ملتقى قطرات العلم النسائي
 
 

الـــمـــصـــحـــــف الـــجـــامـــع
مـــصـــحـــــف آيـــــات
موقع الدرر السنية للبحث عن تحقيق حديث

العودة   ملتقى قطرات العلم النسائي > ::الملتقى العام:: > ملتقى البراعم والأسرة المسلمة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 07-26-2011, 08:22 AM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
ملامسة عورات الأطفال

ملامسة عورات الأطفال هل تنقض وضوء اللامس؟


نعم ، عورة الطفل تنقض من مسها
إذا مستها أمه أو أبوه انتقض الوضوء

لحديث:(من مس ذكره فليتوضأ )
الراوي: بسرة بنت صفوان المحدث: الألباني
المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 181
خلاصة حكم المحدث: صحيح


هنا
-----------------

توجيه للأباء الذين يأتون بأبنائهم إلى المساجد


سؤال مطول عن الأطفال في المساجد وتشويشهم
وبم توجهون الناس، ولاسيما أنهم يمتثلون للتوجيه
ثم يستمرون أيام ويعودون إلى حالهم السابق؟

الجواب

الأطفال قسمان
قسم بلغ سبعاً فأكثر فهذا يوجه إلى الصلاة والخشوع فيها
ويفرقون بين

الصفوف حتى لا يلعبوا إذا كان اجتماعهم قد يسبب اللعب
يفرقون بين الرجال الكبار

يكون من يتعاهدهم كالمؤذن وغير المؤذن يتعاهدونهم
حتى لا يشوشوا ولا يلعبوا

أما إن كان الأطفال دون السبع فهؤلاء بقاؤهم في البيوت
أولى يبقوا في البيوت عند أهليهم
ومن حضر بأولاده منهم
فليحرص عليه حتى لا يشوش على الناس
وإلا فليب في البيت حتى لا يشوش على أحد
والإمام والمؤذن وعيال المسجد يتولون هذه الأمور

فينصحون الناس ويوجهونهم إلى الخير
لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى.

هنا

------------

حكم ضرب الأطفال الذين هم دون العاشرة

ما حكم ضرب الأطفال الذين دون سن العاشرة
على أي أمر يفعلونه؟ وما توجيهكم لذلك؟

الجواب

للوالد والوالدة تأديب الأطفال إذا رأيا ذلك
ولو كان دون العاشرة، ولو كان دون السابعة،

إذا رأى أن يؤدب ولده ذكراً كان أو أنثى لا بأس
لكن بالشيء الذي يناسبه لا يضره
تأديب خفيف ينفعه ولا يضره
إذا كان يتعدى على إخوانه الصغار
إذا كان يعبث في البيت عبثاً

يؤذي أو ما أشبه ذلك يؤدب بضربات خفيفة
أو بالكلام الشديد الذي يردعه، أو بضربات

خفيفة أو منعه من بعض حاجته التي يريدها حتى يتأدب
من الأم والأب ومن أخيه الكبير

إذا ما كان عنده أب ولا أم
أو من عمه أو من خالته على حسب حاله
يعني ممن يربيه ويقوم عليه
له أن يؤدبه سواءٌ كان أم أو أب أو خال أو خالة أو أخ كبير
على حسب الحال

فالذي يربيه ويقوم عليه له أن يؤدبه بالشيء الذي لا يضره
شيء خفيف لكن يحصل به النفع.
هنا




  #12  
قديم 07-26-2011, 08:23 AM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
السن الذي يجب على المرأة أن تحتجب فيه عن الأطفال

لزوجي ابن أخت عمره ما يقارب من ثلاثة عشر عاماً
وأنا لا أحتجب عنه, وأشعر بضيق من هذا؛
لأنني أخاف أن أكون قد وقعت في الإثم
فأرجو من سماحتكم إخبارنا بالسن
الذي يجب على المرأة أن تحتجب فيه عن الأطفال؟

الجواب
يقول الله- جل وعلا
في كتابه العظيم في سورة النور
:
" وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ

فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ"
(النور: من الآية59)

