ملتقى قطرات العلم النسائي
 
 

الـــمـــصـــحـــــف الـــجـــامـــع
مـــصـــحـــــف آيـــــات
موقع الدرر السنية للبحث عن تحقيق حديث

العودة   ملتقى قطرات العلم النسائي > ::الملتقى العام:: > ملتقى الفقه ومواسم العبادات

ملتقى الفقه ومواسم العبادات يهتم بمسائل الفقه والحج والعمرة وشهر رمضان وكل مواسم الخير

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #21  
قديم 02-02-2024, 06:52 PM
أم حذيفة أم حذيفة غير متواجد حالياً
مشرفة قسم الحديث
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 2,648
افتراضي

🔹تفسير الصعيد الطيب
✅تراب فقط
كل ما يعلق باليد
التيمم بأى شىء فوق سطح الأرض ولو لم يعلق باليد

👈الاحوط التدرج فى الثلاث أراء

🔺مبطلات الوضوء هى مبطلات التيم
🌻➖🌻➖🌻➖🌻

🟠كيفية التيمم

✍كيفية التيمم بالحجر : أن يضرب عليه بكفيه ضربة واحدة ، ثم يمسح وجهه كله ، ثم يمسح كفيه.

⛔هل يمسح الوجه الاول ثم الكفين ام يجوز التخيير⁉

✅فيها خلاف من قال بنص الايه الوجه ثم الكفين
ومن قال يجوز اليدين ثم الكفين لحديث عن النبى وقال الواو فى الآيه ليست للترتيب الأمر به خلاف
➖🌻➖🌻➖🌻➖🌻
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
رد مع اقتباس
  #22  
قديم 02-06-2024, 11:23 PM
أم حذيفة أم حذيفة غير متواجد حالياً
مشرفة قسم الحديث
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 2,648
افتراضي

🔰ملخص المحاضرة السابعة🔰
🎀سلسلة الفقة الميسر🎀
💎باب النجاسات والحيض والنفاس
✍🏻م/علاء حامد

➖🌻➖🌻➖🌻➖

درس اليوم في موضوع الطهارة:-

🟠فصل النـجاسة:
✍هي القذارة التي يجب على المسلم أن ينتزه عنها ويغسل ما أصابه منها. قال الله تعالى :( وثيابك فطهر)، وقال تعالى:( إنّ اللّه يحب التوابين ويحب المتطهرين) ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"( الطهور شطر الإيمان)."
👈ولها مباحث نذكرها فيما يلي:
🔹أنواع النجاسات
◀النجاسة إما أن تكون حسية مثل البول والدم
◀ واما أن تكون حكمية كالجنابة
↩وهى عباره عن

👈مغلظه لعاب الكلب
👈متوسطه. البول
👈مخففه المذى
🌻➖🌻➖🌻➖🌻

🟠النجاسات
1️⃣1) الميتة وهي ما مات حتف أنفه أي من غير تذكية أي من غير ذبح شرعي، ويلحق بها ما قطع من الحي، لحديث أبي واقد الليثي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما قط من البهيمة وهي حية فهو ميتة) رواه أبو داود والترميذي وحسنه ، قال : والعمل على هذا عند أهل العلم.
⛔ويستثنى من ذلك:👇🏻
⏪√ ميتة السمك والجراد فإنها طاهرة، لحديث إبن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان: أما الميتتان فالحوت (السمك) والجراد, وأما الدمان فالكبد والطحال) رواه أحمد والشافعي وإبن ماجة والبيهقي والدارقطني، والحديث ضعيف ، لكن الإمام أحمد صحح وقفه، كما قاله أبو زرعة وأبو حاتم ، ومثل هذا له حكم الرفع ، لأن قول الصحابي أحل لنا كذا وحرم علينا كذا. ومثل قوله: أمرنا ونهينا، وقد تقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في البحر:( هو الطهور ماؤه الحل ميتته).
⏪√ ميتة ما لا دم له سائل كالنمل والنحل ونحوها، فإنها طاهرة إذا وقعت في شيئ وماتت فيه لا تنجسه. قال ابن المنذر: لا أعلم خلافا في طهارة

التعديل الأخير تم بواسطة أم حذيفة ; 02-06-2024 الساعة 11:55 PM
رد مع اقتباس
  #23  
قديم 02-06-2024, 11:25 PM
أم حذيفة أم حذيفة غير متواجد حالياً
مشرفة قسم الحديث
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 2,648
افتراضي

