عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 04-16-2013, 08:32 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,023
افتراضي

المجلس الرابع
13 جمادى الآخر 1434هـ

الفــرق بيـن " القواعــد الفقهيــة " و " الضوابــط الفقهيــة "


لالتبـاس القاعـدة الفقهيـة بالضابـط ، لـزم بيـان الفـرق بينهمـا ، إذ بينهمـا عمـوم وخصـوص مطلـق .
فالقاعـدة ـ الفقهيـة ـ أعـمُّ مطلقـًا ، والضابـط ـ الفقهـي ـ أخـصُّ مطلقـًا .
وإيضـاح ذلـك : أن القاعـدة ـ الفقهيـة ـ تضـم تحتهـا مسـائل فقهيـة مـن أبـواب شـتى ، خلافـًا للضابـط ـ الفقهـي ـ فهـو يضـم مسـائل فقهيـة مـن بـاب واحـد .
* فمثــال القاعـدة ـ الفقهيـة ـ : " اليقيـن لا يـزول بالشـك " أو " الشـك يُـدْرَأ باليقيـن " ، حيـث تدخـل هـذه القاعـدة فـي كـل مسـألة فقهيـة اجتمـع فيهـا شـك ويقيـن ، فتدخـل فـي أبـواب شـتى ، كالطهـارة ، والصـلاة ، والزكـاة ، ... .
ومثال الضابط الفقهي: ما رواه ابن عباس رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"
أيُّما إِهابٍ دُبِغَ فقَدطَهُرَ"
الراوي:عبدالله بن عباس المحدث:الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم 2923 :-خلاصة حكم المحدث:صحيح
الدرر السنية

فهذا الحديث يمثل ضابطاً فقهياً في موضوعه يغطي باباً مخصوصاً.
* فهـذا الضابــط يضـم مسـائل تخـص شيء خاص في الطهارة ـ فقـط ـ ، ، لا يتعداهـا إلـى أبـواب أخـرى فاعلــم أن التفريـق السـابق بيـن " القاعـدة " و " الضابـط " ، هـو المقــرر عنـد الفقهـاء ، ولكـن قـد يتسـامحون فـي هـذا التفريـق ، فيطلقـون علـى الضابـط قاعـدة والعكـس .
مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية بتصرف / ص : 20 .

الفــروق بيـن " القواعــد الفقهيــة " و " القواعــد الأصوليــة "

