أما أولاد الكفار

"سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين
فقال : ( الله أعلم بما كانوا عاملين )

الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: البخاري
المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 6597
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]


قال أهل العلم: معناه أنهم يمتحنون يوم القيامة

حتى يظهر علم الله فيهم يوم القيامة
فهم من جنس أهل الفترات الذين لم تأتيهم الرسل

ولم تبلغهم الرسل، وأشباههم ممن لم يصل إليه رسول
فإنهم يمتحنون ويختبرون يوم القيامة
بأوامر توجه إليهم، فإن أجابوا صاروا إلى الجنة
وإن عصوا صاروا إلى النار

وقد ثبت هذا في أحاديث صحيحة
عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم
فعند هذا يظهر

علم الله فيهم فيكونوا على حسب ما ظهر من علم الله فيهم
إن أطاعوا صاروا إلى الجنة

وإن عصوا صاروا إلى النار
هذا هو المعتمد فيهم, وهذا هو القول الصواب فيهم

وقال جماعة من أهل العلم: إنهم يكونوا في الجنة؛
لأنهم لا ذنب عليهم، فيكونون في الجنة

كأولاد المسلمين, ولكنه قول مرجوح
والصواب أنهم يمتحنون ويختبرون يوم القيامة؛

لأن الله قال-سبحانه : "كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً"
(الإسراء: من الآية15)

فهو لا يعذب إلا بمعصية من المعذَّب
أو كفر من المعذَّب، والأطفال ليس منهم معصية ولا كفر
فلهذا يمتحنون يوم القيامة كما يمتحنوا الذين لم تبلغهم
دعوة الرسل، فيمتحنون يوم القيامة

بما يظهر أمر الله فيهم من طاعة أو معصية
والله ولي التوفيق.

هنا
  #24  
قديم 07-26-2011, 11:35 AM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
افتراضي

أهملت ابنتها فغرقت...ماذا عليها؟

إن لها بنت تبلغ من العمر سنة ونصف

وذات يوم ذهبت إلى أهلها زائرة
كالعادة منذ تزوجت في مزرعتهم
والمزرعة فيها بركة كبيرة وتصب في بركة صغيرة
وذكرت قصة السباحة فيها الأطفال مع أولاد الأهل
ثم قالت: فقدنا البنت، وبعد البحث عنها
جاءت بها أختي على يديها، وإذا بها قد أغمي عليها
فذهبت أزيل ما فيها من ماء أو كذا أو أجعلها....

على الرأس، المهم أن الفتاة قد توفيت
وتقول: هل يجب علي صيام أم غير واجب

وإذا كان الصيام واجب
فهل أصوم شهرين متتابعين دون انقطاع
إذا جاءت العادة الشهري

أم أفطر إذا جاءت العادة... إلخ؟

الجواب

الأحوط لك الصيام أيها الأخت في الله
الأحوط لك الكفارة لأنك فرطت في تركها مع الصبية

الصغار عند البركة التي فيها الماء وفيها الخطر
ومثل هذه عمرها سنة ونصف
ينبغي ألا تترك وينبغي أن يحافظ عليه
ا وأن تجد ثقة من الرجال أو النساء حتى يحافظ عليها
أما إهمالك لك حتى ذهبت إلى الماء وأنت تعرفين البركة
وأنها موجودة هذا تفريط ينبغي لك
أن تكفري بعتق رقبة مؤمنة
فإن لم تجدي فصيام شهرين متتابعين
ووجود الحيض لا يضر

ولا يقطع الصيام فإذا أفطرت بقدر أيام الحيض فقط
وإذا طهرت وبادرتي بالصيام فإنه لا يقطع الصيام
ويستمر الصيام شهرين متتابعين
والحيض عذر شرعي لا يقطع الصيام

