ملتقى قطرات العلم النسائي
 
 

الـــمـــصـــحـــــف الـــجـــامـــع
مـــصـــحـــــف آيـــــات
موقع الدرر السنية للبحث عن تحقيق حديث

العودة   ملتقى قطرات العلم النسائي > ::الملتقى العام:: > ملتقى الفقه ومواسم العبادات

ملتقى الفقه ومواسم العبادات يهتم بمسائل الفقه والحج والعمرة وشهر رمضان وكل مواسم الخير

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-15-2011, 05:20 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,035
افتراضي


حالات ميراث الإخوة لأم

الحالــة الأولــى

أن يأخـذ الواحـد المنفــرد منهـم " سـدس "
التركـة فرضـًا ...

.. سـواء كـان ذكـرًا أو أنثـى لا فـرق .
الدليـل :
قـال تعالـى :
{ ... وَإِن كَـانَ رَجُـلٌ يُـورَثُ

كَلاَلَـةً أَو امْـرَأَةٌ وَلَـهُ أَخٌ أَوْ أُخْـتٌ

فَلِكُـلِّ وَاحِـد مِّنْهُمَـا السُّـدُسُ ... }
سورة النساء / آية : 12

وصورتهـا :
تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخ لأم ، وعمـة ، وعـم .
الحـــل :


ـ " العمــة " لا ميـراث لهـا ، لأنهـا مـن
ذوي الأرحـام


ـ الورثــة :


الزوجة ......... 1/4 فرضًا


لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى


لقوله تعالى
"...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ .."
النساء :12

*الأخ لأم ...... 1/6 فرضًا لانفراده

لقوله تعالى


".....وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ

أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ ..."

النساء :12

*العم ..... الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض


عصبة بالنفس

فعن ابن عباس رضي الله عنهما
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :


" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا

فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12



الحالــة الثانيــة


عنـد تعـدد الإخـوة لأم أو الأخـوات لأم ـ اثنـان
فأكثـر ـ فإنـهم جميعاً يسـتحقون " ثلث " التـركة فقـط ويقسـم بينهـم بالسـوية فـلا فـرق بيـن الذكـر والأنثـى

الدليـــل :
قـال تعالى : { ... فَـإِن كَانُـوَاْ أَكْثـرَ مِـن
ذَلِـكَ فَهُـمْ شُـرَكَاء فِـي الثُّلُـثِ ... }

سورة النساء / آية : 12

وصورتهـا :
تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخـت لأم ، وأخ لأم ،
وابـن ابـن عـم
الحـــل :

ـ الورثــة

*الزوجة ......... 1/4 فرضًا

لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى

لقوله تعالى

"...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ .."
النساء :12


*الأخت لأم والأخ لأم
1/3 فرضًا
يقسم بينهما بالسوية
لافرق بين ذكر وأنثى
لقوله تعالى
".... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ .."

*وابـن ابـن عـم ... الباقي تعصيبًا بعد
أصحاب الفروض
عصبة بالنفس
فعن ابن عباس رضي الله عنهما
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا
فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
*.*.*.*
*حجــب الإخــوة لأم

أولاد الأم يحجبـون " حجـب حرمـان " بالأصـل المذكـر
( الأب والجـد الصحيـح وإن علا )
وبالفـرع الـوارث مطلقـًا
( الابـن ـ الابنـة ـ ابـن الابـن ـ بنـت الابـن ....... ) .
*وصورتهـا :

1 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وجـد ، وأخ لأم .


الحـــل :


ـ الحجـب :


§ " الأخ لأم " محجـوب حجـب حرمـان بالجـد .


ـ الورثـــة :



*الزوجة ......... 1/4 فرضًا

لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى

لقوله تعالى

"...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ .."
النساء :12


*الجد ... الباقي تعصيبًا بعد
أصحاب الفروض
عصبة بالنفس
فعن ابن عباس رضي الله عنهما
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا
فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12


*.*.*.*.

