ملتقى قطرات العلم النسائي
 
 

الـــمـــصـــحـــــف الـــجـــامـــع
مـــصـــحـــــف آيـــــات
موقع الدرر السنية للبحث عن تحقيق حديث

العودة   ملتقى قطرات العلم النسائي > ملتقى الدورات العلمية الخاصة بأم أبي التراب > ملتقى الدورات العلمية الخاصة بأم أبي التراب

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #31  
قديم 08-04-2016, 04:18 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,023
ثالثـًا : ميــراث الإخوة والأخوات لأم

" الإخـوة والأخـوات لأم " هـم الذيـن ينتسـبون إلـى المتـوفى عـن طـريق أمـه انتسـابا مباشـرًا ، فهـم يتحـدون مـع المُـوَرِّث فـي أن أمَّهُـم جميعـًا واحـدة ، غيـر أن أباهـم مختـلف ، وهـم دائمـا لا يرثـون إلا بطـريق الفـرض .الوجيز في الميراث والوصية / ص : 107 .
-أولاد الأم يرثون بالفرض فقط، الإخوة من الأم يرثون الميت إذا كان كلالة ؛ أي بشرطي الكلالة وهما:
الشرط الأول: عدم وجود الفرع الوارث على الإطلاق، ذكراً كان أو أنثى.
الشرط الثاني: عدم وجود الأصل الوارث المذكر.

إرثهم إجمالًا :إذا انفرد واحد من أولاد الأم أخذ السدس، وإذا تعددوا اشتركوا في الثلث، ويستوي في ذلك ذكرهم وأنثاهم.
الدليــل "
وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ "النساء12

المـراد بالإخـوة هنـا " الإخـوة والأخـوات لأم " دون الإخـوة الأشـقاء ، ودون الإخـوة لأب .
*قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره:

"وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ " أي:من أم, كما هي في بعض القراءات.
وأجمع العلماء على أن المراد بالإخوة - هنا - الإخوة للأم.
فإذا كان يورث كلالة أي: ليس للميت والد ولا ولد, أي: لا أب, ولا جد, ولا ابن, ولا ابن ابن, ولا بنت, ولا بنت ابن وإن نزلوا.
وهذه هي: الكلالة, كما فسرها بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه, وقد حصل على ذلك, الاتفاق, ولله الحمد.
تفسير السعدي

حـالات ميــراث الإخــوة والأخــوات لأم إذا توافرت الشروط فلميراث الإخوة لأم حالتان
*الحالــة الأولــى
أن يأخـذ الواحـد المنفــرد منهـم " سـدس " التركة فرضًا ، سـواء كـان ذكرًا أو أنثـى لا فـرق
الدليـل :
"وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ". النساء 12

وصورتهـا :
تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخ لأم ، وعمـة ، وعـم .
الحـــل :
ـ " العمــة " لا ميـراث لهـا ، لأنهـا مـن ذوي الأرحـام ؛ولوجود أصحاب فروض وعصبات

ـ الورثــة وتوزيع التركة
*
الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12

* الأخ لأم 6/1 فرضًا
لقوله تعالى
"وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ "
*العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12

*الحالــة الثانيــة
عنـد تعـدد الإخـوة لأم أو الأخـوات لأم ـ اثنـان فأكثـر ـ فإنـهم جميعا يسـتحقون " ثلـث التـركة" فقـط،ويقسـم بينهـم بالسـوية فـلا فـرق بيـن الذكـر والأنثـى .
لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"النساء12
وصورتهـا :
تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخـت لأم ، وأخ لأم ، وابـن ابـن عـم .
الحـــل :
ـ الورثــة وتوزيع التركة

*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12
*أخـت لأم ، وأخ لأم 3/1 فرضًا يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ "
*ابـن ابـن العـم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 - كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12

*حجـب الإخـوة لأم
أولاد الأم يحجبـون " حجـب حرمـان " بالأصـل المذكـر " الأب والجـد الصحيـح وإن علا "، وبالفرع الوارث مطلقًا " الابـن ـ الابنـة ـ ابـن الابـن ـ بنـت الابـن ......." .
وصورتهـا :
1 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وجـد ، وأخ لأم .
الحـــل
ـ الحجـب
* الأخ لأم محجـوب حجـب حرمـان بالجـد .

ـ الورثــة وتوزيع التركة
*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12
* الجد
الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 - كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12

ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وابـن ابـن ، وأخ لأم ، وأخـت لأم .
الحـــل
ـ الحجــب
الأخ لأم و الأخـت لأم محجوبان حجب حرمان لوجود الفرع الوارث للمتوفى - ابن الابن-.
*الزوجـة محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربع " إلـى " الثمن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى .
ـ الورثــة وتوزيع التركة
* "الزوجة " 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12

*ابن الابن الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 - كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم 6732 ص 12


ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ابن ، وأخت لأم ، وابن أخ لأب . الحــل
ـ الحجـب
*الأخـت لأم محجـوبة حجـب حرمـان بالفـرع الـوارث مطلقًا - بنت الابن- .
* الزوجـة محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى - بنت الابن- .
ـ الورثـــة وتوزيع التركة
* "الزوجة " 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12


*بنت الابن 2/1 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى
"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"

*ابن الأخ لأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 - كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم 6732 ص 12
  #32  
قديم 08-04-2016, 04:19 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,023
المجلس السابع عشر
تيسير علم المواريث


o إجابة تطبيقات على ميراث الإخوة والأخوات لأم

*توفي عن زوجة ،وابن خال ،وأخت لأم، وابن أخ لأم، وابن عم .
الحل

*ابن خال و *ابن أخ لأم لاميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام، ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
ـ الورثــة وتوزيع التركة
*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12
*أخت لأم 6/1 فرضًا
لقوله تعالى
"وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ "
*ابن العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12

oooooooo
*هلك هالكٌ عن زوجتينِ ، وعمة، وابن بنت ، وأخ لأم ، وأخت لأم ، وابن أخ لأب .
الحل
*العمة و *ابن البنت لاميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام، ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
ـ الورثــة وتوزيع التركة
*الزوجتان 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12. يقسم بينهما بالسوية .
*الأخ لأم ،والأخت لأم3/1 فرضًا
يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى
" فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"النساء12
*
ابن الأخ لأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص12
oooooooo
*هلكت عن زوج ، وابن خالة ، وابن ابن ، وأخ لأم .

