ملتقى قطرات العلم النسائي
 
 

الـــمـــصـــحـــــف الـــجـــامـــع
مـــصـــحـــــف آيـــــات
موقع الدرر السنية للبحث عن تحقيق حديث

العودة   ملتقى قطرات العلم النسائي > ::الملتقى العام:: > ملتقى البراعم والأسرة المسلمة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-20-2011, 03:02 PM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
فتاوى خاصة بشؤون الأطفال للعلامة الشيخ عبدالعزيزبن باز رحمه الله تعالى


فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله

هل يلزم الأطفال الوضوء لمس المصحف؟

سؤال من المستمعة (ج.م.ع)
تقول:أنا معلمة في مدرسة ابتدائية أقوم بتدريس
مادة القرآن الكريم لطالبات الصف الثاني الابتدائي

وهؤلاء الطالبات صغار في السن ولا يحسن الوضوء
وربما لا يبالين بذلك، وهن يلمسن

المصاحف ويتابعنني فيه وهن على غير وضوء، فهل يلحقني إثم في ذلك؟

وأنا قد أوضحت لهن كيفية الوضوء وعرفنها، أم لا؟

الجواب

إذا كن بنات السبع فأعلى يعلمن الوضوء حتى يعرفنه، ثم يمكن من مس المصحف، أما إذا كن

دون ذلك فإنهن لا يصح منهن الوضوء، وليس من شأنهن الوضوء، ولكن يكتب لهن المطلوب في

ألواح أو أوراق، ولا يلمسن المصحف، ويكفي ذلك إن شاء الله، ويجاهدن في هذا الشيء، وعليك

التوجيه والإرشاد والتعليم لهن، جزاكم الله خيراً.
هنا
صيانة المسجد الحرام من نجاسة الأطفال

كنا في المسجد الحرام لأخذ عمرة، ولصعوبة وجود سكن لمدة ليلة واحدة فإننا بتنا ليلتنا في المسجد الحرام
ومعي طفلة صغيرة لا يتجاوز عمرها الثالثة والنصف
وقد نامت وما علمت

إلا بوجود بلل على الفراش داخل الحرم
ولم يكن ببالي غسله، لكثرة النائمين حولنا، نسياناً

مني بذلك فماذا علي؟ أفيدوني.

الجواب

الواجب عليكِ التوبة مما حصل، وعدم العودة إلى مثل ذلك
فإذا قدر لكِ أن تبيتي في المسجد الحرام
أو في المسجد النبوي، أو غيرهما من المساجد ومعكِ طفلة، فالواجب تحفيظها

بما يمنع وصول بولها أو غائطها إلى المسجد
ومتى وجد شيء من ذلك
فالواجب عليك تنظيف المسجد من ذلك
أو إخبار القائمين على النظافة بالواقع
حتى ينظفوا المسجد منه

ولا يجوز لك التساهل في هذا الأمر
عفا لله عنا وعنكِ وعن كل مسلم.
هنا

التعديل الأخير تم بواسطة هند ; 12-16-2011 الساعة 11:45 AM
  #2  
قديم 07-20-2011, 03:03 PM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
افتراضي

حكم بيع وشراء لعب الأطفال المجسمة

توجد في الأسواق لعب على صور فتيات أو أطفال أو حيوانات، وهي مخصصة للعب الأطفال،

فما حكم بيع هذه التماثيل وشرائها وإدخالها المنزل؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الجواب :

الأحوط عدم شرائها، وعدم إدخالها البيت، ولو كانت لعباً؛ لعموم الأحاديث الدالة على

تحريم اتخاذ الصور في البيت، والله ولي التوفيق.




هنا

الوقت الذي يستأذن فيه الأطفال عند الدخول على والديهم

متى يبدأ الأطفال بالاستئذان على والديهم؟

الجواب

هذا بينه الله في سورة النور، في قوله -جل وعلا-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ

مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ

ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ

بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ[النــور: 58]

ثم قال بعدها: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ

مِنْكمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ[النور: 59] فهم قبل بلوغ الحلم يستأذنوا

في الأوقات الثلاثة، أما بعد بلوغ الحلم يستأذنون كل ما أرادوا الدخول، إذا بلغ الحلم،

خمسة عشر سنة، أو أنبت الشعر الخشن حول فرجه، أو أمنى، خروج المني مع الشهوة،

قد بلغ الحلم حينئذٍ يستأذن كل ما أراد الدخول، قد تكون أمه على غير حالة حسنة،

قد تكون زوجته، قد تكون أخته، المقصود يستأذن عليهم حتى لا يفاجئهم على حالةٍ

لا يرضونها، أما إذا كان دون ذلك يستأذن في العورات الثلاث.