فإذا بلغ الحلم خمسة عشر

سنة, أوأنزل المني عن شهوة
أو أنبت الشعرة وجب الاحتجاب عنه
ووجب عليه الاستئذان

حتى يحتجبوا, وما دام لم يبلغ خمسة عشر سنة
ولم ينبت في الشعرة, ولم يحتلم يعني لم ينـزل المني فإنه طفل
لا يحتجب عنه
وإذا كان بلغ ثلاث عشرة سنة وأنت لا تعلمين حاله

فالاحتجاب أحوط؛
لأنه قد يكون أنبت, قد يكون احتلم
ابن ثلاث عشرة سنة ابن اثنا عشر

حري بأن يحتلم من عشر فما فوق
إذا بلغ عشر فما فوق حري بأن يحتلم، فإذا احتجبتي

عنه من عشر فأكثر من باب الاحتياط فحسن
وإلا فلا يجب إلا عن ابن خمسة عشر سنة فأكثر؛
لأنه هو المتوقع أنه احتلم أنه بلغ الحلم
أو شخص يقر ويعترف أنه احتلم وأنزل المني

أو يقر أنه أنبت فهذا يكون قد بلغ يحتجب عنه.
هنا
---------



حكم لبس الأطفال للذهب

هل يجوز أن يلبس الأطفال الذكور الذهب أم لا
وإذا كانت أعمارهم تقل عن السنتين؟

جزاكم الله خيراً.

الجواب

لا يجوز تلبيس الذكور الذهب مطلقا ولو كانوا أقل من سنتين
الذهب حل للإناث
حرام على الذكور سواء كان خواتيم أو ساعات
أو غير ذلك فلا يجوز إلباس الطفل الذكر الذهب
كما لا يجوز إلباس الرجل الكبير وإنما الذهب للنساء.

هنا
-----------
حكم الأطفال الصغار إذا ماتوا

يقولون بأن من مات وهو صغير
أي: بمعنى مولود- يكون من حور الجنة
هل هذا القول صحيح؟

الجواب

لا ليس بصحيح، حور الجنة نساء خلقن في الجنة وللجنة
أما هو ليس بالجنة، الطفل شفيعاً

لوالديه إذا كانا مسلمين ويكونا من أهل الجنة
من جنس بني آدم، مثل ما يحصل لبني

آدم إذا هو من أهل الجنة يتنعم في الجنة وله من الحور، ..

هنا

  #13  
قديم 07-26-2011, 08:24 AM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
حكم منع الحمل نهائياً بعد عدد معين من الأطفال

ما حكم الدين الإسلامي في تنظيم النسل
عن طريق استخدام حبوب منع الحمل أو اللولب

أو غير ذلك من الطرق الأخرى؟
جزاكم الله خيراً؟
وما الحكم في منع الحمل نهائياً بعد

عدد معين من الأطفال؟

الجواب

أما كونه ينظم النسل فلا بأس به إذا دعت إليه الحاجة
لكونه ذات أطفال كثيرين ، ويشق عليها التربية
أو لأنها مريضة
أو لأسباب أخرى رآها الأطباء الثقات
فلا مانع من التنظيم

بأن تمنع الحمل سنة أو سنتين
وهكذا حتى تستطيع تربية أطفالها
أو حتى يخف عنها المرض
أما بدون حاجة فلا، فلا ينبغي أخذ الحبوب
ولا ينبغي منعه ؛ لأن الله - جل وعلا -

شرع لنا أسباب تكثير النسل
ولأن الحمل من فضل الله على العبد
وهو يأتي برزقه، وفي تربيته وتعبه عليه أجر كثير
مع صلاح النية، فلا حاجة إلى إذا أخذ الحبوب
ولا إلى التنظيم إلا إذا كان هناك مصلحة وحاجة تقتضي ذلك ، ككثرة الأولاد ، ومشقة التربية
أو ما يعتريها

من المرض ما يعتري الأم من المرض
أو نحو ذلك من الأسباب الوجيه
سواء كان بالحبوب أو باللولب أو بإبر أو غير ذلك
من أسباب تنظيم الحمل.
أما منعه فلا يجوز منعه بالكلية إلا لعلة إذا كان الحمل فيه
خطر على حياتها
وذكر الأطباء أن الحمل فيه خطر عليها فلا بأس

المنع، و إلا فلا يمنع، لا يجوز تعاطي منعه
لأنها مشروع لها أن تلتمس الأولاد ، وأن تتزوج
وزوجها كذلك مشروع له أن يلتمس الأولاد ، وقد تفعل هذا وتندم ندماً كثيراً.

