س36: استقدمت مربية وعند وصولها مطار جدة
لم يكن أحد يرافقها وسافرت إلى مكة
بدون أدى مناسك العمرة ومضت ثلاثة أيام من تاريخ قدومها
ثم أحرمت بالعمرة من مسجد التنعيم
وأدت المناسك بأكمل وجه هل هذا جائز
أم لا بد من ذبح شاة ؟
ج36: الواجب عليها أن تحرم حيثما محاذاة الميقات
الذي مرت به عن طريق الجو
والتنعيم ليس ميقاتاً لها ونظراً إلى أنها أحرمت بالعمرة من مكة
دون ميقاتها فيجب عليها ذبح شاة
فإن لم تستطع فصيام عشرة أيام
وتذبح هذه الشاة في مكة وتُوَزَّعُ على فقراء الحرم
ولا تأكل منها شيئاً ، وأما الصيام فيجزئ في كل مكان
إذا كانت هذه المرأة أرادت الحج والعمرة حين قدومها
أما إن كانت هذه المرأة حين قدمت لم ترد حجاً ولا عمرة
وإنما أرادت الخدمة فليس عليها شيء
وعمرتها من التنعيم صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
( اللجنة الدائمة للإفتاء: 1714 ت29-12-1397هـ)
س37: أديت العمرة أواخر شهر شوال
ثم عدت بنية الحج مفرداً فأرجو إفادتي عن وضعي
هل أعتبر متمتعاً ويجب علي الهدي أم لا ؟
ج37: إذا أدى الإنسان العمرة في شوال أو في ذي القعدة
ثم رجع إلى أهله ثم أتى بالحج مفرداً فالجمهور على أنه ليس بتمتع
وليس عليه هدي ؛
لأنه ذهب إلى أهله ثم رجع بالحج مفرداً
وهذا هو المروي عن عمر وابنه رضي الله عنهما
وهو قول الجمهور.
والمروي عن ابن عباس أنه يكون متمتعاً وأن عليه الهدي ؛
لأنه جمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة
أما الجمهور فيقولون
إذا رجع إلى أهله ، وبعضهم يقول: إذا سافر مسافة قصر
ثم جاء بحج مفرد فليس بتمتع.
ويظهر – والله أعلم
أن الأرجح ما جاء عن عمر وابنه رضي الله عنهما
أنه إذا رجع إلى أهله فإنه ليس بتمتع
وأما من حج للحج وأدى العمرة ثم بقي في جدة أو الطائف
ثم أحرم بالحج فهذا متمتع
فخروجه إلى الطائف أو جدة أو المدينة
لا يخرجه عن كونه متمتعاً ؛
لأنه جاء لأدائهما جميعاً
وإنما سافر إلى جدة أو الطائف لحاجة
وكذا من سافر إلى المدينة للزيارة
كل ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعاً
في الأظهر والأرجح فعليه الهدي
هدي المتمتع وعليه أن يسعى لحجه كما سعى لعمرته.
( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )
س38: أديت مناسك العمرة في شهر شوال
وبعد تأديتها رجعت إلى بلدتي وبما أني عازم إن شاء الله
على تأدية فريضة الحج هذا العام
فهل يكون علي فدية أم لا ؟ جزاكم الله خيراً.
ج38: جمهور الفقهاء يرون أن ليس عليك هدي ؛
لأنك لم تتمتع بالعمرة إلى الحج في سفره واحدة
حيث ذكرت أنك رجعت بعد أداء العمرة في شوال
إلى بلدك ولم تبق بمكة حتى تؤدي الحج.
ويرى بعض الفقهاء أن عليك الهدي إذا حججت من عامك
ولو رجعت إلى بلدك أو إلى أبعد منها ؛
لعموم قوله تعالى
"فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ"
(البقرة 196)
( والفتوى والعمل جار على قول الجمهور
من عدم وجوب الهدي في ذلك
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
( اللجنة الدائمة للإفتاء: 1131 في 2-1-1396 )
س39: من كان ناوياً الحج
قبل حلول شهر ذي الحجة بشهرين
وصار يعمل في مدينة جدة شهراً حتى حل وقت الإحرام للحج
وهو بجدة هل يحرم من السعدية
أم يحرم من نفس مدينة جدة ؟
ج39: من كان بالحالة التي وصفت في السؤال
قادماً إلى جدة للعمل بها يحرم من جدة ؛
لقوله عليه الصلاة والسلام في بيان تحديد المواقيت
ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ
(اللجنة الدائمة للإفتاء: 2865 في 8-3-1400هـ)
س40: هل تكون جدة ميقاتاً مكانياً
بدلاً من يلملم مع أن بعض العلماء يجوزه ؟
ج40: الأصل في تحديد المواقيت ما رواه البخاري ومسلم
في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما
قال" إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة
ذا الحليفة
ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل
ولأهل اليمن يلملم.
هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة
ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة"
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: البخاري
المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1524
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
وروي عن عائشة
"أن النبي صلى الله عليه وسلم
وقت لأهل العراق ذات عرق"
الراوي: عائشة المحدث: الألباني
المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 1739
خلاصة حكم المحدث: صحيح
(رواه أبو داود والنسائي ،
وقد سكت عنه أبو داود والمنذري ،
وقال ابن حجر في التلخيص
هو من رواية القاسم عنها تفرد به المعافى بن عمران عن أفلح عنه ، والمعافى ثقة انتهى.
فهذه المواقيت هي لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن يريد
الحج أو العمرة
ومن كان دون هذه المواقيت فإنه يحرم من حيث أنشأ
حتى أهل مكة يهلون من مكة
لكن من أراد العمرة وهو داخل الحرم فإنه يخرج إلى الحل
ويحرم منه بالعمرة كما وقع ذلك
من عائشة رضي الله عنها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
فإنه أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها
إلى التنعيم لتأتي بعمرة وذلك بعد الحج في حجة الوداع.
ومن هذه المواقيت التي تقدمت يلملم فمن مر عليه من أهله
أو من غير أهله وهو يريد حجاً أو عمرة فإنه يحرم منه
ويجب أن يحرم من كان في الجو إذا حاذى الميقات
كما يجب على من كان في البحر أن يحرم من مكان محاذ لميقاته.
أما جدة فهي ميقات لأهل جدة وأيضاً للمقيمين بها
إذا أرادوا حجاً أو عمرة ، وأما جعل جدة ميقاتاً بدلاً من يلملم
فلا أصل له ، فمن مر على يلملم وترك الإحرام منه
وأحرم من جدة وجب عليه دم
كمن جاوز سائر المواقيت وهو يريد حجاً أو عمرة ؛
لأن ميقاته يلملم
ولأن المسافة بين مكة إلى يلملم أبعد من المسافة
التي بين جدة ومكة
( اللجنة الدائمة للإفتاء: 2279 في 9- 2 – 1933هـ )