لكن بشرط أن تبادري بالصوم من اليوم الذي يلي يوم الطهر
حتى تكملي ستين يوما.
هنا

-----------

حكم طاعة الزوجة لزوجها في تركها للوظيفة
وبقائها مع أولادها

تذكر بأنها امرأة متزوجة وعندها أطفال
وتعمل مدرسة في المرحلة الابتدائية
وتذكر وتقول: بإن زوجي يريد أن أجلس في البيت
مع الأطفال وأترك التعليم
مع العلم بأنني أخرج من المدرسة
في وقت غير متأخر أحياناً
الساعة الحادية عشرة والنصف، أو الثانية عشرة؛
بحجة الخادمة التي توجد لدينا
حيث يوجد لدينا خادمة مسلمة محافظة وملتزمة

لا يراها ولا يصادفها، وإنني أحب زوجي وأطفالي
وأحب عملي، ولا أريد أن أخسره؟

فوجهوني في ضوء سؤالي ذلك، مأجورين.

الجواب

لا ريب أن بقائك عند أولادك وأقاربك هو المصلحة والخير
وأن وجود الخادمة في البيت بدلاً منك لا يكفي
بل فيه خطرٌ بينها وبين زوجك
فالحاصل الذي أرى وجودك عند الأطفال

وترك التدريس، تبقين عند أطفالك وزوجك
وتقومين بالواجب، وتحفظين سمعتك وسمعة

زوجك، فالمقصود أن بقاءك في البيت أولى وأصلح
والتدريس سوف يغني الله عنك ويسهل

لهم من يقوم مقامك، دينك وأمانتك عليك أهم وألزم
فالجلوس في البيت فيه مصالح كثيرة

لتربية الأطفال ولسلامة زوجك من الخطر مع الخادمة
هذا لا شك أنه خيرٌ لك وأصلح

لك ولزوجك، فنسأل الله أن يصلح الجميع.

هنا

  #25  
قديم 07-26-2011, 01:03 PM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
افتراضي


بلل الأطفال فى الفرش والثياب

السائلة (م.ص.ع) من رأس الخيمة
تقول: أنا امرأة كبيرة السن وكفيفة البصر
ولي مجموعة من الأطفال الصغار وأعمارهم متقاربة
ودائماً أحس برطوبة في ملابسي
وعلى الفرش الموجودة في المنزل من بولهم
فأحياناً أحس بها وأغسلها، وأحياناً لا أحس بها

إلا بعد الصلاة، وليس عندي من يساعدني
على نظافتهم فكيف أصلي؟
وهل يحوز لي أن أبني على اليقين؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً.

الجواب

الواجب عليك متى علمت شيئاً من النجاسة أن تغسليها سواء
أكانت على الملابس أم على شيء من البدن قبل الصلاة
فإن صليت ولم تعلمي إلا بعد الصلاة فليس عليك إعادة
في أصح أقوال العلماء؛

لقول الله سبحانه

"رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا"
{البقرة/286}

وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

(أن الله عز وجل قد قبل هذا الدعاء)
وثبت عنه صلى الله عليه

وسلم أنه كان يصلي ذات يوم في نعليه
فأخبره جبريل عليه الصلاة والسلام أن فيهما قذراً
فخلعهما وأتم صلاته.

أما النجاسة على الأرض أو على الفرش
فالواجب أن يصب عليها ماء أكثر منها
وتطهر بذلك
لأنه ثبت عن أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما
أن أعرابياً بال في المسجد فأمر

النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله دلو من الماء. ويشرع لك أن تستعيني بمن

يزورك من الرجال المحارم والثقات أو النساء الثقات
على معرفة مواضع البول من الفراش

حتى يصب عليها الماء
وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه وبراءة الذمة.

هنا

-------------

إذا مات الطفل ولم تفعل أمه ما يسبب موته
فليس عليها شيء


امرأة تضع الحمل
وذهب زوجها لإحضار القابلة في الليل
وهي وحدها في البيت، فوضعت الحمل
فوجدها وهي تنظر إلى الولد
ولكن هي خائفة إذا حملت الولد تموت؛
لأن المشيمة لم تسقط
وبعد خمس دقائق مات الولد في السحور
وهذه المرأة تسأل:هل تلزمها روحه أم لا؟

الجواب

إذا كان الواقع هو ما ذكر في السؤال، فليس على المرأة والدة الطفل شيء؛ لكونها لم

تفعل ما يسبب موته.

