ملتقى قطرات العلم النسائي
 
 

الـــمـــصـــحـــــف الـــجـــامـــع
مـــصـــحـــــف آيـــــات
موقع الدرر السنية للبحث عن تحقيق حديث

العودة   ملتقى قطرات العلم النسائي > ملتقى الدورات العلمية الخاصة بأم أبي التراب > ملتقى الدورات العلمية الخاصة بأم أبي التراب > تيسير علم المواريث

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-28-2017, 12:30 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,016
Mice2 28- تيسير علم المواريث -طريقة أهل القرابة

المجلس الثامن والعشرون
تيسير علم المواريث
تابع ميراث ذوي الأرحام
ثالثًا : طريقة أهل القرابة
وهي طريقة " عليّ " ـ رضي الله عنه ـ وبها أخذ جمهرة فقهاء المذهب الحنفي وغيرهم ، وسُمّوا بذلك لأنهم يُقَدِّمُونَ الأقرب فالأقرب . وقد استدل أصحاب هذه الطريقة بالآتي :أن ما استدل به أهل التنزيل من توريث " العمة" الثلثين ، وتوريث " الخالة" الثلث ، يدل على اعتبار قوة القرابة . فإن العمة قرابتها من جهة الأب ؛ والأب يستحق الثلثين . والخالة قرابتها من جهة الأم ؛ والأم تستحق الثلث ، فكان المستَحَقُّ بقرابة الأب ضعف المستَحَق بقرابة الأم . ـ رويَ عن عَلِيّ وعبد الله " أنهما نَزَّلاَ بنت البنت بمنزلة البنت ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وبنت الأخت بمنزلة الأخت ، والعمة منزلة الأب ، والخالة منزلة الأم" وروي ذلك عن عمر في العمة والخالة .
صحيح . أخرجه البيهقي / إرواء الغليل تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله/ ج : 6 / حديث رقم : 1702 / ص : 142.الدرر السنية.
الشاهد : " والعمة منزلة الأب ، والخالة منزلة الأم"

*كيفية توريث ذوي الأرحام بطريقة أهل القرابة
:

ـ يعتمد أصحاب هذه الطريقة أساسًا على القرابة ، فيرجح بين ذوي الأرحام عند تعددهم : أولًا : بالجهة.فإذا اتحدوا في الجهة ، رُجِّحَ بينهم :ثانيًا: بدرجة القرابة للمتوفى .فإذا اتحدوا في درجة القرابة ، رُجِّحَ بينهم : ثالثًا : بصفة الإدلاء ؛ فمن كان يُدلي للمتوفى بوارث ، أولى ممن يُدلي إلى المتوفى بغير وارث . فإذا اتحدوا في صفة الإدلاء ، كان الترجيح : رابعًا: بقوة القرابة ؛ حيث يُقَدَّم مَنْ كان أصلُه لأبويه ، ثم من كان أصله لأب فقط ، ثم من كان أصله لأم فقط . فإن اتحدوا في قوة القرابة اشتركوا وكان الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
************
ـ قسم أصحاب هذه الطريقة ذوي الأرحام لأربع طبقات - أو أربع جهات - : الطبقة الأولى الفروع ثم طبقة الأصول ثم طبقة فروع الأبوين ثم طبقة فروع الأجداد والجدات . وكل طبقة مقدمة على التي تليها . فهذه الطبقات مرتبة قياسًا على جهات العصبة . ومعنى هذا على مذهب أهل القرابة ، أن كل طبقة من هذه الطبقات تحجب مَنْ بعدها . فالطبقة الأولى تحجب أفراد الطبقة الثانية وما بعدها ، والطبقة الثانية تحجب أفراد الطبقة الثالثة وما بعدها ، وهكذا كما في جهات العصبة بالنفس ، ولهذا نص فقهاء الأحناف على ما يلي : " إن ذوي الأرحام يُرَتَّبُونَ في الإرث ترتيب العصبة بالنفس ، فَيُقَدم فروع الميت ـ من غير أصحاب الفروض والعصبات ـ كأولاد البنات وإن نزلوا ، ثم أصول الميت كالجد والجدة غير الصحيحين وإن عَلَوْا ، ثم فروع أبويه كأولاد الأخوات وبنات الإخوة وإن نزلوا ، ثم فروع أجداده وجداته من الطوائف الست ... ويكون الإرث حسب ترتيبها ".
المواريث في الشريعة الإسلامية ... الصابوني / ص : 190 / بتصرف .