ما ذكر في أكثر من ذلك- مذهبه أنه نجس، ويعفى عنه إذا وقع في المائع ما لم يغيره.
⏪√ عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها ، وكل ما هو من جنس ذلك طاهر ، لأن الأصل في هذه كلها الطهارة ، ولا دليل على النجاسة. قال الزهري: في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها ، لا يرون به بأسا. رواه البخاري، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت ، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ( وهلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعم به؟ فقالوا إنها ميتة، فقال: إنما حرم أكلها) رواه الجماعة إلا أن ابن ماجة قال فيه : عن ميمونة ، وليس في البخاري ولا النسائي ذكر الدباغ.
وكذلك أنفخة الميتة ولبنها طاهر، لأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا من جبن المجوس، وهو يعمل بالانفحة، مع أن ذبائحهم تعتبر كالميتة ، وقد ثبت عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه سئل عن شيء من الجبن والسمن والفراء، فقال: الحلال ما أحله الله في كتابه ، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه.
2️⃣2- الدم: سواء كان دما مسفوحا أي مصبوبا - كالدم الذي يجري من المذبوح، أم دم حيض، إلا أنه يعفى عن اليسير منه، فعن ابن جريج في قول الله تعالى:( أو دما مسفوحا) قال : المسفوح الذي يهراق ، ولا بأس بما كان في العروق.
⏪وأما دم البراغيث ومايتشرح من الدمامل فإنه يعفى عنه لهذه الاثار وسئل أبو مجلز عن القيح يصيب البدن والثوب؟ فقال: ليس بشيء ، وإنما ذكر الله دم ولم يذكر القيح. وقال ابن تيمية: ويجب غسل الثوب من المدة والقيح والصديد، قال: ولم يقم دليل على نجاسته، انتهى والاولى أن يثقيه الانسان بقدر الامكان.
3️⃣3- لحم الخنزير: قال الله تعالى:( قل لا أجد فيما اوحي إلى محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس (النجس)). أي فإن ذلك كله خبيث تعافه الطباع السليمة، فالضمير راجع الى الانواع الثلاثة، ويجوز الحرز بشعر الخنزير وفي اظهر قولي العلماء.
4️⃣4- قئ الادمي وبوله ورجعيه: ونجاسة هذه الاشياء متفق عليها ، إلا أنه يعفى عن يسير القئ ويخفف في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فيكتفى في تطهيره بالرش لحديث

التعديل الأخير تم بواسطة أم حذيفة ; 02-06-2024 الساعة 11:59 PM
رد مع اقتباس
  #24  
قديم 02-06-2024, 11:33 PM
أم حذيفة أم حذيفة غير متواجد حالياً
مشرفة قسم الحديث
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 2,648
افتراضي

أم قيس رضي الله عنها ( أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ ان يأكل الطعام، وان ابنها ذاك بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ( بمعنى أن يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا تبلغ جريان الماء وهو المراد بالرش) على ثوبه ولم يغسله غسلا) متفق عليه.
5️⃣5- الودي : وهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول وهو نجس من غير خلاف. قالت عائشة: وأما الودي فإنه يكون بعد البول فيغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ ولا يغتسل. ورواه ابن المنذر.
6️⃣6- المذي: وهو ماء أبيض لزج يخرج عند التفكير في الجماع أو عند الملاعبة، وقد لا يشعر الانسان بخروجه، ويكون من الرجل والمراة إلا أنه من المرأة أكثر، وهو نجس باتفاق العلماء ، إلا أنه إذا أصاب البدن وجب غسله وإذا أصاب الثوب اكتفى بالرش بالماء، لان هذه نجاسة يشق الاحتراز عنها ، لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العزب، فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام. وعن علي رضي الله عنه قال: ( كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأل، فقال، توضأ واغسل ذكرك) رواه البخاري وغيره
7️⃣7- المني: ذهب بعض العلماء الى القول بنجاسته والظاهر أنه طاهر، ولكن يستحب غسله إذا كان رطبا، وفركه إن كان يابسا. قالت عائشة رضي الله عنها:( كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا) رواه الدارقطني وأبو عوانة والبزار.
↩وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب؟ فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق ، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بأذخرة) رواه الدارقطني والبيهقي والطحاوي، والحديث قد اختلف في رفعه ووقفه.

8️⃣8- بول وروث ما لا يؤكل لحمه: وهما نجسان ، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار ، فوجدت حجرين ، والتمست الثالث فلم أجده ، فأخدت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال:( هذا رجس) رواه البخاري وابن ماجة وابن خزيمة.