*خلاصــة ميــراث الإخـــوة والأخـــوات لأم



1 ـ يأخـذ الواحـد المنفــرد منهـم ---> { السـدس }



فرضـًا سـواء كـان ذكـرًا أو أنثـى .




2 ـ عنـد تعددهــم ، 2 فأكثـر يسـتحقون جميعـًا ---> { الثلــث }



فرضـًا يقسـم بينهـم بالسـوية لا



فـرق بيـن ذكـر وأنثـى .




3 ـ حجـب الإخـوة والأخـوات لأم :



1 ـ بالأصـل المذكـر فقـط



{ الأب ـ الجـد الصحيـح ..... وإن عـلا } .



2 ـ بالفـرع الـوارث مطلقـًا



{ الابـن ـ البنـت ـ ابـن الابـن ـ بنـت الابـن ..... وإن


نـزل الابـن } .





* * * * *


  #2  
قديم 12-15-2011, 05:21 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,035
افتراضي


تطبيقــات علـى ميــراث "


الإخـوة والأخـوات لأم


تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخـت لأم ، وعـم ، وابـن أخ لأم ،

وابـن مخالـف فـي الديـن

الحل


" ابـن مخالـف " فـي الديـن لا يعـد فرعـًا وارثـًا ،

(هو فرع لكن غير وارث)


فهـو محـروم مـن الميـراث ،

عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رفعه إلى

النبي صلى الله عليه وسلم قال

" لا يـرث المسـلم الكافـر ولا الكافـر المسـلم " .

سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني/ كتاب الفرائض/باب ميراث أهل
الإسلام من أهل الشرك/حديث رقم: 2729/التحقيق:صحيح




" ابـن أخ لأم" لا ميـراث لـه ، لأنـه مـن ذوي الأرحـام .


ـ الورثـــة
* الزوجة ........... 1/4 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفىلقوله تعالى.وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ .." النساء :12


*الأخت لأم ....... 1/6فرضًا

لانفراده
لقوله تعالى ".....وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ ..." النساء :12

*العم...
الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض

عصبة بالنفس


فعن ابن عباس رضي الله عنهما
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
*.*.*.*.*.*

تُوفيـت عـن : زوج ، وأب لأم ( إمـا أب أم أو جـد أم ) ، وأخ لأم ،
وابـن أخ شـقيق

الحل



ـ " الأب لأم " لا ميـراث لـه ، لأنـه مـن ذوي الأرحـام



ـ الورثـــة

*الزوج ----------- 1/2 فرضًا
لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعـالى : " ولكـم نصـف ما تـرك أزواجكـم
إن لـم يكـن لهـن ولـد "
سورة النساء / آية : 12




*الأخ لأم ....... 1/6فرضًا

لانفرادها
لقوله تعالى ".....وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ ..." النساء :12

*ابن الأخ الشقيق...
الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض

عصبة بالنفس


فعن ابن عباس رضي الله عنهما
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12



*.*.*.*.*.*

تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخـت لأم ، وأخ لأم ، وعـم لأب ، وخـال

الحل

ـ " الخـال " لا ميـراث لـه ، لأنـه مـن ذوي الأرحـام


الورثة وتوزيع التركة


* الزوجة ........... 1/4 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفىلقوله تعالى.وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ .." النساء :12 *الأخت لأم ....... 1/6فرضًا

لانفرادها
لقوله تعالى ".....وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ ..." النساء :12

* الأخت لأم والأخ لأم .... 1/3 فرضًا
لتعددهما
يقسم بينهما بالسوية
لافرق بين ذكر وأنثى
لقوله تعالى
".... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ .."


*العم لأب...
الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض

عصبة بالنفس


فعن ابن عباس رضي الله عنهما
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12

*.*.*.*.*.*

ـ تُوفيـت عـن : زوج ، وأخويـن لأم ، وأختيـن لأم ،

وابـن عـم ، وجـد

ـ الحجــب :

" الأخـوان لأم " و " الأختـان لأم " محجوبـون حجب حرمان


لوجـود الأصـل الـوارث المذكـر ( الجـد ) .



