التبكير بصلاة العيد :
يُستحَبُّ تبكيرُ المأمومينَ إلى صلاةِ العيدِ بعدَ الفجرِ، وهذا مذهبُ الجمهورِ.الموسوعة الفقهية.
* عن يزيد بن خُمَيْر الرَّحْبِّيُ قال "خرجَ عبدُ اللَّهِ بنُ بُسْرٍ صاحبُ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ معَ النَّاسِ في يومِ عيدِ فطرٍ أو أضحَى فأنكرَ إبطاءَ الإمامِ فقالَ إنَّا كنَّا قد فرغنا ساعتَنا هذِه وذلِك حينَ التَّسبيحِ"سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / 2 ـ أول كتاب : الصلاة / 246 ـ باب : وقت الخروج إلى العيد / حديث رقم : 1135 / ص : 195 / صحيح .
وفي الجامع الصحيح لما في الصحيحين للشيخ مقبل / ج : 2 / ص : 191 . ترجم له : التبكير بصلاة العيد .
حينَ التَّسبيحِ: أي حين يصلي صلاة الضحى ، يريد ساعة ارتفاع الشمس وانقضاء وقت الكراهة أي بعد الشروق بثلث ساعة تقريبًا، ودخول وقت السبحة وهي النافلة - صلاة الضحى .
في هذا الحَديثِ: أنَّ عبدَ اللهِ بنَ بُسْرٍ"، وهو صاحبُ رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم، "خَرَج"، أي: ذهَبَ إلى صلاةِ العيدِ "معَ النَّاسِ في يومِ عيدِ فطرٍ أو أضحى، فأنكَر إبطاءَ الإمامِ"، مِن عدَمِ خُروجِه إلى المُصلَّى وصلاتِه العيدَ بالنَّاسِ، "فقال: إنَّا كُنَّا قد فَرَغْنا ساعتَنا هذه"، أي: إنَّه كان يَنْبغِي أنْ نَكونَ قَدِ انْتهَيْنا مِن صلاةِ العيدِ في هَذا الوَقتِ، "وذلك حِينَ التَّسبِيحِ"، أي: أوَّلَ وقتِ صلاةِ الضُّحى، وهذا يدلُّ على تَعجيلِ صلاةِ العيدِ؛ قِيل: هذا التَّعْجيلُ في الأضحى للتفرُّغِ للذَّبحِ، بخِلافِ عيدِ الفِطْرِ؛ فالتَّأخُّرُ قليلًا لا إشكالَ فيه، بل قدْ يكونُ فيه مصلحةٌ، وهي تمكُّنُ مَن لم يُخرِجْ زكاةَ الفِطرِ مِن إخراجِها.
وفي الحديثِ: إنكارُ الصَّحابةِ لِمَا يُخالِفُ هَدْيَ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم.
وفيه: أنَّ وقتَ صلاةِ العيدِ يَبدَأُ معَ وقتِ صلاةِ الضُّحَى.الدرر السنية. و يُستحَبُّ للإمامِ أن يتأخَّر في خروجِه إلى المصلَّى، إلى الوقتِ الذي يُصلِّي بهم فيه. الموسوعة الفقهية.
عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال"كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَخرُجُ يومَ الفِطرِ والأضحى إلى المصلَّى، فأولُ شيءٍ يبدأ به الصَّلاةُ""البخاري ومسلم.
فيه دليلٌ على أنَّ الإمام لا يَحضُر فيجلس، بل يَحضُرُ ويَشرَعُ في الصلاةِ مباشرةً.الشرح الممتع: لابن عثيمين :5/127 .
وفيه:أنَّ الإمامَ يُنتَظَرُ ولا يَنتظِرُ.المغني.لابن قدامة :2/276.
*وآخر وقت صلاة العيد زوال الشمس:
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ووقتها من حين ترتفع الشمس ويزول وقت النهي إلى الزوال، فإن لم يعلم بها إلا بعد الزوال، خرج من الغد فصلى بهم.
والدليل على ذلك، عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمُومَةٌ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "غُمَّ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ، فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا، فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ، فَشَهِدُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفْطِرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ، وَأَنْ يَخْرُجُوا لِعِيدِهِمْ مِنَ الْغَدِ"الراوي : عمومة أبي عمير بن أنسالمحدث : الألباني-المصدر : إرواء الغليل -الصفحة أو الرقم :634- خلاصة حكم المحدث : صحيح.
وفي الحديثِ: بيانُ أنَّ الهِلالَ يثبُتُ برُؤيةِ العُدولِ.
"أنَّ ابنَ عمرَ كان إذا غدا يومُ الفطرِ ويومُ الأضحى يجهرُ بالتكبيرِ حتى يأتيَ المصلَّى ، ثم يكبرُ حتى يأتيَ الإمامُ"الراوي : نافع مولى ابن عمر-المحدث : الألباني-المصدر : إرواء الغليل -الصفحة أو الرقم: 650 - خلاصة حكم المحدث : صحيح.
*صلاة العيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة :
إنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خَرَجَ يَومَ الفِطْرِ، فَبَدَأَ بالصَّلَاةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ.الراوي : جابر بن عبدالله-المحدث : البخاري-المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 958 - خلاصة حكم المحدث : صحيح.
* عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قالا "لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَومَ الفِطْرِ وَلَا يَومَ الأضْحَى، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ عن ذلكَ؟ فأخْبَرَنِي، قالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بنُ عبدِ اللهِ الأنْصَارِيُّ، أَنْ لا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَومَ الفِطْرِ، حِينَ يَخْرُجُ الإمَامُ، وَلَا بَعْدَ ما يَخْرُجُ، وَلَا إقَامَةَ، وَلَا نِدَاءَ، وَلَا شيءَ، لا نِدَاءَ يَومَئذٍ، وَلَا إقَامَةَ."الراوي : جابر بن عبدالله وابن عباس-المحدث : مسلم-المصدر : صحيح مسلم-الصفحة أو الرقم: 886 -خلاصة حكم المحدث : صحيح.
وفي الحَديثِ: عدمُ مَشروعيَّةِ أيِّ لفظٍ للنِّداءِ بصَلاةِ العيدَينِ.