ملتقى قطرات العلم النسائي
 
 

الـــمـــصـــحـــــف الـــجـــامـــع
مـــصـــحـــــف آيـــــات
موقع الدرر السنية للبحث عن تحقيق حديث

العودة   ملتقى قطرات العلم النسائي > ::الملتقى العام:: > ملتقى الفقه ومواسم العبادات > ملتقى الحج والعمرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-21-2024, 10:41 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,043
y


رجل أحرم متمتِّعًا، وبعد التحلُّل من العمرة أراد أن يأتي بعمرة ثانية قبل إحرامه بالحج، فهل هناك حرج شرعي في ذلك؟
الاجابة :
رقم الفتوى : 2728
2010-03-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فعند أكثر الفقهاء لا حرج في تكرار العمرة قبل إحرامه بالحج، وقد ذكر ابن عابدين في حاشيته في باب التمتع قوله: أفاد أنه يفعل ما يفعله الحلال، فيطوف بالبيت ما بدى له، ويعتمر قبل الحج. اهـ.
ومنع بعض الفقهاء تكرار العمرة للمتمتِّع لأنهم ألحقوه بالمكي.
وبناء على ذلك:
فلا حرج من تكرار العمرة للمتمتِّع، وإن اقتصر على عمرة التمتُّع فقط وأكثر من الطواف كان هو الأولى خروجًا من الخلاف بين الفقهاء. هذا، والله تعالى أعلم.
المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان

التعديل الأخير تم بواسطة أم أبي التراب ; 05-21-2024 الساعة 10:43 PM
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:

الساعة الآن 06:09 AM بتوقيت مسقط


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
Powered & Developed By Advanced Technology