فالحاصل أنه لا يجوز تعاطي منع الحمل إلا لعلة لا حيلة فيها
وهي الخوف عليها من الموت ؛
لأن الحمل فيه خطر على حياتها.
هنا
------------

حكم صلاة من أمسك ببنته الصغيرة عند الركوب
على ظهره حتى لا تسقط

أحياناً أقوم بتأدية صلاة العشاء في بيتي مع زوجتي
وفي أثناء الركوع والسجود
تأتي ابنتي الصغيرة وتركب فوق ظهري
وأثناء قيامي بقراءة الفاتحة في الركعة الثانية أمسك

بها بيدي خلف ظهري خوفاً عليها من السقوط
فهل هذا يبطل صلاتي أو ينقص من الأجر؟

الجواب

أما الفريضة فالواجب الذهاب إلى المسجد
والصلاة مع الناس، وترك ذلك تشبه بأهل النفاق

وقد قال عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه

(لقد رأيتنا وما يتخلف عنها -يعني الصلاة

في الجماعة- إلا منافق معلوم النفاق)(1)

وتقدم في الجواب السابق

قوله -صلى الله عليه وسلم
(من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر)(2)

وقوله للأعمى لما قال له ليس

له قائد يلائمه قال له: (هل تسمع النداء بالصلاة؟)(3)
قال: نعم ، قال: (فأجب)
فالواجب عليك أن تصلي مع الجماعة
وليس لك أن تصلي في بيتك
ولو صلى معك أهلك، وقد صح عنه

عليه الصلاة والسلام أنه
قال: (لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام
ثم آمر برجل فيؤم الناس

ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى رجال
لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ) (4)

فهذا يدل على وجوب المبادرة والمسارعة إلى أداء الصلاة
في الجماعة، لكن لو فاتتك الصلاة

في الجماعة أو كان لك مانع شرعي كالمرض
وصليت في البيت فلا بأس بذلك
وإذا صلت معك زوجتك أو بناتك أو أمك أو غيرهن
فإنهن يكن خلفك
لا تقف معك المرأة تكون خلفك

ولو واحدة، وإذا ركبت بنتك الصغيرة على ظهرك
فإنها لا تضر صلاتك، ولكن تنزلها بهدوء

كما فعلت وأنت مأجور
، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم
- أنه كان يوماً يصلي فلما

سجد جاء ابن بنته الحسن أو الحسين
فارتحله وركب عليه عَليه الصلاة والسلام فأطال السجود،

فلما سلم من صلاته أخبر الصحابة أنه أطال السجود
من أجل أن لا يزعج ابن ابنته لما ركب

عليه عَليه الصلاة والسلام وقت السجود
فدل ذلك على أنه لا يؤثر في الصلاة
وأن الواجب العطف على الصغير والرحمة وعدم إزعاجه
بل يزيله عن ظهره باللطف حتى يكمل صلاته.
الأطفال يحبون أن يعتادوا مثل هذه الأشياء
-سماحة الشيخ-؟ ج/ معلوم

توجيهكم لو تكرمتم؟ ج
على كل حال ينبغي للمؤمن إذا كان يصلي
أن يلاحظ هذا عند

أهل بيته ويقول لهم يلاحظون الأطفال حتى لا يشغلون صلاته
لكن لو فرض أنه وقع شيء

من هذا مثل ما وقع للنبي - صلى الله عليه وسلم
فالأمر واسع، والحمد لله.