9️⃣9/ الخمر: وهي نجسة عند الجمهور العلماء، لقول الله تعالى:( إنما الخمر والميسر والانصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان) وذهبت طائفة إلى القول بطهارتها ، وحملوا الرجس في الآية على الرجس المعنوي ، لأن لفظ رجس خبر عن الخمر ، وما عطف عليها ، وهو لا يوصف بالنجاسة الحسية قطعا ، قال تعالى:( فاجتنبوا الرجس من الاوثان) فالأوثان رجس معنوي ، لا تجنس من مسها: ولتفسيره في الآية بأنه من عمل الشيطان ، يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة.
0️⃣1️⃣10- الكلب: وهو نجس ويجب غسل ما ولغ فيه سبع مرات ، أولاهن بالتراب ، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب) رواه مسلم وأحمد وأبو داود والبيهقي. ولو ولغ في إناء فيه طعام جامد ألقي ما أصابه وما حوله، وانتفع بالباقي على طهارته السابقة. أما شعر الكلب فالاظهر أنه طاهر ، ولم تثبت نجاسته.
رد مع اقتباس
  #25  
قديم 02-06-2024, 11:35 PM
أم حذيفة أم حذيفة غير متواجد حالياً
مشرفة قسم الحديث
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 2,648
افتراضي

🟠كيفية تطهير النجاسة

◀بالماء حتى تزول النجاسه

🔺ملاحظات
↩بعد الغسل وجد اثر من لون النجاسه فلا شىء فيها ما دام تم إزالة عين النجاسة

🌻➖🌻➖🌻➖🌻
تيسير أحكام
🟠الحَيْض والإستحاضة والنفاس

🔹أولاً: الحَيْض:

👈الحَيْض في اللغة:
↩سَيَلاَنُ الشيء وَجَرَيَانُه ، 👈وفي الشرع:
↩دمٌ يُرخِيهِ رَحِمُ المرأة بعد بلوغها في أوقاتٍ معتادة .
↩وهو دمٌ طبيعي، ليس له سبب من مرض، أو جُرْح، أو سقوط، أو ولادة، وهو يختلف بحسب حال الأنثى وبيئتها وَجَوِّها؛ ولذلك تختلف فيه النساء اختلافًا متباينًا ظاهرًا .

🔹صفة دم الحَيْض:
↩دم الحَيْض يخرج من ➖الرَّحِم، ويكون أسوداً ساخناً كأنه مُحترقاً ،
➖"وهو دمٌ تَغلب عليه السيولة وعدم التجلُّط"
➖وله رائحة خاصَّة تُميِّزعن الدَّم العادي، وهو يخرج من جميع الأوعية الدمويَّة بالرَّحِم، سواء الشرياني منها أو الوريدي، مُختلطًا بخلايا جدار الرَّحِم المتساقطة" .

🔹 بداية سن الحَيْض :
✍ليس هناك سنٌّ معيَّنة لبدء الحَيْض، فهو يختلف بحسب طبيعة المرأة وبيئتها وجَوِّها، فمتى رأت الأنثى الحَيْض فهو حيضٌ، وإن كانت دونَ تِسْع سنين، أو فوق خَمْسين سنة؛ وذلك لأنَّ أحكام الحَيْض علَّقها الله ورسولُه - صلَّى الله عليه وسلَّم - على وجوده" .

🔹مدَّة الحَيْض:
✍ليس لأقل الحيض ولا أكثره أيام أو مدة معلومة فمتى وُجد دم الحيض فهو حيض .
⏪قال ابن المنذر رحمه الله: (وقالت طائفةٌ: ليس لأقلِّ الحَيْض ولا لأكثرِه حدٌّ بالأيام)،
⏪قال ابن عثيمين رحمه الله: "وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميَّة ، وهو الصواب؛ لأنَّه يدلُّ عليه الكتاب والسُّنة والاعتبار.
وعلى هذا، فما ذهب إليه كثيرٌ من الفقهاء بأن أقلَّ زمن الحَيْض يوم وليلة، وأكثره خمس عشرة، أو نَحْو ذلك، لا دليل عليه" .
و قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "مِن النِّساء مَن لا تحيضُ أصلاً، ومنهن مَن تَحيضُ ساعاتٍ ثم تَطْهُر".

رد مع اقتباس
  #26  
قديم 02-06-2024, 11:37 PM
أم حذيفة أم حذيفة غير متواجد حالياً
مشرفة قسم الحديث
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 2,648
افتراضي

🔹علامة الطُهر:
✍هناك علامات يُعرَفُ بها الطُهر مِن الحَيْض منها :
▶ أ-خروج ما يُسَمَّى بـ "القَصَّة البيضاء"، وهو سائل أبيض يخرج إذا توقف الحَيْض، فإذا لم يكن من عادتها خروجُ هذا السائل، فعلامة طُهْرها :

▶ ب- "الْجفاف التام "؛ بأن تضع قطنة بيضاء في فرْجِها، فإن خرجَتْ ولم تتغيَّر بدم أو صُفرة أو كُدْرة (وهو لون بين الصُّفرة والسَّواد)، فذلك علامة طهرها .

