ملتقى قطرات العلم النسائي
 
 

الـــمـــصـــحـــــف الـــجـــامـــع
مـــصـــحـــــف آيـــــات
موقع الدرر السنية للبحث عن تحقيق حديث

العودة   ملتقى قطرات العلم النسائي > ::الملتقى العام:: > ملتقى الفقه ومواسم العبادات

ملتقى الفقه ومواسم العبادات يهتم بمسائل الفقه والحج والعمرة وشهر رمضان وكل مواسم الخير

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-28-2020, 03:03 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,016
4 هل والد الزوج السابق محرم ؟

هل والد الزوج السابق محرم ؟
السؤال
كيف يجب أن تكون علاقة المسلمة بوالد زوجها السابق ؟ هل يجب أن تتحجب عند حضوره ؟.
نص الجواب
الحمد لله
والد الزوج يعتبر محرمًا للمرأة حتى لو طلقها زوجها لقوله تعالى في بيان المحرمات من النساء" وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ " النساء:23 .
والمحرمية هنا تثبت بمجرد العقد ، فلو عقد رجل على امرأة فإن والد الرجل يكون محرماً لزوجة ابنه ولو لم يدخل بها .
وهذا ما يسميه العلماء بالمحارم بالمصاهرة .
والمحرمات بالمصاهرة أربعة أصناف :
1- ما نكح الأب : أي زوجة الأب وأيضًا زوجات الأجداد ) وذلك لقوله تعالى "وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ " النساء / 23 .
2- أم الزوجة وجداتها لقوله تعالى " وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ... " النساء / 23 .
3- الربيبة - بنت الزوجة من رجل آخر - والربيبة لا تحرم إلا إذا كان الرجل قد دخل بأمها ، وأما إذا عقد على أمها فقط ولم يدخل بها لم تحرم عليه بنتها ، لقوله تعالى " وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ" النساء / 23 .
4- زوجة الابن وأيضًا زوجات الأحفاد ، وذلك لقوله تعالى" وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ " النساء:23.

انتهى من جامع أحكام النساء للعدوي 5/302.
قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله :
" قال تعالى " وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْوَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ " النساء:23.
فهؤلاء الثلاث محرمات بالصهر فقوله : أمهات نسائكم يعني أنه يحرم على الرجل أم زوجته وجدتها وإن علت " يعني أم الجدة وأمها ... الخ " سواء من قِبل الأم أم من قبل الأب وتحرم عليه بمجرد العقد .
فإذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمها وصارت من محارمه وإن لم يدخل بها - يعني وإن لم يدخل بالبنت – فلو قُدِّر أن البنت ماتت أو طلقها فإنه يكون محرماً لأمها ، ولو قدر أنه تأخر دخوله على المرأة التي تزوجها فإنه يكون محرماً لأمها تكشف وجهها عنده ويسافر بها ويخلو بها ولا حرج عليه ؛ لأن أم الزوجة وجداتها يحرمن لمجرد العقد لعموم قوله تعالى : وأمهات نسائكم ، والمرأة تكون من نساء الزوج بمجرد العقد ...
وقوله تعالى "وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ"النساء:23. المراد بذلك زوجة الابن وإن نزل " يعني ابن الابن وابنه .... الخ " حرام على أبيه بمجرد العقد وزوجة ابن الابن حرام على جده بمجرد العقد ، ولهذا لو عقد شخص على امرأة عقدًا صحيحًا ثم طلقها في الحال كانت محرمة على أبيه وجده وإن علا لعموم قوله "وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ" والمرأة تكون حليلة لزوجها لمجرد العقد "
انتهى من كتاب الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 2/591 .

المصدر: الإسلام سؤال وجواب

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 04-27-2023, 12:33 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,016
y

السؤال: عن الربيبة، هل يشترط فيها على القول الصحيح أن تكون في الحجر أم لا؟
الإجابة:
القول الصحيح: إن تحريم الربيبة ليس مشروطًا بأن تكون في الحجر، بَيَّنَ ذلك قوله تعالى"وَرَبَائِبُكُم اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ"النساء: 23.فذكر الله وصفين"اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ" الثاني"مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ" ثم قال"فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ"النساء: 23. وسكت عن القيد الأول، فدل ذلك على أن القيد الأول غير معتبر، وإنما هو قيد أغلبي، أي: بناء على أن الغالب أن الربيبة تكون مع أمها في حجر الزوج، فلهذا كان الذي عليه جمهور العلماء وهو القول الراجح أنه لا يشترط في الربيبة أن تكون في حجر الإنسان، بل لو لم تأت إلا بعد أن طلق أمها فهي ربيبة، إذا كان قد دخل بالأم، ولو كانت مثلاً من زوج سابق ولا تعرف الزوج الثاني ولا كانت عنده فهي أيضًا حرام عليه.
لكن هنا سؤال: رجل عقد على امرأة عقدًا صحيحًا ودخل عليها، وخلا بها واستمتع بها بما دون الجماع ثم طلقها فهل يجوز أن يتزوج ابنتها؟وهل تكون بنتها محرمًا له؟
الجواب: يجوز، لأنه قال"فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ"النساء:22. أي: جامعتموهن "فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ" النساء:23. وعلى هذا فتكون هذه البنت، أعني: بنت المطلقة التي خلا بها زوجها ولكن لم يجامعها تكون حلالاً له من جهة النكاح له أن يتزوجها، ولا تكشف له؛ لأنها ليست من محارمه، وهذه المسألة قد تخفى على كثير من الناس، يظنون أنه إذا عقد عليها وخلا بها وعاشرها دون الجماع أن ابنتها تحرم عليه، وأنه يكون محْرَمًا لها وليس الأمر كذلك.الشيخ محمد بن صالح العثيمين.
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:

الساعة الآن 10:51 AM بتوقيت مسقط


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
Powered & Developed By Advanced Technology