الحل
*ابن الخالة لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام، ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
* الحجب :
* الأخ لأم محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث للمتوفاة -ابن الابن - .
* الزوج محجوب حجب نقصان من "النصف " إلـى " الربـع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الورثة وتوزيع التركة :
*الزوج 4/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "
فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ." النساء 12
* ابن الابن الباقي تعصيبًا - عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فمـا بقـيَ فلأولى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص12
oooooooo
*هلكت عن زوج عاقد عليها فقط ، وبنت صلبية، وأختين لأم ،وأختين لأب ، وعم .

الحل
الحجب :
* الأختان لأم محجوبتان حجب حرمان لوجود الفرع الوارث للمتوفاة - البنت الصلبية - .
*العم محجوب حجب حرمان بالأختين لأب لأنهما نزلتا منزلة الأخ لأب تنزيلًا اعتباريًا في الإرث والحجب ؛لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفاة.
* الزوج محجوب حجب نقصان مـن "النصف " إلـى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الورثة وتوزيع التركة
*الزوج 4/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "
فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ." النساء 12
*البنت الصلبية 2/1 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"وللحديث "
للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ"
* الأختان لأب الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفاة للحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ".
ooooooo
*هلك هالك عن زوجة ، وأخوين لأم ، وابن بنت ، وعم.

الحل
*ابن البنت لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام، ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
ـ الورثة وتوزيع التركة
*
الزوجة 4/1 فرضًا

لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء


*الأخوان لأم 3/1فرضًا يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى" فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"النساء12
*
العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص12


التعديل الأخير تم بواسطة أم أبي التراب ; 08-05-2016 الساعة 06:35 PM
  #33  
قديم 08-05-2016, 06:40 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,023
ميراث الأصولo
ميراث الأصول يراد به :

أولاً: ميراث "الأب " .
ثانيًا : ميراث " الجد الصحيح" الذي هو " أبو الأب " ، وإن علا .
ثالثـًا : ميراث " الأم " .
رابعًا : ميراث " الجدة الصحيحة "
دليل إرثهم قوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11
ooooooo
أولاً ميراث "الأب"
حالات ميراث الأب
oالحالة الأولى
ميراثه بالفرض فقط : يستحق " الأب " " سدس التركة " فرضًا ، وذلك في حالة وجودالفرع الوارث المذكر ، سواء وجد معه فرع وارث مؤنث أم لا. والمـراد بهـذا الفرع المذكر : " الابن " أو " ابن الابن " أو" ابن ابن الابن " مهما نزلت درجة الابـن ، فإنه يُعَدّ فرعًا وارثًا ما لم يقُـمْ به مانع من موانع ، الميراث.
لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11
وصورتها

1 ـ تُوفـيَ عـن : زوجة ، وابن ، وأب.
الحــل
ـ الحجــب
* الزوجة محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ـ الورثــة وتوزيع التركة
*الزوجة 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
*الأب 6/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى
لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
*الابن الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقـيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12

2 ـ تُوفيَ عن زوجة ، وابن ابن ، وبنت ابن ، وأب .
الحل
ـ الحجب :
* الزوجة محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ـ الورثــة وتوزيع التركة
*الزوجة 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى
"
فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
*الأب 6/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى
لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"

*بنت الابن و ابن الابن يرثانِ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .وتفصيل ذلك كالآتي
* ابن الابن يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكـرٍ"
-بنت الابن ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ".
فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ".


oالحالــة الثانيــة

ميراثه بالتعصيب فقط: يستحق " الأب " باقي التركة تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، وذلك في حالة عدم وجود فرع وارث مطلقًا ، و يدخل في ذلك ما إذا كان له فرع غير وارث ، كأن يكون له ابن مخالف في الدين ، أو كان بسبب مانع آخر من موانع الميراث.
لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ"النساء 11
ففرض "للأم " ولم يفرض " للأب " ، فدل على أنه يرث في هذه الحالة بالتعصيب فقط .
قال الشيخ السعدي في تفسير هذه الآية :أي: والباقي للأب, لأنه أضاف المال إلى الأب والأم, إضافة واحدة, ثم قدر نصيب الأم, فدل ذلك, على أن الباقي للأب.
وعُلم من ذلك, أن الأب - مع عدم الأولاد - لا فرض له, بل يرث - تعصيبًا - المال كله, أو ما أبقت الفروض.
تفسير السعدي

و لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكـرٍ".
" فالأب " هو أولى الناس بتركة ولدِهِ المتوفَى ، فيرثها تعصيبًا أوالباقي منها بعد أصحاب الفروض إن وجدوا.
وصورتها
1 ـ تُوفيَ عن زوجة ، وأب.
الحل
ـ الورثــة وتوزيع التركة
*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12

*الأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12

ـ تُوفيت عن : زوج ، وأخ شقيق ، وأخت لأب ، وأب
الحل
الحجب *ال
أخ شقيق محجوب حجب حرمان لوجود الأب فجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة.

*الأخت لأب محجوبة حجب حرمان لوجود الأب لأنها لا ترث إلا في الكلالة أي عند عدم وجود أصل مذكر ولا فرع للمتوفى
-الورثة وتوزيع التركة

*الزوج 2/1 فرضًا
لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعـالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "سورة النساء / آية : 12
*الأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12

oالحالة الثالثة
ميراثـه بالفرض والتعصيب :
* دليل ميراثه بالفرض
"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11
* دليل ميراثه بالتعصيب
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص12

وهذا دليل ميراثه بالتعصيب بعد الفرض .
وذلك في حالة وجود الفرع الوارث المؤنث .
فإذا كان للمتوفى بنت أو بنات ، أو كان له بنت ابن أو أكثر ، مهما نزل أبوها ، فإنه في هذه الحالة يرث السدس فرضًا باعتباره حدًا أدنى ضمانًا لنصيب معين لـه فـي التركة ... ثم بعد أن يستوفي أصحاب الفروض فروضهم يأخذ الأب ما بقي من التركة بطريق التعصيب
والذي يظهر لنا أننا لو اعتبرنا الأب وارثًا بالتعصيب فقط في هذه الحالة لتعرض الأب إلى فقد نصيبه من الميراث ... إذ ربما يكثر أصحاب الفروض ولا يُبقون له شيئا يرثه بالتعصيب ، فوجب أن نضمن له حدًا أدنى لميراثه في مثل هذه الصورة وسبب ذلك وجود البنت أو البنتين ، فإن البنت تأخـذ 2/1 فرضًا . والبنتين أو البنات يأخذن 3/2 فلو وجد مع ذلك زوج وأم وأب كان ميراثُ الأبِ بطريق التعصيب ضائعًا . لا يبقى له شيءٌ . الوجيز في الميراث والوصية / ص : 74 .
وصورتهـا :
ـ تُوفيَ عن زوجة ، وبنت ، وأب .
الحل
الحجب :
الزوجة محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ـ الورثــة وتوزيع التركة
*الزوجة 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...
فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12
*البنت الصلبية 2/1 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى
"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"