هنا

التعديل الأخير تم بواسطة هند ; 02-17-2015 الساعة 05:37 AM
  #3  
قديم 07-20-2011, 03:04 PM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
الموتى من الأطفال هل يتزوجون في الآخرة وأين مصيرهم


هل الأولاد والبنات الذين يموتون قبل سن التكليف، هل يتزوجون في الآخرة، وما مصيرهم؟


الجواب :


نعم إذا ماتوا قبل التكليف وهم من أولاد المسلمين فهم من أهل الجنة بإجماع المسلمين, إذا


ماتوا هم من أهل الجنة, وإنما الخلاف في أولاد المشركين, أما أولاد المسلمين فهم في


الجنة, والجنة ليس فيها عزب ، كل أهل الجنة يتزوجون ، كل أهل الجنة يتزوجون لهم


فيها ما يشتهون, ولهم فيها ما يطلبون, ولهم أزواج من الحور العين ومن نساء الدنيا


كل رجال الجنة لهم أزواج.


هنا

التعديل الأخير تم بواسطة هند ; 02-17-2015 الساعة 05:38 AM
  #4  
قديم 07-21-2011, 05:33 AM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
افتراضي

مدافعة الأم الأطفال أثناء الصلاة


يقوم أطفالي باللعب أمامي أثناء الصلاة، وشد الجلال من على رأسي، بحيث يخرج شعر


أحياناً، وأحياناً أشده من تحتهم حتى أستطيع إكمال صلاتي، وأقوم بكثير من الحركة، إما


إبعادهم أو إرجاع الجلال على شعري وجسمي، أو الانتظار حتى ينزلوا من على ظهري،


وأحياناً يقومون بدفعي؛ مما يجعلني أتحرك وأمشي خطوات للإمام أو الخلف، هذا رغم


تحذيري لهم، ولكن لصغر سنهم لا يستطيعون ولا يفهمون، وأحياناً يشتد الغضب في أثناء


الصلاة، وأدفعهم بقوة حتى أستطيع إكمال صلاتي، ما حكم ذلك؟


الجواب :


كل هذا حسن وهذا جهاد منك وأمر مشكور وطيب, وإذا تيسر أن تخرجي في محل بعيد عنهم


حتى تسلمي من أذاهم, في غرفة أو حجرة بعيدة عنهم يكون هذا أسلم, وإلا فلا يضرك هذا,


هذه الحركة التي لدفعهم لا حرج في ذلك, وكذلك الشعر إذا بدا ثم أعدت الجلال بسرعة لا يضر


ذلك, وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه في بعض صلواته وهو ساجد ارتحله الحسن


أو الحسين فأطال السجود بعض الشيء من أجل ارتحاله إياه، وقال كرهت أن أبعده -عليه


الصلاة والسلام-. فالمقصود أن معالجة الصبية وقت الصلاة بدفعهم عن الأذى أو ما أشبه


ذلك لا يضر -إن شاء الله-ولا حرج في ذلك.


هنا

اصطحاب الأطفال إلى المسجد يوم الجمعة


بماذا تنصحون الذين يصطحبون أطفالهم إلى المسجد يوم الجمعة، فيشغلون المصلين


بالكلام واللعب والخطيب على المنبر؟


الجواب :


الطفل الذي دون السبع يبقى عند أهله حتى لا يشغل الناس، ينبغي أن يبقى عند أهله حتى لا


يحصل به إيذاء للناس، أما إذا كان الطفل قد كمل السبع فأكثر فهذا يصلي مع الناس؛ لأن


الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصبيان بالصلاة، أمر الأولياء بأمرهم بالصلاة فقال:


(مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر)(1)

فعلى آبائهم وعلى إخوانهم الكبار


أن يخرجوا بهم إلى الصلاة وأن يوجهوهم ويؤدبوهم إذا آذوا الناس ويمنعوهم حتى يستقيمو


على الطريق السوي، وحتى يصلوا مع الناس من دون أذى.