هنا

  #26  
قديم 07-26-2011, 01:33 PM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
افتراضي


حكم رضاع الطفل بعد الحولين

متى يكون الرضاع محرماً بالخمس
ومتى يكون محرماً برضعةٍ واحدة؟

الجواب

الرضاع لا يكون محرماً إلا أن يكون خمس رضعات
حال كون الطفل في الحولين
أما إذا كان الرضاع أقل من خمس رضعات
أو إذا كان بعد أن تجاوز الطفل الحولين
فهذا لا أصل له ولا يعتبر محرماً
فلابد من شرطين

أولهما: أن يكون الطفل في الرضاع لم يكمل الحولين.

والثاني: أن تكون الرضعات خمساً لا أقل؛ لمجيء الأحاديث الصحيحة بذلك، ومنها قوله

صلى الله عليه وسلم: (لا رضاع إلا في الحولين)
الراوي: - المحدث: ابن باز - المصدر: مجموع فتاوى ابن باز
الصفحة أو الرقم: 240/22
خلاصة حكم المحدث: صحيح


والله سبحانه وتعالى
يقول: "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ"
(البقرة 233)


ولقوله صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل

(أرضعي سالماً خمس رضعات تحرمي عليه)

ولما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله

(عن عائشة ؛ أنها قالت : كان فيما أنزل من القرآن
عشر رضعات معلومات يحرمن .
ثم نسخن : بخمس معلومات .
فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهن فيما يقرأ من القرآن . )

الراوي: عائشة المحدث: مسلم
المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1452
خلاصة حكم المحدث: صحيح


ثابتة بشهادة الرجل العدل أو المرأة العدل أو أكثر
فإن كانت المرضعة

عدلاً واعترفت بخمس رضعات في الحولين قُبل منها
فلابد من كونها خمساً
ولابد أن تكون في الحولين
ولابد أن تكون المدعية لذلك امرأة عدل أو ثقة
أو رجلاً يشهد على أن المرأة عدل وثقة أو أكثر من ذلك.
هنا

------------



إذا رضع الطفل من امرأة فإن جميع أولادها وأولاد زوجها
يكونون إخوة له

إن لي ابن أخ ورضع معي
هل يجوز له أن يتزوج من بنات عمتي الأخريات؟
علماً بأنه لم يرضع معهن بل رضع معي فقط؟
نرجو الإفادة

الجواب

إذا رضع من أمك خمس رضعات
، فإنه يكون أخاُ لك، ولجميع أخوتك إذا كان قبل الفطام

إذا كان رضع في الحولين قبل الفطام
، خمس رضعات فأكثر من أمك، فإنه يكون أخاً لك

ولجميع إخوانك الصغار والكبار
ويكون أخاً لجميع أولاد أبيك أيضاً من الزوجات الأخرى،

وعماً لأولاد الأخوة
وخالاً لأولاد الأخوات، ليس له أن ينكح منهن أحدا
فهو خال لأولاد أخواته من الرضاع
وهو عم لأولاد إخوته من الرضاع
إذا كان أولئك من أمك فهو شقيق

وإن كانوا من زوجة أخرى فو أخ لهم من الأب؛
لأن أمك هي زوجة هذا الرجل الذي أرضعته من لبنه
ويكون ابناً له ويكون أخاً لأولاده من الزوجات الأخريات
من الأب وأخاً لأولاد

الزوجات الأخريات من الأب
المقصود أن هذا الولد الذي رضع من أمك أخ لك ولإخوانك

جميعاً من أمك شقيق ومن الزوجات الأخرى
يكون أخاً لهم من الأب
وللإناث أخ لهن من الأب وخال لأولاد الإناث
وعماً لأولاد الذكور.
هنا
  #27  
قديم 07-26-2011, 01:41 PM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
افتراضي

وضع المصحف عند الطفل أو على السرير

هل يجوز وضع مصحف عند الطفل أو تعليقه في السرير؟
جزاكم الله خيراً.