🔺تنبيـــهات هامـــة :
⏺ا- إذا زادت مدَّة الحَيْض أو نقصت عن المدة المعتادة، بأن تكون عادتها مثلاً ستَّة أيام فتزيد لِسَبْع، أو العكس،
فالصحيح أنه متَى رأت الدم: فهو حيض، ومتى رأت الطُّهر: فهو طُهْر.

⏺ب-وكذلك إذا تقدَّم أو تأخَّر الحَيْض عن عادتِها، كأن يكون في أوَّل الشهر فتراه مثلاً في آخره، أو عكس ذلك،
فالصَّحيح أنه متَى رأت الدَّم فهو حيض، ومتَى رأت الطُّهر فهو طهر، كالمسألة السابقة تَمامًا، وهذا مذهب الشَّافعي، واختيار شيخ الإسلام ابن تيميَّة، واستصوبَه ابن عثيمين، وقوَّاه صاحب "الْمُغني ."

⏺ج- حكم الصُفرة والكُدْرة ونحوهما، (بأن ترى المرأة دمًا أصفر، أو متكدرًا بين الصُّفرة والسَّواد)، أو ترى مجرَّد رطوبة، فهذا له حالتان:
الأولى:⤵
👈 أن ترى ذلك أثناء الحَيْض، فهذا يَثبُتُ له حُكم الحَيْض؛
لِحَديث عائشة رضي الله عنها أن النِّساء كُنَّ يبعثن إليها بالدُّرْجة فيها الكُرْسُف فيه الصُّفْرة، فتقول: "لا تَعْجَلْنَ حتى تَرَيْنَ القَصَّة البيضاء"،
رواه مالك، وعلَّقه البخاري مجزوما به .
و"الدُّرْجة" شيء تحتشي به المرأة - أيْ: تضعه في فَرْجِها - لتعرف هل بقي من أثر الحَيْض شيءٌ أم لا؟،
و"الكرسف": القطن.

👈الحالة الثانية:
أن ترى ذلك (الصفرة والكدرة )في زمن الطهر، فهذا لا يُعدُّ شيئًا ولا يثبت له حكم الحَيْض؛ لحديث أمِّ عطية رضي الله عنها: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطُّهر شيئًا"،
رواه أبو داود بسند صحيح، ورواه البخاري لكن دون قولها (بعد الطهر)
فلا يجب عليها وضوء ولا غسل
🌻➖🌻➖🌻➖🌻
رد مع اقتباس
  #27  
قديم 02-06-2024, 11:38 PM
أم حذيفة أم حذيفة غير متواجد حالياً
مشرفة قسم الحديث
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 2,648
افتراضي

🟠ثانيًا: الاستحاضة

🔹١-معنى الاستحاضة:
✍هى دمٌ يسيل من فَرْج المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدًا، أو ينقطع عنها مدَّة يسيرة.

🔹٢-أحوال المُستَحَاضَة:
⛔للمستحاضة ثلاثة أحوال هى :
⏺الحالة الأولى:
أن يكون لها عادة لِحَيض معلوم قبل الإستحاضة
↩(يعني يأتيها الحَيْض في وقت معين من الشهر، وبعدد معين من الأيام) ، فإنها تَحْتسب وقت حيضِها المعلوم باعتبار أنَّ هذا الوقت هو مُدَّة الحَيْض، ثم تعتبر بقية الشَّهر استحاضة،
🔺ومثال ذلك:
✍إذا كان يأتيها الحَيْض ستَّة أيام في أوَّل الشهر، ثم طرأ عليها الإستحاضة، فصار الدَّم يأتيها باستمرارٍ، فيكون حيضها ستة أيام في أول الشَّهر، ويكون بقية الشهر استحاضة، وهكذا في كلِّ شهر.

⏺الحالة الثانية:
↩ ألاَّ يكون لها عادة لحيض معلوم قبل الاستحاضة ، ولكنَّها تستطيع أن تميِّز بين دم الحَيْض ودم الاستحاضة،
فهذه تعمل بالتمييز بين دم الحَيْض ودم الإستحاضة، عِلماً بأنّ ⤵
دمَ الحَيْض يُميَّز عن دمِ الإستحاضة بأربع علامات هى :
👈ا- اللَّــــون:
فالحَيْض أسود، والاستحاضة أحمر.
👈ب- الرِّقــــة :
فدَمُ الحَيْض ثخين، ودَمُ الاستحاضة رقيق.
👈ج- الرا ئـــــــحة:
فالحَيْض منتن الرائحة، والاستحاضة غير منتن.
👈د- التجـــــمُّد: فدَمُ الحَيْض لا يتجمد، ودَمُ الإستحاضة يتجمد.