هنا
ـــــــــــــــ

(1) الراوي: جد عمرو بن شعيب المحدث: أحمد شاكر
المصدر: مسند أحمد
- الصفحة أو الرقم: 11/36
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح


التعديل الأخير تم بواسطة هند ; 02-17-2015 الساعة 05:42 AM
  #5  
قديم 07-21-2011, 05:34 AM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
افتراضي

حكم صياح الأطفال في المسجد الحرام

الأخ أيضاً يستمع دائماً للأذان أو نقل الأذان من المسجد الحرام فيقول: بالرغم من بعد

المسافة نسمع دائماً عند صلاة المغرب والعشاء صريخ وضجيج أطفال في بيت الله

الحرام، هل هذا يجوز في هذا المكان أو في أي مسجدٍ من المساجد؟

الجواب :

لا حرج في ذلك؛ لأن من طبيعة الطفل أنه يحصل منه هذا الشيء، وكان الأطفال في عهد

النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم النبي، ويسمع صراخهم ولم يمنع أمهاتهم من الحضور،

بل ذلك جائز ومن طبيعة الطفل أنه يحصل له بعض الصراخ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه

وسلم ما يدل على أنه يسمع ذلك ولم يمنع، بل قال إنه يقوم في الصلاة وهو ينوي تطويلها

فيسمع بكاء الصبي فيخفف لئلا تفتتن أمه. فهذا يدل على أنه أقرهن على ذلك وراعاهن

في الصلاة أيضاً، عليه الصلاة والسلام، ولأن منع الأطفال معناه وسيلة إلى منع الأمهات

من الحضور وقد يكون حضورهن فيه فائدة للتأسي بالإمام في الصلاة والطمأنينة فيها،

ومعرفتها كما ينبغي، أو لتسمع فائدة من المكبر أو من الإمام من العلم. فالحاصل أن

حضورها للمسجد مع التستر والتحجب والعناية وعدم الطيب فيه فوائد، فإن كانت لا تأتي

إلا بتبرج وإظهار محاسنها أو الطيب فلا يجوز لها ذلك، بل صلاتها في بيتها أولى، وبكل

حال فصلاتها في بيتها أولى وأفضل، إلا إذا كان خروجها تستفيد منه فائدة واضحة، كالنشاط

في قيام رمضان وكسماع العلم والفائدة أو التأسي بالإمام في صلاته الراتبة والطمأنينة؛

لأنها تجهل كيفية الصلاة كما ينبغي، فتستفيد صفة الصلاة والطمأنينة فيها، تستفيد سماع

المواعظ والذكرى، هذا قد يجعل خروجها أولى لهذه المصلحة، وإلا فالأصل أن بيتها خير

لها، صلاة البيت أولى لها ، أما خروجها متبرجةً بالملابس الحسنة الفاتنة أو بإبراز

بعض محاسنها أو إظهار الطيب الذي قد يسبب الفتنة لمن تمر عليهم فكل هذا لا يجوز، يجب

عليها أن تبقى في بيتها ولا تخرج بهذه الأحوال التي تفتن الناس وتضر الناس، أما الطفل

فلا بأس بوجوده معها، لكن تتحفظ منه تجعله في محل محفوظ حتى لا يقذر المسجد ولا

يؤذي المصلين وإذا دعت الحاجة إلى حمله عند الحاجة لكي لا يسقط فلا بأس فقد حمل النبي

صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب حملها وهو يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام،

فالحاصل أن حمل الأطفال في المسجد حملهن حتى في الصلاة لا حرج فيه عند الحاجة، ولكن

ينبغي المراعاة في ذلك إزالة الطفل من النجاسات حتى لا ينجس أمه.

http://www.binbaz.org.sa/mat/16022

=====
كيفية صفوف الأطفال خلف الإمام

إذا كان الأطفال صبيان وصبايا من السابعة حتى العاشرة مثلاً، كيف تكون صفوفهم؟

جزاكم الله خيراً.