هنا

(1)الراوي: عبدالله المحدث: الألباني
المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 848
خلاصة حكم المحدث: صحيح

~~~
(2)الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني
المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 6300
خلاصة حكم المحدث: صحيح

~~~
(3)الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم
المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 653
خلاصة حكم المحدث: صحيح
~~~
(4)الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم
المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 651
خلاصة حكم المحدث: صحيح
  #14  
قديم 07-26-2011, 08:26 AM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
هل الصبي يقطع الصلاة

هل الصبي يقطع صف الصلاة
حيث أن بعض الأشخاص يحضرون معهم أبناءهم الصغار
جداً ويقف الابن بجانبه
ثم يقف المصلي الآخر بجانب الطفل؟

الجواب

الأولى لأولياء الأطفال ألا يأتوا بهم إلى الصلاة
إذا كانوا دون السبع
الأولى أن يبقوا في بيوتهم عند أهليهم
أما إذا كان ابن سبع فأكثر فإنه لا يقطع الصف
بل يصف مع الرجال ويعتبر
لكن إذا كان دون السبع
فتركه مع أهل البيت أولى وأفضل
حتى لا يتأذى به الناس

فلو وجد مع أبيه لا يقطع الصف ولا حرج إن شاء الله
كاللبنة بين الصفين أو العمود بين الصفين لا يضر
المقصود أنه إذا كان وجد ودعت الحاجة إليه
لأن أباه قد يأتي به لئلا يضر

أهله إذا بقي عند أهله
، كما يروى أن الحسن كان يأتي والنبي صلى الله عليه وسلم
يصلي بالناس فيرتحله وهو ساجد
وكما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأمامة ابنة ابنته
للحاجة والتعليم يعلم الناس بأن مثل هذا لا يضر
فإذا دعت الحاجة إلى مثل هذا
وكان أبوه لايستطيع بقاءه عند أهل البيت
أو ما عنده في البيت أحد فيكون معذور
ويكون مثل حجراًبين الصفين أو الكرسي بين الصفين
أو ما أشبه ذلك قد تدعو الحاجة إلى هذا الشيء

فلا يضر إن شاء الله.

هنا
------

ما حكم إدخال غير المسلمات إلى بيوت المسلمين
وتركهن يربين الأولاد

أفيدونا في حكم المربيات من غير المسلمات
ولاسيما إذا ظهر منهن نقل لغاتهن وطباعهن

وطريقة ملابسهن إلى الطفل والطفلة
نرجو التوجيه في هذا الأمر الذي عمت به البلوى

وأصبح يتألم لوجوده كل مؤمن مؤمنة؟

الجواب

الأطفال أمانة عند أبيهم وأمهم
، فالواجب أن لا يتولى تربيتهم
إلا من هو يؤمن بالله واليوم الآخر
ويرجى منه الفائدة لهم، والتوجيه الطيب
أما أن يتولى الأطفال نساء كافرات هذا

منكر لا يجوز
وإذا كان في الجزيرة العربية صار منكراً من جهتين
من جهة أنهن يربين أطفالاً مسلمين
، وهذا خيانة للأمانة ومن جهة أن الجزيرة العربية
لا يجوز أن يستدعى فيها كافر أو أن يقيم فيها كافر؛
بل الواجب أن لا يقر فيها إلا مسلم؛
لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم
أمر بإخراج المشركين وأوصى بذلك من هذا الجزيرة
فلا يجوز لأهل الجزيرة

أن يستقدموا الكفرة، للتربية أو للعمل؛
لأنهم ممنوعون من هذا فإذا استقدمت المربية
من النصارى أو غير النصارى كالبوذية أو غير البوذية
من الكفرة هذا لا يجوز
لأمرين: أحدهما

أن هذا خيانة للأمانة، فالتربية أمانة، والأطفال أمانة
فلا يجوز أن يربي الأطفال إلا مؤمنة

تقية يرجى فيها الخير
حتى لو كانت مسلمة إذا كانت فاجرة خبيثة
لا ينبغي أن تولى على الأطفال ولو كانت مسلمة
إذا كانت رديئة الدين ضعيفة الدين.

الأمر الثاني أن هذه الجزيرة