⏺الحالة الثالثة:
↩ ألاَّ يكون لَها عادةٌ لحيض معلوم قبل الإستحاضة، وليس لها تَمْييز صالِحٌ للدَّم؛ لاشتباهِه عليها، أو مَجيئه على صفات مضطربة : فهذه تعمل بعادة غالب النساء فيكون الحَيْض ستة أيام، أو سبعة أيام من كل شهر تبدأ حسابها من أول اللحظة التي ترى فيها الدم، ويكون بقية الشهر استحاضة، لأنها لا تستطيع تمييز الدم .

🔹٣-كيف تصلى المستحاضة :
🔹ماذا تفعل المُستَحَاضَة من أجل الصلاة؟
✍المُستَحَاضَة إذا انقضت مدَّة حيضها (على التفصيل السابق)، فإنَّها تغتسل غسلها من الحَيْض، ثُمَّ تربط ِخرقة على فرجها - ويسمَّى هذا تلجُّمًا واستثفارًا - وبذلك يكون لها أحكام الطُّهر :
فيُبَاحُ لها الصَّلاة، والصوم، والطَّواف، وغير ذلك مِمَّا كان مُحرَّمًا عليها بسبب الحَيْض،

✍ إلا أنَّها بالنِّسبة للصلاة: تتخيَّر أحد هذه الأمور:
👈الأول: تتوضَّأ لكلِّ صلاة؛ أي: إنَّها لا تتوضَّأ قبل دخول وقت الصلاة، ولكنْ بعد ما يدخل وقت الصلاة (بعد الأذان) وهذا الأمر هو الأيسر لها، ويُلاحَظ أنها تغسل فرْجَها قبل وضوئها، وتشد عليه خرقة. وتصلى الفرض وما معه من النوافل ، ولا يضرها ما خرج منها أثناء الوضوء أو بعده أو أثناء الصلاة أو خلالها .

👈الثاني:
لها أن تؤخِّر الظهر إلى قبل العصر، ثم تغتسل، وتصلِّي الظهر، ثم لما يدخل وقت العصر: تصلي العصر بنفس الغسل (أي بدون إحداث غسل آخر)،
↩ وكذلك تؤخِّر المغرب إلى قبل العشاء، ثم تغتسل، وتصلِّي المغرب والعشاء (كما فعلت في الظهر والعصر)، وتغتسل للصُّبح وتصلِّي.
وهذا يقال له الجمع الصورى .

رد مع اقتباس
  #28  
قديم 02-06-2024, 11:40 PM
أم حذيفة أم حذيفة غير متواجد حالياً
مشرفة قسم الحديث
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 2,648
افتراضي

🔺 تنبيهات مهمة :
⏪١- المُستَحَاضَة لا يضرُّها ما ينْزِل منها من دمٍ بعد وضوئها مهما كَثُر (حتى لو نزل منها الدم أثناء الصلاة)؛ لأنَّها معذورة، وعليها أن تعصب على فرجها خرقة تتلجَّم بها.

⏪٢- اختلف العلماء في جواز جماع المُستَحَاضَة .
والصحيح جوازه؛ لأنَّ الشرع لم يَمْنَع من جماعها، وهذا رأي الجمهور،
قال الشَّوكانِيُّ رحمه الله: "ولم يَرِد في ذلك شرع يقتضي المنع منه، وفي "سنن أبي داود" عن عكرمة أنه قال: "كانت أمُّ حبيبة تُستحاض فكان زوجُها يغشاها" .

⏪٣- إذا نزَفَت المرأةُ لسببٍ يُوجِبُ نزيفها لعمليَّةٍ مثلاً في الرَّحِم، ثم خرج الدَّم، فهذه على حالتين:⤵
👈الأولى :
أن يُعلم أنَّها لا يُمْكِن أن تحيض، كأن تكون العمليَّة: (استئصال الرحم)، فهذه لا يَثبُت لها أحكام الاستحاضة؛ فلا تمتنع عن الصَّلاة في أيِّ وقت، ويكون هذا الدم: دمَ عِلَّةٍ وفساد، ويرى الشيخ ابن عثيمين أن تتوضأ لكلِّ صلاة .

👈الحالة الثانية :
أن يُعلم أنَّها من الممكن أن تحيض: فيكون حكمها حكم المُستَحَاضَة.

⏪٤- إن كان لها عادة معينة لحيض معلوم، وكانت تستطيع أيضاً التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة:
فالرَّاجح أنَّها تحتسب بالعادة لا بالتمييز . ، فإن نَسِيَت عادتَها: عَمِلَت بالتمييز.

⏪٥- إذا علمت أنَّ الحَيْض يأتيها في أول الشهر، ثم نسيت هل هو ستَّة أيام، أم سبعة، أم غير ذلك؟
👈 يُقال لها: احتسبي بغالب الحَيْض الذي يأتي لباقي النساء، - بأن تعرف مدة الحَيْض لأقرب النساء إليها - ولا ترجعي للتَّمييز .

