عرض مشاركة واحدة
  #12  
قديم 04-05-2012, 02:55 AM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
افتراضي


س 32:دخلت عليَّ العادة الشهرية أثناء الصلاة ماذا أفعل؟
وهل أقضي الصلاة عن مدة الحيض؟

جـ: إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت
بعد الزوال بنصف ساعة مثلاً
فإنها بعد أن تطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي
دخل وقتها وهي طاهرة
لقوله تعالى
{إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}
النساء 103
ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض
لقوله صلى الله عليه وسلّم في الحديث الطويل
"أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم"(1)
وأجمع أهل العلم أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها
أثناء مدة الحيض
أما إذا طهرت وكان باقياً من الوقت مقدار ركعة فأكثر
فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه
لقوله صلى الله عليه وسلّم
"ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس
فقد أدرك العصر"(2)
فإذا طهرت وقت العصر
أو قبل طلوع الشمس وكان باقياً على غروب الشمس
أو طلوعها مقدار ركعة
فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر
في المسألة الثانية

س 33:شخص يقول: أفيدكم أن لي والدة
تبلغ من العمر خمسة وستين عاماً
ولها مدة تسع عشرة سنة وهي لم تأتِ بأطفال
والان معها نزيف دم لها مدة ثلاث سنوات وهو مرض
يبدو أتاها في تلكم الفترة ولأنها ستستقبل الصيام
كيف تنصحونها لو تكرمتم؟
وكيف تتصرف مثلها لو سمحتم؟

جـ: مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم حكمها
أن تترك الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة
قبل هذا الحدث الذي أصابها
فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها
من أول كل شهر لمدة ستة ايام مثلاً
فإنها تجلس من أول كل شهر مدة ستة أيام لا تصلي ولا تصوم
فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت
وكيفية الصلاة لهذه وأمثالها أنها تغسل فرجها غسلاً تامًّا
وتعصبه وتتوضأ
وتفعل ذلك بعد دخول وقت صلاة الفريضة
وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنفل في غير أوقات فرائض
وفي هذه الحالة ومن أجل المشقة عليها
يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر مع العصر
وصلاة المغرب مع العشاء
حتى يكون عملها هذا واحداً للصلاتين
صلاة الظهر والعصر، وواحداً للصلاتين
صلاة المغرب والعشاء، وواحداً لصلاة الفجر
بدلاً من أن تعمل ذلك خمس مرات تعمله ثلاث مرات
وأعيده مرة ثانية أقول
عندما تريد الطهارة تغسل فرجها وتعصبه بخرقة
أو شبهها حتى يخف الخارج
ثم تتوضأ وتصلي
تصلي الظهر أربعاً، والعصر أربعاً
والمغرب ثلاثاً، والعشاء أربعاً، والفجر ركعتين
أي أنها لا تقصر كما يتوهمه بعض العامة
ولكن يجوز لها أن تجمع بين صلاتي الظهر والعصر
وبين صلاتي المغرب والعشاء
الظهر مع العصر إمَّا تأخيراً أو تقديماً
وكذلك المغرب مع العشاء إما تقديماً أو تأخيراً
وإذا أرادت أن تتنفل بهذا الوضوء فلا حرج عليها.

يتبع إن شاء الله
***
(1)الراوي:أبو سعيد الخدريالمحدث:البخاري
المصدر:صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم:1951
خلاصة حكم المحدث:[صحيح]
***
(2)الراوي:أبو هريرة المحدث:مسلم - المصدر:صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم:608
خلاصة حكم المحدث:صحيح