عرض مشاركة واحدة
  #68  
قديم 02-15-2015, 04:05 AM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
النداء الحادى عشر



" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ
إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ
فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا
أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ
فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ
أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ
وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ
وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ
ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ
وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ"
(البقرة 282 )
قال الشيخ عبد الرحمن السعدى فى تفسيره لهذه الايات

الآية احتوت هذه الآية على إرشاد الباري عباده

في معاملاتهم إلى حفظ حقوقهم بالطرق النافعة
والإصلاحات التي لا تقترح العقلاء أعلى ولا أكمل منها
فإن فيها فوائد كثيرة منها جواز المعاملات في الديون
سواء كانت ديون سلم أو شراء مؤجلا ثمنه فكله جائز
لأن الله أخبر به عن المؤمنين وما أخبر به عن المؤمنين
فإنه من مقتضيات الإيمان وقد أقرهم عليه الملك الديان
ومنها وجوب تسمية الأجل في جميع المداينات
وحلول الإجارات
ومنها : أنه إذا كان الأجل مجهولا فإنه
لا يحل لأنه غرر وخطر فيدخل في الميسر
ومنها : أمره تعالى بكتابة الديون
وهذا الأمر قد يجب إذا وجب حفظ الحق
كالذي للعبد عليه ولاية وكأموال اليتامى والأوقاف
والوكلاء والأمناء
وقد يقارب الوجوب كما إذا كان الحق متمحضا للعبد
فقد يقوى الاستحباب بحسب الأحوال المقتضية لذلك
وعلى كل حال فالكتابة من أعظم ما تحفظ به
هذه المعاملات المؤجلة لكثرة النسيان
ولوقوع المغالطات
وللاحتراز من الخونة الذين لا يخشون الله تعالى
ومنها أمره تعالى للكاتب أن يكتب بين المتعاملين بالعدل
فلا يميل مع أحدهما لقرابة ولا غيرها
ولا على أحدهما لعداوة ونحوها ومنها أن الكتابة بين المتعاملين
من أفضل الأعمال ومن الإحسان إليهما
وفيها حفظ حقوقهما وبراءة ذممهما كما أمره الله بذلك
فليحتسب الكاتب بين الناس
هذه الأمور ليحظى بثوابها ومنها إن الكاتب
لا بد أن يكون عارفا بالعدل معروفا بالعدل
لأنه إذا لم يكن عارفا بالعدل لم يتمكن منه
وإذا لم يكن معتبرا عدلا عند الناس
رضيا لم تكن كتابته معتبرة
ولا حاصلا بها المقصود الذي هو حفظ الحقوق
ومنها : أن من تمام الكتابة والعدل فيها
أن يحسن الكاتب الإنشاء والألفاظ المعتبرة
في كل معاملة بحسبها وللعرف في هذا المقام
اعتبار عظيم ومنها أن الكتابة من نعم الله على العباد
التي لا تستقيم أمورهم الدينية ولا الدنيوية إلا بها
وأن من علمه الله الكتابة فقد تفضل عليه بفضل عظيم
فمن تمام شكره لنعمة الله تعالى أن يقضي بكتابته حاجات العباد
ولا يمتنع عن الكتابة
ولهذا قال : ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله
ومنها: أن الذي يكتبه الكاتب هو اعتراف من عليه الحق
إذا كان يحسن التعبير عن الحق الذي عليه
فإن كان لا يحسن ذلك لصغره أو سفهه أو جنوبه أو خرسه
أو عدم استطاعته أملى عنه وليه وقام وليه في ذلك مقامه
ومنها :أن الاعتراف من أعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق
حيث أمر الله تعالى أن يكتب الكاتب ما أملى عليه
من عليه الحق ومنها ثبوت الولاية على القاصرين
من الصغار والمجانين والسفهاء ونحوهم
ومنها: أن الولي يقوم مقام موليه
في جميع اعترافاته المتعلقة بحقوقه
ومنها : أن من أمنته في معاملة وفوضته فيها
فقوله في ذلك مقبول وهو نائب منابك
لأنه إذا كان الولي على القاصرين ينوب منابهم
فالذي وليته باختيارك وفوضت إليه الأمر أولى بالقبول واعتبار
قوله وتقديمه على قولك عند الاختلاف
ومنها: أنه يجب على الذي عليه الحق إذا أملى على الكاتب
أن يتقي الله ولا يبخس الحق الذي عليه
فلا ينقصه في قدره ولا في وصفه ولا في شرط من شروطه
أو قيد من قيوده بل عليه أن يعترف بكل ما عليه
من متعلقات الحق كما يجب ذلك إذا كان الحق على غيره له
فمن لم يفعل ذلك هو من المطففين الباخسين
ومنها :وجوب الاعتراف بالحقوق الخفية
وأن ذلك من أعظم خصال التقوى
كما أن ترك الاعتراف بها من نواقض التقوى ونواقصها
ومنها: الإرشاد إلى الإشهاد في البيع
فإن كانت في المداينات فحكمها حكم الكتابة كما تقدم
لأن الكتابة هي كتابة الشهادة وإن كان البيع بيعا حاضرا
فينبغي الإشهاد فيه ولا حرج فيه بترك الكتابة لكثرته
وحصول المشقة فيه ومنها الإرشاد إلى إشهاد رجلين عدلين
فإن لم يمكن أو تعذر أو تعسر فرجل وامرأتان
وذلك شامل لجميع المعاملات بيوع الإدارة وبيوع الديون
وتوابعها من الشروط والوثائق وغيرها
رد مع اقتباس