*الأب 6/1 فرضًا
لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
والباقي تعصيبًا ؛ عصبة بالنفس ؛بعد أصحاب الفروض لوجود الفرع الوارث المؤنث لقوله صلى الله عليه وسلم "
ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
*فائدة مستخلصة مما سبق

الأب يحجب كل الإخوة والأخوات من الميراث حجب حرمان .
/ إذا وُجد الإخوة (أشقاء أو لأب أو لأم) مع الأب فإنهم محجوبون بالإجماع "الإجماع لابن المنذر ص 92"هنا . وهنا .

التعديل الأخير تم بواسطة أم أبي التراب ; 05-31-2017 الساعة 08:53 PM
  #34  
قديم 08-12-2016, 07:51 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,023
المجلس الثامن عشر
تيسير علم المواريث
تطبيقات على ميراث الأب وحلها
ثم حالات ميراث الأم
التطبيقات:
ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وابن صلبي ، وبنت صلبية ، وأب
الحل

ـ الحجب
* الزوجة محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ـ الورثة و
توزيع التركة:
*الزوجة 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12

*الأب 6/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى
لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"

* الابن الصلبي و البنت الصلبية يرثانِ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .وتفصيل ذلك كالآتي
* الابن الصلبي يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكـرٍ"
-البنت الصلبية ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير-.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ".
فالآيةُ بيَّنَتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبيَّنَت مقدارَهُ للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ".

oooooooo
ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وابن ابن ابن مرتد ، وأب ، وابن ابن ابن .
الحل
*ابن ابن الابن المرتد محروم من الميراث لأنه كافر
* عن أسامة بن زيد ، رفعه إلى النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ " .صحيح سنن ابن ماجه / ج: 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115 .

ـ الحجب :
* الزوجة محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى - الذي هو ابن ابن الابن -
ـ الورثة و
توزيع التركة:
*الزوجة 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12

*الأب 6/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى
لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
*ابن ابن الابن يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكـرٍ".
oooooooo
تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ، وبنت ابن ، وابن ابن ، وأب
الحل
ـ الحجب :

* الزوجة محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
ـ الورثة و
توزيع التركة
*الزوجة 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
*الأب 6/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى
لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
*البنت 2/1 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى
"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"

* ابن الابن و بنت الابن يرثانِ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .
وتفصيل ذلك كالآتي * ابن الابن يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكـرٍ"
-بنت الابن ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ".
فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ".

oooooooo
ـ
تُوفيَ عن : زوجة ، وابن مخالف في الدين ، وأب .
الحل
الابن المخالف في الدين محروم من الميراث لأنه كافر
* عن أسامة بن زيد ، رفعه إلى النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال" لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ " .صحيح سنن ابن ماجه / ج: 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115


ـ الورثة وتوزيع التركة
*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12

الأب يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكـرٍ".
oooooooo
ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وابن بنت ، وأب .
الحل
ابن البنت لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
ـ الورثة وتوزيع التركة
*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12

الأب يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكـرٍ".
oooooooo
ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ، وبنت ابن ، وأب
الحل
الحجب

* الزوجة محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
ـ الورثة و
توزيع التركة:
*الزوجة 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
*البنت الصلبية 2/1 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى
"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
*بنت الابن 6/1 فرضًا
تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث
"للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 6736 | خلاصة حكم المحدث صحيح- شرح الحديث الدرر السنية
*
الأب 6/1 فرضًا والباقي تعصيبًا لوجود الفرع الوارث المؤنث.لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
والباقي تعصيبًا ؛ عصبة بالنفس ؛بعد أصحاب الفروض لقوله صلى الله عليه وسلم "
ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "

oooooooo
ـ تُوفيت عن : زوج ، وبنتين ، وأم ، وأب .
الحل
الحجب

* الزوج محجوب حجب نقصان من "النصف " إلـى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الورثة
وتوزيع التركة :
*الزوج 4/1
فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "

فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء 12


*البنتان 3/2 فرضًا
لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء11
. يقسم بينهما بالسوية
.
*الأم 6/1 فرضًا
لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ "
*الأب 6/1 فرضًا والباقي تعصيبًا لوجود الفرع الوارث المؤنث
لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
والباقي تعصيبًا ؛ عصبة بالنفس ؛بعد أصحاب الفروض لقوله صلى الله عليه وسلم "
ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
يلاحظ أن
الأب لم يبقَ له شييءٌ ليرثه تعصيبًا لاستغراق أصحاب الفروض التركة - المسألة عالت-
oooooooo

التعديل الأخير تم بواسطة أم أبي التراب ; 08-12-2016 الساعة 07:52 AM
  #35  
قديم 08-12-2016, 07:54 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,023
ميراث الأم

دليل إرثها قولُه تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11
حالات ميراث الأم

oالحالة الأولى
أن ترث بطريق الفرض ، ويكون فرضُها هو " السُّدس "
فينتقل ميراثُ " الأمِّ " من " الثلثِ " إلى " السدسِ " حجب نقصان وذلـك :
أ ـ إذا كان للمتوفى فرعٌ وارثٌ بطريق الفرض أو التعصيب ، واحدًا كان أم متعددًا .
لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ".
وصورتهـا :
1 ـ تُوفيَ عن :
زوجة ، وأم ، وابن .
الحل
الحجب
* الزوجة محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
*الأم
ينتقل ميراثُ " الأمِّ " من " الثلثِ " إلى " السدسِ " حجب نقصان وذلـك لوجود فرع وارث للمتوفى.
ـ الورثة و
توزيع التركة:
*الزوجة 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12

*الأم 6/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ".