" ابـن العـم " محجـوب حجب حرمان لوجـود " الجـد " ،

فجهة الأبوة مقدمة على جهة العمومة


ـ الورثــة وتوزيع التركة



*الزوج ----------- 1/2 فرضًا
لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعـالى : " ولكـم نصـف ما تـرك أزواجكـم
إن لـم يكـن لهـن ولـد "
سورة النساء / آية : 12



* الجد
....... الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض

عصبة بالنفس


فعن ابن عباس رضي الله عنهما
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12

*.*.*.*.*.*
  #3  
قديم 12-15-2011, 01:09 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,035
افتراضي



ميـــــــــــراث الأصــــــول




ميــراث الأصـــول

يـــراد بـه : أولاً : ميـراث " الأب " .

ثانيـًا : ميـراث " الجـد الصحيـح " الـذي هـو

" أبـو الأب " ، وإن عـلا .

ثالثـًا : ميـراث " الأم " .

رابعـًا : ميـراث " الجـدة الصحيحـة ".




ّّّّّّّّّّّّّّّّّّقــال تعالـى : { ... وَلأَبَوَيْـهِ لِكُـلِّ وَاحِـد مِّنْهُمَـا السُّـدُسُ

مِمَّـا تَـرَكَ إِن كَـانَ لَـهُ وَلَـدٌ فَـإِن لَّـمْ يَكُـن لَّـهُ وَلَـدٌ

وَوَرِثَهُ أَبَـوَاهُ فَلأُمِّـهِ الثُّلُـثُ ... } . سورة النساء / آية : 11 .




أولاً : ميـــــراث الأب




حـالات ميـراث الأب :

الحالــة الأولــى :


ميراثـه بالفـرض فقـط : يسـتحق " الأب " " سـدس التركـة "

فرضـًا ، وذلـك فـي حالـة وجــودالفــرع الـوارث المذكـر ،

سـواء وجـد معـه فـرع وارث مؤنـث أم لا . والمـراد بهـذا

الفـرع المذكـر : " الابـن " أو " ابـن الابـن " أو

" ابـن ابـن الابـن " مهمـا نزلـت درجــة الابـن ،

فإنـه يُعَـدّ فرعـًا وارثـًا مـا لـم يقُــمْ بـه مـانع مـن

موانــع ، الميــراث.

ولقولـه تعالـى : { ... وَلأَبَوَيْـهِ لِكُـلِّ وَاحِـد مِّنْهُمَـا

السُّـدُسُ مِمَّا تَـرَكَ إِن كَـانَ لَـهُ وَلَـدٌ ... } .

سورة النساء / آية : 11 .


وصورتهـا :





1 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وابـن ، وأب .


الحــل :
ـ الحجــب :
§ " الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث .
ـ الورثـــة :
*الزوجة ---------- 1/8 فرضًا


لوجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعالـى :
{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... }
النساء : 12



* الأب ...... 1/6 فرضًا

لوجود الفرع الوارث

لقوله تعالى

{ ... وَلأَبَوَيْـهِ لِكُـلِّ وَاحِـد مِّنْهُمَـا

السُّـدُسُ مِمَّا تَـرَكَ إِن كَـانَ لَـهُ وَلَـدٌ ... } .

سورة النساء / آية : 11

الابن ..... الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض

عصبة بالنفس

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
*.*.*.*.*.*

2 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وابـن صلبـي ، وبنـت صلبيـة ، وأب .




________________

الحالــة الثانيــة :

ميراثـه بالتعصيـب فقـط: يسـتحق " الأب " باقـي التركـة تعصيبـًا بعـد أصحـاب الفـروض ، وذلـك فـي حالـة عـدم وجـود فـرع وارث مطلقـًا ، و يدخـل فـي ذلـك ما إذا كـان لـه فـرع غيـر وارث ، كـأن يكـون لـه ابـن مخـالف فـي الديـن ، أو كـان بسـبب مانـع آخـر مـن موانـع الميـراث.

دليـل ميـراث الأب بالتعصيـب :
قولـه تعالـى : { ... فَـإِن لَّـمْ يَكُـن لَّـهُ وَلَـدٌ وَوَرِثَـهُ أَبَـوَاهُ فَلأُمِّـهِ الثُّلُـثُ } .
سورة النساء / آية : 11 .