الجواب :

يصفون خلف الإمام إذا كمل الصف الأول يكملون الصف الثاني ولو أنهم صبيان سبع فأكثر،

والبنات خلفهن، يصفون خلفهن أيضاً. - إذن الأولاد يلون الإمام!. ج/ ثم البنات خلفهم. - ثم

البنات والنساء! ج/ صفوف نعم، لكن الكبار مقدمات على الصغار، وإذا صفوا الجميع فلا

بأس، لكن إذا جاء الكبار وصفوا فالبنات خلفهن، وإن اختلطوا في الصف فلا بأس، لكن يكن

خلف الصبيان. - الصبايا؟ ج/ النساء خلف الصبيان وأن كنَّ كبيرات.

http://www.binbaz.org.sa/mat/15905

  #6  
قديم 07-21-2011, 05:35 AM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
افتراضي

مرور الأطفال من أمام المصلي ومن حوله


عندما أقوم إلى الصلاة تأتي بنتي وعمرها ثلاث سنوات، وأخوها وعمره سنة ونصف،


ويقومون بحركات الأطفال المعتادة، فكيف أتصرف معهم، وهل صلاتي صحيحة عندما


يمرون من أمامي ومن حولي؟


الجواب :


الصلاة صحيحة وإذا تيسر منعهم منع الأطفال فهو المطلوب وهو المشروع، المشروع أن


تمنع أن يمر أحد بين يديك سواء كان ذلك طفلاً أو بهيمة أو غير ذلك لقوله - صلى الله


عليه وسلم -: (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه


فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان)(1)

، المقصود إذا تيسر منع الطفل أو الدابة فعليك


أن تمنع ذلك بحسب طاقتك، وإذا غلبك أولئك ذلك فلا حرج عليك إلا أن يكون المار امرأة أو


حماراً أو كلباً أسود فإنه يقطع الصلاة هذه الثلاث
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:


يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه

" المرأة والحمار والكلب الأسود" (2)



رواه مسلم في الصحيح أما غير هذه الثلاث فلا يقطع لكن ينقص الأجر، إذا مر رجل ينقص


الأجر أو مر طفل ينقص الأجر، إذا لم تمنعه وأنت تستطيع، أو دابة غير الكلب الأسود ينقص


الأجر، لكن لا يقطع إلا هذه الثلاث هي التي تبطل الصلاة المرأة إذا كانت تامة والحمار


والكلب الأسود أما الطفلة دون البلوغ فلا تقطع.


http://www.binbaz.org.sa/mat/14275


=====
هل يلزم الأطفال بلبس الإحرام عند الحج والعمرة؟


هل يلزم الأطفال بلبس الإحرام عند العمرة والحج ؟


الجواب :


نعم ، الأطفال مثل الكبار إذا نوى عنهم وليهم والمسئول عنهم في السفر كأبيهم أو أمهم


أو أخيهم المسئول عنهم في السفر الذي حج بهم إذا تولى عنهم الإحرام بأن كانوا دون


السبع ، تولى عنهم الإحرام ، أو فوق السبع ، وأمروا بالإحرام يعلمون ، فالذي فوق السبع


يعلم يقال له إن كان ذكر : اخلع الملابس المخيطة والبس إزاراً ورداءً واكشف رأسك ،


وإن كان صغيراً دون السبع كشف رأسه، وألبس قطعة من ....، وجرد من القميص والفلينة


مثلاً والسراويل ، ولف في اللفافة وربطت عليه حتى يكمل عمرته أو حجه ، وهكذا الكبير


الذي فوق السبع يعلمه وليه ، ويقول له سوي كذا وسوي كذا ، أما الأنثى فإحرامها في


وجهها ، ما عليها ، تلبس ما شاءت من الملابس ، تحرم في ملابسها العادية، وإذا


أحرمت بملابس غير لافتة للنظر ، يعني غير جميلة يكون ذلك أولى وأفضل حتى لا تلفت


النظر ، وحتى لا تفتن أحداً ؛ لأنها تخالط الناس ، وقد يجدون منها شيء من هذه الملابس


التي قد تفتن الناس، وهكذا الصغيرة تلبس ملابس مناسبة للمقام ليس فيها زينة كثيرة ، بل


ملابس عادية ، وتكشف وجهها ؛ لأنها صغيرة ، فإذا كانت مما يغطى وجهه كالمراهقة


والكبيرة يغطى وجهها بما معهم من خمار من دون نقاب، النقاب تمنع من النقاب وما .... للوجه


من الملابس التي تصنع للوجه ، ويكون فيها نقب للعين أو العينين ، وبعضهم يلفها على


الوجه ويجعلها غطاءً للوجه على قدره يغطي الأنف والفم والجبهة وتبقى العينان هذا كله