*الابن الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12
ب ـ إذا كان
للمتوفى عدد من الإخوة ، اثنان فأكثر .
* سواء أكان هؤلاء الإخوة :
أشقاء فقط أم لأب فقط أم لأم فقط أم متنوعين فبعضهم
شقيق وبعضهم لأب وبعضهم لأم .
* وسواء أكان هؤلاء الإخوة :
ذكورًا فقط أم إناثًا فقط أم ذكورًا وإناثًا .
* وسواء أكان هؤلاء الإخوة :
وارثين أم كانوا محجوبين
لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11.
أصل المعلومة مستقى من :الأحكام الأساسية للمواريث والوصية الواجبة/د.زكريا البري / ص : 67 / .
* فائدة :
حجب الأم بالاثنين من الإخوة والأخوات فالذي عليه الجمهور أنها تُحجب بهما إلى السدس ، وهو قول عمرو وعلي وزيد بن مسعود - رضي الله عنهم - والشافعي ومالك وأبي حنيفة وجماعة الفقهاء .
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصريهنا

oوالدليل على صحة ما ذهب إليه إجماع من حجبها بالاثنين من الإخوة والأخوات هو أن كل عدد روعي في تغيير الفرض فالاثنان منهم يقومان مقام الجمع : كالأختين في الثلثين ، وكالأخوين من الأم في الثلث ، فكذلك في الحجب . oوقد جاء في كتاب الله تعالى في العبارة عن الاثنين بلفظ الجمع في قوله تعالى

"وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ * إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاء الصِّرَاطِ "سورة ص / آية : 21 ، 22 .فقد عاد ضمير الجمع في الآية وهو " الواو " ، و" هم " مرات متعددة على الملكين وهما مثنى .تَسَوَّرُوا ـ دَخَلُوا ـ مِنْهُمْ ـ قَالُوا

كما جاء التعبير بالجمع عن المثنى في قوله تعالى " إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا " فعبر بالجمع وهو " قُلُوبُ " عن القلبين .
، فإذا ثبت هذا
لم يمتنع ذلك في ذكر الإخوة في الحجب بلفظ الجمع ، وإذا كان كذلك وجب حجبها بما اتفق عليه الجمهور من الاثنين فصاعدا ، سواء كانا أخوين أو أختين أو أخ وأخت لأب وأم أو لأب أو لأم .

أساس المعلومة مستقى من :الأحكام الأساسية للمواريث والوصية الواجبة /د.زكريا البري / ص : 67 .

والحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصريهنا

، وانفرد عبد الله بن عباس فخالف الصحابة بأسرهم فلم يحجبها إلا بالثلاثة من الإخوة والأخوات فصاعدا ، وهي إحدى مسائله الأربعة التي خالف فيها جميع الصحابة استدلالا بظاهر قوله تعالى" فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ"النساء 11 ، فذكر ص: 99 الإخوة بلفظ الجمع ، وأقل الجمع المطلق ثلاثة .
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصريهنا
والذي يترجح عند النظر هو مذهب جمهور الفقهاء؛ لأن نظر ابن عباس أقرب إلى ظاهر اللفظ، ونظر الصحابة أقرب إلى المعنى، والمعوَّل عليه هو اعتبار معاني الشريعة ومقاصدها.
/ محمد الجوهري/قسم الدعوة وأصول الدين/كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية /شاه علم - ماليزيا
ـ تُحجب " الأم " من " الثلث " إلى " السدس " بتعدد الإخوة حتى لو كانوا محجوبين ، كما هو ظاهر من الآية الكريمة ، لأن الله فرض " للأم " " الثلث " مع " الأب " ثم قال تعالى ـ : " فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" .
فأتى بالفاء الدالة على ارتباط الجملة الثانية بالأولى وبنائها عليها ، والإخوة لا يرثون مع الأب ومع ذلـك فجعل للأم " السدس " في هذه الحال ، وهذا هو قول جمهور العلماء .
واختار شيخ الإسلام " ابن تيمية " : أنهم لا يحْجِبُون " الأم " إلى " السدس " إذا كانوا محجوبين" بالأب " .
وهو خلاف ظاهر الآية الكريمة. فعلى قوله ـ أي : على قول ابن تيمية : لو هلك امرؤٌ عن : أبوين ـ أي : أم وأب ـ ، وأخوين . كان للأم الثلث ، والباقي للأب .
وعلى قول الجمهور :للأم السدس فقط ، والباقي للأب .
تسهيل الفرائض / العثيمين / ص : 34 .
ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وأم ، وأخوين شقيقين.
الحل
الحجب :
*الأم ينتقل ميراثُ " الأمِّ " من " الثلثِ " إلى " السدسِ " حجب نقصان وذلك لتعدد إخوة المتوفى .
ـ الورثة و
توزيع التركة:
*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء
12

*الأم 6/1 فرضًا لتعدد إخوة المتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ".

*الأخوان الشقيقان الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12.
يقسم بينهما بالسوية.

3ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وأم ، وأب ، وأخوين شقيقين ، وأختين شقيقتين .
الحل :
ـ الحجب :
*الأخوان الشقيقان " و " الأختان الشقيقتان" ، محجوبون حجب حرمان " بالأب " .
* الأم محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لوجود عدد من الإخوة ، رغم حجبهم .

ـ الورثة وتوزيع التركة:

*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء
12

*الأم 6/1 فرضًا لتعدد إخوة المتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ".

*الأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12


*الحالــة الثانيــة:

أن ترث " الأم " بطريق الفرض ويكون فرضها هو " ثلث التركة كلها " وذلك :
ـ لعدم تعدد الإخوة .
ـ ولعدم انحصار الإرث بين الأب والأم وأحد الزوجين فقط .
ـ ولعدم وجود فرع وارث .
لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
وصورتهـا :
1 ـ تُوفيَ عـن : زوجة ، وأم ، وعم .
الحل :
ـ الورثة وتوزيع التركة:
*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء
12

*الأم 3/1 فرضًا - لعـدم تعـدد الإخـوة ، ولعـدم انحصـار الإرث بيـن الأم والأب وأحـد الزوجيـن ، ولعـدم وجـود الفـرع الـوارث لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
*العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12


*الحالة الثالثة :
أن الأم ترث بطريق الفرض ، ويكون فرضها هو "ثلث الباقي من التركة " ، بعد فرض أحد الزوجين ، لا ثلث التركة كلها ، وذلك إذا انحصر الميراث بين الأم و الأب و أحد الزوجين ، ولم يوجد جمع من الإخـوة ، لأنه إذا وجد عدد من الإخوة كان للأم السدس مع أنهم محجوبون .
-ويُسَمَّيَانِ بالغَرَّاوَيْنِ والعُمَرِيَّتَيْنِ -
غرّاوين، قيل: سميت بذلك لاشتهارهما كالكوكب الأغرّ- الأَغَرُّ : المشهور المعجم-وتسمى بالعُمَرِيَّتَيْنِ نسبة إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الخليفة الراشد أول من قضى [فيها أو] فيهما للأم بثلث الباقي، ووافقه جمهور الصحابة ومن بعدهم ومنهم الأئمة الأربعة فصار كالإجماع إن لم يكن إجماعًا،شرح الرحبية للحازمي
دليل الثلث : قوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ".

