ملتقى قطرات العلم النسائي
 
 

الـــمـــصـــحـــــف الـــجـــامـــع
مـــصـــحـــــف آيـــــات
موقع الدرر السنية للبحث عن تحقيق حديث

العودة   ملتقى قطرات العلم النسائي > ::الملتقى العام:: > ملتقى الفقه ومواسم العبادات

ملتقى الفقه ومواسم العبادات يهتم بمسائل الفقه والحج والعمرة وشهر رمضان وكل مواسم الخير

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-18-2021, 05:11 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,023
Haedphone تأخير الزكاة وهل يحسب الذهب بقيمته وقت الإخراج أم وقت الوجوب

تأخير الزكاة وهل يحسب الذهب بقيمته وقت الإخراج أم وقت الوجوب

السؤال
حال الحول على الذهب الذي أملكه في شهر: 7 ـ 2010م، ولكنني لم أزنه ولم أحسب زكاته، لأنني أفضل إخراجها في رمضان، فهل أقوم بحساب جرام الذهب في ذلك الشهر لإخراج الزكاة؟ أم لا بأس أن أقوم بحساب الجرام بحسب قيمة الذهب الآن في شهر رمضان، لأن قيمة جرام الذهب اختلفت فقد زادت عن الشهر الماضي؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنك قد أخطأت بما فعلته من تأخير الزكاة عن وقت وجوبها، طالما أنه يوجد مصرف لها، جاء في فتاوى الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: تأخير الزكاة ـ سواء زكاة الذهب أو غيره ـ لا يجوز، إلا إذا لم يجد الإنسان أهلاً للزكاة، وأخرها ليتحرى من يرى أنه أهل، فهذا لا بأس به. اهـ.
وقد بينا من قبل أن تأخيرها لتكون في رمضان خطأ، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 69185.
فبادر إلى التوبة مما اقترفته.
وبخصوص ما سألت عنه: فإن الواجب هو معرفة وزن الذهب الذي حال عليه الحول، فإذا بلغ مجموعه: 85 جراما فما فوق ذلك من الذهب الخالص، فإن الزكاة تجب فيه، وطريقة حساب ذلك إذا كان الذهب غير خالص أو كان من عيارات مختلفة قد تقدمت في فتوانا رقم: 125255.
والواجب إخراجه في الزكاة هو ربع العشر، والأصل أنه يخرج من عين الذهب المزكى، وفي هذه الحالة لا تكون ثم حاجة إلى معرفة قيمته الآن أو زمن الوجوب.
وإذا أردت إخراج القيمة عما وجب، فإن ذلك يجوز، وينظر ـ حينئذ ـ إلى قيمته وقت الإخراج لا وقت الوجوب لأن الذي تقرر في الذمة هو عين الذهب لا قيمته، قال خليل: وجاز إخراج ذهب عن ورق وعكسه ـ قال الشيخ الدردير: وأما إخراج الفلوس عن أحد النقدين: فالمشهور الإجزاء مع الكراهة بصرفه وقته ـ أي ويعتبر في الإخراج صرف وقت الإخراج ـ ولو بعد زمن الوجوب بمدة.
انتهى.
والله أعلم.
إسلام ويب


أما تأخير زكاة المال وليس زكاة الذهب فحكمه كما قال الشيخ العثيمين:
لو أخَّر الزَّكاةَ عن مَوعِدِها ثم زاد مالُه؛ فإنَّ المُعتبَرَ وقتُ وُجوبِها عند تمامِ الحَوْل، فلو كانت تجِبُ في رمضانَ ومالُه عشَرةُ آلافٍ، فأخَّرَها إلى ذي الحجَّةِ، فبلَغَ مالُه عشرينَ ألفًا، فلا زكاةَ عليه إلَّا في العَشَرةِ. الشرح الممتع: لابن عُثيمين 6/190 .

التعديل الأخير تم بواسطة أم أبي التراب ; 11-19-2021 الساعة 06:58 PM
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:

الساعة الآن 10:47 PM بتوقيت مسقط


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
Powered & Developed By Advanced Technology