الجواب

هذا لا أصل له، إذا كان المقصود من ذلك أنه يكون حرزاً له
هذا لا أصل له، ثم أيضاً وضعه عنده قد يعبث فيه
ويستهين به؛
لأنه طفل، فلا يجوز وضعه عنده إذا كان يستهين به
أويلعب به
ولا يوضع عنده إذا كان القصد من ذلك أنه يكون حرزاً
له من الشياطين أو من الجن،

كل هذا لا أصل له، وإنما أهله يسمون عليه
ويعيذونه بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

كان النبي -صلى الله عليه وسلم-
في الليل يعوذ الحسن والحسين عند النوم

يقول:(أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة
ومن كل عين لامة)
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني
المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 4737
خلاصة حكم المحدث: صحيح

فوالده أو أمه تقول

له عند النوم: (أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق)
(أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة
ومن كل عين لامة)

أما جعل المصحف عند رأسه
أو عند سرير لأجل يكون حرزاً له
أو كتابة أوراق تُعلق عليه كل هذا لا يجوز
والله المستعان.
هنا
-------


وقت تسمية المولود

لي أطفال يتوفون عند الولادة مباشرةً
ولم أسمهم، فهل تنصحون أن يسمي الإنسان

الطفل عند ولادته فوراً؟

الجواب

السنة التسمية اليوم السابع وإن سماه يوم الولادة فلا بأس
ثبت عن النبي -صلى الله عليه

وسلم- أنه فعل هذا وهذا، فإذا سماه يوم الولادة فلا بأس
وإن أخره إلى اليوم السابع فهوأفضل
والعقيقة كذلك اليوم السابع يذبح عنه
عن الذكر ثنتان من الغنم وعن الأنثى واحدة

يوم السابع، هذا هو الأفضل
ويحلق رأسه رأس الصبي اليوم السبع
وإن سماه يوم الولد

فكله طيب، ورد عن النبي هذا، وهذا -عليه الصلاة والسلام

هنا
  #28  
قديم 07-26-2011, 01:52 PM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
افتراضي

حكم الأذان والإقامة في أذن الصبي ، وتحنيكه

سمعنا أن الحرمة إذا وضعت الوليد يقولون
قبل أن يرضع لازم يؤذن في أذنه
ويأخذ تمرة ويوضع في فم المؤذن
ويوضع المؤذن لسانه في فم الولد
وبعد ذلك يُقص من شعر الطفل

هل هذا صحيح أو بدعة ؟

الجواب

هذا على ما ذكره السائل غير صحيح
ما ذكره السائل على هذا الوجه الذي ذكره غير صحيح,

ولكن يستحب
في اليوم السابع يستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى
ويقام في اليسرى ويسمى
في اليوم السابع
ولا بأس يستحب التحنيك بالتمر بأن يضع الإنسان التمر
في فمه أو أمه تضعه

في فمها ثم تمجه في فم الصبي التمرة
كما فعله النبي-صلى الله عليه وسلم-
وأما أن يدخل لسانه في فم الصبي لا
يمجه في فم الصبي ويكفي في ..... مثل الصغيرة
وأما الأذان فيكون

في اليوم السابع وإن ترك ذلك فلا بأس
النبي-صلى الله عليه وسلم
لم يثبت عنه أنه أذن في أذن الصبي أو الصبية
ولكن جاء عنه في بعض الأحاديث التي فيها بعض الضعف
الأذان في أذن الصبي والإقامة في اليسرى من أذنيه
فإذا فعله الإنسان فلا بأس
وقد فعله عمر بن عبد العزيز وجماعة من أهل العلم لا بأس
وإن ترك ذلك وسماه بدون أذان ولا إقامة فلا بأس
فقد سمى رسول الله-صلى الله عليه وسلم
ابنه إبراهيم بدون أذان و إقامة
وسمى بعض أولاد الصحابة في اليوم السابع
بدون أذان أو إقامة وسمى بعضهم في اليوم الأول

