ملتقى قطرات العلم النسائي
 
 

الـــمـــصـــحـــــف الـــجـــامـــع
مـــصـــحـــــف آيـــــات
موقع الدرر السنية للبحث عن تحقيق حديث

العودة   ملتقى قطرات العلم النسائي > ::الملتقى العام:: > ملتقى الفقه ومواسم العبادات

ملتقى الفقه ومواسم العبادات يهتم بمسائل الفقه والحج والعمرة وشهر رمضان وكل مواسم الخير

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-07-2017, 07:43 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,016
Mice2 كيف يتم تطهير السجاد

كيف يتم تطهير السجاد ، وحكم ما إذا جفت النجاسة من غير صب الماء عليها ؟

الحمد لله
إذا أصابت النجاسة الفرش الكبيرة كالسجاد ونحوه : فإن تطهيرها يكون بصب الماء على الموضع النجس حتى يغلب الماء ما وقع من النجاسة ؛ ثم يقوم بشفط الماء المتنجس بالإسفنجة أو بغيرها من الآلات ، فإن زالت النجاسة بذلك ، ولم يبق لها أثر : فهذا هو المطلوب ، وإن لم تذهب أعاد غسلها مرة ثانية وثالثة حتى يغلب على ظنه زوالها.
ولا يضر بقاء لون النجاسة في الفرش أو الثياب ، ما دام قد زال عينها ؛ ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يصيب الثوب : : ( يَكْفِيكِ الْمَاءُ وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ ) رواه الإمام أحمد (8412) وصححه الشيخ الألباني .
قال النووي رحمه الله : " واعلم أن الواجب في إزالة النجاسة الإنقاء فإن كانت النجاسة حكمية ، وهي التي لا تشاهد بالعين كالبول ونحوه ، وجب غسلها مرة ولا تجب الزيادة ، ولكن يستحب الغسل ثانية وثالثة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا )..
وأما إذا كانت النجاسة عينية ، كالدم وغيره : فلا بد من إزالة عينها ، ويستحب غسلها بعد زوال العين ثانية وثالثة " انتهى من " شرح مسلم " .
وسئل علماء " اللجنة الدائمة " (5/364) : " استعمل كثير من الناس الكماليات في فرش حجر المنزل ، فهل إذا بال الطفل مثلا على الفرشة ، على مختلف سنه ، يكفي صب الماء وتطهر من النجاسة ، نظرا إلى أن الفرشة قد تكون كبيرة ، وقد تكون لاصقة بالأرض ، أو تكون مثبتا عليها دواليب كبيرة وسرر أو لا ؟
فأجابوا : إذا كان من بال على هذه الفرشة ونحوها غلامًا لم يأكل الطعام : كفى في تطهيرها رش الماء عليها حتى يعم موضع النجاسة منها، ولا يجب عصرها ولا غسلها .
وإن كان قد أكل الطعام ، أو كان جارية سواء أكلت الطعام أم لا : فلا بد لتطهيرها من الغسل، ويكفي صب الماء على موضع النجاسة، ولا يجب نزع الفرشة ولا عصرها كالنجاسة على الأرض ؛ لما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه : " أن أعرابيا بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله دلو من الماء " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ : ما صفة تطهير الفرش الكبير من النجاسة ؟ وهل العصر في الغسل للنجاسة معتبر بعد إزالة عينها ؟
فأجاب: " صفة غسل الفرش الكبيرة من النجاسة : أن يزيل عين النجاسة أولاً إذا كانت ذات جرم ، فإن كانت جامدة أخذها ، وإن كانت سائلة كالبول نشفه بإسفنج حتى ينتزعه ، ثم بعد ذلك يصب الماء عليه حتى يظن أنه زال أثره ، أو زالت النجاسة ، وذلك يحصل في مثل البول بمرتين أو ثلاث ، وأما العصر فإنه ليس بواجب ، إلا إذا كان يتوقف عليه زوال النجاسة ، مثل أن تكون النجاسة قد دخلت في داخل هذا المغسول ، ولا يمكن أن ينظف داخله إلا بالعصر فإنه لابد أن يعصر " انتهى من فتاوى " نور على الدرب " .
وأما إذا كانت النجاسة الواقعة على الفرش والسجاد نجاسة كلب ، فالواجب غسلها سبع مرات ، وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (41090).

ثانيًا:
إذا جفت النجاسة بحيث لم يظهر لها أثر من لون أو طعم أو رائحة ، ففي المسألة خلاف بين العلماء ، والراجح أن الماء لا يتعين في إزالة النجاسة ، بل متى زال وصفها : زال حكمها ، سواء بالماء أو بغيره من المائعات ، أو بطول مكثه وتعرضه للهواء والشمس والرياح .
سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ : " أن الأرض تطهر من نجاسة البول إذا جفت بتأثير الشمس ، فهل لابد من تأثير الشمس ، أم مجرد الجفاف ؟ وهل حكم الفرش داخل البيت كذلك ، سواء التصقت بالأرض أم لا ؟
فأجاب: ليس المراد بكون الأرض تطهر بالشمس والريح : مجرد الجفاف ؛ بل لابد من زوال الأثر حتى لا يبقى صورة البول أو الشيء النجس .
وعلى هذا فنقول : إذا حصل بول في أرض ، ويبس ، ولكن صورة البول لازلت موجودة ، يعني أثر البقعة ، فإنها لا تطهر بذلك .
لكن لو مضى عليها مدة ، ثم زال أثرها : فإنها تطهر بهذا ؛ لأن النجاسة عين يجب التخلي منها ، والتنزه منها ؛ فإذا زالت هذه العين بأي مزيل : فإنها تكون طاهرة .
وأما الفرش .. التي تفرش بها الأرض ، سواء كانت لاصقة بالأرض ، أم منفصلة : لابد أن تغسل ، وغسلها بأن يصب عليها الماء ، ثم ينشف بالإسفنج ، ثم يصب مرة ثانية وثالثة ، حتى يغلب على الظن أنه زال أثر النجاسة. " انتهى من فتاوى " نور على الدرب " .
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (145695).

ثالثًا:
لا يجوز للجنب أن يقرأ شيئا من القرآن لا من المصحف ولا من حفظه ، حتى يرفع حدثه.
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (10984).
مع أنه ينبغي الانتباه إلى أن المسلم إذا أجنب ، لا يقال هو نجس ، بل هو طاهر ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ) البخاري (275) ، ومسلم (271).

وأما إذا كان على بدنه شيء من النجاسة ؛ فإن ذلك لا ينقض الوضوء ، ولا يمنعه من قراء شيء من القرآن .
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم: (10672).
والله أعلم
موقع الإسلام سؤال وجواب


التعديل الأخير تم بواسطة أم أبي التراب ; 01-07-2017 الساعة 07:44 PM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 01-08-2017, 01:49 AM
الصورة الرمزية أم سليمان
أم سليمان أم سليمان غير متواجد حالياً
مشرفة ملتقى البراعم والأسرة المسلمة
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 458
افتراضي

اللهم بارك
جزاك الله خيرًا معلمتنا
أم أبي التراب
على هذه الفائدة الطيبة ربنا يبارك فيك
__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:

الساعة الآن 04:22 AM بتوقيت مسقط


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
Powered & Developed By Advanced Technology