لا يجوز أن يستقدم لها غير المسلم
فلا يستقدم عمالٌ كافرون ولا خادمات كافرات
ولا مربيات كافرات، هذا هو الواجب على المؤمنين
أن يحذروا ذلك؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم
أوصى بإخراج المشركين من هذه الجزيرة
ولأن هذه الجزيرة مهد الإسلام

ومنبع الإسلام، فلا يجوز أن يجتمع فيها دينان
بل يجب أن يكون السائد فيها هو دين الحق

هو الإسلام فقط
ويجب على ولاتها وعلى سكانها أن يحذروا جلب الكفار
إلى هذه الجزيرة؛

إلا من ضرورة قصوى يراها ولي الأمر لنفع المسلمين
في أشخاص معينين.
هنا



  #15  
قديم 07-26-2011, 08:27 AM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
تأديب الطفل وضربه

إن لي أخاً يبلغ من العمر عشر سنوات
يتكلم على أمي ويتلفظ عليها بعبارات غير لائقة؛

لأنها تأمره بالصلاة وطاعة الله، فأنا أضربه ضرباً شديداً
وأحياناً أضربه لأنه لا يذاكردروسه
أو لأنه يأخذ شيئاً دون أن تعلم به أمي
وأحياناً أكويه بالنار، فهل أكون آثمة في

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه

أما بعـد: فأنت جزاك الله خيراً مأجورة على اجتهادك
وحرصك على صلاحه وعلى تأدبه مع والدته وعلى بره لها
ولا حرج عليك في تأديبه وضربه حتى يستقيم
وحتى يقوم بما يلزم من جهة والدته، والحاصل أنك مأجورة بضربه حتى يصلي

وحتى يذاكر في دروسه، وحتى لا يتكلم عن والدته بما لا ينبغي
كل هذا أنت مأجورة عليه

وإذا كان أبوه موجوداً فالواجب على أبيه أن يقوم بهذه المهمة
أو أخوه الكبير
حتى يتساعدمعك في ذلك
وإذا كان أبوه يقوم بالواجب كفى عنك
فالحاصل أن الواجب على أبيه إن كان موجوداً أو أخيه الكبير
إن كان موجوداً أن يقوم بذلك
وإن قامت أمكم بذلك فلا بأس،

وإذا لم تقم به أمه ولم يقم بذلك أحد غيرك
فأنت مأجورة على ذلك، وجزاك الله خيراً

لكن لا تكويه بالنار، أما الكي بالنار فلا يجوز
وإذا كان يأخذ شيئاً يسيراً من المال لحاجة الأطف

فينبغي التسامح في هذا، أما الشيء الذي قد يضر الوالدة
أو قد يعوده السرقة فلا مانع من ضربك له ضرباً خفيفاً
لا تضربيه ضرباً خطيراً لا في الصلاة ولا في غيرها
ضرباً خفيفاً

يؤلمه ويردعه ولكن ليس فيه خطر، بارك الله فيك.

هنا



  #16  
قديم 07-26-2011, 08:45 AM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
فوائد الصبر ومن مات له أولاد صغار

ما هي فوائد الصبر، وهل له أقسام

وهل يؤجر الإنسان إذا توفي له خمسة من الأولاد

في حادث طريق، ثلاثة منهم صغار واثنان كبار
وكيف يساعد المسلم نفسه على الصبر؟

الجواب

لا شك أن المصائب فيها خيرٌ عظيم لمن صبر واحتسب
قال الله جل وعلا
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ
قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ
قال الله سبحانه
أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (155) سورة البقرة

ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم
(ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله
{ إنا لله و إنا إليه راجعون }
اللهم آجرني في مصيبتي ، و اخلف لي خيرا منها
إلا آجره الله في مصيبته ، و أخلف الله له خير منها )

الراوي: أم سلمة وأبو سلمة المحدث: الألباني
المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 5764
خلاصة حكم المحدث: صحيح



وفي الحديث الصحيح
(من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم ؛
دخل الجنة قال : قلنا : يا رسول الله ! واثنان ؟
قال : واثنان قال محمود يعني ابن لبيد