كيفية توريث كل طبقة
· الطبقة الأولى
وتشمل فروع الميت الذين ليسوا أصحاب فروض ولا عصبات ، وهم : 1 ـ أولاد البنات وإن نزلوا " بنت بنت ، ابن بنت ، بنت بنت بنت ، ابن بنت بنت ، ابن ابن بنت ، بنت ابن بنت"2 ـ أولاد بنات الأبناء وإن نزلوا " بنت بنت ابن ، ابن بنت ابن ، بنت بنت بنت ابن ، ابن بنت بنت ابن ،. " ....وتُوَرَّث هذه الطبقة كالآتي :
* إذا وجد واحد من هذه الطبقة وليس معه وارث من أصحاب الفروض أو العصبات ، أخذ كل التركة ، أو الباقي منها بعد فرض أحد الزوجين .
*
إذا وجد أكثر من واحدحجب الأقرب منهم الأبعد .
* فإذا استووا في الدرجة كان الترجيح بالإدلاء..... حيث يُقَدَّم من يُدلي بوارث من أصحاب الفروض أو العصبات على من يدلي بغير وارث - ذي رحم -
*
فإذا اتحدت الدرجة واتحد معها صفة الإدلاء ، كأن أدلى كل منهم بوارث كما في ابن البنت ، وبنت البنت ... اشترك الجميع في الميراث لعدم وجود المرجِّح ، مع ضرورة التفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك لو أدلى كل منهم بغير وارث ، كما في : بنت ابن بنت ، وابن بنت بنت .....اشترك الجميع في الميراث ؛ مع ضرورة التفاضل ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين .

* أمثلة تطبيقية على توريث الطبقة الأولى :
1 ـ مات عن : ابن بنت بنت ، وبنت بنت ، وثلاث زوجات.
الحل:
يلاحظ أن أفراد المسألة :
· ثلاث زوجات: وهنَّ أصحابُ فرض ، وفرضهنَّ ربع التركة ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى يقسم بينهنَّ بالسويةِ . ولا ردَّ عليهن .
· وباقي أفراد المسألة من ذوي الأرحام وعددهم أكثر من فرد .
ـ يرجح بين ذوي الأرحام بطريقة أهل القرابة كالآتي :
أولاً : تحديد الطبقة ، يلاحظ أنهما من طبقة واحدة وهي الطبقة الأولى .
فلا مُرَجِّح بتحديد الطبقة - الجهة - .
ثانيًا : تحديد الدرجة :
ابن بنت بنت
بنت بنت
يُلاحظ أنَّ " بنت البنت" أقرب درجة للمتوفى من " ابن بنت البنت "
ويترتب على ذلك أن " بنت البنت " أولى بالمال من " ابن بنت البنت "
ـ توزيع التركة :
*الزوجات الثلاث الربع
فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى- توجد فروع ولكنها ليست وارثة لأنها من ذوي الأرحام فلا تؤثر في ميراث الزوجات- .يقسم بينهن بالسوية، لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ"
*بنت البنت باقي التركة بعد نصيب الزوجات .
*ابن بنت البنت لا شيء له .

2 ـ تُوفيَ عن : أربع بنات بنت بنت ابن ، وثلاثة من أبناء بنت ابن ابن ، وزوجتين.
الحل :
يلاحظ أن أفراد المسألة :
*
زوجتان : وهما صاحبتا فرض وفرضهما ربع التركة يقسم بينهما بالسوية .ولا ردّ عليها.
· باقي أفراد المسألة من ذوي الأرحام ، وعددهم أكثر من فرد .
ـ يُرجح بينهم بطريقة أهل القرابة كالآتي :
أولاً: تحديد الطبقة :
كلهم من الطبقة الأولى. فلا مُرَجِّح بتحديد الجهة - الطبقة - .
ثانيًا : تحديد درجة القرابة للمتوفى:
أربع بنات بنت بنت ابن ، ثلاثة أبناء بنت ابن ابن
يلاحظ اتحادهم في درجة القرابة .فلا مُرَجِّح بتحديد الدرجة .
ثالثًا :تحديد صفة الإدلاء :
*أربع بنات بنت بنت ابن
يدلين إلى " بنت بنت ابن" وهي من ذوي الأرحام

