عرض مشاركة واحدة
  #66  
قديم 01-30-2015, 07:00 PM
أمة الله أمة الله غير متواجد حالياً
مشرفه الملتقى عام
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 741
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278)

هناك نقاش وتساؤل حول الآيات:

اقتباس:
(فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف )
1- ما المقصود بقوله : ( فله ما سلف ) ؟ وما وجه التفضّل من الله في ذلك ؟

** له ما سلف : أي لا يطالب برد ما أخذه قبل انتهائه عن الربا
فلا يلزم بحساب ما اكتسبه من الربا وتقديره بكذا درهم أو دينار ثم إخراجه مما معه من مال حالي لتبرئة الذمة .

- وهذا المعنى غير التفضل عليه بالعفو وعدم المعاقبة على ذلك .

ووجه التفضل من الله عليه واضح جدا في أنه لم يلزمه عدلا بدفع
ما كسبه واستمتع به قبلا بل تفض فتركه له رحمة ولطفا وكرما منه سبحانه
.



اقتباس:
" ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون "
2 - هل يخلّد صاحب الكبيرة في النار ؟ وما هو توجيه السلف
لمثل تلك النصوص باختصار شديد فضلا ؟

** الخلود في حق صاحب الكبيرة معناه طول المكث

فالحديث عمن شاء الله أن يعاقيه على معصيته ويحقق فيه الوعيد
وهو مسلم ، فخلوده في النار = طول المكث ولكن المآل للجنة
مهما طال المكث لأنه لا يخلد في النار موحد ، بخلاف خلود
الكافر الذي يساوي حرمة دخول الجنة والمكوث في النار أبدا .


و الخلاصة أن السلف لهم قولان في مثل تلك النصوص:- حمل النص على الحقيقة وأن من يفعل ذلك يخلد في النار أبدا
وهذا في حق المستحلّ بعد توفر شروط وانتفاء موانع .
- أو تفسير الخلود بطول المكث في حق المسلم العاصي
غير المستحل بضميمة النصوص التي تثبت أنه لا يخلد
في النار موحد ، وبذا يكون إعمالا لكل النصوص .


اقتباس:
(وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون )

3- هذا فضل آخر من الله على كل من .الدائن ، والمدين
والسبب :كي لا ينقص رأس مال المعطي و لا يزيد الغرم على المدين .



اقتباس:
( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة )
4- ما المعنى المراد من ذلك القول ؟ وهل الحكم للوجوب أم للاستحباب ؟


أي إن كان المدين لا يستطيع رد المال لعدم توفره عنده وعسرهوقت الوفاء
فعلى صاحب الدين انظاره وتركه حتى يوسر ويستطيع الوفاء والسداد .


** أما الحكم فقد اختلف أهل العلم فيه فمنهم من قال بالوجوب كالسعدي
وابن العثيمين ومنهم من قال بالاستحباب دون الوجوب .



اقتباس:

( وحرم الربا ) لما فيه من الظلم وسوء العاقبة، والربا نوعان: ربا نسيئة كبيع الربا بما يشاركه في العلة نسيئة، ومنه جعل ما في الذمة رأس مال، سلم، وربا فضل، وهو بيع ما يجري فيه الربا بجنسه متفاضلا وكلاهما محرم بالكتاب والسنة، والإجماع على ربا النسيئة، وشذ من أباح ربا الفضل وخالف النصوص المستفيضة، بل الربا من كبائر الذنوب وموبقاتها

5 - باختصار تحدثي عن نوعي الربا .



1- ربا النسيئة وهو الأصل في الربا كما يقولون مأخوذ من النسء ، وهو التأخير
وهو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين مقابل تأخير الدفع .
النسيئة = الزمن / فيقترض المال ويرده زائد مقابل الزمن


2- ربا الفضل مأخوذ من الفضل ، وهو عبارة عن الزيادة في أحد العوضين
الفضل = الزيادة في الكم / يحدث تبادل نوعين من جنس واحد زاد كم أحدهما عن الآخر .


اقتباس:
- ثم اذكري حديثا صحيحا يحصر الأجناس أو الأنواع التي يقع فيها ربا الفضل
واشرحيه باختصار مع التمثيل .


وقد نص الشارع على تحريمه في ستة أشياء هي : الذهب ، والفضة ، والبر ، والشعير ، والتمر ، والملح ، فإذا بيع أحد هذه الأشياء بجنسه ، حرم التفاضل ، ووجب التبادل والتسليم في ذات الوقت أو المجلس ( يدا بيد )

-( الذهب بالذهب مثلا بمثل ، والفضة بالفضة مثلا بمثل ، والتمر بالتمر ، مثلا بمثل ، والبر بالبر ؛ مثلا بمثل ، والملح بالملح ؛ مثلا بمثل ، والشعير بالشعير ؛ مثلا بمثل ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى ، بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم ؛ يدا بيد ، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم ؛ يدا بيد )

الراوي: عبادة بن الصامت المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 3444
خلاصة حكم المحدث: صحيح


** قوله :الذهب بالذهب مثلا بمثل = تساوي الكم --- فيمتنع ربا الفضل

فالأصناف الستة المذكورة لابد أن تكون مثلا بمثل ( متساوية الكم ) إذا كان التبادل بينها .

** أما قوله : (يدا بيد ) التسليم الفوري من الجانبين = اتحاد الوقت --- فيمتنع ربا النسيئة

** وقد اختلف العلماء هل الربا منحصر في هذه الستة المذكور أم يمكن أن يقاس عليهاغيرها

حيث هي كالأمثلة والجمهور والراجح - والله أعلم - أنها محصورة في تلك الأصناف
الستة المذكورة في نص الحديث .


فائدة وأمثلة عمت بها البلوى :

وهنا لابد من استحضار كل ما سبق حال :

1- استبدال الذهب أو الفضة القديم بالجديد ( مثلا بمثل يدا بيد )
دون إضافة مال
2- تغيير العملة ( مثلا بمثل يدا بيد ) ويجوز التفاضل ( الكم ) لاختلاف
النوع والقيمة .

هذه إشارة باختصار شديد جدا وإلا فتلك المسألة يرجع فيها لكتب الفقه



** وننتفل- للحديث عن تطبيق هذا النداء عمليا......


يتبع

منقول منتديات ألكاديمية (لمعلمتنا أم هانئ حفظها الله)

هنا

رد مع اقتباس