ففـرض " للأم " ولـم يفـرض " للأب " ، فـدل عـلى أنـه يـرث فـي هـذه الحـالة بالتعصيـب فقـط .
ولقـول النبــي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ : " ألحقـوا الفرائـض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر " .

" فالأب " هـو أولـى النـاس بتركـة ولـده المتوفَـى ، فيرثهـا



تعصيبـًا أوالباقـي منها بعـد أصحـاب الفـروض إن وجـدوا.

وصورتهـا :
1 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأب .



2 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وابـن مخالـف فـي الديـن ، وأب .





3 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وابـن بنـت ، وأب .





الحالــة الثالثــة :


ميراثـه بالفــرض والتعصيــب :
* دليـل ميراثـه بالفـرض :



قـال تعالـى :{ ... وَلأَبَوَيْـهِ لِكُـلِّ وَاحِـد مِّنْهُمَـا

السُّـدُسُ مِمَّـا تَـرَكَ إِن كَـانَ لَـهُ وَلَـدٌ } .
سورة النساء / آية : 11 .


* دليـل ميراثـه بالتعصيـب :

لقـول النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ :

" ألحقـوا الفرائـض بأهلهـا فما بقـي فلأولـى رجـل ذكـر " .


متفق عليه .

وهـذا دليـل ميراثـه بالتعصيـب بعـد الفـرض .



وذلـك فـي حالـة وجـود الفـرع الـوارث المؤنـث .

فـإذا كـان للمتـوفى بنـت أو بنـات ، أو كـان لـه بنـت ابـن

أو أكثـر ، مهمـا نـزل أبوها ، فإنـه فـي هـذه الحـالة

يـرث السـدس فرضـا باعتبـاره حـدًا أدنـى ضمانًـا

لنصيـب معيـن لـه فـي التـركة ... ثـم بعـد أن يسـتوفي

أصحـاب الفـروض فروضـهم يأخـذ الأب ما بقـي مـن

التـركة بطـريق التعصيـب .


والـذي يظهــر لنـا أننـا لـو اعتبـرنا الأب وارثـًا بالتعصيــب

فقـط فـي هـذه الحالـة لتعــرض الأب


إلـى فقـد نصيبـه مـن الميـراث ... إذ ربمـا يكثـر

أصحـاب الفـروض ولا يبقـون لـه شـيئا يرثـه بالتعصيـب ،

فوجـب أن نضمـن لـه حـدًا أدنـى لميـراثه فـي مثـل

هـذه الصـورة وسـبب ذلـك وجـود البنـت أو البنتيـن ،

فـإن البنـت تأخــذ 1/2 فـرضـا ( النصـف ) ... والبنتيـن أو

البنـات يأخــذن 2/3 ( الثلثيـن ) فلـو وجـد مـع ذلـك زوج

وأم وأب كـان ميـراث الأب بطريق التعصيـب ضائعـا .

( لا يبقـى لـه شـيء ) .

الوجيز في الميراث والوصية / ص : 74 .


وصورتهـا :



1 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت ، وأب .






2 ـ تُوفـيَ عـن: زوجـة ، وبنـت ، وبنـت ابـن ، وأب .





3 ـ تُوفيـت عـن : زوج ، وبنتيـن ، وأم ، وأب .



  #4  
قديم 12-15-2011, 01:10 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,035
افتراضي



ميــراث الجــد الصـحيح

ينقسـم ميـراث الجـد الصحيـح إلـى قسـمين : ---------------------------- · القســم الأول : ----------- ( عنـد عـدم وجـود إخـوة أو أخـوات أشـقاء أو لأب ) . فـي هـذه الحالـة ينـزل الجـد منزلـة الأب تمامـًا وبشـرط عـدم وجـود الأب : * عـن أبـي سـعيد الخـدري أن أبـا بكـر الصديـق جعـل الجـد أبـًا .


وصله الدارِمِي بسند صحيح على شرط مسلم / الفتح / ج : 12 / ص : 20 .







