ملتقى قطرات العلم النسائي
 
 

الـــمـــصـــحـــــف الـــجـــامـــع
مـــصـــحـــــف آيـــــات
موقع الدرر السنية للبحث عن تحقيق حديث

العودة   ملتقى قطرات العلم النسائي > ::الملتقى العام:: > ملتقى الفقه ومواسم العبادات

ملتقى الفقه ومواسم العبادات يهتم بمسائل الفقه والحج والعمرة وشهر رمضان وكل مواسم الخير

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-04-2020, 03:28 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,016
Haedphone هل يعطي أخته أو أحدًا من أقاربه المحتاجين من فوائد البنوك الربوية ؟

هل يعطي أخته أو أحدًا من أقاربه المحتاجين من فوائد البنوك الربوية ؟

السؤال:

هل أعطي المبلغ المكتسب من الفوائد البنكية لأختي والتي أنا من يعولها في الأصل ؟ أو أحد أقربائي مثل عمي أو عمتي ...الخ ؟

نص الجواب








الحمد لله.
أولًا :
إذا كان البنك ربويًا ، وليس بنكًا إسلاميًا ، فهذه الفوائد من الربا المحرم ، وهو من أعظم الذنوب ، وأكبر الكبائر ، فالواجب التوبة إلى الله منه ، وسحب المال من البنك الربوي فورًا، إلا أن تضطر إلى إبقائه فيه خشية الضياع أو السرقة ، فتبقيه دون تحصيل فائدة عليه .
قال الله تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ " البقرة/278-279 .
والتوبة من الربا تكون بالتخلص من هذه الفوائد الربوية ، بإنفاقها في أوجه البر ، ولا بأس بإنفاقها على ذوي رحمك كأختك وعمك وعمتك ، إن كانوا من الفقراء المحتاجين ، وكانت نفقتهم غير واجبة عليك .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
لي مبلغ من المال في أحد البنوك ، وهذا البنك يعطيني فائدة شهرية ثابتة ، ومن متابعتي لإجابات سماحتكم على الأسئلة المشابهة أفدتم أنها من الربا الصريح ، فماذا عليّ أن أفعل بالفائدة العائدة لي من المبلغ المودع ؟ وأرجو من سماحتكم أن توضحوا لنا ماهية الربا . جزاكم الله خيراً .
فأجابت :
"ما أخذته من الفوائد قبل العلم بتحريمها فنرجو أن يعفو الله عنك في ذلك ، وأما ما بعد العلم فالواجب عليك التخلص منه وإنفاقه في وجوه البر : كالصدقة على الفقراء والمجاهدين في سبيل الله مع التوبة إلى الله سبحانه من المعاملة بالربا بعد العلم ؛ لقول الله سبحانه " وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ " البقرة /275" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" 13/352 .
فإن كانت نفقة أختك واجبة عليك ، لعدم وجود الأب أو الابن أو الزوج الذي ينفق عليها ، فلا يجوز لك دفع الفوائد الربوية إليها ، لأنك بذلك كأنك أعطيتها لنفسك .
وقد سئل الشيخ ابن جبرين : من هم الذين تلزمني نفقتهم من إخوتي ؟
فأجاب :
" تلزمك نفقة إخوتك عند الحاجة إذا لم يخلف لهم أبوهم تركة تكفيهم ، ولم يكن هناك أقرب منك يقدر على الإنفاق عليهم " انتهى .
وسئل أيضًا :
لي أخت متزوجة لا يملك زوجها إلا قوت يومه ، ولي خالة تعمل وتبيع بعض السلع لتنفق على نفسها وعلى زوجها لكبر سنه وتقاعده ، فهل تجوز الزكاة على أي منهما ؟
فأجاب :
" أختك المتزوجة وخالتك الفقيرة يجوز لك صرف الزكاة والصدقة لكل منهما للحاجة "
انتهى من موقع الشيخ .
والحاصل : أنه لا يجوز دفع هذه الفوائد الربوية لمن تلزمك النفقة عليه ، ولمعرفة من هم الأقارب الذين تجب نفقتهم وشروط ذلك انظر جواب السؤال رقم :106540 .




المصدر: الإسلام سؤال وجواب
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 09-04-2020, 03:40 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,016
7

حكم إعطاء الفوائد الربوية للزوجة أو الأخت
السؤال :
أودعت نقودًا لي في البنك، وهذا البنك يعطي كل عام فوائد ربوية، أتخلص منها كل عام بإعطائها للمحتاجين.
سؤالي: هل يجوز إعطاء زوجتي من هذا المال، علما أنها غير عاملة؟
السؤال الثاني: ما الحكم إن أعطيت من مال الربا لشخص، واشترى منه أكلا، وأعطاني منه شيئا. هل آكله أم لا؟
السؤال الثالث: هل يجوز الإعطاء من هذا المال لأختي المتزوجة، علمًا أن زوجها غير ميسور الحال؟
وشكرا لكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز وضع المال في بنك ربوي، ولو لمجرد حفظه دون الاستفادة من فوائده؛ لما في ذلك من إعانة البنوك الربوية على المعاملات المحرمة، اللهم إلا في حال الاضطرار لحفظ المال، أو تحويله ونحو ذلك، إذا لم توجد جهة ‏إسلامية تقوم بذلك، وانظر الفتويين: 9537، 15310.
وهذا الاستثناء إذا لم يتناول حال السائل، فإنه يجب عليه سحب هذا المال من البنك الربوي، وله أن يضعه في بنك إسلامي إن أراد ذلك.
وأما ما سبق حصوله من الفوائد الربوية، فلا يجوز أن تعطى منه الزوجة في النفقة الواجبة على الزوج، كالطعام، والشراب، واللباس؛ لأن ذلك يعد انتفاعا منه بهذا المال، ولما فيه من حماية ماله. وأما إن أعطاها في شيء تحتاجه، مما لا يجب عليه بذله، كقضاء دين عليها، فتعطى منه بقدر حاجتها، إن كانت فقيرة، ليس معها ما تقضي به دينها.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 177197، 23669، 49804.
وكذلك الأخت المتزوجة، يجوز إعطاؤها من هذه الفوائد بقدر ما تحتاج إليه، إن كانت فقيرة هي وزوجها. وراجع في ذلك الفتويين: 25521،153231.
وأما السؤال الثاني: فجوابه أن هذه الفوائد إذا دُفعت لمن يستحقها، ويحل له استعمالها، فامتلكها، فسبيلها سبيل بقية ماله، فيجوز بعد ذلك لمن دفعها إليه أن يأكل من الطعام الذي اشتري بها، ويدل على ذلك أن بريرة أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحما تُصدِّق به عليها، فقال صلى الله عليه وسلم: هو لها صدقة، ولنا هدية. رواه البخاري ومسلم.
قال ابن حجر في :فتح الباري: يؤخذ منه أن التحريم إنما هو على الصفة، لا على العين. اهـ.
وقال النووي في شرح مسلم: دليل على أنه إذا تغيرت الصفة، تغير حكمها. اهـ.
وقال ابن نجيم في :البحر الرائق: تبدل الملك، كتبدل العين، فصار كعين أخرى، وإليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حق بريرة: هي لها صدقة، ولنا هدية. اهـ.
والله أعلم.إسلام ويب.
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:

الساعة الآن 04:12 PM بتوقيت مسقط


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
Powered & Developed By Advanced Technology