***لو وجد مع الأبوين, أحد الزوجين - ويعبر عنهما بالعُمَريتين - فإن الزوج أو الزوجة, يأخذ فرضه, ثم تأخذ الأم ثلث الباقي, والأب الباقي.
وقد دل على ذلك قوله " وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ " ثلث ما ورثه الأبوان. تفسير الشيخ السعدي
***وَأَمَّا " الْعُمَرِيَّتَانِ " فَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ مَعَ الْأَبِ وَالزَّوْجِ ; بَلْ إنَّمَا أَعْطَاهَا اللَّهُ الثُّلُثَ إذْ وَرِثَتْ الْمَالَ هِيَ وَالْأَبُ فَكَانَ الْقُرْآنُ قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ مَا وَرِثَتْهُ هِيَ وَالْأَبُ تَأْخُذُ ثُلُثَهُ وَالْأَبُ ثُلُثَيْهِ وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا أَكَابِرُ الصَّحَابَةِ : كَعُمَرِ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدٌ وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ مَا يَبْقَى بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَيْنِ يَكُونَانِ فِيهِ أَثْلَاثًا قِيَاسًا عَلَى جَمِيعِ الْمَالِ إذَا اشْتَرَكَا فِيهِ وَكَمَا يَشْتَرِكَانِ فِيمَا يَبْقَى بَعْدَ الدَّيْنِ وَالْوَصِيَّة . وَمَفْهُومُ الْقُرْآنِ يَنْفِي أَنْ تَأْخُذَ الْأُمُّ الثُّلُثَ مُطْلَقًا فَمَنْ أَعْطَاهَا الثُّلُثَ مُطْلَقًا حَتَّى مَعَ الزَّوْجَةِ فَقَدْ خَالَفَ مَفْهُومَ الْقُرْآنِ .
مجموع فتاوى ابن تيمية- الفقه »كتاب الفرائض » مسألة امرأة توفي زوجها وخلف أولادا ولم تأخذ المرأة صداقها » فصل ميراث البنتين


* أخرج البيهقي من طريق يزيد بن هارون ، وروح بن عبادة ، كلاهما عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة قال : أرسلني " ابن عباس " إلى " زيد بن ثابت " أسأله عن زوج وأبوين ، فقال - زيـد - : للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، وللأب بقية المال " .
صححه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء مجلد رقم : 6/ حديث رقم : 1679 /ص : 123 وقال : صحيح على شرط البخاري .

ـ وإذا اجتمع " الأم " و " الجد الصحيح " ـ بـدل الأب ـ وأحد الزوجين ، تُوَرَّثُ " الأمُّ " " ثلث التركة كلها " ،لا ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين ، ولا مانـع مـن زيـادة الأم عـلى الجد ، لأن الأم والجد ليسا في درجة واحدة ، بل الأم أقرب من الجد للمتوفَى فلا يزاحمها في كامل حقها ... أما الأم والأب فهما فـي درجة واحدة بالنسبة للميت .

* وقـد خالف في ذلك أبو يوسف : ورأى أنه أيضا فـي حالة اجتماع الأم والجد الصحيح وأحد الزوجين فقط ... ترث الأم ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين لا ثلث الكُل ، لأن الجد يقوم مقام الأب.

* ويُجَاب عن ذلك بما قلناه من أن الأم والجد الصحيح ، ليسا في درجة واحدة حتى يمتنع تفضيلها عليه ، فيكون لها الثلث كاملا مع الجد لأنها أقرب فلا يزاحمها في كامل حقها .
الأحكام الأساسية للمواريث والوصية الواجبة/ د.زكريا البري / ص : 71 / الحاشية .

وصـور ذلـك :
1 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وأم ، وأب .
الحل
ـ الورثــة وتوزيع التركة

*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12

*الأم 3/1 فرضًا
ثلث الباقي بعد نصيب الزوجة وليس ثلث التركة كلها لانحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين لقوله تعالى "
فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".

*الأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12

ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وأم ، وجد .
الحل
ـ الورثة وتوزيع التركة


*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12

*الأم 3/1 فرضًا
ثلث التركة كلها على الراجح "قول الجمهور" ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى، ولعدم تعدد الإخوة ،ولعدم انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين ،لقوله تعالى "
فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
الجد الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 .

التعديل الأخير تم بواسطة أم أبي التراب ; 09-06-2016 الساعة 03:13 AM
  #36  
قديم 08-12-2016, 07:55 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,023
تطبيقات على ميراث "الأم "

توفي عن زوجة ،وأم ،وبنت ابن ،وعمة، وخال، وابن عم
توفيت عن زوج، وأم ، وابن بنت ، وأخ لأم ، وعم.

توفي عن زوجة ، وأم ، وابن أخ لأم ، وأخت لأم ، وأخ لأم ، وابن أخ لأب ، وبنت عم .

توفي عن زوجة ، وأم ، وأب ، وأخ شقيق ، وابن مرتد.

توفيت عن زوج ، وأم ، وجد لأب، وجد لأم ، وخال.
  #37  
قديم 08-17-2016, 08:36 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,023
المجلس التاسع عشر
تيسير علم المواريث
تطبيقات على ميراث
الأم وحلها
ثم حالات ميراث الجد
*حل تطبيقات على ميراث "الأم "
توفي عن زوجة ،وأم ،وبنت ابن ،وعمة، وخال، وابن عم.
الحل
-الحجب
*العمة والخال
لا ميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام ؛ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
*الزوجة محجوبة حجب نقصان من "الربع"إلى" الثمن" لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
* الأم محجوبة حجب نقصان من "الثلث" إلى "السدس" لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
ـ الورثة وتوزيع التركة:
*الزوجة 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
*الأم
6/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ".
*بنت الابن 2/1 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى
"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
*
ابن العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 - كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12
‹ـ‹ــ‹ـ‹ـ‹ــ‹ـ
توفيت عن زوج، وأم ، وابن بنت ، وأخ لأم ، وعم.
الحل
الحجب *ابن البنت لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ؛ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
ـ الورثة وتوزيع التركة:
*الزوج 2/1 فرضًا
لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعـالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12
*الأم 3/1 فرضًا - لعـدم تعـدد الإخـوة ، ولعـدم انحصـار الإرث بيـن الأم والأب وأحـد الزوجيـن ، ولعـدم وجـود الفـرع الـوارث لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
*الأخ لأم
6/1 فرضًا
لقوله تعالى "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ "

*العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12
‹ـ‹ــ‹ـ‹ـ‹ــ‹ـ
توفي عن زوجة ، وأم ، وابن أخ لأم ، وأخت لأم ، وأخ لأم ، وابن أخ لأب ، وبنت عم .
الحل / الحجب
*ابن الأخ لأم لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ؛ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
*بنت العم
لا ميراث لها لأنها من ذوي الأرحام ؛ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
* الأم محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لوجود عدد من الإخوة ـ الورثة وتوزيع التركة:
*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء
12

*الأم 6/1 فرضًا لتعدد إخوة المتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ".
*الأخت لأم ، والأخ لأم 3/1 فرضًا
يقسم بينهما بالسوية
لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ "

*ابن الأخ لأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 - كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12
‹ـ‹ــ‹ـ‹ـ‹ــ‹ـ
توفي عن زوجة ، وأم ، وأب ، وأخ شقيق ، وابن مرتد.
الحل
الابن المرتد محروم من الميراث لكفره ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم "لا يـرثُ المسـلمُ الكافـرَ ، ولا الكافـرُ المسـلمَ " .صحيح سنن ابن ماجه / ج: 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115
-الحجب

*الأخ الشقيق م
حجوب حجب حرمان لوجود الأب فجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة
ـ الورثة وتوزيع التركة:
*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء
12
*الأم 3/1 فرضًا
ثلث الباقي بعد نصيب الزوجة وليس ثلث التركة كلها لانحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين لقوله تعالى "
فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
*الأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12
‹ـ‹ــ‹ـ‹ـ‹ــ‹ـ
توفيت عن زوج ، وأم ، وجد لأب، وجد لأم ، وخال.
الحل / الحجب
*الجد لأم ، والخال لا ميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام ؛ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
ـ الورثة وتوزيع التركة:
*الزوج 2/1 فرضًا
لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعـالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12
*الأم 3/1 فرضًا
ثلث التركة كلها على الراجح "قول الجمهور" ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى، ولعدم تعدد الإخوة ،ولعدم انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين ،لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
*الجد لأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم .6732
/ ص12



التعديل الأخير تم بواسطة أم أبي التراب ; 09-06-2016 الساعة 03:24 AM
  #38  
قديم 08-21-2016, 04:45 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,023
ميراث الجد الصحيح
ـ الجد نوعان :
* جد صحيح ؛أي الجد العصبي- أي من العَصَبِ- وهو الذي ينتسب إلى الميت بدون أنثى " كأبي الأب " ، و " أبي أبي الأب " مهمـا عـلا .
جد غير صحيح ؛الرَّحِمِي وهو الذي تدخل في نسبته إلى الميت أنثى " كأبي الأم " ، و " أبي أم الأب " .
ـ " الجد الصحيح " من أصحاب الفروض ، ومن العصبات .
أما " الجد غير الصحيح " فمن ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات . الأحكام الأساسية في الميراث والوصية الواجبة /د.زكريا البري / ص : 75 .
ـ إذا أطلق لفظ " الجد "، فالمقصود به "الجد الصحيح "
ـ " الأب " يحجب " الجد " ، و" الجد القريب " يحجب " الجد البعيد " ، " فأبو الأب " يحجب " أبا أبي الأب " . مستخلص من كتاب إعانة الطالب في بداية علم الفرائض
قاعدة «من أدلى إلى الميت بواسطة لا يرث مع وجود تلك الواسطة »
*ينقسم ميراث الجد الصحيح إلى قسمين :

·القسم الأول :
عند عدم وجود إخوة أو أخوات أشقاء أو لأب .
في هذه الحالة ينزل الجد منزلة الأب تمامًا وبشرط عدم وجود الأب .
* عن أبي سعيد الخدري أن أبا بكر الصديق جعل الجد أبًا
وصله الدارِمِي بسند صحيح على شرط مسلم / الفتح / ج : 12 / ص : 20
وأجمع الفقهاء على أن الجد يقوم مقام الأب عند عدم وجود الأب.
الإجماع لابن المنذر ص: 73، وانظر: بداية المجتهد 1/ 1157.
وميراثه - أي الجد -كميراث الأب على ما سبق تفصيله، إلا في مسألتين:
إحداهما: العُمريتان فإن
للأم فيهما مع الجد ثلث جميع المال، ومع الأب ثلث الباقي بعد فرض الزوجية، كما سبق.
الثانية: إذا كان للميت إخوة أشقاء أو لأب فإنهم يسقطون بالأب، وفي سقوطهم بالجد خلاف.
تسهيل الفرائض للعثمين

حالات ميراث الجد بالقسم الأول
*الحالة الأولى
إذا كان للمتوفى فرع وارث مذكر سواء وُجد معه فرع وارث مؤنث أو لا ، فإن " الجد " يرث " بالفرض " فقط ، فيأخذ سدس التركة لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11
وصورتهـا :
تُوفيَ عن : ابن ، وجد .
الحـل
*الجد 6/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى
لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
*الابن الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقـيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12

*الحالة الثانية
إذا لم يكن للمتوفَى فرعٌ وارثٌ مطلقا لا مِنَ الذكورِ ولا مِنَ الإناثِ ، فإن الجد يرث " بالتعصيب فقط " ، أي أن التركة كلها له إذا كان هو الوارث الوحيد ، أو يأخذ الباقي منها بعد أصحاب الفروض .
لقول رسول الله ـ صلى الله وعلى آله وسلم " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
وصورتها :
تُوفيَ عن : زوجة ، وجد .
الحل :
ـ الورثة وتوزيع التركة :
*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ." النساء 12
*الجد الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12
*
*الحالة الثالثة

إذا كان للمتوفى فرع وارث مؤنث ، الجد يرث " بالفرض " و" التعصيب " معـًا ، فيأخذ سدس التركة فرضًا ، لقولـه تعالـى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"سورة النساء / آية : 11 .
و يأخذ أصحاب الفروض فروضهم ، فإن بقي شيء يأخذه الجد تعصيبًا ، لقول رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله سلم " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
وصورتها :
تُوفيَ عن : بنت ابن ، وجد .
الحل
-الورثة وتقسيم التركة
* بنت الابن 2/1 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى
"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
الجد 6/1 فرضًا
لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
والباقي تعصيبًا ؛ عصبة بالنفس ؛بعد أصحاب الفروض لوجود الفرع الوارث المؤنث لقوله صلى الله عليه وسلم "
ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "

وسنُجمِل ما يخالف فيه الجد الأب بعد الانتهاء من حالات ميراث الجد كلها إن شاء الله.