حــالات ميــراث الجــد بالقسـم الأول : =========================
القسم الأول
( عنـد عـدم وجـود إخـوة أو أخـوات أشـقاء أو لأب ) .

فـي هـذه الحالـة ينـزل الجـد منزلـة الأب تمامـًا وبشـرط عـدم وجـود الأب :


* عـن أبـي سـعيد الخـدري أن أبـا بكـر الصديـق جعـل الجـد أبـًا .

وصله الدارِمِي بسند صحيح على شرط مسلم / الفتح / ج : 12 / ص : 20


الحالـة الأولــى : --------------إذا كـان للمتوفـى فـرع وارث مذكـر سـواء وجـد معـه فــرع وارث مؤنـث أو لا ، فـإن " الجـد " يـرث " بالفـرض " فقـط ، فيأخـذ سـدس التركـة لقولـه تعالـى : { ... وَلأَبَوَيْـهِ لِكُـلِّ وَاحِـد مِّنْهُمَـا السُّـدُسُ مِمَّـا تَـرَكَ إِن كَـانَ لَـهُ وَلَـدٌ } .
سورة النساء / آية : 11 .

وصورتهـا :


تُوفـيَ عـن : ابـن ، وجـد .


الحالــة الثانيــة :


-----------
إذا لـم يكـن للمتوفـى فـرع وارث مطلقـًا لا مـن الذكـور ولا مـن الإنـاث ، فـإن الجـد يـرث " بالتعصيـب فقـط " ، أي أن التركـة كلهـا لـه إذا كـان هـو الـوارث الوحيـد ،

أو يأخـذ الباقـي منهـا بعـد أصحـاب الفـروض .

لقـول رسـول الله ـ صلى الله وعلى آله وسلم ـ : " ألحقـوا الفـرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر " .

وصورتهـا :

تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وجـد


الحالــة الثالثــة :





إذا كـان للمتوفـى فـرع وارث مؤنـث ، الجــد يـرث " بالفـرض " و" التعصيـب " معـًا ، فيأخــذ سـدس التركـة فرضـًا ، لقولـه تعالـى : { ...وَلأَبَوَيْـهِ لِكُـلِّ وَاحِـد مِّنْهُمَـا السُّـدُسُ مِمَّـا تَـرَكَ إِن كَـانَ لَـهُ وَلَـدٌ } . سورة النساء / آية : 11 .

ثـم يأخـذ أصحـاب الفـروض فروضهـم ، فـإن بقـي شـيء يأخـذه الجــد تعصيبـًا ، لقـول رسـول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله سلم ـ " ألحقـوا الفرائـض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر .


وصورتهـا :


تُوفـيَ عـن : بنـت ابـن ، وجـد .


· القســم الثانــي : -------------
( ميـراث " الجـد " مـع " الإخـوة والأخـوات الأشـقاء أو لأب " ) .
ميــراث " الجــد " مـع " الإخــوة الأشـقاء أو لأب " لـم يـرد فيـه نـص مـن الكتـاب أو السـنة ـ الصحيحـة ـ ، وإنمـا ثبـت ميراثـه باجتهـاد الصحابـة ـ رضي الله عنهم ـ وقـد اختلـف رأيهـم فـي ذلـك .


الوسيط / ص : 60

الـرأي الأول :


-------

" الجـد كالأب " يحجـب الإخـوة مطلقـًا ( أشـقاء أو لأب أو لأم )


دليـل ذلـك : أن القـرآن الكريـم فـي كثيـر مـن آياتـه أطلـق علـى الجـد لفـظ الأب .
كمـا في قولـه تعالـى : " واتبعـت ملـة آبائـي إبراهيـم وإسـحاق ويعقـوب " . سورة يوسف / آية : 38 .
حكايـة عـن يوسـف عليـه السـلام ، وإسـحاق جـده
وقولـه تعالـى : { ... مِّلَّـةَ أَبِيكُـمْ إِبْرَاهِيـمَ ... } .
سورة الحج / آية : 78 .