فقلت لجابر : أراكم لو قلتم : وواحد ؟ لقال : وواحد000 )
الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: الألباني
المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 2006
خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح


فموت الأطفال من أسباب نجاة والديهم من النار
إذا كانوا ثلاثة أو اثنين أو أكثر من ذلك
فالمقصود أن في الصبر على المصائب أجراً عظيماً

وخيراً كثيراً، وإن موت الأطفال خيرٌ عظيم لوالديهم
بل ذلك من أسباب دخول الجنة

والنجاة من النار

نسأل الله أن يوفق المسلمين ويعينهم على كل خير.

هنا
  #17  
قديم 07-26-2011, 09:09 AM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
تعليق القرآن على المرضى والأطفال

إمام المسجد في قريتنا متفرغ للإمامة
ويقوم بكتابة القرآن وإعطائه للمرضى ليلبسوه

ويسمى بالحجاب!! وهذه الإمامة متوارثة
أي: عن جدٍ وأب، ونفس العمل -أقصد الرقى

وكتابة القرآن- هوَ هو مصدر كسبهم
فما هو تعليق سماحتكم على هذا، أرجو أن توجهونا

وكيف أتصرف ولاسيما إذا كان من قرابتي؟

الجواب

تعليق القرآن الكريم على المرضى
أو على الأطفال كل ذلك لا يجوز في أصح قولي العلماء

بعض أهل العلم أجاز ذلك، ولكن لا دليل عليه
والصواب أنه لا يجوز تعليق القرآن ولا غيره

من الدعوات أو الأحاديث لا على الطفل
ولا على غيره من المرضى ولا على كبير السن؛

لأن الرسول صلى الله عليه وسلم
نهى عن التمائم، والتمائم هي ما يعلق على الأولاد
أوعلى الكبار، وتسمى الحروز، وتسمى الحُجُب
فالصواب أنها لا تجوز

لقوله صلى الله عليه وسلم


(من ععلق تميمةً فقد أشرك)
الراوي: عقبة بن عامر المحدث: الألباني
المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 492
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح



(إن الرقى ، و التمائم ، و التولة شرك) الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: الألباني
المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 1632
خلاصة حكم المحدث: صحيح



ولم يستثنِ شيئاً، ما قال: إلا القرآن.
بل عمَّم عليه الصلاة والسلام
فوجب الأخذ بالعموم، الواجب الأخذ بالعموم؛
ولأن تعليق القرآن وسيلة إلى تعليق

غيره، فإن الناس يتوسلون بالمباحات إلى ما حرم الله
فكيف بشيءٍ له فيه شبهة
وقدأفتى به بعض أهل العلم! فهذا يسبب التساهل
فالواجب الحذر من ذلك
الواجب الحذرمن ذلك أخذاً بالعموم وسداً للذرائع
والوقوع في الشرك، فإن تعليق التميمة من القرآن

وسيلة إلى تعليق التمائم الأخرى
فهكذا الناس لا يقفون عند حد في الغالب
والواجب الأخذ بالعموم
وليس هناك دليل يخص الآيات القرآنية ويستثنيها
والرسول صلى الله عليه وسلم
أفصح الناس وأنصح الناس ولو كان يُستثنى من ذلك شيء
لقال: إلا كذا وكذا.
أما الرقية فلا بأس أن يرقي بالقرآن
ويرقي بالدعوات الطيبة
كان النبي يدعو عليه الصلاة والسلام

وقال: (لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً)

الراوي: عوف بن مالك الأشجعي المحدث: الألباني
المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 3886
خلاصة حكم المحدث: صحيح



فقوله: (إن الرقى والتمائم والتولة شرك)
يعني الرقى المجهولة
أو الرقى الشركية
التي فيها توسل بغير الله أو دعاء غير الله
فالرقى المذكورة في هذا الحديث هي الرقى المخالفة للشرع
أما الرقية الشرعية فلا بأس بها؛

لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً)
أم التمائم فكلها ممنوعة

سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن
هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم
أما التولة فهي السحر، ويسمى العطف
الصرف والعطف، فالسحر لا يجوز كله
ولا يحل لأحد أن يتعاطى السحر
بل يجب الحذر من ذلك والسحر
-في الحقيقة-
لا يتوصل إليه إلا بالشرك

إلا بعبادة الجن والاستغاثة بهم وخدمتهم
بطاعتهم في معاصي الله؛
ولهذا قال الله سبحانه

وتعالى في حق الملكين
"..وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ
إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ.."
(102)سورة البقرة
فبين أن الملكين يخبران من يتعلم أن تعلم السحر كفر؛
فالله يقول جل وعلا

"وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ
وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ

النَّاسَ السِّحْرَ.. "
(102) سورة البقرة.

فتعليم السحر وتعلمه منكر عظيم بل من الشرك الأكبر؛

لأنه لا يتوصل إليه إلا بعبادة الجن والاستغاثة بهم
والتقرب إليهم بما يرضيهم من الذبائح

والنذور. نسأل الله العافية والسلامة.


هنا
  #18  
قديم 07-26-2011, 09:18 AM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
افتراضي

حكم رد المال الذي يعطى للطفل اليتيم

تذكر بأنها امرأة توفي عنها الزوج
وتعمل بمدرسة أهلية وتحمد الله
وتستلم من ذلك راتب يكفيها ويكفي أبناءها والحمد لله
تقول السائلة: وقد ترك لي زوجي مبلغاً من المال
وفي بلدي ما يكفيني ويكفي أبنائي
ولدي طفل صغير عمره ما يقارب من سنتين

الجواب

المشروع لكِ أن لا ترديه
النبي - صلى الله عليه وسلم :قال لعمر
" 000ما جاءك من هذا المال
وأنت غير مشرف ولا سائل
فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك"
الراوي: عمر بن الخطاب المحدث: الألباني
المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 2605
خلاصة حكم المحدث: صحيح



أنتِ إذا جاء للطفل احفظيه للطفل، هذه

العادة بين المسلمين إعطاء الأطفال وتقديم الهدايا
المناسبة للأطفال هذه عادة معروفة

فإذا جاء للطفل شيء فاقبليه واحفظيه واجعليه من ماله.

هنا
-------
التوكيل في الرمي لمن معها أطفال

حججت في العام الماضي ولله الحمد وقد رميت الجمرات
عن زوجتي ولم تكن حاملاً ولا مريضة
وكان معنا أربعة أطفال صغار
شاهدت الزحام فلم أرها تستطيع الرمي فهل يجوز

التوكيل أم أنها تركت واجباً؟ وماذا عليها الآن؟

الجواب

إذا كان الحال كما ذكرتم فلا شيء عليها
إذا كانت قد وكلتك في ذلك؛
لأن تعاطيها الرمي مع الأطفال فيه خطر عظيم عليها
وعلى الأطفال.

هنا
  #19  
قديم 07-26-2011, 09:25 AM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
هل يسأل الشهيد والطفل

الجواب :ظاهر الأحاديث أنه يسأل المكلفون
أما الطفل ما عليه شيء، ظاهر الأحاديث أن الميت

المكلف يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه
أما الطفل فلا أعلم في هذا ما يدل على أنه يسأل؛

لأن الأطفال بإجماع أهل السنة من أهل الجنة
أطفال المسلمين من أهل الجنة.

هنا
------
حكم صف الصبي في الصف

كثير من الناس حينما يحضر إلى الصلاة في المسجد
وهي مقامة يجدون أطفالاً يصلون
بعضهم أقل من السابعة وبعضهم أكثر من السابعة
فيقومون بإزاحتهم إلى طرف الصف ويصفون في مكانهم
وإذا كانوا في طرف الصف يؤخرونهم إلى الصف الذي يليه؛ مما يؤدي إلى قطع صلاتهم، فهل في عملهم هذا شيء
وماذا يجب علينا حين نشاهد مثل ذلك، وهل يجوز

تأخير الذين أعمارهم أقل من السابعة
من صفهم إلى الصف الذي يليه؟

الجواب