  #39  
قديم 08-21-2016, 04:48 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,023
القسم الثاني

ميراث " الجد الصحيح " مع " الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب "
ميراث " الجد " مع " الإخوة الأشقاء أو لأب " لم يرد فيه نص من الكتاب أو السنة ـ الصحيحة ـ ، وإنمـا ثبـت ميراثـه باجتهـاد الصحابـة ـ رضي الله عنهم ـ وقـد اختلـف رأيهم في ذلك .الوسيط / ص : 60
*الـرأي الأول *
" الجد كالأب " يحجب الإخوة مطلقًا ؛ أشـقاء أو لأب أو لأم.
دليل ذلك : أن القرآن الكريم في كثير من آياته أطلق على الجد لفظ الأب
كما في قوله تعالى "وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَآئِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ " . سورة يوسف / آية : 38 .
حكاية عن يوسف عليه السلام ، و
إِسْحَاقَ جده .
وقوله تعالى "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ"سورة الحج / آية : 78
فسمى الجد أبًا ومن َثم يأخذ حُكْمَ الأبِ. الوسيط / ص : 60

*وفي السنة "مرَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ على نفرٍ من أسلمَ ينتضلونَ ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ " ارموا بني إسماعيلَ ، فإنَّ أباكم كان راميًا ، ارموا وأنا مع بني فلانٍ " . قال : فأمسكَ أَحَدُ الفريقينِ بأيديهم ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ " ما لكم لا ترمونَ" . قالوا : كيف نرمي وأنتَ معهم ؟ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ " ارموا فأنا معكم كلُّكم " .
الراوي : سلمة بن الأكوع - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاريالصفحة أو الرقم: 2899 - خلاصة حكم المحدث :صحيح. الدرر السنية .

*«ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ؛ فإنَّ أباكم كان رامِيًا»، يعني: ارمُوا يا أبناءَ إِسْمَاعِيلَ عليه السَّلام؛ وذلك لأنَّ إِسْمَاعِيلَ أبو العَرَبِ، وكان رامِيًا مُتقِنًا للرَّمْيِ عليه السَّلام.
وإسماعيل من الجدود وليس أبًا فيكون له حكم الأب.

*ولأن الجدَّ المباشر في أعلى عمود النسب بالنسبة للميت، وابن الابن المباشر في أسفل العمود، وكل منهما يُدلي إلى الميت بدرجة واحدة، والفقهاء متفقون على أن ابن الابن يحجب الإخوة، فيجب أن يكون الجد كذلك.
ولأن الجد أقرب للميت من الأخ، ولا يحجب الجد عن الإرث سوى الأب، بخلاف الإخوة والأخوات فإنهم يحجبون بثلاثة: الأب والابن وابن الابن.
والجد يرث بالفرض والتعصيب كالأب، والإخوة منفردون بواحد منهما، والله أعلم.

صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة
* وقـال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ في رسالته تسهيل الفرائض / ص : 37 :
"والراجح أنهم يُحجبون به كما يُحجبون بالأب ، وكما يحجب الإخوة لأم ، وهو قول " أبي بكرالصديق " و " أبي موسى الأشعري " و " ابن عباس "وأربعة عشر من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ .
- قال البخاري /الفتح/ ج : 12 / كتاب الفرائض /ص : 19 / باب رقم 9 :
" لـم يُذكـر أن أحدًا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب
رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ متوافرون " ا.هـ
- وقال ابن حجر العسقلاني في قول البخاري كأنه يريد بذلك تقوية حُجة القول المذكور فإن الإجماع السكوتي حُجَّة وهو حاصل في هذا .ا.هـ -
وهذا مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد واختاره من أصحابنا جماعة ، منهم : شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ... واختاره "شيخنا عبد الرحمن السعدي والشيخ عبد العزيز بن باز "
ا . هـ. كلام العثيمين بتصرف يسير

*الرأي الثاني
" الجد " لا يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب فهم يرثون معه ويحجب " الإخوة لأم " بلا خلاف.
وإليه ذهب عمر بن الخطاب، وعثمان ابن عفان، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم-بداية المجتهد 1/ 1157
. وتبعهم من الأئمة الأربعة: مالك . شرح الخرشي على المختصر 8/ 202، شرح الزرقاني 8/ 208، والشافعي.مختصر المزني: 3/ 147، نهاية المحتاج 6/ 23، وأحمد في المعتمد عنده .الإقناع للحجاوي 3/ 83، الروض المربع 2/ 167، وهو قول أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة. مجمع الأنهر 2/ 757.وغيرهم.
فهو رأي الجمهور "المذاهب الثلاثة والصاحبين"الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
وأصحاب هذا الرأي حُجتهم
أن الجد والإخوة متساوون في سبب الاستحقاق ، إذ كل منهم يدلي إلى الميت " بالأب