فسـمى الجـد أبـًا ومـن ثـم يأخـذ حكـم الأب .


حـالات ميــراث الجــد فـي الـرأي الأول :

-----------------------------
ففـي هذا الـرأي الجـد يحجـب الإخـوة والأخـوات

( الأشـقاء ـ لأب ـ لأم ) مـن الميـراث ، مثـل الأب .
فتكـون حـالات ميراثـه كالآتـي :
1 ـ يـرث الجـد " بالتعصيـب فقـط " عنـد عـدم
وجـود فـرع وارث مطلقـًا .


2 ـ يـرث الجـد " بالفـرض فقـط " ـ السـدس ـ عنـد

وجـود الفـرع الـوارث المذكـر سـواء وُجِـد معـه
فـرع وارث مؤنـث أم لا .


3 ـ يـرث الجـد " بالفـرض والتعصيـب " عنـد وجـود
الفـرع الـوارث المؤنـث فقـط .
الــرأي الثانــي :


------------
" الجـد " لا يحجـب الإخـوة الأشـقاء أو لأب فهـم
يرثـون معـه ويحجـب " الإخـوة لأم " .
وأصحـاب هـذا الـرأي حجتهـم أن الجـد والإخـوة
متسـاوون فـي سـبب الاسـتحقاق ، إذ كـل منهـم
يدلـي إلـى الميـت " بالأب " .
" فالجـد " ---> " أبـو الأب " ،


و" الأخ " ---> " ابـن الأب " ،

وقرابـة البنـوة لا تنقـص عـن قرابـة الأبـوة ، بـل
ربمـا كانـت أقـوى ، فـإن الابـن يتقـدم علـى
الأب فـي العصبـات ، فيسـقط إرث الأب بالتعصيـب إذا
وجــد الابـن مـع الأب ، فيكـون الأب صاحـب فـرض
مع الابـن ، وإذا كانـت قرابـة البنـوة التـي يدلـي
بهـا الإخـوة أقـوى مـن قرابـة الأبـوة التـي يدلـي
بهـا الجـد ، فـلا يحجـب الضعيـف مـن هـو أقـوى
منـه . فيــرث الإخــوة مـع الجـد .


أمـا تسـمية الجــد أبـًا فمـن بـاب المجـاز

وذلـك لا يقتضـي أن يكـون مثلـه مـن كـل
الوجـوه كمـا أن الجـدة تسـمى أمـًا ولكنهـا لا تعامـل

معاملـة الأم عنـد عـدم وجـود الأم باتفـاق .



وقـد أخـذ قانــون المواريـث رقـم :
77 لسـنة 1943 بمذهـب القائليـن بميـراث الإخـوة
مـع الجـد .

الوسيط ... / ص : 61 / بتصرف



حــالات ميــراث الجــد فــي الــرأي الثانــي :

--------------------------------

الحالــة الأولــى :

------------
أن يكـون الإخـوة ذكـورًا فقـط ، فالجــد يقاسـمهم
فـي الباقـي بعـد أصحـاب الفـروض كأخ ، أي بالتسـاوي ،
علـى ألا يقـل نصيـب الجـد عـن " السـدس
وصورتهـا :
تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخويـن شـقيقين ، وجـد





الحالــة الثانيــة :



------------



أن يكـون الإخــوة ذكــورًا وإناثـًا ، الجــد يـرث



مـع الإخــوة والأخــوات الباقـي تعصيبـًا بعــد



أصحـاب الفـروض ، للذكـر مثـل حـظ الأنثييـن ،



طبقـًا للقاعــدة العامـة فـي الميـراث بالتعصيــب ،



علـى ألا يقـل نصيـب الجـد عن السـدس ( مـع



ملاحظـةأن الجــد لم يعصـب الأخــوات ،


ولكنهـن عُصِّبْـن بالإخـوة ، عصبـة بالغيـر )




وصورتهـا :

تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخويـن شـقيقين ، وأختيـن شـقيقتين ، وجـد
الحالــة الثالثــة :


------------

إذا كانـت جهــة الأخـوة تتكــون مـن أخـوات شـقيقات أو لأب ، ومعهـن فــرع وارث مؤنـث ( بنـت