أما من كان بلغ السابعة فالمشروع تركه
ولا يجوز تأخيره؛
لأنه سبق إذا لم يسبق إليه مسلم

فهو أولى بمكانه، وفيه تشجيع له على المحافظة والمسارعة
إلى الخير، فلا يؤخر
أما من كان دون السبع فهذا محل نظر
إن ترك فلا بأس لئلا يحصل عليه مضرة إذا أخر
ولئلا يعبث

أو يذهب إلى محل آخر يضره
تركه في مكانه أولى وأحوط حتى لا يحصل أي ضرر
أو يحصل منه عبث يضر أحد من الناس بتأخيره
والتشويش عليه.
إذن هناك مراعاة خاصة للأطفال

في المسجد سماحة الشيخ؟ نعم، مراعاة؛
لئلا يقع عليهم شر إذا أخروا في الصلاة
قد يذهبون إلى جهات تضرهم
وقد يعبثون عبثاً يضرهم ويضر غيرهم
ثم أيضاً في تركهم في الصف

تمرين لهم على المجيء
والحرص على الصلاة حتى إذا بلغوا وكملوا السابعة
إذا هم قد تمرنوا. لو التفت الطفل وهو في الصف
لو تحرك حركة ربما تكون زائدة ما هو توجيه

سماحتكم؟
يشيرون له حتى يهدأ، بالإشارة
ما دام في الصلاة بالإشارة. إذن سماحة الشيخ

ممن يدعوا إلى اصطحاب الأطفال بعد تأديبهم إلى المساجد؟ يوجهون، حتى يعتادوا الخير نعم.


هنا
  #20  
قديم 07-26-2011, 09:41 AM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
ترك الزوجة لزوجها وأبنائها من أجل فعل الخير

أنا سيدة متزوجة وعندي طفلان
والآن مرافقة لزوجي
الذي يعمل في إحدى الدول العربية الشقيقة
وكنت أعمل في إحدى الجامعات
وحاصلة على إحدى الدرجات العلمية
وأوشكت إجازتي أن تنتهي
التي يوافق العمل عليها لمرافقة الزوج
ولما يتطلبه عملي من حضور ومواصلة دارسة
ولحبي لعملي وإحساسي أنني أقدم شيئاً في الحياة
يدخر لي للآخرة وليس لدنيا أو منصب
أفكر في العودة إلى بلدي وعملي وبصحبة أطفالي معي
ولكني في نفس الوقت أخاف الله أن يكون في بعد أطفالي
عن والدهم، وأيضاً بعدي عن زوجي إجحاف

وهضم حق لهم عليّ، أفيدوني أفادكم الله
أأرجع إلى عملي أم أستقيل وأمكث مع زوجي

وأولادي وبذلك أنال ثواب الآخرة؟

الجواب

أولاً لا بد من سماح الزوج, فإذا سمح الزوج
لك بالرجوع فانظري في الأصلح
فإن رأيت أن الأصلح الرجوع لدينك ودنياك وزوجك
سامح فارجعي إلى بلدك أنت وأطفالك
أما إذا لم يسمح فلا ترجعي, وعليك السمع والطاعة
فابقي عند زوجك وعند أولادك
واعملي ما يلزم من النصح للزوج وخدمته
وخدمة الأولاد واستعيني بالله على طاعته من القراءة,

والإكثار من قراءة القرآن, وذكر الله
ومن الأعمال الصالحات حتى ترجعا جميعاً إن شاء

الله, أما إذا سمح زوجك قال لا بأس فانظري في الأصلح
إن كان جلوسك عنده أصلح لك

ولزوجك ولأولادك فاجلسي عنده ولو سمح لك اجلسي
حتى يتمتع بك, وحتى يطمئن إليك,

وحتى يبتعد عن أسباب الشر
وأنت كذلك تطمئنين إليه وتبتعدي عن أسباب الشر
وتقومي بأطفالك بحضرة أبيهم
وتحسني إليهم فهذا كله أنفع لكم جميعاً
فيما يظهر وأصلح لكم جميعاً فيما يظهر
لكن متى اتفقت مع الزوج على الرجوع
واتضح لك أنه أصلح في أمر ديني

في رجوعك ينفع الناس
وهو سامح وليس عليه خطر من رجوعك
فلا بأس أن ترجعي بأطفالك وتقومين بما يلزم هناك
من الإحسان إلى أطفالك وتربيتهم التربية الشرعية الإسلامية
والدعاء لهم بالصلاح
والدعاء لزوجك بالتوفيق ولا حرج في ذلك.
لكن يرجح سماحة الشيخ عبد العزيز أن تبقى مع زوجها
وبصحبة الأطفال أيضاً ليلتم شمل الأسرة

وليتربى الأطفال تربية صحيحة؟ نعم.

هنا
موضوع مغلق

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:

الساعة الآن 09:46 AM بتوقيت مسقط


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
Powered & Developed By Advanced Technology