وسمى ابنه في اليوم الأول، ولا حرج في هذا
لا بأس أن يسمى في اليوم الأول أو في اليوم السابع
ولا بأس أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى
لا حرج في ذلك والسنة أن يسمى في اليوم الأول
أو في اليوم السابع
هذا هو السنة أما العقيقة فيكون في اليوم السابع
يعق بشاتين إن كان ذكراً أو بشاة واحدة إن كان أنثى
في اليوم السابع، إن شاء

ذبحها وأكلها هو أهل بيته ونحو ذلك
وإن شاء وزعها بين الجيران والفقراء, وإن شاء

أكل بعضها وفرق بعضها كل هذا لا بأس به بحمد الله
وهكذا يحلق الصبي شعره
ويقص ويحلق رأس الصبي الذكر هذا هو السنة
لقول النبي- صلى الله عليه وسلم
(كل غلام مرتهن بعقيقته
تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى )
الراوي: سمرة المحدث: الألباني
المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 2580
خلاصة حكم المحدث: صحيح


هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله

عليه وسلم والحديث لا بأس به. جيد.
لكن بالنسبة للأذان هل يكون بعد الولادة أو في اليوم السابع
الأمر واسع إما في اليوم الأول أو في اليوم السابع.
أيها المستمعون الكرام نأتي إلى نهاية لقائنا
هذا الذي عرضنا فيه...

هنا
  #29  
قديم 07-31-2011, 11:19 AM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
الدعاء الذي يقال في الصلاة على الطفل

ما هو الدعاء الذي يقال عند الصلاة على الطفل؟

الجواب

يقال في الصلاة على الطفل مثلما يقال في الصلاة على الكبير
لكن عند الدعاء
يقول: اللهم اجعله ذخراً لوالديه وفرطاً وشفيعاً مجاباً
اللهم أعظم به أجورهما
وثقل به موازينهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين
واجعله في كفالة إبراهيم عليه الصلاة

والسلام وقه برحمتك عذاب الجحيم؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

(الطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه)(1)
الراوي: المغيرة بن شعبة المحدث: الألباني
المصدر: أحكام الجنائز - الصفحة أو الرقم: 94
خلاصة حكم المحدث: صحيح على شرط البخاري


هنا

~~~
حكم من مات من أطفال المشركين

الطفل الذي ولد من أبوين كافرين ومات قبل بلوغه سن التكليف
هل هو مسلم عند الله أم لا؟

علماً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: (كل مولود يولد على الفطرة …) (1)

وإذا كان مسلماً فهل يجب على المسلمين
أن يغسلوا جنازته ويصلوا عليه؟
أفيدونا مأجورين.

الجواب



إذا مات غير المكلف بين والدين كافرين فحكمه حكمهما
في أحكام الدنيا فلا يغسل ولا يصلى

عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين
أما في الآخرة فأمره إلى الله سبحانه
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنه لما سئل عن أولاد المشركين

قال: (الله أعلم بما كانوا عاملين)(2)

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن علم الله سبحانه فيهم

يظهر يوم القيامة وأنهم يمتحنون كما يمتحن أهل الفترة ونحوهم، فإن أجابوا إلى ما يطلب

منهم دخلوا الجنة، وإن عصوا دخلوا النار، وقد صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه

وسلم في امتحان أهل الفترة يوم القيامة، وهم الذين لم تبلغهم دعوة الرسل ومن كان في

حكمهم كأطفال المشركين
لقول الله عز وجل
" وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا" (الإسراء 15)

وهذا القول هو أصح الأقوال في أهل الفترة ونحوهم
ممن لم تبلغهم الدعوة الإلهية
وهواختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
وتلميذه العلامة ابن القيم وجماعة من السلف والخلف

رحمة الله عليهم جميعاً.

وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله
الكلام في حكم أولاد المشركين وأهل الفترة
في آخر كتابه: (طريق الهجرتين)
تحت عنوان (طبقات المكلفين).

فمن أحب أن يطلع عليه فليفعل فإنه مفيد جداً وبالله التوفيق.

هنا
(1)الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري
المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1385
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