*ثلاثة أبناء بنت ابن ابن
يدلون إلى "بنت ابن ابن" وهي وارثة .
ـ والأولى بالتركة من كان يدلي بوارث. فيكون باقي التركة بعد نصيب الزوجتين للثلاثة أبناء بنت ابن ابن.
ـ توزيع التركة :
*الزوجتان الربع فرضًا .
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى- توجد فروع ولكنها ليست وارثة لأنها من ذوي الأرحام فلا تؤثر في ميراث الزوجات- .يقسم بينهما بالسوية، لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ"
*ثلاثة أبناء بنت ابن ابن : باقي التركة بعد نصيب الزوجتين .
*أربع بنات بنت بنت ابن : لا شيء لهن .


·
الطبقة الثانية
وتشمل أصول الميت غير الوارثين وهم :
ـ الجد غير الصحيح وإن علا ؛كأبي الأم ، وأبي أبي الأم .
ـ الجدة غير الصحيحة وإن علت ..... كأم أبي الأم ، وأم أم أبي الأم .
وتورث هذه الطبقة كالآتي :
*إذا انعدمت الطبقة الأولى ، ووجد شخص واحد من الطبقة الثانية ، أخذ جميع المال أو الباقي بعد فرض أحد الزوجين .
* إذا وجد أكثر من واحد يحجب الأقرب الأبعدَ .
* فإذا استووا في الدرجة ، فإن من يدلي بوارث - صاحب فرض أو عصبة - يحجب من يدلي بغير وارث - ذي رحم - .

* إذا كان الجميع يدلون بوارث أو بذي رحم . فإما أن يكونوا جميعًا من جهة الأب ، أو جميعًا من جهة الأم ، أو البعض من جهة الأب ، والبعض الآخر من جهة الأم .
ـ فإن كانوا جميعًا من جهة الأب ، أو جميعًا من جهة الأم ؛قسم المال بينهم بالتساوي إذا كان الجميع جنسًا واحدًا- ذكورًا فقط ، أو إناثًا فقط - فإن كانوا جنسين - ذكورًا وإناثًا- قسم المال بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين
ـ أما إذا كان البعض من جهة الأب ، والبعض الآخر من جهة الأم فلجهة الأب سهمان ، ولجهة الأم سهم واحد فكأنه في هذه الحالة ترك أبًا وأمًّا .
* أمثلة تطبيقية على توريث الطبقة الثانية :
1 ـ تُوفيَ عن : أم أبي أم ، وأم أبي أم أب .
الحل :
· يلاحظ أن أفراد المسألة كلاهما من ذوي الأرحام ، وعددهم أكثر من واحد .
ـ الترجيح بينهما بطريقة أهل القرابة :
أولاً : تحديد الطبقة - الجهة - :
كلاهما من جهة واحدة ، فكلاهما من الطبقة الثانية ، فلا مُرَجِّح بتحديد الجهة - الطبقة - .
ثانيًا : تحديد درجة القرابة للمتوفى :
أم أبي أم ، أم أبي أم أب
1 2 3 ، 1 2 3 4
· يلاحظ أن " أم أبي الأم " أقرب درجة للمتوفى من " أم أبي أم الأب " ، وبالتالي فإن " أم أبي الأم " أولى بالمال من " أم أبي أم الأب " .
ـ توزيع التركة :
أم أبي الأم : لها المال كله .
أم أبي أم الأب : ليس لها شيء .
2 ـ تُوفيَ عن : أبي أم أم ، وأبي أبي أم .
الحل :
· يلاحظ أن أفراد المسألة من ذوي الأرحام ، وأن عددهم أكثر من فرد .
إذن هناك احتياج للترجيح بينهما .
ـ الترجيح بينهما بطريقة أهل القرابة كالآتي :
أولًا : تحديد الطبقة - الجهة - : كلاهما من الطبقة الثانية
فلا مرجح بتحديد الجهة - الطبقة - .