تمنع منه وتغطي وجهها بالخمار ونحوه ؛ كما قالت عائشة - رضي الله عنها - : كنا مع


النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحج ، وكنا إذا دنا من الرجال سدلت إحدانا خمارها على


وجهها ، فإذا بعدوا عنها كشفنا.


http://www.binbaz.org.sa/mat/13272

(1) الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: مسلم
المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 505
خلاصة حكم المحدث: صحيح

~~~
(2)الراوي: عائشة المحدث: مسلم
-المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 512
خلاصة حكم المحدث: صحيح


  #7  
قديم 07-26-2011, 08:22 AM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
ملامسة عورات الأطفال

ملامسة عورات الأطفال هل تنقض وضوء اللامس؟


نعم ، عورة الطفل تنقض من مسها
إذا مستها أمه أو أبوه انتقض الوضوء

لحديث:(من مس ذكره فليتوضأ )
الراوي: بسرة بنت صفوان المحدث: الألباني
المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 181
خلاصة حكم المحدث: صحيح


هنا
-----------------

توجيه للأباء الذين يأتون بأبنائهم إلى المساجد


سؤال مطول عن الأطفال في المساجد وتشويشهم
وبم توجهون الناس، ولاسيما أنهم يمتثلون للتوجيه
ثم يستمرون أيام ويعودون إلى حالهم السابق؟

الجواب

الأطفال قسمان
قسم بلغ سبعاً فأكثر فهذا يوجه إلى الصلاة والخشوع فيها
ويفرقون بين

الصفوف حتى لا يلعبوا إذا كان اجتماعهم قد يسبب اللعب
يفرقون بين الرجال الكبار

يكون من يتعاهدهم كالمؤذن وغير المؤذن يتعاهدونهم
حتى لا يشوشوا ولا يلعبوا

أما إن كان الأطفال دون السبع فهؤلاء بقاؤهم في البيوت
أولى يبقوا في البيوت عند أهليهم
ومن حضر بأولاده منهم
فليحرص عليه حتى لا يشوش على الناس
وإلا فليب في البيت حتى لا يشوش على أحد
والإمام والمؤذن وعيال المسجد يتولون هذه الأمور

فينصحون الناس ويوجهونهم إلى الخير
لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى.

هنا

------------

حكم ضرب الأطفال الذين هم دون العاشرة

ما حكم ضرب الأطفال الذين دون سن العاشرة
على أي أمر يفعلونه؟ وما توجيهكم لذلك؟

الجواب

للوالد والوالدة تأديب الأطفال إذا رأيا ذلك
ولو كان دون العاشرة، ولو كان دون السابعة،

إذا رأى أن يؤدب ولده ذكراً كان أو أنثى لا بأس
لكن بالشيء الذي يناسبه لا يضره
تأديب خفيف ينفعه ولا يضره
إذا كان يتعدى على إخوانه الصغار
إذا كان يعبث في البيت عبثاً

يؤذي أو ما أشبه ذلك يؤدب بضربات خفيفة
أو بالكلام الشديد الذي يردعه، أو بضربات

خفيفة أو منعه من بعض حاجته التي يريدها حتى يتأدب
من الأم والأب ومن أخيه الكبير

إذا ما كان عنده أب ولا أم
أو من عمه أو من خالته على حسب حاله
يعني ممن يربيه ويقوم عليه
له أن يؤدبه سواءٌ كان أم أو أب أو خال أو خالة أو أخ كبير
على حسب الحال

فالذي يربيه ويقوم عليه له أن يؤدبه بالشيء الذي لا يضره
شيء خفيف لكن يحصل به النفع.
هنا




  #8  
قديم 07-26-2011, 08:23 AM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
السن الذي يجب على المرأة أن تحتجب فيه عن الأطفال

لزوجي ابن أخت عمره ما يقارب من ثلاثة عشر عاماً
وأنا لا أحتجب عنه, وأشعر بضيق من هذا؛