~~~
(2)الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري
المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1384
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]


  #30  
قديم 07-31-2011, 11:20 AM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله

هل يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله
أم لابد من إفراده بطواف وسعي ؟

الجواب

يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله في أصح قولي العلماء إذا كان الحامل نوى ذلك ،

وإن طاف به طوافاً مستقلاً وسعياً مستقلاً كان ذلك أحوط .

هنا


أعمال الصبي له ويؤجر والده على تعليمه

هل أعمال الطفل الذي لم يبلغ
من صلاة وحج وتلاوة كلها لوالديه أم تحسب له هو؟

الجواب

أعمال الصبي الذي لم يبلغ – أعني أعماله الصالحة
أجرها له هو لا لوالده ولا لغيره ولكن

يؤجر والده على تعليمه إياه وتوجيهه إلى الخير وإعانته عليه؛ لما في صحيح مسلم عن

ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبياً إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة

الوداع فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟
قال: (نعم ولك أجر)(1)

فأخبر النبي صلى الله عليه

وسلم أن الحج للصبي وأن أمه مأجورة على حجها به.

وهكذا غير الولد له أجر على ما يفعله من الخير كتعليم من لديه من الأيتام والأقارب

والخدم وغيرهم من الناس؛

لقول النبي صلى الله عليه وسلم
(من دل على خير فله مثل أجر فاعله)(2)

رواه مسلم في صحيحه؛ ولأن ذلك من التعاون على البر والتقوى،

والله سبحانه يثيب على ذلك.

هنا
~~~

حكم من مات طفلها بسببها

كنت أنا وزوجتي نائمين، وبيننا طفل يبلغ من العمر أربعين يوماً، ثم في منتصف الليل بكى

الطفل، وأيقظت زوجتي لرضاعته، ثم حملت الطفل واحتضنته، وبعد ذلك قمت والأم محتضنة

ابنها، وعندما قمت لصلاة الفجر لم أجد الطفل في مكانه، ثم أيقظتها وسألتها عن الطفل،

فقالت: إنه في مكانه! وقلت لها ليس بمكانه، ثم استيقظت فوجدته على وجهه على الفراش

بجوار قدميها، وقالت زوجتي: إنها لا تعلم عن ذلكم الحال، بل استيقظت لرضاعه ولا

تعلم شيئاً، أهو في غيبوبة أم ماذا حصل له، وحينئذٍ اتضح أن الطفل قد انتقل إلى رحمة الله،

والآن يسأل هل عليهم من كفارة؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه

ومن اهتدى بهـداه. أما بعـد: فهذا الطفل صغير لا يستطيع التصرف، فالأظهر - والله أعلم-

أنها دفعته برجلها أو بغير رجلها حتى صار إلى مكانه الذي مات فيه، فالأقرب والأظهر

أنه مات بأسبابها، فعليها أن تؤدي الكفارة، وهي عتق رقبةٍ مؤمنة، فإن عجزت فصيام

شهرين متتابعين، هذا هو الأظهر والأقرب، إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل،

ونسأل الله لها العون والتوفيق والتسهيل.

هنا

(1) الراوي: كريب مولى ابن عباس المحدث: مسلم
المصدر: صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 1336خلاصة حكم المحدث: صحيح
~~~
(2)الراوي: أبو مسعود عقبة بن عمرو المحدث: مسلم
المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1893
خلاصة حكم المحدث: صحيح


موضوع مغلق

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:

الساعة الآن 11:27 AM بتوقيت مسقط


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
Powered & Developed By Advanced Technology