صلبيــة أو بنـت ابـن وإن نـزل أو أكثـر ) ، فـإن الفــرع الـوارث المؤنــث يأخـذن نصيبهـن فرضـًا


حسـب القواعــد العامــة المتقدمـة ، ثـم الباقـي بعـد أصحــاب الفـروض يكـون للأخــوات تنزيــلاً


لهـن منزلـة العاصــب ( أي الذكـر الـذي فـي نفـس الدرجــة " عصبــة مـع الغيـر " ) . فـإذا وجـد الجـد مـع الأخــوات علـى هـذه الصـورة ، فإنـه يقاسـمهن فـي هـذا الباقـي علـى تقديــر أنـه أخ ، بمعنـى أن المقاسـمة تتـم علـى أسـاس القاعـدة العامـة فـي الميــراث بالتعصيـب " للذكـر مثـل حـظ الأنثييـن " ، علـى ألا يقـل نصيـب الجـد عـن السـدس .


وصورتهـا :
1 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت ابـن ، وأخـت لأب ، وجـد

2 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت ، وأخـت شـقيقة ، وأخـت لأب ، وجـد .
الحالــة الرابعــة :


------------


· إذا كانـت الأخــوة تتكـون مـن أخــوات شـقيقات
أو لأب ومعهـن جـد ، فـإن الأخــوات يأخـذن

فرضهـن ، والباقـي بعـد أصحـاب الفـروض يكـون
للجـد علـى ألا يقـل نصيبـه عـن السـدس



  #5  
قديم 12-15-2011, 01:12 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,035
افتراضي


تطبيقات على ميراث الجد


تُوفـيَ عـن : جـد ، وبنـت ، وخـال ، وابـن عـم

2 -
تُوفـيَ عـن : جـد ، وخـال ، وعمـة ،
وعـم لأب ، وابـن أخ شـقيق


3 -تُوفـيَ عـن : جـد ، وأختيـن شـقيقتين

4 - تُوفـيَ عـن : بنتيـن ، وأخـت لأب ، وجـد

5 - ـ تُوفيـت عـن : زوج ، وبنـت ، وبنـت ابـن ،
وأخـت شـقيقة ، وجـد



  #6  
قديم 12-15-2011, 01:17 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,035
افتراضي


ميــراث الأم

حـالات ميــراث الأم

الحالـــة الأولـى
أن تـرث بطريق الفـرض ، ويكـون فرضهـا هـو " السـدس " . فينتقـل ميـراث " الأم " مـن " الثلـث " إلـى " السـدس " ( حجـب نقصـان ) وذلـك : أ ـ إذا كـان للمتوفـى فـرع وارث بطريـق الفـرض أو
التعصيـب ،
واحـدًا كـان أم متعـددًا . لقولـه تعالـى :
{ ...
وَلأَبَوَيْـهِ لِكُـلِّ وَاحِـد مِّنْهُمَـا
السُّـدُسُ مِمَّـا تَـرَكَ إِن كَـانَ لَـهُ وَلَـدٌ ... } . ب ـ إذا كـان لـه عـدد مـن الإخـوة ، اثنـان فأكثـر ....... · سـواء أكـان هـؤلاء الإخـوة : أشـقاء فقـط ، أم لأب فقـط ، أم لأم فقـط
أم متنوعيـن فبعضهـم شـقيق وبعضهـم لأب وبعضهـم لأم · وسـواء أكـان هـؤلاء الإخـوة : ذكـورًا فقـط ،أم إناثـًا فقـط، أم ذكـورًا وإناثـًا . وسـواء أكـان هـؤلاء الإخـوة : وارثيــن ، أم كانـوا محجوبيـن . لقولـه تعالـى :
{ ...
فَـإِن كَـانَ لَـهُ إِخْـوَةٌ فَلأُمِّـهِ السُّـدُسُ ... } .




الأحكام الأساسية ... / ص : 67 / بتصرف .