⏪٦- والعكس: فإن تَذكرت أنَّه كان يأتيها ستَّةَ أيام، لكنها نسيت هل كان يأتيها في أول الشهر أم في آخِره؟
فإنَّها تحتسب من أوَّل الشهر عدد ما كانت تأتيها الحَيْضة، فإن قالت: إنَّه كان يأتيها في نصف الشهر لكنها لا تستطيع التحديد، فإنها تجلس من أول النصف عدد ما كانت تأتيها حيضتها؛ لأنَّ نصف الشهر في هذه الحالة أقرب إلى ضبط وقتها، والله أعلم
➖🌻➖🌻➖🌻➖🌻
🟠ثالثًا: النِفاس
🔹١-معنى النِفاس:⁉
↩ هو دمٌ يُرخِيه الرَّحم بسبب الولادة، إمَّا معها، أو بعدها، أو قبلها بيومَيْن أو ثلاثة مع الطلق.

🔹٢- مُدَّته:
↩أما أكثره فأربعون يوما .
قال التِّرمذي رحمه الله: "أجْمَعَ أهل العلم من أصحاب النبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - ومَن بعدهم على أن النُّفَساء تدع الصلاة أربعين يومًا، إلاَّ أن ترى الطُّهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلِّي"
➖ قال ابن قدامة رحمه الله: (فإن زاد دم النُّفَساء على أربعين يومًا، فصادف عادة الحَيْض: فهو حيض، وإن لم يصادف الحَيْض: فهو استحاضة)

↩وأما أقلُّ مدَّة للنفاس:
فالصحيح أنه ليس لأقلِّه حدٌّ، فمتى رأت الطهر: اغتسلت، والعبرة فيه: وجود الدَّم، وعلى هذا يمكن أن نقول:⤵
👈ا- إذا زاد الدَّم على الأربعين وكان دائماً ينقطع عنها بعد الأربعين، أو ظهرت أماراتٌ على قرب الانقطاع انتظرت

🔺تنبيه هام :
⏺ويمكن للمرأة معرفة ذلك عن طريق التمييز ، فإذا نزل عليها في آخر زمن الأربعين أو بعد انقضائها دم غزير وبه مواصفات الحيض المعلومة صارت هذه أول حيضة بعد الولادة.

👈ج- وإن استمر: فهي مستحاضة ترجع إلى أحكام المُستَحَاضَة.

👈د- إذا طهرت قبل الأربعين فهي طاهر، فتغتسل وتصلِّي وتصوم، ويُجامعها زوجها، ويرى الإمام أحمد أنه لا يقربها زوجها استحبابًا وليسَ على سبيل الوجوب - أيْ: حتَّى تصل إلى الأربعين - وثبت عن عثمان نَحْو ذلك .

👈ه‍- إذا ولدت ولم ترَ الدم - وهذا نادر جدًّا - فإنَّها تتوضَّأ، وتصلِّي، ولا غسل عليها.

👈و-إذا طَهُرَت قبل الأربعين، ثم عاودَها الدم أثناء الأربعين، فالذي رجَّحَه الشيخ ابن عثيمين: اعتبار القرائن في هذا الدَّم، فإن علمت أنه دم نفاس: فهو كذلك، وإن علمت بالقرائن أنَّه ليس دمَ نفاس: فهي في حُكم الطَّاهرات، والله أعلم .

رد مع اقتباس
  #29  
قديم 02-06-2024, 11:41 PM
أم حذيفة أم حذيفة غير متواجد حالياً
مشرفة قسم الحديث
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 2,648
افتراضي

🔹٣-بِمَ يَثبُت النِفاس؟
(يعني متى نعرف أنّ هذا الدم هو دم نفاس)؟
↩لا يَثبُت النِفاس إلاَّ إذا وضعت المرأة ما تبيَّن فيه خَلْقُ إنسان،
فلو وضعت سِقْطًا لم يتبيَّن فيه خلق إنسان، فيرى بعض العلماء أن دمها لا يكون دم نفاس،
قال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله: ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، فلو وضعت سقطاً صغيراً لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس، بل هو دم عرق، فيكون حكمها حكم الاستحاضة، وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان ثمانون يوماً من ابتداء الحمل، وغالبها تسعون يوماً. انتهى
➖🌻➖🌻➖🌻➖🌻
🔺 الأحكام المترتِّبة على الحَيْض والنِفاس:
👈أولاً: الصلاة:
↩ يَحْرُم على الحائض والنُّفساء: الصلاة (فرضًا ونفلاً)، فإن طَهُرَتْ فلا يجب عليها إعادة هذه الصلاة.