ثانيًا : تحديد درجة القرابة للمتوفى :
أبو أم أم ، أبو أبي أم
1 2 3 ، 1 2 3
كلاهما في درجة واحدة . فلا مرجح بتحديد الدرجة .
ثالثًا : تحديد صفة الإدلاء :
" أبو أم الأم " ---> يدلي إلى : " أم أم " --> وارثة جدة صحيحة .
" أبو أبي الأم " ---> يدلي إلى : " أبي أم " ---> غير وارث ـ من ذوي الأرحام - جد غير صحيح - .
أبو أم الأم أولى بالمال لأنه يدلي إلى المتوفى بوارثة .
أما الآخر فيدلي إلى المتوفى بذي رحم .
ـ توزيع التركة :
أبو أم الأم : له المال كله .
أبو أبي الأم : لا شيء له .

================
3 ـ تُوفيَ عن : أربع زوجات، وأم أبي أم أم ، وأبي أم أبي أم ، وأبي أبي أم أب ، وأم أبي أم أب .
الحل :
يلاحظ أن أفراد المسألة :
· الأربع زوجات ---> من أصحاب الفروض . فلهن ربع التركة يقسم بينهن بالسوية . ولا يُرَدّ عليهن .
· وباقي أفراد المسألة ---> من ذوي الأرحام وعددهم أكثر من فرد . فيرجح بينهم .
ـ الترجيح بين ذوي الأرحام بطريقة أهل القرابة كالآتي :
أولًا : تحديد الطبقة - الجهة - :
كلهم من الطبقة الثانية .فلا مُرَجِّح بالجهة .
ثانيًا : تحديد درجة القرابة للمتوفى :
أم أبي أم أم ،أبو أم أبي أم ، أبو أبي أم أب ، أم أبي أم أب
1 2 3 4، 1 2 3 4 ، 1 2 3 4 ، 1 2 3 4
يلاحظ اتحاد درجة القرابة للمتوفى .فلا مُرَجِّح بتحديد الدرجة .
ثالثًا : تحديد صفة الإدلاء :
" أم أبي أم الأم " ---> تدلي إلى " أبي أم أم " --> من ذوي الأرحام - جد غير صحيح - .
" أبو أم أبي الأم " ---> يدلي إلى " أم أبي أم " ---> من ذوي الأرحام- جدة غير صحيحة - .
" أبو أبي أم الأب " ---> يدلي إلى : " أبي أم أب " --> من ذوي الأرحام - جد غير صحيح - .
" أم أبي أم الأب " ---> تدلي إلى : " أبي أم أب " --> من ذوي الأرحام - جد غير صحيح - .
ـ يلاحظ أن :
· الجميع يدلون بذي رحم ، فلا مرجح بينهم بصفة الإدلاء .
· وأن بعضهم من جهة الأب وبعضهم من جهة الأم .
فيُعْطَى لجهةِ الأبِ سهمان . ويُعْطَى لجهةِ الأمِ سهم . مع مراعاة للذكر مثل حظ الأنثيين لكل جهة . وتفصيل ذلك كالآتي :
أم - أنثى - أبي أم الأم - جهة الأم ،أبو - ذكر - أم أبي الأم - جهة الأم: لهما سهم مع مراعاة التفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين .
أبو - ذكر- أبي أم الأب - جهة الأب -، أم - أنثى- أبي أم الأب - جهة الأب : لهما سهمان مع مراعاة التفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين .
ـ توزيع التركة :
* الأربع زوجات: ربع التركة فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى ، يقسم بينهن بالسوية. لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12 .
*أم أبي أم الأم،أبو أم أبي الأم :ثلث الباقي بعد نصيب الزوجات .يقسم بينهما بالمفاضلة أي للذكر مثل حظ الأنثيين.
*أبو أبي أم الأب،أم أبي أم الأب :ثلثي الباقي بعد نصيب الزوجات . يقسم بينهما بالمفاضلة أي للذكر مثل حظ الأنثيين.
================
4 ـ تُوفيَ عن : زوجة،وأم أبي أبي أم ، وأبي أم أم أم ، وأبي أبي أم أب ، وأم أبي أم أب .
الحل :
يلاحظ أن أفراد المسألة :
· زوجة: صاحبة فرض ، وفرضها ربع التركة ، ولا يُرَدّ عليها .
· وباقي أفراد المسألة من ذوي الأرحام ؛ وعددهم أكثر من فرد ، فيرجح بينهم .
ـ الترجيح بين ذوي الأرحام بطريقة أهل القرابة كالآتي :
أولًا : تحديد الطبقة الجهة :
كلهم من الطبقة الثانية .فلا مُرَجِّح بتحديد الجهة .
ثانيًا : تحديد الدرجة :
أم أبي أبي أم ، أبو أم أم أم ، أبو أبي أم أب، أم أبي أم أب
1 2 3 4 ، 1 2 3 4 ، 1 2 3 4 ، 1 2 3 4
يلاحظ تساوي درجة القرابة . فلا مُرَجِّح بتحديد درجة القرابة للمتوفى .
ثالثًا : تحديد صفة الإدلاء :
أم أبي أبي الأم : تدلي إلى : أبي أبي أم : ذو رحم
أبو أم أم الأم : يدلي إلى : أم أم أم : وارثة .
أبو أبي أم الأب: يدلي إلى :أبي أم أب : ذو رحم .
أم أبي أم الأب: تدلي إلى : أبي أم أب : ذو رحم .
يلاحظ أن : أبو أم أم الأم ، يدلي بوارثة للمتوفى ، بينما باقي ذوي الأرحام يدلي كل واحد منهم بذي رحم ، فيكون : أبو أم أم الأم : أولى بالمال منهم جميعًا .
ـ توزيع التركة :
الزوجة : ربع التركة فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى. لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12 .
أبو أم أم الأم : باقي التركة بعد فرض الزوجة.
أم أبي أبي الأم ، أبو أبي أم الأب، أم أبي أم الأب: لا شيء لهم.