لأنني أخاف أن أكون قد وقعت في الإثم
فأرجو من سماحتكم إخبارنا بالسن
الذي يجب على المرأة أن تحتجب فيه عن الأطفال؟

الجواب
يقول الله- جل وعلا
في كتابه العظيم في سورة النور
:
" وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ

فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ"
(النور: من الآية59)

فإذا بلغ الحلم خمسة عشر

سنة, أوأنزل المني عن شهوة
أو أنبت الشعرة وجب الاحتجاب عنه
ووجب عليه الاستئذان

حتى يحتجبوا, وما دام لم يبلغ خمسة عشر سنة
ولم ينبت في الشعرة, ولم يحتلم يعني لم ينـزل المني فإنه طفل
لا يحتجب عنه
وإذا كان بلغ ثلاث عشرة سنة وأنت لا تعلمين حاله

فالاحتجاب أحوط؛
لأنه قد يكون أنبت, قد يكون احتلم
ابن ثلاث عشرة سنة ابن اثنا عشر

حري بأن يحتلم من عشر فما فوق
إذا بلغ عشر فما فوق حري بأن يحتلم، فإذا احتجبتي

عنه من عشر فأكثر من باب الاحتياط فحسن
وإلا فلا يجب إلا عن ابن خمسة عشر سنة فأكثر؛
لأنه هو المتوقع أنه احتلم أنه بلغ الحلم
أو شخص يقر ويعترف أنه احتلم وأنزل المني

أو يقر أنه أنبت فهذا يكون قد بلغ يحتجب عنه.
هنا
---------



حكم لبس الأطفال للذهب

هل يجوز أن يلبس الأطفال الذكور الذهب أم لا
وإذا كانت أعمارهم تقل عن السنتين؟

جزاكم الله خيراً.

الجواب

لا يجوز تلبيس الذكور الذهب مطلقا ولو كانوا أقل من سنتين
الذهب حل للإناث
حرام على الذكور سواء كان خواتيم أو ساعات
أو غير ذلك فلا يجوز إلباس الطفل الذكر الذهب
كما لا يجوز إلباس الرجل الكبير وإنما الذهب للنساء.

هنا
-----------
حكم الأطفال الصغار إذا ماتوا

يقولون بأن من مات وهو صغير
أي: بمعنى مولود- يكون من حور الجنة
هل هذا القول صحيح؟

الجواب

لا ليس بصحيح، حور الجنة نساء خلقن في الجنة وللجنة
أما هو ليس بالجنة، الطفل شفيعاً

لوالديه إذا كانا مسلمين ويكونا من أهل الجنة
من جنس بني آدم، مثل ما يحصل لبني

آدم إذا هو من أهل الجنة يتنعم في الجنة وله من الحور، ..

هنا

  #9  
قديم 07-26-2011, 08:24 AM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
حكم منع الحمل نهائياً بعد عدد معين من الأطفال

ما حكم الدين الإسلامي في تنظيم النسل
عن طريق استخدام حبوب منع الحمل أو اللولب

أو غير ذلك من الطرق الأخرى؟
جزاكم الله خيراً؟
وما الحكم في منع الحمل نهائياً بعد

عدد معين من الأطفال؟

الجواب

أما كونه ينظم النسل فلا بأس به إذا دعت إليه الحاجة
لكونه ذات أطفال كثيرين ، ويشق عليها التربية
أو لأنها مريضة
أو لأسباب أخرى رآها الأطباء الثقات
فلا مانع من التنظيم

بأن تمنع الحمل سنة أو سنتين
وهكذا حتى تستطيع تربية أطفالها
أو حتى يخف عنها المرض
أما بدون حاجة فلا، فلا ينبغي أخذ الحبوب
ولا ينبغي منعه ؛ لأن الله - جل وعلا -

شرع لنا أسباب تكثير النسل
ولأن الحمل من فضل الله على العبد
وهو يأتي برزقه، وفي تربيته وتعبه عليه أجر كثير
مع صلاح النية، فلا حاجة إلى إذا أخذ الحبوب
ولا إلى التنظيم إلا إذا كان هناك مصلحة وحاجة تقتضي ذلك ، ككثرة الأولاد ، ومشقة التربية
أو ما يعتريها

من المرض ما يعتري الأم من المرض
أو نحو ذلك من الأسباب الوجيه
سواء كان بالحبوب أو باللولب أو بإبر أو غير ذلك
