ملتقى قطرات العلم النسائي
 
 

الـــمـــصـــحـــــف الـــجـــامـــع
مـــصـــحـــــف آيـــــات
موقع الدرر السنية للبحث عن تحقيق حديث

العودة   ملتقى قطرات العلم النسائي > ::الملتقى العام:: > ملتقى الفقه ومواسم العبادات

ملتقى الفقه ومواسم العبادات يهتم بمسائل الفقه والحج والعمرة وشهر رمضان وكل مواسم الخير

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-28-2021, 05:59 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,023
Haedphone حكم الخروج من الصلاة لأجل فتح الباب

حكم الخروج من الصلاة لأجل فتح الباب

السؤال:
إذا كنت أصلي وجرس الباب يدق ولم يوجد في البيت غيري فماذا أفعل، وإذا خرجت من الصلاة فهل عليَّ إثم؟

الجواب:
الصلاة تختلف، إن كانت نافلة فالأمر أوسع، لا مانع من قطعها، ومعرفة من يدق الباب، أما الفريضة فلا ينبغي التعجل، إلا إذا كان هناك شيء يخشى فوته مهم، وإذا أمكن التنبيه بالتسبيح في حق الرجل، أو المرأة تصفق حتى يعلم الذي عند الباب أنها مشغولة بالصلاة كفى ذلك، تصفق حتى يعلم أنها مشغولة، كما قال النبي ﷺ"
يا أَيُّهَا النَّاسُ ما لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شيءٌ في الصَّلَاةِ، أَخَذْتُمْ في التَّصْفِيقِ إنَّما التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ، مَن نَابَهُ شيءٌ في صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ" صحيح البخاري.
فمن نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء إذا أمكن إشعاره - أي إشعار من يطرق الباب-بأن المرأة في الصلاة بالتصفيق، أو الرجل بالصلاة بالتسبيح فعل ذلك، فإن كان هذا لا ينفع للبعد وعدم سماعه لذلك فلا بأس أن يقطعها للحاجة، النافلة خصوص، أما الفرض فإن كان الشيء مهم يخشى أنه مهم، فلا بأس أيضًا بالقطع ثم يعيدها من أولها والحمد لله.ابن باز رحمه الله.
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:

الساعة الآن 08:42 PM بتوقيت مسقط


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
Powered & Developed By Advanced Technology