=================
ـ تُوفيَ عن :أبي أم أبي أب،وأبي أم أم أب ،وأبي أم أم أم ، وأبي أبي أم أم .
الحل :
· يلاحظ أن : أفراد المسألة كلهم من ذوي الأرحام ، وأن عددهم أكثر من فرد ، فيُرَجَّح بينهم .
ـ الترجيح بين ذوي الأرحام بطريقة أهل القرابة كالآتي :
أولًا : تحديد الطبقة - الجهة - :
كلهم من الطبقة الثانية ،فلا مرجح بالجهة .
ثانيًا : تحديد درجة القرابة للمتوفى :
أبو أم أبي أب ،أبو أم أم أب،أبو أم أم أم،أبو أبي أم أم
1 2 3 4 ، 1 2 3 4 ،1 2 3 4، 1 2 3 4
يلاحظ أن الجميع اتحدوا في درجة القرابة . فلا مُرَجِّح بتحديد الدرجة .
ثالثًا : تحديد صفة الإدلاء :
أبو أم أبي الأب: يدلي إلى : أم أبي أب : وارثة ، من جهة الأب .
أبو أم أم الأب : يدلي إلى : أم أم أب : وارثة ، من جهة الأب .
أبو أم أم الأم: يدلي إلى : أم أم أم : وارثة ، من جهة الأم.
أبو أبي أم الأم: يدلي إلى : أبي أم أم : من ذوي الأرحام
يلاحظ أن : الأجداد الثلاثة الأُوَل يدلون بأصحاب فروض ،أما الجد الأخير فإنه يدلي بذي رحم .
لذلك فالتركة كلها للثلاثة الأُوَل فقط . ولا شيء للجد الأخير
ولما كان الجدان الأولان من جهة الأب ، فلهما الثلثان يقسم بينهما بالسوية لأن كليهما ذكر .
أما الجد الثالث ، فله الثلث لأنه من جهة الأم .
ـ توزيع التركة :
*أبو أم أبي الأب، وأبو أم أم الأب: ثلثي التركة لأنهما من جهة الأب ،يقسم بينهما بالسوية لأن كليهما ذكر.
*أبو أم أم الأم : ثلث التركة ، لأنه من جهة الأم .
*أبو أبي أم الأم :لاشيء له .

التعديل الأخير تم بواسطة أم أبي التراب ; 08-28-2017 الساعة 12:30 AM
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:

الساعة الآن 08:45 PM بتوقيت مسقط


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
Powered & Developed By Advanced Technology