من أسباب تنظيم الحمل.
أما منعه فلا يجوز منعه بالكلية إلا لعلة إذا كان الحمل فيه
خطر على حياتها
وذكر الأطباء أن الحمل فيه خطر عليها فلا بأس

المنع، و إلا فلا يمنع، لا يجوز تعاطي منعه
لأنها مشروع لها أن تلتمس الأولاد ، وأن تتزوج
وزوجها كذلك مشروع له أن يلتمس الأولاد ، وقد تفعل هذا وتندم ندماً كثيراً.

فالحاصل أنه لا يجوز تعاطي منع الحمل إلا لعلة لا حيلة فيها
وهي الخوف عليها من الموت ؛
لأن الحمل فيه خطر على حياتها.
هنا
------------

حكم صلاة من أمسك ببنته الصغيرة عند الركوب
على ظهره حتى لا تسقط

أحياناً أقوم بتأدية صلاة العشاء في بيتي مع زوجتي
وفي أثناء الركوع والسجود
تأتي ابنتي الصغيرة وتركب فوق ظهري
وأثناء قيامي بقراءة الفاتحة في الركعة الثانية أمسك

بها بيدي خلف ظهري خوفاً عليها من السقوط
فهل هذا يبطل صلاتي أو ينقص من الأجر؟

الجواب

أما الفريضة فالواجب الذهاب إلى المسجد
والصلاة مع الناس، وترك ذلك تشبه بأهل النفاق

وقد قال عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه

(لقد رأيتنا وما يتخلف عنها -يعني الصلاة

في الجماعة- إلا منافق معلوم النفاق)(1)

وتقدم في الجواب السابق

قوله -صلى الله عليه وسلم
(من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر)(2)

وقوله للأعمى لما قال له ليس

له قائد يلائمه قال له: (هل تسمع النداء بالصلاة؟)(3)
قال: نعم ، قال: (فأجب)
فالواجب عليك أن تصلي مع الجماعة
وليس لك أن تصلي في بيتك
ولو صلى معك أهلك، وقد صح عنه

عليه الصلاة والسلام أنه
قال: (لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام
ثم آمر برجل فيؤم الناس

ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى رجال
لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ) (4)

فهذا يدل على وجوب المبادرة والمسارعة إلى أداء الصلاة
في الجماعة، لكن لو فاتتك الصلاة

في الجماعة أو كان لك مانع شرعي كالمرض
وصليت في البيت فلا بأس بذلك
وإذا صلت معك زوجتك أو بناتك أو أمك أو غيرهن
فإنهن يكن خلفك
لا تقف معك المرأة تكون خلفك

ولو واحدة، وإذا ركبت بنتك الصغيرة على ظهرك
فإنها لا تضر صلاتك، ولكن تنزلها بهدوء

كما فعلت وأنت مأجور
، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم
- أنه كان يوماً يصلي فلما

سجد جاء ابن بنته الحسن أو الحسين
فارتحله وركب عليه عَليه الصلاة والسلام فأطال السجود،

فلما سلم من صلاته أخبر الصحابة أنه أطال السجود
من أجل أن لا يزعج ابن ابنته لما ركب

عليه عَليه الصلاة والسلام وقت السجود
فدل ذلك على أنه لا يؤثر في الصلاة
وأن الواجب العطف على الصغير والرحمة وعدم إزعاجه
بل يزيله عن ظهره باللطف حتى يكمل صلاته.
الأطفال يحبون أن يعتادوا مثل هذه الأشياء
-سماحة الشيخ-؟ ج/ معلوم

توجيهكم لو تكرمتم؟ ج
على كل حال ينبغي للمؤمن إذا كان يصلي
أن يلاحظ هذا عند

أهل بيته ويقول لهم يلاحظون الأطفال حتى لا يشغلون صلاته
لكن لو فرض أنه وقع شيء

من هذا مثل ما وقع للنبي - صلى الله عليه وسلم
فالأمر واسع، والحمد لله.

هنا

(1)الراوي: عبدالله المحدث: الألباني
المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 848
خلاصة حكم المحدث: صحيح