👈ثانيًا: قراءة القرآن:
اختلفت آراء العلماء في قراءة الحائض للقرآن ما بَيْن مُحرِّم ومُجَوِّز،
والذي يترجَّح - والله أعلم - أنه يَجوز لها قراءة القرآن؛ لعدم ورود حديث صحيحٍ صريح يَمْنعها من قراءة القرآن.
وأما الذِّكْر والتسبيح، وقراءة كتب الحديث والفقه، والدُّعاء والتأمين عليه، واستماع القرآن، فلا خِلاف في جواز ذلك، والله أعلم.

⏺﴿وأما مس المصحف : فلا يجوز

👈ثالثًا: الصوم:
يَحْرُم على الحائض والنفساء: الصوم، وعليهما قضاؤه بعد رمضان، فإن صامت وهي حائض أو نُفَساء، فصومها غير صحيح، وتكون آثِمَة ولم تَبْرأ بذلك ذمَّتُها، ويجب عليها القضاء.

👈رابعًا: تحريم الجماع:
يَحْرُم جماعُ الحائض وكذلك النُّفَساء؛ لقوله تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ [البقرة: 222]،

↩ولما نـزلت هذه الآية قال النبِيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((اصنعوا كلَّ شيء إلا النكاح)) صحيح مسلم ؛
يعني: اصنعوا كلَّ شيء إلا الجماع، فله تقبيلُها ومباشرتُها دون الفَرْج،
فإنْ جامعها فهو آثِمٌ باتفاق العلماء،
⛔ولكن هل يجب عليه كفارة ؟ ⁉
⏪جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد أنه ليس عليه كفارة بل عليه التوبة .وهو مذهب الظاهرية
وفى رواية أخرى عن الإمام أحمد : عليه الكفَّارة ، وكان أحمد بن حنبل يقول هو مخير بين الدينار ونصف الدينار .
لأثر ورد عن ابن عباس اختلف فيه
فقد روى أبو دود والنسائي وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار" والحديث صححه الألباني.. ولم يسلم له فى ذلك . وقد نوزع بأن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس ولا يصح متصلاً مرفوعاً والذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها .

↩هذا إن جامعها عالِمًا عامدًا، فإن كان ناسيًا أو جاهلاً بوجود الحَيْض، أو جاهلاً بتحريمه، أو مُكرَهًا فلا إثم عليه ولا كفارة .

⏪ والكفارة: هي أن يتصدَّق بدينار من الذهب، أو نصف دينار من الذَّهَب، والدينار يساوي تقريبًا (4.15) جرام من الذهب،
↩ واعتبر بعضُ أهل العلم إخراج الدينار إذا كان الدَّمُ كثيرًا، ونصف الدِّينار إذا كان قليلا، والأحوط إخراج دينار، والله أعلم.
⏪والمختار عندى : عدم وجوب الكفارة ولكن تجب التوبة من هذا الذنب فهو من الكبائر .

↩فإذا طَهُرَت من الحَيْض، فلا يُجامعها زوجها حتَّى تغتسل؛ لأنَّ الله تعالى قال: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ أيْ: من الدم، ثم قال: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾؛ أيِ: اغتسلن ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾؛ أيِ: الجماع.

🔹خامسًا: الطواف بالبيت:
✍يَحْرُم عليها الطواف بالبيت،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري". والحديث متفق عليه.
وأما بقية المناسك؛ من السَّعي، ورمي الجمار، والوقوف بعرفات، فلا حرجَ عليها في تأديتها، والحائض يسقط عنها طواف الوداع، بِخِلاف طواف العمرة والحجِّ، وهو طواف الرُّكن؛ فإنَّها تنتظر حتَّى تطهر ثم تطوف.

⏺ولها استخدام بعض الأدوية لتاخير الحيض ما لم يترتب عليه ضرر

🔹سادسًا: المُكث في المسجد:
↩اختلف العلماء في جواز مُكث الحائض في المسجد، فذهب بعضُهم إلى المنع، بل وألحق بعضهم مصل العيد بالمسجد فلم يبح للحائض المكثف فيهما .
وهذا هو الراجح والله أعلم

🔹سابعًا: الطلاق:
✍يَحْرُم على الزوج أن يُطَلِّق زوجته وهي حائض؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنّ﴾ [الطلاق: 1]، بخلاف النِفاس، فإنَّه يجوز له أن يطلقها في نفاسها؛ لأنَّ النِفاس لا يُحْسَب من العدَّة.