الحالة الثانية
أن تـرث " الأم " بطريق الفـرض ويكـون فرضها هـو " ثلث

التركة كلهـا " وذلـك :
ـ لعدم تعـدد الإخـوة .
ـ ولعـدم انحصـار الإرث بيـن الأب والأم وأحـد
الزوجين فقـط .
ـ ولعـدم وجـود فـرع وارث .
لقوله تعالى :
{ ... فَـإِن لَّـمْ يَكُـن لَّـهُ وَلَـدٌ وَوَرِثَـه
ُأَبَـوَاهُ فَلأُمِّـهِ الثُّلـُثُ ... } .

الحالــة الثالثــة

أن الأم تـرث بطريـق الفـرض ، ويكـون فرضهـا
هـو "ثلـث الباقـي مـن التركـة" ، بعـد فـرض أحـد الزوجيـن ،

لا ثلـث التركـة كلهـا ، وذلـك إذا انحصـر الميراث بيـن الأم

و الأب و أحـد الزوجيـن ، ولـم يوجـد جمـع مـن الإخـوة ،

لأنـه إذا وجـد عـدد مـن الإخـوة كـان للأم السـدس

مـع أنهـم محجوبـون .


دليـل الثلـث: قولـه تعالـى :

{ ...فَـإِن لَّـمْ يَكُـن لَّـهُ وَلَـدٌ وَوَرِثَـهُ أَبَـوَاهُ فَلأُمِّـهِ الثُّلـُثُ ... } .

سورة النساء / آية : 11

فـائــدة :






ـــــــــ





ـ فـي الحالـة الثالثـة "
الأم " تأخـذ " ثلـث الباقـي

مـن التركـة " بعـد فـرض أحـد الزوجيـن .

الدليــل :
قولـه تعـالى فـي الآيـة " وورثـه أبـواه "

فكـان ثلـث الأم منسـوبا إلـى مـا يرثـه الأبـوان

ويسـتحقانه لا إلـى التركـة كلهـا ولـو لـم يكـن

هـذا المعنـى هـو المـراد لمـا كـان لقـوله

" وورثـه أبـواه " فـائدة ولاكتفـت الآيـة بقـولها

( فـإن لـم يكـن لـه ولـد فلأمه الثـلث ) .




*
أخـرج البيهقـي مـن طريـق يزيــد بـن هـارون ،
وروح بـن عبـادة ، كلاهمـا عـن سـفيان الثـوري
عـن عبـد الرحمــن بـن الأصبهـاني عـن عكـرمة
قـال : أرسـلني " ابـن عبـاس " إلـى " زيـد بـن ثابـت "

أسـأله عـن زوج وأبويـن ... فقـال " زيـد " :
للـزوج النصـف ، ولـلأم ثلـث مـا بقـي ، ولـلأب

بقيـة المـال... " .


صححه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء مجلد رقم : 6/ حديث
رقم : 1679 /ص : 123 وقال : صحيح على شرط البخاري .


ـ و إذا اجتمـع " الأم " و " الجـد الصحيـح " ـ ( بـدل
الأب )
ـ وأحـد الزوجيـن ، تورث " الأم "
"
ثلـث التركـة كلهـا " ،

لا ثلـث البـاقي بعـد نصـيب أحــد الزوجيـن ، ولا مانـع

مـن زيـادة الأم عـلى الجــد ، لأن الأم والجــد
ليسـا فـي درجـة واحـدة ، بـل الأم أقـرب مـن

الجـد للمتوفََى فلا يزاحمهـا فـي كامـل حقهـا ... أمـا
الأم والأب فهمـا فـي درجـة واحـدة بالنسـبة للميـت .


  #7  
قديم 12-15-2011, 01:18 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,035
افتراضي


تطبيقات على ميراث الأم

تُوفـيَ عـن : أم ، وأب ، وابـن

تُوفـيَ عـن : أم ، وبنـت ، وأخ ، وأب

تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت ، وابـن ، وأم ، وجـد ، وأب



تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت ، وأم ، وأختيـن شـقيقتين ، وجـد










موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:

الساعة الآن 12:26 PM بتوقيت مسقط


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
Powered & Developed By Advanced Technology