ملتقى قطرات العلم النسائي
 
 

الـــمـــصـــحـــــف الـــجـــامـــع
مـــصـــحـــــف آيـــــات
موقع الدرر السنية للبحث عن تحقيق حديث

العودة   ملتقى قطرات العلم النسائي > ::الملتقى العام:: > ملتقى الفقه ومواسم العبادات

ملتقى الفقه ومواسم العبادات يهتم بمسائل الفقه والحج والعمرة وشهر رمضان وكل مواسم الخير

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-17-2018, 04:16 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,016
Haedphone إذا علق الطلاق على فعل الغير ففعله ناسيًا

إذا علق الطلاق على فعل الغير ففعله ناسيًا
السؤال:إذا قال الزوج لزوجته : أنت طالق إذا خرجت ، فأطاعته ولم تخرج إلا بإذنه ، ولكن مرة من المرات نسيت وخرجت دون أن تقول له ، فهل الطلاق يقع أم لا ؟
الجواب:
الحمد لله
أولًا :
من قال لزوجته : أنت طالق إن خرجت ، فإن خرجت ذاكرة مختارة ، وقع الطلاق عند جمهور الفقهاء .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الطلاق المعلق إن أراد صاحبه منعها من الخروج ، ولم يرد الطلاق : أنه يلزمه كفارة يمين في حال خروج الزوجة ،ولا يقع بذلك طلاق .
أما إن قصد الطلاق ، فإنه يقع عند حصول الأمر المعلق عليه ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض أهل العلم .
ثانيًا :
إذا فَعَلَ ما عَلَّق عليه الطلاق ناسيًا ، وقع طلاقه عند جمهور الفقهاء ، خلافًا للشافعية ، وأحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ، وصوبها المرداوي في "الإنصاف" 9/114.
وكذلك لو علق الطلاق على فعل الغير ، ففعله ناسيًا ، كما في الصورة المسئول عنها ، فلا يقع الطلاق عند الشافعية ، وهو الراجح . لكنهم اشترطوا أن يكون هذا الغير ممن يبالي بكلام الزوج ويتحاشى مخالفته ، أما إذا كان لا يبالي بكلامه ، فإن الطلاق يقع مع نسيانه .



قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" 3/301 " وكذا لا تطلق إن علّق بفعل غيرٍ من زوجةٍ أو غيرها ، وقد قصدَ بذلك منعه أو حثه وهو ممن يبالي بتعليقه فلا يخالفه فيه ، لصداقة أو نحوها ، وعلم بالتعليق ففعله الغير ناسياً أو جاهلاً أو مكرهًا .
وإن لم يقصد منعه أو حثه ، أو كان ممن لا يبالي بتعليقه كالسلطان ، أو لم يعلم به ففعله كذلك -أي : ناسيًا أو جاهلاً أو مكرهًا- طلقت لأن الغرض حينئذ مجرد التعليق بالفعل من غير قصد منع أو حث " انتهى بتصرف .
ومثل ذلك قال ابن حجر الهيتمي في "الفتاوى الفقهية الكبرى" 4/178.



وأفتى الشيخ ابن باز رحمه الله فيمن علق الطلاق على أمر ثم فعله ناسيًا ، أنه لا تطلق زوجته " لأن من شرط وقوعه أن يكون متعمدا فعل ما علق عليه الطلاق ، والناسي لم يتعمد شرعا ". "فتاوى الشيخ ابن باز" 22/47 .

تنبيه : على القول بعذر الناسي ، فإن يمين الطلاق أو الطلاق المعلق يظل كما هو ، فإن خرجت الزوجة بدون إذن زوجها ، بلا عذر من نسيان أو إكراه ، وقع الطلاق إن كان قد أراد الطلاق ، فإن لم يكن أراده فعليه كفارة يمين .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب*

تعقيب هاااام:
الله أعطى الزوج العصمة بيده لتستقيم الحياة الزوجية وتستقر ،ثم يتلاعب بعض الأزواج بذلك ومع كل مشكلة ينطق بلفظ الطلاق أو يعلقه على فعل للزوجة أو لغيرها ، ثم يلهث خلف العلماء ويترخص لنفسه لترجع الحياة الزوجية مستقرة . والله أعلم هل بالحلال أم بغيره ..... فليتق الأزواج ربهم ويكونوا رجالًا ولا ينطقون هذه الكلمة مطلقًا إلا بقرار متريث حازم للفراق لضرورة قصوى واستحالة استمرار الحياة الزوجية ، أما التلاعب بهذا يعرضهم للعيش في الحرام والعياذ بالله .
ولتربي كل أم أبناءها على هذه المفاهيم لستقر البيوت وتعم البركة بالعيش الحلال .
هنا
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:

الساعة الآن 02:47 PM بتوقيت مسقط


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
Powered & Developed By Advanced Technology