~~~
(2)الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني
المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 6300
خلاصة حكم المحدث: صحيح

~~~
(3)الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم
المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 653
خلاصة حكم المحدث: صحيح
~~~
(4)الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم
المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 651
خلاصة حكم المحدث: صحيح
  #10  
قديم 07-26-2011, 08:26 AM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
هل الصبي يقطع الصلاة

هل الصبي يقطع صف الصلاة
حيث أن بعض الأشخاص يحضرون معهم أبناءهم الصغار
جداً ويقف الابن بجانبه
ثم يقف المصلي الآخر بجانب الطفل؟

الجواب

الأولى لأولياء الأطفال ألا يأتوا بهم إلى الصلاة
إذا كانوا دون السبع
الأولى أن يبقوا في بيوتهم عند أهليهم
أما إذا كان ابن سبع فأكثر فإنه لا يقطع الصف
بل يصف مع الرجال ويعتبر
لكن إذا كان دون السبع
فتركه مع أهل البيت أولى وأفضل
حتى لا يتأذى به الناس

فلو وجد مع أبيه لا يقطع الصف ولا حرج إن شاء الله
كاللبنة بين الصفين أو العمود بين الصفين لا يضر
المقصود أنه إذا كان وجد ودعت الحاجة إليه
لأن أباه قد يأتي به لئلا يضر

أهله إذا بقي عند أهله
، كما يروى أن الحسن كان يأتي والنبي صلى الله عليه وسلم
يصلي بالناس فيرتحله وهو ساجد
وكما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأمامة ابنة ابنته
للحاجة والتعليم يعلم الناس بأن مثل هذا لا يضر
فإذا دعت الحاجة إلى مثل هذا
وكان أبوه لايستطيع بقاءه عند أهل البيت
أو ما عنده في البيت أحد فيكون معذور
ويكون مثل حجراًبين الصفين أو الكرسي بين الصفين
أو ما أشبه ذلك قد تدعو الحاجة إلى هذا الشيء

فلا يضر إن شاء الله.

هنا
------

ما حكم إدخال غير المسلمات إلى بيوت المسلمين
وتركهن يربين الأولاد

أفيدونا في حكم المربيات من غير المسلمات
ولاسيما إذا ظهر منهن نقل لغاتهن وطباعهن

وطريقة ملابسهن إلى الطفل والطفلة
نرجو التوجيه في هذا الأمر الذي عمت به البلوى

وأصبح يتألم لوجوده كل مؤمن مؤمنة؟

الجواب

الأطفال أمانة عند أبيهم وأمهم
، فالواجب أن لا يتولى تربيتهم
إلا من هو يؤمن بالله واليوم الآخر
ويرجى منه الفائدة لهم، والتوجيه الطيب
أما أن يتولى الأطفال نساء كافرات هذا

منكر لا يجوز
وإذا كان في الجزيرة العربية صار منكراً من جهتين
من جهة أنهن يربين أطفالاً مسلمين
، وهذا خيانة للأمانة ومن جهة أن الجزيرة العربية
لا يجوز أن يستدعى فيها كافر أو أن يقيم فيها كافر؛
بل الواجب أن لا يقر فيها إلا مسلم؛
لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم
أمر بإخراج المشركين وأوصى بذلك من هذا الجزيرة
فلا يجوز لأهل الجزيرة

أن يستقدموا الكفرة، للتربية أو للعمل؛
لأنهم ممنوعون من هذا فإذا استقدمت المربية
من النصارى أو غير النصارى كالبوذية أو غير البوذية
من الكفرة هذا لا يجوز
لأمرين: أحدهما

أن هذا خيانة للأمانة، فالتربية أمانة، والأطفال أمانة
فلا يجوز أن يربي الأطفال إلا مؤمنة

تقية يرجى فيها الخير
حتى لو كانت مسلمة إذا كانت فاجرة خبيثة
لا ينبغي أن تولى على الأطفال ولو كانت مسلمة
إذا كانت رديئة الدين ضعيفة الدين.

الأمر الثاني أن هذه الجزيرة

لا يجوز أن يستقدم لها غير المسلم
فلا يستقدم عمالٌ كافرون ولا خادمات كافرات
ولا مربيات كافرات، هذا هو الواجب على المؤمنين
أن يحذروا ذلك؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم
أوصى بإخراج المشركين من هذه الجزيرة
ولأن هذه الجزيرة مهد الإسلام

ومنبع الإسلام، فلا يجوز أن يجتمع فيها دينان
بل يجب أن يكون السائد فيها هو دين الحق

هو الإسلام فقط
ويجب على ولاتها وعلى سكانها أن يحذروا جلب الكفار
إلى هذه الجزيرة؛

إلا من ضرورة قصوى يراها ولي الأمر لنفع المسلمين
في أشخاص معينين.
هنا



موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:

الساعة الآن 09:11 PM بتوقيت مسقط


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
Powered & Developed By Advanced Technology