هنـاك ارتبـاط وثيـق بيـن أصـول الفقـه ، والقواعـد الفقهيـة ، وهـذا لا يعنـي أنهمـا علـم واحـد ، بـل أن كُـلاًّ منهمـا علـم مسـتقل بحــد ذاتـه ، ولكـلٍّ منهمـا قواعــده ، ونظــرًا إلـى أنـه قـد تختلـط " القواعـد الأصوليـة " " بالقواعـد الفقهيـة " عنـد بعـض طـلاب العلـم ـ حيـث إن لكـل منهمـا قواعـد تنـدرج تحتهـا جزئيـات ـ نذكـر أهـم الفـروق بينهمـا ، وهـي :
*الفــرق الأول :
أن " القواعـد الأصوليـة " : عبـارة عـن المسـائل التـي تشـملها أنــواع مـن الأدلـة التفصيليـة يمكـن اسـتنباط التشـريع منهـا . كالأصـل فـي الأمـر الوجـوب .
أمـا القواعـد الفقهيـة : فهـي عبـارة عـن المسـائل التـي تنـدرج تحتهـا أحكـام الفقـه ، ليصـل المجتهـد إليهـا بنـاء علـى تلـك القضايـا الْمُبَيَّنَـة فـي أصـول الفقـه ، ويلجـأ الفَقيـه إلـى تلـك القواعـد الفقهيـة تيسـيرًا لـه فـي عـرض الأحكـام ، فهـو ـ مثـلاً ـ إذا قـال : " الأصـل فـي الأشـياء الطهـارة " أغنـاه عـن أن يقـول فـي كـل جزئيـة أنهـا طاهـرة .
*الفــرق الثانــي :
أن القواعـد الأصوليـة كليـة تنطبـق علـى جميـع جزئياتهـا وموضوعاتهـا ـ [ ولا يخـرج منهـا شـيء إلا بدليـل ] ـ ، فكـل نهـي مطلـق ـ مثـلاً ـ للتحريـم ، وكـل أمـر مطلـق للوجـوب
أمـا القواعـد الفقهيـة فإنهـا أغلبيـة ، يكـون الحكـم فيهـا علـى أغلـب الجزئيـات .
*الفــرق الثالــث :
أن " القواعـد الأصوليـة " وسـيلة لاسـتنباط الأحكـام الشـرعية العمليـة .
أمـا " القواعـد الفقهيـة " فهـي مجموعـة من الأحكـام المتشـابهة التـي ترجـع إلـى عِلَّـة واحـدة تجمعهـا ، أو ضابـط فقهـي يحيـط بها ، والغـرض مـن ذلـك هـو : تسـهيل المسـائل الفقهيـة وتقريبهـا .
*الفــرق الرابــع :
أن " القواعـد الأصوليـة " قـد وُجِـدَت قبـل الفـروع (1) ، حيـث إنهـا القيـود التـي أخـذ الفقيـه نفسـه بهـا عنـد الاسـتنباط .
أمـا القواعـد الفقهيـة ، فإنهـا قـد وجـدت بعـد وجـود الفـروع .
القواعد والأصول الجامعة والفروق ... / ص : 9 / بتصرف .
( 1 ) فالقاعدة الأصولية توجد أولاً ، ثم يُستخرج على أساسها الحكم الفقهي . ثم بعد ذلك تُجمع الأحكام الفقهية المتشابهة ، فيؤلَّف منها قاعدة فقهية .
*الفــرق الخامــس :
أن " القاعـدة الأصوليـة " لا يمكـن أن يؤخـذ منهـا الحكـم الفقهـي مباشـرة ، بـل لابـد أن يكـون معهـا دليـل تفصيلـي . مثـال ذلـك : قاعـدة " الأمـر للوجـوب " ـ عنـد الإطـلاق ـ هـل يؤخـذ منهـا وجـوب أي فعـل مـن الأفعـال ؟ ! لا . لا يمكـن ذلـك حتـى يُضـاف إليهـا دليـل تفصيلـي مثـل قولـه تعالـى :
{ ... أَقِيمُـواْ الصَّـلاةَ ... } . سورة الأنعام / آية : 72 .
بينمـا " القاعـدة الفقهيـة " يمكـن أن يؤخـذ منهـا حكـم مباشـرة ـ بالضوابـط السـابقة ـ .
مثـال ذلـك : قاعـدة " الأمـور بمقاصدهـا " يؤخـذ منهـا أن النيـة واجبـة للصـلاة وللوضـوء و ... ، فهـذه قاعـدة فقهيـة أُخـذ منهـا الحكـم مباشـرة .
وبصيغــة أخــرى :
القواعـد الفقهيـة تختلـف عـن القواعـد الأصوليـة شـيئًا مـا ، فـإن القواعـد الأصوليـة باختصـار تتعلـق بالتأصيـل لفهـم الأدلـة والنصـوص .
أمـا القواعـد الفقهيـة فإنهـا تتعلـق بالأحكـام التـي تسـتفاد مـن النصـوص ، فـإن وجـد بيـن هـذه الأحكـام تعلـقٌ مـا ، يمكـن أن يُجعـل قاعـدةً ، فهـذه هـي التـي تسـمى القاعـدة الفقهيـة .
فمثـلاً لوحـظ أن الطهـارة والنجاسـة حكمـان ، اسـتُفيدَ مـن النصـوص أن هنـاك أعيانـًا طاهـرة ، وهنـاك أعيانـًا نجسـة ، فلوحـظ أن الأشـياء والأعيـان الطاهـرة هـي الأكثـر والأغلـب وعليـه اسـتفيدت قاعـدة فقهيـة : وهـي " أن الأصـل فـي الأشـياء الطهـارة " .
فهـذه قاعـدة فقهيـة وليسـت قاعـدة أصوليـة ، لأنهـا ليسـت علـى أسـاسـها تُفهـم النصـوص ، وإنمـا هـي نفسُـها اُسـتُفِيدَت مـن النصـوص .
فـإن قلنـا : الأصـل حمـل العـام علـى عمومـه مـا لـم يُخَصَّـص ، فهـذه قاعـدة أصوليـة ، لأنـه بهـا يسـتعان علـى فهـم النصـوص ، فـلا تتعلـق بنـصٍ معيـن ، ولا تتعلـق بحكـمٍ معيـن .
أمـا إذا قلنـا : " الأصـل فـي الأشـياء الطهـارة " ، فالطهـارة حكـم ، والحكـم ما اسـتُفِيدَ إلا مـن النـص ،
فهـذه قاعـدة فقهيـة .
شرح القواعد الفقهية .
o فـائـــدة :


الفـرق بيـن القواعـد الفقهيـة والقواعـد الأصوليـة والنحويـة :
يقولـون القواعـد النحويـة مثـل القواعـد الأصوليـة ، شـاملة لا يشـذ عنهـا شـيء ، فـإذا جـاء ـ
فـي القواعـد الأصوليـة ـ أمـر أو نهـي فـإن الأمـر للوجـوب والنهـي للتحريـم ، ولا يصـرف الأمـر عـن الوجـوب والنهـي عن التحريـم إلا صـارف صحيـح مـن الشـارع . وكذلـك : القواعـد النحويـة شـاملة . ومـن أمثلـة ذلـك : " الفاعـل " هـو الاسـم المرفـوع الـذي يأتـي بعـد الفعـل للدِلالـة علـى مـن فعـل الفعـل أو أقـام به الفعـل ، فلا يمكـن لـ " فاعـل " فـي فـن النحـو أن يخـرج عـن هـذه القاعـدة أبـدًا . أمـا القواعـد الفقهيـة يُشـذ عنهـا أحيانًـا .
القواعد الفقهية ... / عبيد الجابري / ص : 12 / بتصرف .
o لطيفـــة :
قيـل مـن لـم يتقـن الأصـول حُـرمَ الوصـول . وقيـل بعبـارة أخـرى : " مـن فاتـه الأصـول حُـرِمَ الوصـول " . لأن الأصـول هـي العلـم ، والمسـائل فـروع ، تأصـل الشـجرة وأغصانهـا ، إذا لـم تكـن الأغصـان علـى أصـل جيـد فإنهـا تذبـل وتهلـك .
والمقصـود بالأصـول : القواعـد والضوابـط المبنيـة علـى الكتـاب والسـنة الصحيحـة .
حلية طالب العلم . شرح : الشيخ العثيمين / ص : 67 .
* * * * *

التعديل الأخير تم بواسطة أم أبي التراب ; 04-29-2013 الساعة 02:12 PM
رد مع اقتباس