⛔لكنْ لو طلَّقها وهي حائض: هل يقع الطلاق أم لا؟⁉
⏪ اختلف العلماء في ذلك بعد اتِّفاقهم أنَّه يُسَمَّى طلاقًا بِدْعيًّا، والراجح : وقوع الطلاق

⏺إذا جامع الرَّجلُ المرأةَ وهي حائض، فعليه الكفَّارة كما تقدَّم عند جماعة من أهل العلم ، لكن هل يجب على المرأة كفَّارة؟ خلافٌ بين العلماء، والصَّوابُ - والله أعلم - أنَّها إن طاوعَتْه وكان ذلك برِضاها أنَّه يجب عليها الكفارة أيضًا.

⏺ إذا باشر الرَّجلُ زوجته دون الفرج وهي حائض، لا يجب عليه الغسل إلاَّ بالإنـزال، وإن أنـزلَتْ هي وهي حائض أو احتلمت، استحبَّ لها أن تغتسل للجنابة في وقت حيضها، علمًا بأنه يجوز لها أن تؤخر غسلها من الجنابة حتى تطهر من الحَيْض.
والأولى لها أن أن تغتسل .

⏺إذا انقطع الدم عن الحائض ولم تغتسل، لم يُبَحْ ما كان مُحرَّمًا إلا الصيام والطلاق، وأما غيرهما فلا يباح إلاَّ بعد الاغتسال

⛔الفرق بين دم الحيض والاستحاضه:
👈ا- دم الحيض أسود، ودم الاستحاضة أحمر.
👈ب- دم الحيض ثخين، ودم الاستحاضة رقيق.
👈ج- دم الحيض مُنتِن الرائحة، ودم الاستحاضة غير مُنت

⏺إذا طهُرت المرأة الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس، وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، وإذا طهرت منهما قبل طلوع الفجر، وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة؛ هكذا قال جمهور العلماء .
والمختار : أنها لا يجب عليها إلا الصلاة التى طهرت فى وقتها . وهو مذهب أبى حنيفة ، ورجحه ابن عثيمين .
فلا يلزمها إلا الصَّلاة التي أدركت وقتها فقط ؛ لأن وقت الصلاة الأولى خرج وهي معذورة ، فلا يلزمها قضاؤها .

⏺إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة ولم تصلها فعليها قضاء تلك الصلاة بعد طهرها،

⏺ وإذا طهرت المرأة قبل خروج وقت صلاة الفجر فعليها أداء تلك الصلاة .
أي إذا أذن المؤذن لأي صلاة ودخل الوقت ثم حاضت بعد الأذان بقيت الصلاة دينا عليها حتى تطهر فتقضي .

⏺تطهير الملابس من دم الحيض:
روى الشيخانِ عَنْ أَسْمَاءَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ، كَيْفَ تَصْنَعُ ؟ قَالَ: تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، وَتَنْضَحُهُ، وَتُصَلِّي فِيهِ. ( البخاري ـ حديث 227 / مسلم ـ حديث291 )
* قَوْلُهُ: (تَحُتُّهُ):أي:تفركه وتقشره وتزيله.
* قَوْلُهُ: (تَقْرُصُهُ) أيْ: تُدَلِّكهُ بِأَطْرَافِ الْأَصَابِعِ وَالْأَظْفَارِ مَعَ صَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ حَتَّى يتحللَ الدم، ويَخرجُ مَا شَرِبَهُ الثوبُ فَيَذْهَبَ أَثَرُهُ.
* قَوْلُهُ: (تَنْضَحُهُ): أي: تَصُب الماءَ عليه قليلاً قليلاً حتى يزولَ الأثر.
قَالَ الإمَامُ محمد بن علي الشوكاني(رَحِمَهُ اللهُ): دَمُ الْحَيْضِ نَجِسٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ. ( نيل الأوطار ـ للشوكاني ـ جـ1 ـ صـ58 )

↩وبقاءُ أثر الدم بعد إزالة عينه، لا يضر، إذا تعسرت إزالة الدم تماماً.
روى أبو داودَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ ؟ قَالَ: إِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِيهِ، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ . فَقَالَتْ: فَإِنْ لَمْ يَخْرُجِ الدَّمُ؟ قَالَ: يَكْفِيكِ غَسْلُ الدَّمِ وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُه. ( حديث صحيح ) ( صحيح أبي داود ـ للألباني ـ حديث 351 )

رد مع اقتباس
  #30  
قديم 02-06-2024, 11:43 PM
أم حذيفة أم حذيفة غير متواجد حالياً
مشرفة قسم الحديث
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 2,648
افتراضي

🔺نصائح

👈لا تعمل بالشك فالشك لا يغلب اليقين

👈لا اعتبار بالشك بعد الفراغ من العبادة

👈كل احكام الاسباغ يكفى فيها غلبة الظن والوصول لليقين يستجلب الوسوسه

👈الدلك مستحب وليس فرض
➖🌻➖🌻➖🌻➖
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:

الساعة الآن 11:19 AM بتوقيت مسقط


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
Powered & Developed By Advanced Technology