س 41: ماذا يلزم لما يصيب البدن أو اللباس
من ذلك السائل؟
جـ: إذا كان طاهراً فإنه لا يلزمها شيء
وإذا كان نجساً وهو الذي يخرج من المثانة
فإنه يجب عليها أن تغسله
س 42: بالنسبة للوضوء من ذلك السائل
هل يكتفى بغسل أعضاء الوضوء فقط؟
جـ: نعم يكتفى بذلك فيما إذا كان طاهراً
وهو الذي يخرج من الرحم لا من المثانة
س 43: ما العلة في أنه لم ينقل
عن الرسول صلى الله عليه وسلّم
حديث يدل على نقض الوضوء بذلك السائل
مع أن الصحابيات كن يحرصن
على الاستفتاء في أمور دينهن؟
جـ: لأن السائل لا يأتي كل امرأة
س 44: من كانت من النساء لا تتوضأ
لجهلها بالحكم ماذا عليها؟
جـ: عليها أن تتوب إلى الله ـ عز وجل ـ
وتسأل أهل العلم بذلك
س 45: هناك من ينسب إليك القول
بعدم الوضوء من ذلك السائل؟
جـ: الذي ينسب عني هذا القول غير صادق
والظاهر أنه فهم من قولي أنه طاهر أنه لا ينقض الوضوء
يتــبع إن شاء الله