عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 09-18-2011, 08:05 PM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
س 5:المرأة النفساء هل تجلس أربعين يوماً لا تصلي ولا تصوم
أم أن العبرة بانقطاع الدم عنها
فمتى انقطع تطهرت وصلت؟
وما هي أقل مدة للطهر؟


جـ:النفساء ليس لها وقت محدود
بل متى كان الدم موجوداً جلست لم تصل ولم تصم
ولم يجامعها زوجها
وإذا رأت الطهر ولو قبل الأربعين
ولو لم تجلس إلا عشرة أيام أو خمسة أيام فإنها تصلي وتصوم
ويجامعها زوجها ولا حرج في ذلك


والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوجوده
أو عدمه، فمتى كان موجوداً ثبتت أحكامه
ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه
لكن لو زاد على الستين يوماً
فإنها تكون مستحاضة تجلس ما وافق عادة حيضها فقط
ثم تغتسل وتصلي



س 6:إذا نزل من المرأة في نهار رمضان
نقط دم يسيرة، واستمر معها هذا الدم طوال شهر رمضان
وهي تصوم، فهل صومها صحيح؟



جـ: نعم، صومها صحيح
وأما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق
وقد أثِر عن علي بن أبي طالب
ـ رضي الله عنه ـ أنه قال
إن هذه النقط التي تكون كرعاف الأنف ليست بحيض
هكذا يذكر عنه ـ رضي الله عنه



س 7:إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر
ولم تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا؟


جـ: نعم، يصح صوم المرأة الحائض
إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر
وكذلك النفساء لأنها حينئذ من أهل الصوم
وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر
وهو جُنب فإن صومه يصح
لقوله تعالى
{وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا
حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ

مِنَ الْفَجْرِ } ( البقرة187)



وإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر
لزم من ذلك أن لا يكون الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر
ولحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ
"أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يصبح جنباً
من جماع أهله وهو صائم" (1)


أي أنه ـ عليه الصلاة والسلام
ـلا يغتسل عن الجنابة إلا بعد طلوع الصبح
---
(1)الراوي: أم سلمة هند بنت أبي أمية المحدث: مسلم
المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1109
خلاصة حكم المحدث: صحيح