(2) ـ " نيل الأوطار " (3/8
، " تحفة الذاكرين" ( 134).
(3) ـ " الأذكار" ( 3/ 355ـ مع شرح ابن علان) .
(4) ـ " فتح الباري " (11/ 184) .
(5) ـ ما سبق.
(6) ـ " الأذكار" ( 3/ 354 ـ مع شرح ابن علان) .
(7) ـ ما سبق ، وذلك كما قال في " فتح الباري" ( 11 / 185) : " لأن ظاهر الخبر أن تقع الصلاة والدعاء بعد وجود إرادة الأمر " . اهـ .
(
ـ نقله في نيل الأوطار ( 3/8
، ونازع في ذلك الحافظ في " فتح الباري" (11 / 185) ، فقال : " ويظهر أن يقال: أن نوى تلك الصلاة بعينها وصلاة الاستخارة معا ؛ أجزأ ؛ بخلاف ما إذا لم ينو ويفارق تحية المسجد ؛ لأن المراد بها شغل البقعة بالدعاء ، والمراد بصلاة الاستخارة أن تقع الصلاة والدعاء عقبها أوفيها ، ويبعد الإجزاء لمن عرض له الطلب بعد فراغ الصلاة ؛ لأن ظاهر الخبر أن تقع الصلاة والدعاء بعد وجود إرادة الأمر " . اهـ .
قلت : ظاهر الخبر ليس فيه اشتراط تعيين ركعتين: سوى أنهما من غير الفريضة ، فلو أن مسلما أراد أمرا ، فركع ركعتين راتبة الظهر مثلا ، ودعا بعدها بدعاء الاستخارة ؛ فقد حصل منه المطلوب ، وهو الظاهر ؛ كما استظهره النووي والعراقي فيما سبق. والله أعلم .
(9)ـ وأفاد النووي في " الأذكار" ( 3/ 354ـ مع شرح ابن علان) أنه يقرأ في الركعتين الكافرون والإخلاص .
وقال العراقي : لم أجد في شيء من طرق الحديث تعيين ما يقرأ في ركعتي الاستخارة ، لكن ما ذكره النووي مناسب .... " " شرح الأذكار لابن علان" (3 / 354) .
قلت : لكن هذه المناسبة لا تسوغ القول بالمشروعية والتعيين. وبالله التوفيق.
(10) خلافا ً للنووي حينما قال : (( وإذا استخار ؛ مضى بعدها لما ينشرح له صدره ))ا.هـ. الأذكار (3/355-356 -مع شرح ابن علان ) ، وهو قد اعتمد على
جداً في ذلك ((فتح الباري )) (11/187) .
وقد افتى بخلاف كلام النووي وأن المستخير يمضي إلى ما أراد سواء انشرحت نفسه أم لا : العز بن عبد السلام ، ورجحه العراقي ورد كلام النووي ، ووافقه ابن حجر .
((شرح الأذكار لابن علان )) (3/357) .
(11) ((طبقات الشافعية )) للتاج السبكي (9/206) .
(12) ((الاختيارات الفقهية )) (ص5
. ) انتهى ما ذكره الشيخ محمد بازمول
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
* المصدر كتاب / بغية المتطوع في صلاة التطوع بقلم محمد بن عمر بن سالم بازمول ، دار الهجرة للنشر والتوزيع ط3-1418هـ ص103-106 .