" فالجد " ---> " أبو الأب " ،
و" الأخ " ---> " ابـن الأب " ،
وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة ، بل ربما كانت أقوى ، فإن الابن يتقدم على الأب في العصبات ، فيسقط إرث الأب بالتعصيب إذا وجد الابن مع الأب ، فيكون الأب صاحب فرض مع الابن ،وإذا كانت قرابة البنوة التي يدلي بها الإخوة أقوى من قرابة الأبوة التي يدلي بها الجد ،فلا يحجب الضعيف من هو أقوى منه . فيرث الإخوة مع الجد .
أما تسمية الجد أبًا فمن باب المجاز وذلك لا يقتضي أن يكون مثله من كل الوجوه كما أن الجدة تسمى أمـًا ولكنها لا تعامل معاملة الأم عند عدم وجود الأم باتفـاق . الوسيط ... / ص : 61 / بتصرف
وقـد أورد ابن حجرالعسقلاني في الفتح ؛ أن " عمر " كان لا يورث الإخوة مع الجد ، فأتاه " علي " و " زيد
ابن ثابت " ، فرجع عن ذلك .....
ثم كان يورث الجد مع الإخوة على ألا يقل نصيب الجد عن الثلث ، وكان يورث الجد مع الإخوة على ألا يقل نصيبه عن السدس ... تردد فـي ذلـك بحسب آراء بعض الصحابة ...
فقـد أخـرج الدارِمِـي بسـند صحيـح عـن الشـعبي قـال :
" أول جـد ورث فـي الإسلام " عمر " فأخذ ماله ، فأتاه " علي " و " زيد " ـ يعني " ابن ثابـت " ـ فقالا : ليس لك ذلك ، إنما أنت كأحد الأخوين "
وأخـرج سـعيد بـن منصـور وأبـو بكـر بـن أبـي شـيبة بسـند واحـد صحيـح إلـى عبيـد بـن نضلـة قـال : " كـان عمـر وابـن مسـعود يقاسـمان الجــد مـع الإخـوة مـا بينـه وبيـن أن يكـون السـدس خيـرًا لـه مـن مقاسـمة الإخـوة "
وأخـرج محمـد بـن نصـر بسـند صحيـح إلـى عبيـدة بـن عمـرو قـال : كـان يُعْطَـى الجـد مـع الإخـوة الثلـث ، وكـان عمــر يعطيـه السدس ، ثم كتب " عمر " إلى " عبد الله " إنا نخاف أن نكون قد أجحفنا بالجد فأعطه الثلث ، ثم قَدِمَ " علي " ها هنا ـ يعني الكوفة ـ فأعطاه السدس ، قال عبـدة : فرأيهما في الجماعة أحب إليَّ من رأي أحدهما في الفرقة .
ا . هـ . الفتح / ج : 12 / ص : 23
يستخلص مما سبق أن الأمر فيه خلاف وعلينا قراءة حجة كل فريق ثم نأخذ بما نظن أن فيه الاتباع
والسبب في تعدد الآراء في ميراث الجد والإخوة، أنه لم يرد نصٌّ صريحٌ في كتاب الله، أو في سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- كونه لم يرد دليلٌ في هذه المسألة، فهو من التكريم الذي حظيت به هذه الأمة، أن جعل سبحانه وتعالى أمورًا من الشرع لا تُعرف إلا بالاجتهاد، ولا تُنال إلا ببذل الوسع، مِمِّن حاز الآلة الكاملة، فكان أهلاً للاجتهاد.

  #40  
قديم 08-21-2016, 04:52 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,023
*مذاهب القائلين بمشاركة الإخوة للجد*
والقائلون بمشاركة الإخوة للجد، قد اختلفوا على مذاهب، وأشهر هذه المذاهب مذهبان،
وهما مذهب علي بن أبي طالب، ومذهب زيد بن ثابت
ومذهب
ابن مسعود بينهما أي أخذ من هذين المذهبين كما سيأتي إن شاء الله

*أولًا مذهب عَلي بن أبي طالب -رضي الله عنه- في مشاركة الإخوة للجد
خلاصة مذهب علي
في مذهب عَلي يُفْرَضُ للأخواتِ أي يأخذن فروضهن المقدرة لهن .ويأخذ الجد السدس ، أو التعصيب ،أو المقاسمة -أي تقسيم الباقي مع الإخوة - أيهم أحظ له- أي أزيد له- .
ومن مذهب
علي -رضي الله عنه- أنه لا يحسب الإخوة لأب مع الإخوة لأبوين، إلا إذا انفردوا -أي الإخوة لأب- فيقومون مقامهم، وإن اجتمعوا مع الأبوين حُجبوا بهم، ولا يُعَدُّوا على الجد؛ وقد علل ابن رشد هذا فقال: "ولأن هذا الفعل أيضا مخالفٌ للأصول، أعني أن يحتسب بمن لا يرث"بداية المجتهد 1/ 1157

*أمثلة وحالات للجد مع الإخوة على مذهب علي:
* توفي عن جد ؛ وأخت شقيقة
-الأخت الشقيقة تأخذ فرضها 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
- الجد
الباقي تعصيبًا وهو أحظ له من سدس التركة

* توفي عن جد ؛وثلاث أخوات لأب
الثلاث أخوات
3/2 فرضًا لتعددهن وعدم وجود عاصب لهن في درجتهن .
-الجد يرث الباقي تعصيبًا أو السدس ؛ أيهما أحظ له . وفي هذه المسألة التعصيب أحظ له أي الإرث بأخذ الباقي بعد فروض الأخوات أكثر له.

*توفي عن : بنت ؛ أخت شقيقة ؛ وجد.
-البنت النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.

-الأخت الشقيقة الباقي تعصيبًا - عصبة مع الغير- بعد أصحاب الفروض لوجود الفرع الوارث المؤنث
-الجد المقاسمة مع الأخت الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين ؛لأنه أحظ له من سدس التركة
*
توفي عن زوجة ؛وأخت لأب ؛و جد .
-الزوجة
1/ 4 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
-
الأخت لأب 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود العاصب لها في درجتها
*الجد يرث الباقي تعصيبًا أو السدس ؛ أيهما أحظ له . وفي هذه المسألة التعصيب أحظ له أي الإرث بأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض أكثر من السدس .

* إن كان مع الجد؛ إخوة وأخوات، فيقاسمهم الجد، للذكر مثل حظ الأنثيين، ما لم تنقصه المقاسمة عن السدس.
*مثالها: توفي عن
جد ؛وأخت شقيقة ؛ وأخ شقيق
الأخت الشقيقة والأخ الشقيق
يرثون بالتعصيب والجد يقاسمهم كأحد الإخوة أو سدس التركة أيهما أحظ له
والمقاسمة هنا أحظ له .

* إن كان مع الجد؛ إخوة.وأخوات، وكانت المقاسمة ستنقص الجد عن السدس، فيكون فرضه السدس.

*توفي عن جد ؛ وأخ شقيق ؛ وأخ لأب
-الأخ لأب محجوب بالأخ الشقيق لأنه مذهب علي -رضي الله عنه-فهولا يحسب الإخوة لأب مع الإخوة لأبوين، إلا إذا انفردوا - أي الإخوة لأب - فيقومون مقام الإخوة الأشقاء، وإن اجتمعوا مع الإخوة لأبوين حُجبوا بهم، ولا يُعَدُّوا على الجد.
- الأخ الشقيق يرث بالتعصيب؛ ويقاسمه الجد هذا الباقي فالمقاسمة أحظ للجد من سدس التركة في هذه المسألة.
موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:

الساعة الآن 07:52 PM بتوقيت مسقط


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
Powered & Developed By Advanced Technology